التقرير نصف السنوي عن المحكمة الخاصة بلبنان
إنجاز عمليات التحقيق وقرارات الإتهام قبل نهاية شباط 2011
تحديات المحكمة تتضمن الأوضاع الأمنية الصعبة والتكاليف اللازمة لضمان فعالية وشفافية عملها
إنجاز عمليات التحقيق وقرارات الإتهام قبل نهاية شباط 2011
تحديات المحكمة تتضمن الأوضاع الأمنية الصعبة والتكاليف اللازمة لضمان فعالية وشفافية عملها
أكد رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي أنطونيو كاسيزي أن هناك قرارات إتهامية عدة مبدياً رغبته في <إنجاز عمليات التحقيق وتقديم جميع قرارات الاتهام إلى قاضي الإجراءات التمهيدية قبيل نهاية شهر شباط 2012>.
وأشار كاسيزي في تقريره السنوي الثاني عن المحكمة إلى أن <قيام المدعي العام بتقديم أول قرار إتهام إلى قاضي الإجراءات التمهيدية هو أمر في غاية الأهمية إذ يُعدّ إيذانًا ببدء المرحلة القضائية من حياة المحكمة>.ولفت كاسيزي إلى أن <السنة المنصرمة كانت حافلة بالتطورات المهمة في تاريخ المحكمة>.
واستعرض كاسيزي في التقرير السنوي بشكل عام لعمل جميع أجهزة المحكمة، ولفت إلى <الإنجازات البارزة التي حققتها المحكمة خلال السنة الماضية، ومنها قيام مكتب المدعي العام بتعزيز عمليات التحقيق وبتقديم قرار اتهام، كما اضطلع مكتب الدفاع بدور مهم في الإجراءات القضائية، ووضَع قائمة بالمحامين الذين يمكن الاستعانة بهم لتمثيل أي متهم، وتولى قلم المحكمة مجددًا ضمان إدارة شؤون المحكمة إدارةً فعّالة وسلسة، وكان نشيطًا للغاية في مجال جمع الأموال>.
وأشار التقرير إلى أن الفترة المشمولة فيه من العامين 2010-2011 قد شهدت عدة مستجدات قضائية كان من أبرزها <القرار الحاسم الذي أصدرته غرفة الاستئناف بالإجماع في شهر شباط 2011 وأوضحت فيه تعريف الإرهاب والقانون الواجب التطبيق في المحاكمات أمام المحكمة>. وقد شدّد كاسيزي، في خاتمة التقرير السنوي، على التحديات التي تواجهها المحكمة في إطار مساعيها المتواصلة لإنجاز ولايتها، مشيراً إلى أنّ <هذه التحديات تتضمن الأوضاع الأمنية الصعبة، وكذلك التكاليف اللازمة لضمان فعالية وشفافية عملها>. وبيّن كاسيزي بإيجاز أيضًا رؤيته للمحكمة خلال السنة المقبلة.
سعادة الأمين العام، دولة رئيس الوزراء، إنه واجب وشرف لي أن أرفع إليكما، بموجب المادة 10، الفقرة (2)، من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان التقر ير السنوي الثاني. عن أعمال المحكمة وأنشطتها. ويشمل هذا التقرير الفترة الممتدة من 1 آذار/مارس 2010 إلى 28 شباط/فبراير 2011.
وهذا التقرير، شأنه في ذلك شأن التقرير السنوي السابق، استعراض عام وجيز للأنشطة التي اضطلع بها، خلال الفترة المذكورة، كل جهاز من أجهزة المحكمة الرئيسية الأربعة، وهي: الغرف، ومكتب المدعي العام، ومكتب الدفاع، وقلم المحكمة. وقد تولى رئيس كل جهاز إعداد القسم المتعلق بالجهاز الذي يرأسه، ويتحمل كل منهم المسؤولية عن مضمون القسم الذي تولى إعداده. واقتصرت مهمتي في هذا التقريرعلى تنسيق الأقسام الأربعة ومراجعتها، مع إضافة المقدمة والخاتمة اللتين تمثلان آرائي الخاصة ولا تمثلان بالضرورة آراء الأجهزة الأخرى. ويرّكز الموجز التالي على أبرز ما جاء في هذا التقرير السنوي الثاني، فلا يشمل جميع الأمور الواردة فيه. ونبين في متن التقرير الأنشطة التي
اضطلعت بها المحكمة. ونرى أن هذا التقرير الشامل ضروري بسبب الطابع الجديد لمؤسستنا القضائية وما يستتبعه من ضرورة توفير معلومات مفصلة عن التحديات التي تواجهها المحكمة وعن أنشطتها وتطلعاتها.
وفي الختام، أسعى إلى تقديم ملخص وجيز لما أعتبره أبرز إنجازات المحكمة، وإخفاقاتها أيضاً، خلال السنة الماضية. وُأشير كذلك إلى التوجهات المستقبلية المحتملة في السنة القادمة (الممتدة من 1 آذار/مارس 2011 إلى 29 شباط/فبراير 2012).
أنطونيو كاسيزي رئيس المحكمة الموجز في أثناء الفترة المشمولة بالتقرير والممتدة بين العامين 2010 <المحكمة>) تقدما كبيرا في مساعيها الرامية إلى الاضطلاع بولايتها.
واسترشدت غرف المحكمة، وقلم المحكمة، ومكتب المدعي العام، ومكتب الدفاع فيما اضطلعت به من أعمال باعتبارات العدالة والفعالية والشفافية.
وتسعى المحكمة إلى التمسك بأسمى معايير العدالة الدولية في جميع أنشطتها. وقد شهدت الفترة المشمولة بالتقرير بداية العمل القضائي الحقيقي. ومن أبرز المستجدات في هذا الصدد قيام المدعي العام في 17 كانون الثاني/يناير 2011 بتقديم قرار اتهام سري (مشفوع بمقدار كبير من المواد المؤيدة) إلى قاضي الإجراءات التمهيدية لتصديقه. وينظر قاضي الإجراءات التمهيدية في الوقت الحاضر في قرار الاتهام ليقرر بصورة أولية ما إذا كانت الأدلة المقدمة مؤيدة للتهم الواردة في القرار. ويدل أيضاً استهلال وحدة المتضررين المشاركين في الإجراءات لعملها في تشرين الأول/أكتوبر 2010 على التزام المحكمة بالعدالة، إذ ستتولى هذه الوحدة مساعدة المتضررين على ممارسة حقوقهم أمام المحكمة.
ولقد عقدت المحكمة العزم على المضي قدما بفعالية وسرعة قدر المستطاع. فساعد مكتب المدعي العام، ومكتب الدفاع، وقلم المحكمة الغرف على القيام بسرعة بمعالجة جميع المسائل التي ُأحيلت إليها في أثناء الفترة المشمولة بالتقرير. ولا تقتصر المسائل البارزة الجديرة بالذكر في هذا الصدد على القرارات التي أصدرها قاضي الإجراءات التمهيدية في قضية جميل السيد، وعلى القرار الصادر فيها عن غرفة الاستئناف بناءً على طلب الاستئناف الذي تقدم به المدعي العام، بل تشمل أيضاً إصدار غرفة الاستئناف على وجه السرعة قرارا أوليا من 150 صفحة بشأن المسائل الرئيسية المتعلقة بالقانون الواجب التطبيق أمام المحكمة بعد مرور أسابيع قليلة فقط على قيام قاضي الإجراءات التمهيدية بتقديم طلب في هذا الصدد وبعد مرور أيام معدودة على قيام مكتب المدعي العام ومكتب الدفاع بتقديم مذكرتيهما في هذا الصدد. وعملت الأجهزة الأربع أيضاً جنبا إلى جنب على تبسيط الإطار القانوني والصكوك القانونية اللازمة للاضطلاع بأعمال المحكمة بفعالية. وتشهد فعالية سير أعمال المحكمة على الجهود المضنية التي يبذلها موظفوها.
وتحظى الشفافية بأهمية كبيرة لدى المحكمة. فقد سعت المحكمة إلى إطلاع الأوساط القانونية اللبنانية والجمهور العام في لبنان على أعمالها عن طريق البرامج الشاملة للتواصل الخارجي والعلاقات العامة. فقام ممثلو الأجهزة الأربعة خلال الفترة المشمولة بالتقرير بزيارة لبنان واستضافة منتديات إعلامية وعقد حلقات دراسية في مواضيع متعلقة بعمل المحكمة وعقد لقاءات مع أطراف محلية ودولية. واستخدمت المحكمة اخصائيين زائرين من لبنان من أجل تعزيز التفاهم والتعاون. وإضافة إلى ذلك، تواصلت عملية تحديث واستيفاء المعلومات الموجودة في موقع المحكمة الإلكتروني، ونشرت في الموقع وثائق رئيسية (بما فيها النظام الأساسي، وقواعد الإجراءات والإثبات، والتوجيهات العملية، ومحاضر الجلسات) باللغات الإنكليزية والفرنسية والعربية.
وتمكنت المحكمة من الاضطلاع بأعمالها بفضل الدعم القوي والمتواصل الذي لقيته من الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي. وإن المحكمة لعلى ثقة من أن هذا الدعم سيتواصل طوال العام الثالث من فترة ولايتها.
الجزء الأول: مقدمة -1 اتخذت المحكمة في عامها الثاني عدة خطوات هامة لإنجاز ولايتها، غير أنها لم تتمكن من الاضطلاع بمهمتها الأساسية. فقد أملت وتوقعت في تقريرها السنوي الأول أن تبدأ على الأقل الإجراءات التمهيدية ضد الأشخاص الذين يدعى بأنهم مسؤولون عن الجرائم المدرجة ضمن اختصاص المحكمة، وذلك بعد قيام المدعي العام بتقديم قرار اتهام واحد أو أكثر. وقد ُأحيل قرار اتهام واحد إلى قاضي الإجراءات التمهيدية في نهاية العام الثاني بعدما أودعه المدعي العام في 17 كانون الثاني/يناير 2011، ولكنه لم يفصل بعد في مسألة تصديقه.
-2 وواصلت المحكمة مع ذلك تقدمها عبر إنجاز عملية الإعداد لإجراءات المحاكمة، واستخدام الموظفين اللازمين للاضطلاع بالمهام المستقبلية المتعلقة بالمحاكمة (بما فيها مهام مكتب الدفاع)، وتقوية وتعزيز برنامجها الخاص بالتواصل الخارجي.
الجزء الثاني: أبرز نشاطات المحكمة خلال الفترة المشمولة بالتقرير (ألف) الغرف 1. مقدمة عندما بحثت، قبل اثني عشر شهرا، موضوع <النهج المستقبلي> لغرف المحكمة، ذكرت بالتحديد أنني كنت أعتزم اتخاذ خطوات لوضع الصيغة النهائية للصكوك والأطر القانونية اللازمة لجعل المحكمة فعالة ومستعدة للاضطلاع بالنشاط القضائي المقبل.
وكما نبين أدناه بمزيد من التفصيل، فإنه بالرغم من التدني الشديد في حجم الموارد المطلوبة لملاك الموظفين والتعاقد، تمكنت الغرف من إعداد الغالبية العظمى من الصكوك القانونية اللازمة للأنشطة القضائية في حد ذاتها. ونظرت الغرف أيضاً بسرعة وإنصاف في جميع المسائل القضائية التي رفعت إليها.
أما المهام التي أنيطت بغرف المحكمة، فتقع في ثلاث فئات أساسية هي المهام القضائية والمهام التنظيمية والمهام الإدارية. وخلال العام 2009، انصبت جهود الغرف على وضع الإطار القانوني اللازم لعمل المحكمة، والذي تضمن على وجه التحديد قواعد الإجراءات 2011) خصصت في معظمها للمهمتين التاليتين: - والإثبات واتفاقات التعاون الأولية. ولكن فترة الأشهر الاثني عشر الماضية2010 (1) صقل جميع الصكوك القانونية والعملية اللازمة للشروع في الإجراءات القانونية، (2) والتركيز على العمل القضائي في حد ذاته.
وعليه، تتناول الغرف مسألًة حساسة هي مسألة السماح للسيد جميل السيد بالإطلاع على مواد من مواد التحقيق، والسيد واحد من الأفراد الذين أخلت المحكمة سبيلهم عند بدء ولايتها. أما التطور القضائي الثاني الهام، فهو تقديم قرار الاتهام في 17 كانون الثاني/يناير 2011 لتصديقه والخطوات اللاحقة التي اتخذت بشأنه.
2. الأنشطة القضائية دار النشاط القضائي الرئيسي في خلال السنة الماضية حول الطلب الذي قدمه السيد جميل السيد في 17 آذار/مارس 2010 بعد احتجازه في لبنان في إطار قضية الاعتداء على الحريري ثم إخلاء سبيله في 29 نيسان/أبريل وثلاثة آخرين، بموجب قرار أصدره قاضي الإجراءات التمهيدية، لعدم كفاية الأدلة لإبقاء السيد قيد الاحتجاز. وطلب السيد (المستدعي) الاطلاع على المواد المتعلقة باحتجازه في لبنان، والتي يزعم أنها في حوزة المدعي العام، وذلك لقصد معلن هو استخدام هذه المواد أمام المحاكم الوطنية المختصة لمقاضاة أفراد أدلوا بإفادات تشير إلى تورطه في هذه المسألة.
وموجز هذه الإجراءات أن رئيس المحكمة أصدر في 15 نيسان/أبريل 2010 قرارا أحال به الموضوع إلى قاضي الإجراءات التمهيدية الذي أصدر بدوره قرارا بتحديد الجدول الزمني طلب فيه إلى السيد جميل السيد والمدعي العام أن يقدما آراءهما فيما إذا كان للمحكمة اختصاص بشأن هذه المسألة وفيما إذا كان للمستدعي صفة لطلب الاطلاع على المستندات.
وبعد تسّلم مجموعة واسعة من الملاحظات الخطية، عقدت جلسة علنية في 13 تموز/يوليو 2010، شارك فيها السيد جميل السيد ومحاموه، وممثلو المدعي العام ورئيس مكتب الدفاع (يمكن الإطلاع على محاضر الجلسة بلغات المحكمة الرسمية الثلاث على موقع المحكمة الالكتروني).
وفي 17 أيلول/سبتمبر 2010، أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية قرا را أعلن فيه أن للمحكمة اختصاصا ذاتيا للفصل في طلب من هذا النوع وأن للمستدعي صفة لتقديم طلبه الى المحكمة. وفي 29 أيلول/سبتمبر 2010، استأنف المدعي العام القرار بشقيه، وفي 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010، أصدر رئيس المحكمة قرا را لعقد جلسة لغرفة الاستئناف للمرة الأولى. وبعد أن قررت غرفة الاستئناف رفض طلبي السيد جميل السيد رد القاضيين اللبنانيين من غرفة الاستئناف، صدقت قرار قاضي الإجراءات التمهيدية الصادر في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، رافضة بذلك الاستئناف.
وبعد الفصل في مسألتي الاختصاص وصفة الإدعاء أمام المحكمة، طلب قاضي الإجراءات التمهيدية في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 تقديم ملاحظات إليه حول أساس الطلب، أي حول ما إذا كان للمستدعي حق في الاطلاع على هذه المواد المحددة، وما هي القيود التي تطبق في حال قيام هذا الحق. وفي 14 كانون الثاني/يناير 2011، عقدت جلسة حول أساس الطلب. وينتظر قاضي الإجراءات التمهيدية حاليا أن يقدم المدعي العام ملاحظاته بشأن الأسباب المحددة لعدم الكشف عن كل مستند من المستندات.
وفيما يتعّلق باختصاص المحكمة الأساسي، فقد أجرى قاضي الإجراءات التمهيدية، في أثناء السنة الماضية، مشاورات مع المدعي العام، عملاً بالمادة 88 من قواعد الإجراءات والإثبات. اعتمدت هذه المادة بهدف تمكين المدعي العام من إحالة المعلومات والمواد إلى قاضي الإجراءات التمهيدية بغية مساعدته على أداء مهمة تصديق قرارت الاتهام المناطة به.
وفي 17 كانون الثاني/يناير 2011، قدم المدعي العام إلى قاضي الإجراءات التمهيدية قرار اتهام سريا لتصديقه. وفي 21 كانون الثاني/يناير 2011، وبهدف النظر في قرار الاتهام والفصل فيه بفعالية، طلب قاضي الإجراءات التمهيدية من غرفة الاستئناف إصدار قرار أولي بموجب المادة 68، الفقرة (زاي)، والمادة 176 مكرر من قواعد الإجراءات والإثبات. وطرح قاضي الإجراءات التمهيدية أسئلة تتعلق بخمس نواح ضرورية لتصديقه قرار الاتهام، وهي التعريف، الذي ستعتمده المحكمة، لمفاهيم الإرهاب، والمؤامرة، وجريمة القتل عمدا، والاشتراك الجرمي، والادعاء بأكثر من وصف جرمي للفعل الواحد. وفي يوم 21 كانون الثاني/يناير 2011 نفسه، أصدر رئيس المحكمة قرارا بتحديد جلسة يسمح فيه بالاستماع الى المدعي العام ورئيس مكتب الدفاع في المسائل التي طرحها قاضي الإجراءات التمهيدية. ووفًقا لذلك، وردت مذكرات خطية في 31 كانون الثاني/يناير 2011 وفي 4 شباط/فبراير 2011، وجرى الاستماع إلى الحجج الشفهية في جلسة علنية
. لاحقة عقدت في 7 شباط/فبراير 2011. وأصدرت غرفة الاستئناف قرارها في 16 شباط/فبراير 2011
3. الأنشطة التنظيمية (1) قواعد الإجراءات والإثبات اكتمل، حتى الآن، القسم الأكبر من الوثائق التنظيمية الأساسية. ومع ذلك، انتقل القضاة الى إدخال بعض التعديلات على قواعد الإجراءات والإثبات، وعلى وثائق أخرى أساسية، من أجل زيادة فعالية الإجراءات لتتلاءم مع الأنشطة المتعلقة بالمرحلة التمهيدية وبالمحاكمة، ولتعزيز الشفافية في عمل المحكمة القضائي إلى حد لم تشهده من قبل المحاكم الجنائية الدولية الأخرى (المادة الجديدة 5، الفقرة (طاء)). وتوضح المواد المعدلة أيضاً بعض النواحي المتعلقة بإجراءات المحاكمة الغيابية، بغية تبليغ جميع الفرقاء المعنيين بالإطار الزمني المتوقع لهذا النوع من المحاكمات. وتتضمن التعديلات الأخرى التوضيح بأن سير العدالة قد يواجه عراقيل في أي مرحلة من مراحل الإجراءات، وقبول الإفادات الخطية من الشهود الذين يتعذر إدلاؤهم بشهادتهم شخصيا أمام المحكمة لأسباب وجيهة، وإمكانية أن يطلب المتضررون نسخة مصدقة من أحكام المحكمة، لغرض اللجوء الى المحاكم الوطنية طلبا للتعويض.
وبعد دخول قواعد الإجراءات والإثبات المعدلة حيز النفاذ في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، أصدر الرئيس تقريره الأول بموجب المادة الجديدة 5، الفقرة (طاء). وذلك التقرير يلخص التعديلات المعتمدة للقواعد، وبعض التعديلات الرئيسية المقترحة المرفوضة لتلك القواعد، ومبررات ذلك (التقرير متوفر باللغات الرسمية الثلاث على الموقع الالكتروني للمحكمة).
(2) الصكوك الدولية والعلاقات مع الدول إدرا كا من الرئيس لأهمية التعاون مع الدول الثالثة، فإنه حافظ على التواصل مع دبلوماسيين من بعض بلدان المنطقة، ومن عدد قليل من البلدان الأخرى، وذلك لتعزيز التعاون القضائي مع المحكمة. وفي السنة الماضية، وجه رئيس المحكمة ومدير مكتبه رسائل رسمية إلى سلطات دول أعضاء في الأمم المتحدة بشأن تعاونها مع المحكمة. وإضافة إلى ذلك، عقد الرئيس ونائبه اجتماعات مع عدد من الدول المهتمة في لاهاي (بما فيها سبع دول من دول المنطقة)، وأجريا اتصالات مع السفير السوري في بروكسل ناقشا معه فيها جملة مواضيع منها التحديات الراهنة، والأشكال المبسطة للتعاون القضائي، وتعيين جهات اتصال. واستجابت أربع حكومات، بما فيها بعض حكومات دول المنطقة لهذا الطلب، فأبدت استعدادها لتوفير المساعدة القانونية، بما فيها تكليف ممثليها الدبلوماسيين أو موظفيها القانونيين في هولندا، الاضطلاع بدور جهة الاتصال للتعاون القضائي. وكررت حكومات عدة أخرى تأكيد دعمها المستمر للمحكمة وتعاونها معها، ووعدت حكومات كثيرة في رسائل رسمية بالاستجابة على وجه السرعة معربة عن قبولها عرض التعاون وتعيين جهات الاتصال لديها.
(3) مبادئ السلوك المهني للمحامين:
بعد مشاورات مكثفة قامت بها جميع الأجهزة، أصدر رئيس المحكمة في 28 شباط/ فبراير 2011 مبادئ شاملة للسلوك المهني للمحامين أمام المحكمة. وتتميز هذه المبادئ عن غيرها من المبادئ المعتمدة في سائر المحاكم الدولية أو ذات الطابع الدولي بأنها ملزمة لمحامي الإدعاء والدفاع وكذلك للممثلين القانونيين للمتضررين المشاركين في الإجراءات.
4. المهام الإدارية ومهام أخرى نظرة عامة واصل الرئيس حضور الاجتماعات العادية للمجلس الأعلى للإدارة الذي يناقش مختلف المسائل ويفصل فيها، ما ساهم في ضمان اتباع نهج منسق بين مختلف أجهزة المحكمة.
واستمر نائب الرئيس في الإشراف على تأسيس وحدة مشاركة المتضررين في الإجراءات. وقد أشرف على إنشاء وتطوير برنامج للتواصل الخارجي في لبنان، بالتنسيق مع قسم التواصل الخارجي.
وعلى سبيل المتابعة، وبعد إصدار <الموجز في الإجراءات المطبقة في المحكمة الخاصة بلبنان> الذي يلخص أبرز سمات الإجراءات المعتمدة في المحكمة، أصدر الموظفون القانونيون في الغرف كتيبا عنوانه <معلومات إرشادية بشأن مشاركة المتضررين في إجراءات المحكمة الخاصة بلبنان>. ويعرض هذا الكتيب بإيجاز السمات الرئيسية للمحكمة، ويشكل تحديا وأداة توضيحية بسيطة للمتضررين الراغبين في المشاركة في إجراءات المحكمة ولممثليهم.
وعمل موظفو الغرف بنشاط أيضاً في معالجة الطعون في الإجراءات التأديبية الداخلية.
الوثائق والحلقات الدراسية عقدت سلسلة من الحلقات الدراسية للمساهمة في البحث القانوني الفكري الضروري في مواضيع يرجح أن تنظر فيها المحكمة. وتناولت هذه الحلقات مجموعة متنوعة من الموضوعات ذات الصلة بعمل المحكمة. وفتحت هذه الحلقات الدراسية أبوابها لجميع موظفي المحكمة، وتطرقت لموضوعات مثل أشكال المسؤولية في القانونين اللبناني والدولي والنظام القانوني اللبناني. واستمرت الغرف أيضاً في عقد اجتماعات داخلية للقضاة، والموظفين والمتدربين، كوسيلة لتبادل المعلومات عن بحوث في مجموعة من المسائل الإجرائية والقانونية الخاصة بالمحكمة، وقد ضم الأخير منها الذي عقد في كانون الثاني/يناير قضاة أفغانيين.
وتيسيرا لاطلاع الجمهور العام على عمل المحكمة، ُأضيفت إلى موقعها الالكتروني بعض المراجع كقانون العقوبات اللبناني وقانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني المترجمين ومواد أخرى تحتوي على معلومات أساسية.
أنشطة التواصل الخارجي وزيارة لبنان وفًقا لما جرى تأكيده في نهاية العام 2009، نظمت الغرف المزيد من الزيارات إلى بيروت، فزارها الرئيس ونائب الرئيس للمرة الثانية.
وفي الفترة من 10 إلى 15 أيار/مايو 2010، زار بيروت رئيس المحكمة، ونائب الرئيس، وقاضي الإجراءات التمهيدية، والتقوا خلال زيارتهم وزير العدل ووزير الداخلية، وناقشوا مسائل التعاون والتفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن تنفيذ الأحكام في لبنان. وأجروا محادثات أيضاً مع ممثلي منظمات لبنانية ودولية غير حكومية، ومع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، وسفراء ومستشاري الدول الأعضاء في لجنة الإدارة.
وفي أثناء زيارة بيروت، شارك رئيس المحكمة، ونائب الرئيس، وقاضي الإجراءات التمهيدية أيضاً في مؤتمر مشترك بين المحكمة وجامعة القديس يوسف استغرق يومين لإجراء مقارنة بين القانون الواجب التطبيق في المحكمة والقانون اللبناني. وركز القضاة الثلاثة على نقاط محددة موضع اهتمام مشترك، بما فيها وضع المتضررين المشاركين في الإجراءات أمام المحكمة، والمحاكمات الغيابية، وحقوق المتهمين المكرسة في النظام الأساسي وفي قواعد الإجراءات والإثبات.
وفي ربيع وصيف العام 2010، استقدم أساتذة في القانون لبنانيون، بصفتهم اخصائيين زائرين للعمل وتنظيم حلقات دراسية في مجال القانون اللبناني، ولا سيما أشكال المسؤولية الجنائية والعلاقة بين القانون الدولي القائم على المعاهدات والأعراف، من جهة، وبين النظام القانوني المحلي اللبناني، من جهة أخرى. وأسهمت هذه الأنشطة مساهمة كبيرة في تعزيز فهم القضاة والموظفين القانونيين في الغرف لهذه المواضيع، وفي تعزيز التفاهم المتبادل بين المحكمة والأوساط القانونية اللبنانية.
وإضافة إلى ذلك، شارك موظفو الغرف، في أثناء الأشهر القليلة الماضية، في منتديين إعلاميين أقيما للصحافيين اللبنانيين، وساهموا مساهمات أساسية في مشروع الأدوات الالكترونية الذي يهدف إلى إنشاء نظام إلكتروني لإدارة إيداع المستندات لكل أجهزة المحكمة وتراثها. 5. الحاجة إلى إدارة الموارد بعناية
حاولت غرف المحكمة توخي أقصى العناية في إدارة مواردها. وينبغي الإشارة في هذا الصدد إلى ثلاثة أمثلة على هذه الإدارة، وقد تبدو غير هامة إلا أنها أساسية في حد ذاتها. أولاً، خلال السنة الماضية، استمر مساعد شخصي واحد في تقديم الدعم للقضاة الثلاث (إلى جانب القضاة الثمانية الذين يجتمعون في لايدسندام في أثناء الهيئات العامة أو لدى عقد جلسات غرفة الاستئناف). إضافًة إلى ذلك، لم يكن للغرف سوى موظف قانوني واحد (باستثناء قاضي الإجراءات التمهيدية الذي وظف ثلاثة موظفين قانونيين في أواخر العام 2010 تحسبا لصدور قرار اتهام وازدياد عبء العمل). ثانيا، في خلال العامين الماضيين، لم يتلق القضاة الثمانية المعينون والذين لم يطلب منهم العمل في لاهاي وتأدية مهامهم بصورة دائمة أي راتب. وّلما طلبت منهم العمل من بيوتهم أو القدوم إلى لايدسندام لأداء مهامهم القضائية أو حضور الهيئات العامة للقضاة، لم يتلّقوا إلا بدلا يوميا (وفي بعض الحالات، تلقوا أيضاً مبلغا يوازي واحدا على ثلاثين من راتبهم الشهري لقاء يوم عمل). ثالًثا، وخلاًفا لمعظم المحاكم الدولية الأخرى، قررت أن في حال مشاركة أي قاض أو موظف من المحكمة ولو بصورة وجيزة في أنشطة ذات صلة بعملنا وسبق أن وافقت عليها، يعود البدل المدفوع في مقابل هذه الأنشطة إلى المحكمة. وبالتالي، تمكنا من جمع مبلغ مالي لا بأس به لتمويل برامج المتدربين.
No comments:
Post a Comment