قرر قاضي التحقيق في جبل لبنان جوزف صفير اعتبار فعل المدعى عليه ع·أ من نوع الجناية المنصوص عليها في المادتين 125 و126 من قانون المخدرات رقم 673/98 والتي تصل مدة عقوبتها الحبس 5 سنوات، كما ظن بالمدعى عليها القاصر صباح· م· سنداً للمادتين 127 قانون المخدرات و523 عقوبات معطوفتين على قانون الاحداث رقم 422/2002، كما ظن المدعى عليه ثائر س· سنداً للمادة 534 عقوبات والتي تصل عقوبتها حتى الثلاث سنوات واتباع الجنح بالجناية للتلازم وايجاب محاكمة المدعى عليهم المذكورين امام محكمة جنايات جبل لبنان وتدريكهم كافة المرسوم والنفقات القضائية وإعادة الاوراق جانب النيابة العامة لإيداعها المرجع الصالح، وذلك في منطقة جبل لبنان وخارجها وبتاريخ لم يمر عليه الزمن اقدمت ص·م· على تعاطي المخدرات وعلى تعاطي اعمال الدعارة، فيما اقدم ع·أ· على ترويج المخدرات والاتجار لها، كما اقدم ث·س· على تعاطي اعمال اللواط الجرائم المنصوص عنها في المواد 125، 126، 127 قانون مخدرات و523 و534 عقوبات معطوفة على قانون الاحداث رقم 422/2002 بالنسبة للقاصر، وجاء في وقائع القرار:
بتاريخ 1/11/2010، أوقفت عناصر دورية من مكتب حماية الآداب في محلة اوتوستراد الدورة وبالجرم المشهود، المدعى عليها القاصر، صباح·م وهي تقوم بإصطياد الزبائن بغية ممارسة الجنس معهم لقاء مبلغ مالي، وكان برفقتها المدعى عليه ث·س الذي تمكن من الفرار وتبين ان الأخير هو شاب عمد الى تكبير ثدييه وممارسة اللواط مع الغير، ولدى التحقيق مع المدعى عليها صباح· م، اعترفت ايضا بتعاطيها حشيشة الكيف والهيرويين وانها تشتريها من المدعى عليه ع·ا· الذي اعترف بدوره بيعه المواد المخدرة المذكورة·
No comments:
Post a Comment