| |
| اشارت جمعية «مهارات» امس إلى أن اللجنة النيابية للإعلام والاتصالات تناقش في اجتماعها اليوم اقتراح قانون الإعلام والذي يتضمن «إصلاحات» مقترحة تتعلّق بإلغاء عقوبة الحبس في «جرائم الإعلام» والاكتفاء بالغرامات، وأخرى بمالكي وسائل الإعلام من حيث تحرير الملكية وتوسيعها، وتنظيم وسائل الإعلام لجهة إطلاق حرية تأسيس المطبوعات الدورية. ولفتت «مهارات»، في بيان لها إلى «أن عدداً من الإعلاميين شارك في وضع الاقتراح الذي سجل في المجلس النيابي بالتعاون مع النائب غسان مخيبر». وينص اقتراح القانون على تحرير وتوسيع ملكية وسائل الإعلام مع الإبقاء على ضوابط ضرورية منها إجازة تملك وسائل الإعلام من قبل أي شخص طبيعي مقيم في لبنان أو شخص معنوي يمارس نشاطه ومسجل أصولاً فيه، مع التشدد في «منع أي شخص يحمل جنسية دولة عدوة ان يمتلك كلياً أو جزئياً أو يصدر أو يشغل أي وسيلة إعلامية». وكذلك يحظّر «المنافع غير المشروعة أو الاستحصال على أي منفعة أخرى بهدف خدمة مصالح أي هيئة أو دولة أجنبية بما يتعارض مع المصلحة العامة ومقتضيات النظام العام، واستحداث موجبات للشفافية في الملكية والتمويل». وفي تنظيم وسائل الإعلام، ينص اقتراح القانون على إلغاء تصنيف المطبوعات الدورية السياسية وغير السياسية، وإطلاق حرية تأسيس المطبوعات الدورية دون قيود في عددها، واستبدال نظام الترخيص بنظام الإعلام او «العلم والخبر» المعمول به بالنسبة إلى الجمعيات. ويتضمّن أحكاماً تفصيلية بشأن المدير المسؤول، ولا سيما الشروط الواجب توافرها فيه ليتمكن من تأدية مهماته بمهنية وجدية، وإلغاء الرقابة المسبقة على المطبوعات الأجنبية بشكل يبقيها خاضعة للرقابة اللاحقة على مضمونها أسوة بأي مطبوعة غير دورية لبنانية. وفي تنظيم وسائل الإعلام أيضاً، إلغاء نظام الترخيص للمناشير واستبداله بنظام الإيداع أو «العلم والخبر» إلى القلم الإداري في قائمقامية المنطقة التي يتم فيها النشر ضماناً للحقوق العامة وحقوق الغير، وتنظيم الإعلام الالكتروني وإطلاق حرية إنشاء المواقع الالكترونية من دون أي موافقة مسبقة مع إدخال ضوابط ضرورية بالنسبة إلى ممتهني بث المواد الإعلامية عبر الشبكة، مع إخضاعهم لموجبات القانون في الشفافية وفي تسمية مدير مسؤول. ويخص اقتراح القانون إلى بعض المواد الإعلامية بموجبات جديدة كاستحداث أحكام جديدة مرتبطة بنشر استطلاعات الرأي، التي تبقى حرة شرط ان يترافق معها توضيح مجموعة من المعلومات التي تسمح للقارئ بتقويم مدى جديتها وصدقيتها، وإفراد باب كامل يرعى حق الرد ويتضمن آليات جديدة تؤمن لصاحب حق الرد المتضرر فاعلية في نشر رده، ان من حيث السرعة أو المضمون وشكل النشر، وسدّ اقتراح القانون الثغرات الموجودة في القوانين الحالية. وبالنسبة إلى جرائم الإعلام، يتضمن النص اقتراحاً بإلغاء عقوبة الحبس والإبقاء على الغرامات بالنسبة إلى الجرائم المرتبطة بحريات الرأي والتعبير والإعلام، وإلغاء الجرائم والعقوبات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير من قانون القضاء العسكري، والتوقيف الاحتياطي في جميع جرائم النشر والرأي والتعبير أياً كانت صفة الفاعل أو مهنته، وتوسيع مفهوم حق نقد الموظف العام ليطال كل من تصرف أو ظهر بصفة الشخصية العامة، وتكريس حق وسائل الإعلام بإثبات أفعال الفساد والجرائم وسوء الإدارة المرتبطة بممارسة الشخص العام لعمله الوظيفي من دون خوف من الملاحقة والتجريم، وجعل درجات المحاكمة ثلاثية وفقاً للأصول العادية بدلاً من أصول التقاضي على درجتين فقط، مع الإبقاء على الأصول الموجزة لناحية المهل وسرعة بت الدعاوى. ويجيز اقتراح القانون تمثيل المدعى عليه في المحاكمات بمحام، ما لم يقرر القاضي أو المحكمة حضوره الشخصي. |
Pages
▼
No comments:
Post a Comment