Pages

April 14, 2010

Assafir - Amnesty Appeals Amendment Of The Laws Of Women's Sexual

محلّيات
11565 العدد 14/04/2010 تاريخ العدد

«امنسـتي» تناشـد لبنـان تعديل قوانين الجنسية للمرأة
ناشدت منظمة العفو الدولية (amnesty international) السلطات اللبنانية سحب استئناف الدعوى التي أجازت للبنانية سميرة سويدان إعطاء جنسيتها اللبنانية إلى أولادها، معربة عن أسفها لإقدام السلطات اللبنانية على مثل تلك الخطوة، بدلاً من الإقرار بقرار المحكمة والتأكيد أن لبنان يحترم تواقيعه على التزاماته الدولية بعدم التمييز ضدّ المرأة. ورأت المنظمة انه إذا أسقطت محكمة الاستئناف قرار الغرفة الخامسة من المحكمة البدائية في الجديدة برئاسة القاضي جون قزي الذي أجاز لسويدان إعطاء جنسيتها لأولادها المصريين بعد وفاة زوجها، فإنها ستبدد آمال آلاف الأبناء المولودين من أم لبنانية وأب أجنبي، والذين يعاملون كأجانب في وطنهم، ويحرمون من الوصول إلى حقوقهم في التعليم والعمل وغيرها من الخدمات... كما يُعاملون كمقيمين في لبنان كون بقائهم فيه يتطلب إجازة للإقامة وإجازة للعمل. وبحسب القانون اللبناني، لا يمكن للمرأة اللبنانية أن تعطي الجنسية اللبنانية لأولادها المولودين من أب أجنبي، تماماً كما لا يحصل زوجها الأجنبي على الجنسية، في حين تعطى المرأة الأجنبية المتزوجة من لبناني الجنسية بعد سنة من الزواج. وتلفت المنظمة أن هذا التمييز يخالف المادة الثانية من الاتفاقية الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية حول عدم التمييز، كما المادة الثالثة منها التي تتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة، كما بالمساواة في ما بينهما أمام القانون بحسب المادة 26. واعتبرت المنظمة أن مخالفة لبنان لقرار المحكمة البدائية يشكل رسالة مقلقة حول إصرار لبنان على عدم احترام أسس عدم التمييز، وذلك قبل أشهر قليلة من المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لأوضاع حقوق الإنسان في العالم. كما يبرهن لبنان تجاهله لتوصيات لجنة مناهضة التمييز ضدّ المرأة في اجتماعها الأربعين في العام 2008، والتي أسفت لعدم تمكن لبنان من تعديل قانون الجنسية لأسباب سياسية، مطالبة إياه بالتنبّه إلى الأثر السلبي لذاك القانون على اللبنانيات المتزوجات من أجانب وأولادهن، والعمل على مراجعته وإلغاء الفقرة الثانية من المادة التاسعة منه. وتناشد «منظمة العفو الدولية» لبنان مراجعة قوانينه واتباع الخطوات التي اتخذتها في هذا الخصوص كل من دول مصر والجزائر والمغرب، التي عدّلت قوانينها، في السنوات الماضية، إفساحاً في المجال أمام النساء بإعطاء جنسيتهن لأولادهن وأزواجهن الأجانب. وذكّرت المنظمة أن القانون اللبناني الرقم 15 الصادر في العام 1925، يشير إلى جواز إعطاء المرأة جنسيتها اللبنانية لأولادها في حالتين: الأولى، إذا أتى الطفل نتيجة لعلاقة خارج إطار الزواج، وكان الزوج مجهول الهوية. وثانياً، إذا كانت غير لبنانية وتوفي زوجها اللبناني، وكان لها أولاد قاصرون من زواج سابق من غير لبناني، فتمنحهم الجنسية اللبنانية التي يكون زوجها اللبناني قد منحها إياها قبل وفاته. كما يميّز القانون اللبناني بين الأطفال اللبنانيين وغير اللبنانيين لناحية التعليم، بحيث يشير تعديل المادة 49 من القانون 686 الصادر في العام 1998 إلى كون التعليم الرسمي مجانياً وإجبارياً في المراحل الابتدائية للأطفال اللبنانيين. ما يعني استثناء الأولاد الأجانب ومنهم المولودون من أم لبنانية. وهو يتعارض مع المادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل التي وقّع عليها لبنان والتي تؤكد على حق كل طفل بالتعليم. كما ذكّرت بأن من يبلغ سنّ الرشد من هؤلاء الأطفال، لا يجيز له القانون اللبناني العمل إلا بعد إيجاد كفيل يصدر له إجازة عمل ذات كلفة عالية، ما يبقيهم في الغالب عاطلين منه.

No comments:

Post a Comment