الشرق
الاربعاء 10 آذار 2010 العدد – 18252
محليات
ندوة عن حق المرأة المتزوجة من أجنبي في اعطاء الجنسية لأولادها
عقدت اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام ندوة صحافية في المركز الكاثوليكي للإعلام بعنوان:"حق المرأة المتزوجة من أجنبي في إعطاء الجنسية لأولادها"، شارك فيها النائب نعمة الله أبي نصر، رئيس اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام المطران بشارة الراعي، مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبده أبو كسم ونقيب الصحافة محمد بعلبكي.
قدّم الندوة المحامي وليد غياض معتبراً أن هذا الامر يحتاج وعلى دقّّته الى حوار هادئ ونقاش ناضج وشفاف، يحترم مبدأ المساواة والواقع اللبناني الخزفي، الذي لا تنازل فيه عن الديموقراطية التي تحترم كل اختلاف.
ثم تحدث النائب نعمة الله أبي نصر عن الأسباب الموجبة التي دفعته لتقديم اقتراح قانون بإنشاء البطاقة الخضراء فقال: لما كان القانون اللبناني يستند في اكتساب الجنسية على مبدأ رابطة الدم وليس الأرض، حيث أن اللبناني يمنح الجنسية اللبنانية لأولاده أياً يكن محل الولادة على الأرض اللبنانية أم خارجها. بينما هذا الحق لم يُعط للمرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي عملاً بمبداً رابطة الدم.
اضاف: وايماناً منا بمبدأ المساواة بين المواطنين ومن أجل معالجة الشكوى الصادرة عن السيدات اللبنانيات المتزوجات من أجنبي اللواتي لم يمنحهن القانون اللبناني هذا الحق اسوة بالرجل.
وحرصاً منا في الوقت عينه، على الأخذ في الاعتبار ما عاناه ويعانيه لبنان من مشاكل ديموغرافية بسبب شح موارد، حيث أنها لا تفي حاجة أبناءه بفعل الكثافة السكانية والتضخم البشري الذي بلغ حد الانفجار السكاني وتخطى الحد المقبول، ما جعل ابناءه خصوصا الشباب منهم يسلكون طريق الهجرة، وانطلاقاً من هذا الواقع، جاء التشدُد وعدم التساهل في منح الجنسية للأجنبي عموماً بما في ذلك من اقترن بلبنانية وأولاده، ومهما طالت إقامتهم على الأراضي اللبنانية.
وقال: تنشأ بطاقة تسمى البطاقة الخضراء، تمنح لزوج وأولاد المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي إذا توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون مجتمعة: أن تكون زوجته اللبنانية قد حافظت على جنسيتها اللبنانية، أن يكون قد مضى على زواج الزوج طالب البطاقة ثلاث سنوات وأقام على الأراضي اللبنانية، كما أولاده، سنتين على الأقل ولو بصورة منقطعة، أن يكون غير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية أو جنحة شائنة أو محاولة جنحة شائنة وألا يكون مجرداً من حقوقه المدنية، أن لا يكون الزوج مطلقاً لزوجته اللبنانية، أن لا يكون حاملاً جنسية دولة معادية، أن تكون الدولة التي يحمل جنسيتها طالب البطاقة تعامل الرعايا اللبنانيين بالمثل.
ثم كانت كلمة للخوري عبده ابو كسم فقال: هذا المطلب براينا هو مطلب حق، إنطلاقا من مبدأ المساواة الإنجيلية بين الرجل والمرأة. فالرجل والمرأة متساويان في الكرامة، هذا على مستوى الكنيسة. أما على مستوى الوطن. فهناك محاذير من شأنها أن تبدّل الوضع الديموغرافي في هذا البلد المرتكز على اسس طائفية".
No comments:
Post a Comment