قرار المتهم بنشر مقالين صحافيين يتضمنان صور شهود سريين مزعومين لا يتطابق مع المعايير الأخلاقية الصحافيةوقال لتييري في معرض سَرده لاتهام الأمين: انّ «جريدة الاخبار تسعى الى عرقلة سير العدالة الدولية». وأشار الى أنه «لا يجوز الاحتماء بمهنة الصحافة باعتبارها درعاً لا يمكن اختراقه، فعند وجود مصالح مشروعة مختلفة يجب تقييم هذه المصالح في ضوء الاولويات المحددة في مجتمع ديموقراطي، وعلى الصعيد الدولي تفرض كل المبادئ المتعلقة بحرية التعبير قيوداً على الصحافيين في سبيل صَون مصالح اخرى متعارضة مع مصالح الصحافيين ومهمة في آن واحد وتشمل المواد المذكورة وأبرزها المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وملاحظات اللجنة الخاصة بحقوق الانسان، والفقرة الفرعية الثانية من المادة العاشرة من الاتفاق الاوروبي لحماية الانسان وتطبّق المواد المذكورة في لبنان ايضاً»، معتبراً أنه «يجب على الصحافيين اللبنانيين وفقاً لأحكام القوانيين المحلية أن يحترموا خصوصية المعلومات المتعلقة بهوية ايّ أفرقاء في دعاوى جنائية، وسريّة هذه المعلومات».
وأضاف: «لا ارى ايّ قيمة صحفية او ضرورة اجتماعية ماسّة تبرّر نشر أسماء 32 شاهداً سرياً مزعوماً وصوَرهم ومعلومات أخرى تتيح معرفة هويتهم بأكملها، مع الاشارة الى انّ بعض هؤلاء الشهود عانوا مثل ما تبيّن من الأدلة التي قدّمت في المحاكمة أثراً مباشراً وسلبياً بسبب كشف هويتهم في المقالين المعنيين».
ولفت الى أنّ «المتهم الأمين لم يمتثل لأبسط معايير الصحافة الاستقصائية التي تلزم بالتحقق مسبقاً وبصدق من المعلومات وتحذّر ايضاً من تجميل الوقائع او تلفيقها، وباختصار لم تظهر جهة الدفاع انّ قرار المتهم بنشر مقالين صحافيين يتضمن صور شهود سريين مزعومين وأسماءهم ومعلومات مفصّلة عنهم يتطابق مع المعايير الاخلاقية الصحافية».
ولخّص النتائج التي توصّلت اليها في ما يتعلق بمسؤولية الشركة المتهمة، وقال: «انا مقتنع بأنّ الامين كتب المقالين المطعون بهما وانه كان بصفته رئيس تحرير جريدة الاخبار الشخص الوحيد المسؤول عن قرار نشر المقالين المطعون بهما وتوزيعهما بصيغة مطبوعة وعلى عدة مواقع شبكية. وانا مقتنع ايضاً بأن الأمين بصفته رئيس مجلس ادراة شركة اخبار بيروت، اي الشركة التي كانت ملك جريدة الاخبار في الفترة المعنية، هو مدير للشركة المتهمة وانّ نشر المقالين نفّذ نيابة عن الشركة ولأغراض تخصّ الشركة، ونتيجة لهذا الامر اعتبر انّ تَوافر العناصر اللازمة للجرم التي اتهمت به الشركة المتهمة قد أثبت على نحو لا يرقى اليه شك. وسأتلو الآن منطوق الحكم».
وأضاف: «لهذه الاسباب وعملاً بأحكام المادة 60 مكرّر الفقرة ألف والمادة 60 مكرر حاء والمادة 168 من القواعد اعتبر انّ المتهمين مذنبان في ما يتعلق بالتهمة الوحيدة المبيّنة في الامر الذي يحلّ محل قرار اتهام، وأقرر عقد جلسة للنطق بالعقوبة في تاريخ يحدد على الفور ووفقاً للاجراءات التي سأبيّنها في قرار منفصل بشأن تحديد جدول زمني يزعم إصداره في الـ 18 -7-2016 وأدعو المتهمان الى حضور جلسة النطق بالعقوبة».
Source & Link : Al Joumhouria
No comments:
Post a Comment