|
منيمنة أصدر قرارا بدمج ذوي الحاجات الخاصة في عدد من المدارس الرسمية
واجتمع الوزير منيمنة مع وفد من مديري المدارس الرسمية في البقاع الغربي شكوا إليه تأخر وصول بدل التسجيل عن تلامذتهم من المالية، سيما وان مساهمات الأهالي في صناديق المدارس لا تكفي أساساً للأعباء الملقاة على المدرسة من خدم ونواطير وكهرباء وهاتف وأهمها المحروقات في فصل الشتاء والبرد، وأن المدارس إستنفذت ماليتها وإستدانت من محطات الوقود ولم يعد في مقدورها الإستمرار إذا لم تحل مسألة المال· كما أن مساهمات المجتمع المدني والبلديات والجمعيات قد إستنفدت أيضاً وهي قليلة، وأصبحت المدارس في عجز عن تطبيق النشاطات اللاصفية في غياب التدفئة والنظافة والخدمات· كما شكوا من سوء معاملة المديرين في الضمان الإجتماعي عندما يذهبون لإنجاز معاملات ضمان الخدم والنواطير· ورحب الوزير بالوفد مؤكداً معرفته ومتابعته اليومية لأوضاع المدارس، وكشف أنه ينتظر جواباً نهائياً يوم الثلاثاء المقبل من المالية لحل مسألة تحويل أموال التسجيل· ولفت إلى أن الحكومة كانت تعمل على توفير إعتمادات لتغطية كل هذه الأمور الملحة سنوياً لتخفيف الأعباء ، لكنها لم تستمر ، وأصبحت حكومة تصريف أعمال · وسلم المدرسين نسخاً عن كتب المشاريع المنجزة والخطة الخمسية وأكد أن البرامج والقرارات التي باشرنا تنفيذها في المدارس مثل المواد الإجرائية وبدء العام الدراسي مبكراً والإصلاحات العديدة أصبحت ثابتة ولا عودة فيها إلى الوراء· وأشار إلى أن النظام الجديد للمدارس الرسمية يصبح منجزاً في الأسبوع المقبل، كما أن ديوان المحاسبة وافق على إجراء مناقصة لشراء تجهيزات للمدارس وسيتم تنفيذها وتوزيع التجهيزات· واعتبر أن الإصلاح مسار طويل بدأناه بإعداد 50 مشروع مرسوم وقانون، وأنشأنا منطقتين تربويتين جديدتين في بعلبك الهرمل وعكار· من جهة ثانية أصدر الوزير منيمنة قراراً حمل الرقم 320/2/2011 يتعلق بتطبيق الدمج المدرسي لذوي الإحتياجات الخاصة في عدد من المدارس الرسمية· وجاء في تفاصيل القرار: المادة الأولى : تعتمد المدارس الرسمية التالية كمدارس تعتمد لفترة تجريبية الدمج المدرسي لذوي الاحتياجات الخاصة للعام الدراسي 2011/2012 : مدرسة زقاق البلاط الرسمية المختلطة-مدرسة برج حمود الاولى الابتدائية الرسمية ?مدرسة التدريب التربوي الرسمية ? مدرسة زفتا الرسمية ?تكميلية حرار الرسمية المختلطة · المادة الثانية : يعتمد الدمج المذكور في صفوف الروضات والحلقتين الاولى والثانية و بنسبة 15% كحد اقصى من التلامذة ذوي الاحتياجات داخل كل شعبة · المادة الثالثة : تطبق في المدارس المذكورة احكام النظام الداخلي للمدارس الرسمية والقرارات ذات الصلة باستثناء اعتماد التدابير الاستثنائية التالية : - الحد الاقصى لعدد التلامذة في الشعبة الواحدة 20 تلميذا> · - ناظر لكل 100 تلميذ · - مرشد صحي لكل 250 تلميذ · - اعفاء صناديق المدارس المذكورة من دفع اشتراكات صندوق التعاضد وضمان الخدم · المادة الرابعة : يتقدم مدير المدرسة المعنية ، بعد انتهاء فترة التسجيل بتقرير تفصيلي يبين فيه اعداد التلامذة وتصنيف اوضاعهم وفقا> لاستمارة خاصة يتم اعدادها لاحقا> ، ليصار على ضوء توفر الشروط والمعايير المطلوبة تقرير الاستمرار بالمشروع ضمن المدرسة · المادة الخامسة : يكلف المدير العام باجراء ما يلزم لجهة التعاقد مع مختصين لتامين احتياجات المشروع (معالج نفس حركي ?معالج نطق- اختصاصي نفسي ? مربي تقويمي ····) وكذلك بالتواصل مع المؤسسات الرسمية والهيئات الاجتماعية ذات العلاقة لايجاد آلية للتعاون والشراكة لانجاح هذا المشروع ·
|
No comments:
Post a Comment