The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

February 27, 2010

February 26, 2010 - PRESS RELEASE: 30th Anniversary of United Nations Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances

Enforced Disappearances “turn humans into non humans,” says UN expert body on key anniversary

GENEVA (26 February 2010) – “Enforced disappearances remain amongst the worst human rights violations ever practised,” said Jeremy Sarkin, chair of the UN Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances* on the 30th Anniversary of the expert body’s creation (29th February 1980). “It turns humans into non-humans.”

“While many people think this is a practice of the past, it has become a global problem affecting all continents of the world,” warned Mr. Sarkin. “Once largely the product of military dictatorships, enforced disappearances are nowadays perpetrated in complex situations of internal conflict, especially as a means of political repression of opponents.”

The human rights expert expressed particular concern about the continuing widespread impunity for enforced disappearance. He also drew attention to the ongoing harassment of human rights defenders, relatives of victims, witnesses and lawyers dealing with cases of enforced disappearance.

Quoting a statement by the Working Group**, Mr. Sarkin indicated that - since its creation- it has dealt with more than 50,000 cases in more than 80 countries. However, enforced disappearances are still severely underreported because of a lack of knowledge of the international human rights system, lack of access to the system and obstacles and hindrances placed in the way of the families of victims to obtain redress for this horrible offence.

On this the 30th Anniversary of the Working Group creation, its members extend its appreciation to those States that cooperate with it to resolve cases of enforced disappearance.

It urges States “to undertake all possible efforts to prevent and eradicate this heinous practice and to bring to justice all those believed to be responsible for the crime of enforced disappearances.” The group of human rights experts also calls on States “to refrain from any act of intimidation or reprisals against those persons who contribute to the eradication of enforced disappearances, and to fight against impunity.”

“The United Nations could also play its part,” Mr. Sarkin said, “by adopting 30 August as the International Day of the Disappeared, to ensure that there is more attention to the practice and the means available to prevent and eradicate it.”

The Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances was established by the UN Commission on Human Rights in 1980 to assist families in determining the fate or whereabouts of disappeared relatives. It endeavours to establish a channel of communication between the families and the Governments concerned, to ensure that individual cases are investigated, with the objective of clarifying the whereabouts of persons who, having disappeared, are placed outside the protection of the law. The Working Group continues to address cases of disappearances until they are resolved.

(*) The Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances is comprised of five independent experts from all regions of the world. The Chairperson-Rapporteur is Mr. Jeremy Sarkin (South Africa), and the other Expert-Members are Santiago Corcuera (Mexico), Mr. Darko Göttlicher (Croatia), Mr. Olivier de Frouville (France) and Mr. Osman El-Hajje (Lebanon)

(**) Statement by the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances on the occasion of its 30th Anniversary: http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=9848&LangID=e

February 26, 2010

Daily Star - Isf Arrests Man Suspected Of Spying For Israel

By The Daily Star

BEIRUT: The Internal Security Forces (ISF) have reportedly arrested a man suspected of working for the Israeli Mossad. Michel Abdo was suspected of spying for Israel and had been under the ISF’s surveillance for a large period of time, according to the daily Al-Mustaqbal on Thursday. Abdo, who lives in Baabda, confessed to having helped Israeli intelligence and said he was recruited by a Lebanese Jewish man living in Israel. He would travel to the Ukraine to meet with Israeli officers and give them the information they needed, the article said. It added that the arrest was part of a series of secret investigations aimed at capturing Israeli agents working in Lebanon. – The Daily Star

Almustaqbal - Detainees From Fateh El Islam

الحكم على أربعة خضعوا لدورات عسكرية في "مركز صامد"
عنصر من "فتح الإسلام" يزعم نقل العبسي من دون معرفته
المستقبل - الجمعة 26 شباط 2010 - العدد 3579 - مخافر و محاكم - صفحة 10


أدلى أربعة موقوفين من عداد تنظيم "فتح الإسلام" باعترافات حول رئيسهم الفار شاكر العبسي وكيفية تأمين احدهم دخوله الى لبنان ونقله الى مخيم شاتيلا ومنها الى نهر البارد، ومن ثم احضار زوجته وابنته، وكيفية دخول مقاتلين بطرق غير شرعية من سوريا الى لبنان ولجوئهم الى مخيم نهر البارد تحت ذريعة الخضوع لدورات تدريب عسكرية في "مركز صامد" بهدف الذهاب الى العراق لمقاتلة الاحتلال الأميركي.
وكل هذه التحضيرات بهدف "الجهاد" حسب قول الموقوفين، جاءت قبيل بدء المعارك في مخيم نهر البارد بأشهر، والتي سبقها حادث وقع في شارع المئتين في طرابلس حين حاول أحد الموقوفين خالد رياض المحمود قتل عسكريين اثناء محاولة اعتقاله بإلقاء قنبلتين عليهم.
وتضم هذه المجموعة السوريان طه أحمد حاجي سليمان وحكمت محمد العساف والفلسطيني جهاد جمال العطار وعبد الرحمن شمندر وشهاب خضر قدور الذي اسقطت عنه الدعوى بعد مقتله اثناء محاولة توقيفه في طرابلس خلال أحداث البارد.
كانت المحكمة قد استجوبت الموقوفين الخمسة، وأصدرت بحقهم حكماً قضى بحبس سليمان والعساف والعطار مدة خمس سنوات اشغالاً شاقة وتجريدهم من الحقوق المدنية، فيما حكمت على المحمود بالسجن سبع سنوات اشغالاً شاقة وبرأت عبد الرحمن شمندر لعدم كفاية الدليل بحقه.
وكان سليمان قد أفاد بحضور وكيله المحامي بلال الزين انه قصد لبنان كونه كان مطلوباً في بلاده بسبب محاولة ذهابه الى العراق من أجل الجهاد، وأضاف سليمان انه دخل بطريقة نظامية الى لبناان من أجل مقاتلة اليهود وكان من ضمن اللجنة الأمنية في مخيم شاتيلا التي اعتقلت عدداً من المطلوبين.
وأكد انه لم يشارك في أحداث نهر البارد، وقد أوقف قبل نشوء فتح الاسلام، في مخيم البداوي، وذلك خلال العام 2006.
اما العساف فقال بدوره بحضور وكيله المحامي الزين انه دخل لبنان عام 2006 "بالتهريب"، كونه كان مطلوباً في سوريا في قضية تهريب مقاتلين الى العراق. وقد أبلغه أحد الأشخاص ان فتح الانتفاضة تعمل على تدريب المقاتلين من أجل تجهيزهم للذهاب الى العراق. وأفاد ان المدعو أبو جعفر هو الذي أدخله الى لبنان وأوضح بعد أن أعطى أوصاف المهرّب انه يظن ان ذلك الشخص فلسطيني وقد نجح في إدخاله الى لبنان عن طريق وادي خالد، ومن ثم الى مخيم نهر البارد.
ورداً على سؤال قال العساف انه أعطى اسماً مغايراً لاسمه، لانه خاف من ان يسلم الى سوريا، وبسؤاله قال انه خضع للتدريب على الأسلحة مع أشخاص فلسطينيين في مخيم البارد "وكنا 7 أو 8 أشخاص في مركز صامد، وكان أبو الزبير يدربنا".
وعما ذكره سابقاً من ان أبو لؤي وهو لقب طه سليمان قام بتدريبه، نفى العساف ذلك.
وأضاف انه كان تلميذ ضابط طيار في بلاده، ولم يُكمل لأسباب صحية.
وذكر العساف انه كان في بلجيكا وطلب اللجوء السياسي هناك، وعام 2005 عاد الى بلاده موضحاً ان المدعو جهاد الشيخ هو سوري وكان يؤمن تهريب المقاتلين الى العراق، وانا ساعدته عدة مرات في ذلك.
وسئل: لماذا لم تقصد العراق بعد التدريب الذي خضعت له في نهر البارد فأجاب: "حينها وزّع بيان في البادر يفيد بأن هناك أشخاصاً يهددون الحكومة ودعا البيان الجميع الخروج من مركز صامد، حيث سئلت عن عودتي الى سوريا كما دخلت، ولكي أؤمن عودتي تهريباً، اتاني طه سليمان وطلب مني المكوث عنده في مخيم البداوي، الا انه بعد 3 أيام بدأت المعركة في نهر البارد، وقد أوقفت مع طه في البداوي من قبل الفصائل الفلسطينية لانه كان بحوزتنا سلاح.
وعن أوراق ضبطت في منزل طه بداخلها معلومات عن مراكز للجيش اللبناني ومخابراته، قال العساف انه لا يعرف شيئاً عن الموضوع.
وهنا تدخل طه سليمان قائلاً بانه تمت مداهمة عدة منازل في البداوي بينهم منزل صدام ديب وان تلك الأوراق لم تضبط في منزله.
وباستجواب جهاد العطار بحضور وكيله المحامي هاني سليمان افاد بأنه خلال العام 2006، قصد سوريا لزيارة زوجته السورية، وأثناء عودته، طلب منه أحد رجال الأمن العام على الحدود نقل شخصين الى شتورا، وأثناء الطريق علم بأنهما يقصدان بيروت فأوصلهما الى شاتيلا، وكان احدهما يدعى أبو جبر والآخر أبو حسين.
وبسؤاله قال انه لم يكن يعلم ان أبو حسين الذي أقله هو نفسه شاكر العبسي وقد علم بذلك اثناء التحقيق.
اما أبو جبر فعلم لاحقاً انه مسؤول فتح الانتفاضة في مخيم شاتيلا.
وأوضح العطار ان "أبو حسين" عاد واتصل به وطلب منه نقل عائلته الى لبنان ففعل، ثم عاد واتصل به طالباً منه تأمين سكن لسعوديين ففعل أيضاً على أساس أنهما تاجرا جلود.
ونفى العطار تأمين أي أسلحة لشاكر العبسي، إنما أفاد في الوقت نفسه أنه اشترى بندقية ومسدساً من شخص في مخيم عين الحلوة يدعى رائف حمودي ومن شخص آخر معروف بالنقيب في الضاحية.
وتابع العطار يقول إنه أحضر زوجة وابنة شاكر العبسي من سوريا مقابل 200 دولار.
أما خالد المحمود، فأفاد بحضور وكيله المحامي سليمان أنه سبق أن أوقف 5 سنوات و7 أشهر في أحداث الضنية، وأنه بعد خروجه من السجن كان ينوي الذهاب الى العراق، وقصد مخيم عين الحلوة لتحقيق ذلك، من أجل أن يؤمن له المدعو أبو الزبير ذهابه الى العراق.
وعما أفاد به سابقاً من معلومات عن عبدالرحمن شمندر قال المحمود أنه ركّب أدواراً له أثناء التحقيق كي لا يدخل في جدال مع المحققين.
وتابع المحمود يقول إن "أبو الزبير" طلب منه الخضوع لدورة تدريب عسكرية تمهيداً لذهابه الى العراق، فقصد نهر البارد لهذه الغاية، بعد أن طلب منه أبو الزبير الاتصال بشخص يدعى أبو لؤي، إنما ليس هو نفسه طه سليمان.
وعما إذا قام المدعو أبو لؤي بتعريفه على العبسي أجاب المحمود: قال لي أن هذا الشخص يدعى أبو حسين ولم أعرف أنه شاكر العبسي وهو رجل عادي، وكان قد شاركنا في الأكل وجلس معنا.
وعن سبب عدم ذهابه الى العراق بعد إخضاعه لدورة عسكرية في مركز صامد، قال المحمود: "كنت أنتظر تأمين ذهابي".
أما عن "أبو هريرة" وهو لقب شهاب القدور، فقال المحمود إنه تعرف عليه في مركز صامد ولا يعرف عنه أكثر من أنه أبو هريرة.
وعما ذكره في التحقيق الأولي من معلومات عن العبسي قال المحمود إنها غير صحيحة، كما نفى أن يكون العبسي قد قال له إن هناك خيانة في حركة فتح الانتفاضة في مخيم البداوي.
وأنكر المحمود التحاقه بفتح الإسلام، وكرر تأكيده أن سبب ذهابه الى مخيم نهر البارد يعود الى التدريب على السلاح من أجل الالتحاق بالمقاتلين في العراق.
وعن حادثة محاولة قتله عسكريين، قال المحمود إنه عندما كان يتصل بأبو هريرة من أحد أكشاك الهاتف للاستيضاح منه عن موعد ذهابه الى العراق حضر شاب من مخابرات الجيش وطلب مني مرافقته ففعلت، وأنا لم أرمِ قنبلتين على العسكريين، إنما بعد أن أوقفت في احداث الضنية اعتبرت أني سجنت فترة طويلة ظلماً، فقررت أن أقتل نفسي، حينها فتحت أول رمانة فلم تنفجر، ففتحت الثانية ووضعتها على صدري وعندما شاهدني أحد العسكريين ضربني على يدي فانفجرت، ولم يكن هدفي من ذلك سوى أذية نفسي.
وسئل أخيراً عما إذا كان الذين يخرجون من عين الحلوة، يحملون بطاقات لاجئين مزورة، فأجاب المحمود: وكيف لي أن أعرف ذلك، مصرّاً على أنه لا يعرف عبدالرحمن شمندر إلا من السجن.
وباستجواب شمندر بحضور وكيله المحامي خالد حجازي نفى معرفته بأي من المتهمين، وقال إنه ذهب بالفعل الى مخيم نهر البارد لمدة يومين بعد حرب تموز بأسبوعين، ولما لم يعجبه الوضع هناك هرب.
وبعد أن ترافع ممثل النيابة العامة طالباً تطبيق مواد الاتهام، ترافع المحامي الزين عن سليمان والعساف فاعتبر أنه لم يكن لديهما أي أهداف سوى مقاتلة الاحتلال الأميركي والإسرائيلي، مشيراً الى أن المتهمين لا يعرفون بعضهم وبالتالي فلا يؤلفون أي مجموعة مسلحة. وانتهى الى طلب البراءة لهما لعدم الدليل ولعدم وجود جرم، واستطراداً منحهما أوسع الأسباب التخفيفية بالاكتفاء بمدة توقيفهما.
أما عن العطار والمحمود فترافع المحامي سليمان معتبراً بدوره أن المتهمين لا يشكلون عصابة، ووصف موكليه بالضحايا، وهذه حال آلاف الشباب، وهو أمر ناشئ عن الاحتلال الأميركي. وطلب لهما البراءة واستطراداً منهما أسباباً مخففة بالاكتفاء بمدة توقيفها.
أما المحامي حجازي فاعتبر في مرافعته عن شمندر ان لا دليل عما اتهم به موكله وطلب كف التعقبات بحقه لجهة جرم التزوير لعدم وجود أي بطاقة مزورة مضبوطة، وإعلان براءته مما هو منسوب إليه.
وبسؤالهم عن كلامهم الأخير طلب المتهمون البراءة.

Almustaqbal - Detainee In Case Of Ron Araad

نفت علمها بأن الرقم يعود لـ"الموساد"
محاكمة موقوفة اتصلت بإسرائيل لإعطاء معلومات عن رون آراد
المستقبل - الجمعة 26 شباط 2010 - العدد 3579 - مخافر و محاكم - صفحة 10


مثلت الموقوفة غادة رفيق العقيلي أمام المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل وعضوية المستشار المدني القاضي محمد درباس وبحضور ممثل النيابة العامة القاضي سامي صادر حيث تحاكم بجرم محاولة التعامل مع العدو الإسرائيلي، بعد ان أجرت عدة اتصالات بإسرائيل لإعطاء معلومات عن الطيّار الإسرائيلي رون اراد الذي فُقد في لبنان عام 1982.
وقد استجوبت المحكمة الموقوفة العقيلي بحضور وكيلها المحامي أحمد سعد، وروت بالتفصيل كيفية اتصالها والدوافع وعدم علمها ان فعلها يشكل جرماً وافادت انها حاولت القيام بعملية خطف لجنود إسرائيليين لتبادلهم بأسرى خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان.
وقالت العقيلي في مستهل استجوابها: "انا لا أؤيد افادتي السابقة، وما أدليت به سابقاً كان واضحاً". انما لم يدون كما يجب".
وبسؤالها عن كيفية اتصالها قالت: "كنت استمع الى مقابلة للمعارض الإيراني كريم علي زاده على تلفزيون "Pars T.V" واثناءها تبث المحطة إعلاناً صادراً عن جمعية انسانية أوروبية تحمل شعار ولد ليحيا أو ولد للحرية، يفيد عن تخصيص مكافأة مالية لكل من يدلي بمعلومات عن رون اراد، فاتصلت، انما لم أكن اعلم ان هذه الجمعية إسرائيلية، وانا قرأت عنها بأنه يرأسها راهب فرنسي.
وسئلت: الم تعرفي ان رون اراد إسرائيلي، فأجابت نعم، انما انا لم افكر يوماً بالتعامل مع العدو الإسرائيلي، وما شجعني على الاتصال هو اعتقادي بأن الجمعية هي انسانية، والرقم الظاهر على الشاشة هو رقم بريطاني.
وسئلت: كيف جرى الاتصال وكم مرة، فأجابت: اتصلت خمس مرات، وكان المجيب الصوتي يرد علي بلغة انكليزية، ولانني اجهل هذه اللغة، طلبت من ابنتي ان تستمع للترجمة، فأفادتني انه عند سماع صافرة، اعطي المعلومات التي لدي عن رون أراد، واترك لهم رقم هاتفي".
واضافت العقيلي: "انا لم اتصل بأي شخص انما كان المجيب الصوتي يرد علي في المرات الخمس.
وعن سبب اتصالها وكيفية حصولها على معلومات عن رون اراد قالت العقيلي: "بعد طلاقي من زوجي السوري صالح خميس كان وضعي المادي سيئاً جداً، فجربت حظي بالاتصال، بعد ان جمعت معلومات عن رون اراد من الصحف". ثم قالت العقيلي: "قرأت في احدى الصحف الصادرة خلال العام 1990 ان رون اراد موجود لدى منظمة الزوبعة المنشقة عن الحزب السوري القومي الاجتماعي، وروت الصحيفة تفاصيل حول كيفية خروج اراد من منزل الديراني وهروبه في منطقة حرجية، ومن ثم إلقاء القبض عليه ووفاته".
وأوضحت العقيلي انها طلبت مساعدة المدعو وليد الاشقر المقرب من القوميين في حصولها على معلومات عن رون اراد، وقال لها بان تعود الى الصحف الصادرة عام 1990.
وقالت العقيلي رداً على سؤال ان سبب سفرها الى تركيا مرتين خلال العام الماضي هو محاولة الحصول على زواج مدني لانها كانت مرتبطة بشخص من الطائفة الدرزية.
اما عن طليقها السوري فأفادت العقيلي انها أوقفت بسببه عدة مرات لانه كان اليد اليمنى لغازي كنعان. كما اوقفت تسعة أشهر بشيكات دون رصيد واساءة امانة بسببه ايضاً.
واضافت ان صالح خميس موجود حالياً في اليونان وانها ابلغت هذا الامر الى القاضي سعيد ميرزا.
وبسؤالها قالت العقيلي انه لو كان لديها النية في التعامل مع إسرائيل لما اتصلت من هاتفها الخاص، وهي تعلم ان خطها الهاتف موضوع تحت المراقبة، واضافت انه خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان غادرت منزلها في العام 1984 في بلدة باتر الشوفية ولم تعد الى المنطقة الا بعد الانسحاب الإسرائيلي. وتابعت: "سبق ان قمت مع زوجي بعملية محاولة خطف إسرائيليين لمبادلتهم بأسرى، وقد كلفنا بهذه المهمة من قبل جبهة الشعب الفلسطيني.
وسئلت: كيف تربطين بين هذا العمل الأمني واستحصالك على معلومات عن رون اراد الإسرائيلي، فما الذي دفعك الى ذلك، فأجابت: "ان الحاجة المادية دفعتني الى ما قمت به، انما لم اقبض أي مبلغ مالي".
وباستيضاحها عن التحاويل المالية التي قبضتها من دبي، قالت العقيلي ان أقرباء لها يعيشون في دبي حاولوا مساعدتها مادياً، بعدما لمسوا وضعها المادي السيء، فأرسلوا لها شيكاً بقيمة خمسة آلاف دولار ومبلغ الفي دولار على دفعتين.
وقررت المحكمة تسطير كتاب الى وزارة الاتصالات لايداعها لائحة بحركة الاتصالات الحاصلة على رقم العقيلي الهاتفي من العام 2006 حتى تاريخ توقيفها في 2 تشرين الاول عام 2009.
فيما طلب ممثل النيابة الحصول على حركة دخول وخروج الموقوفة من المديرية العامة للأمن العام خلال تلك الفترة، فتم ذلك.
كما قررت المحكمة دعوة ابنة الموقوفة والمدعو وليد الاشقر للاستماع الى شهادتهما في الجلسة التي حددتها في الخامس من أيار المقبل.

L' Orient Le Jour - Signature du protocole de nettoyage des derniers sites pollués par la marée noire

Le ministre de l'Environnement Mohammad Rahhal a parrainé hier la signature d'un protocole pour le nettoyage des dix derniers sites pollués par la marée noire de 2006, causée par un bombardement israélien de la centrale de Jiyeh. Le protocole a été signé par le Haut Comité de secours (HCS), représenté par son secrétaire général le général Yehia Raad, et la société grecque EPE. Ces sites sont Nahr Ibrahim, Tabarja, Saadiyat, al-Hadi Marina, Ras Chaqha, Batroun, Barbara, Amchit Jbeil, Manara et le secteur du Bain militaire.
M. Rahhal a précisé que « ce protocole a pour montant la somme de 370 000 dollars, provenant d'un don du gouvernement norvégien, sachant que le gouvernement grec s'est engagé à terminer le nettoyage en trois mois ». « Le plus important, a-t-il ajouté, c'est que pour les déchets résultant du nettoyage, et stockés actuellement en lieu sûr, nous avons engagé un dialogue avec le gouvernement norvégien pour financer leur traitement, une opération qui coûterait non moins de quatre millions de dollars. »
M. Rahhal a indiqué que le gouvernement libanais a pris connaissance, le 12 février, de la décision de l'Assemblée générale des Nations unies, demandant à Israël de payer les indemnités dues à l'État libanais et à d'autres pays, pour les dégâts causés par la marée noire. Le ministre a qualifié cette décision de « victoire diplomatique ».

L' Orient Le Jour - Un écologiste présente un rapport documenté sur l’environnement

L'environnementaliste Mazen Abboud a annoncé hier les résultats de son rapport sur l'environnement pour l'année 2009, dans lequel il dissèque les différents événements de nature écologique et analyse leur portée sur le Liban. M. Abboud a tenu, à cette fin, une conférence de presse au siège de l'École supérieure des affaires (ESA) à Clemenceau, en présence de représentants de la Régie des tabacs et de Fransabank, qui finance la publication du rapport. Celui-ci a été adapté en anglais par Asil Takché et en français par Hassan Ibrahim.
Le rapport se divise en cinq grandes parties : l'environnement en 2009, les événements majeurs du pays et leur impact sur son environnement (surtout en cette année de crises), les réalisations marquantes de cette année, les problèmes environnementaux et les principales recommandations. Le rapport s'attarde, dans son introduction, sur le Sommet de Copenhague pour le changement climatique, estimant que la participation du Premier ministre Saad Hariri à cet événement a été une bonne surprise, même si le gouvernement, qui venait d'être formé, n'avait clairement pas eu le temps de se préparer. L'auteur du rapport espère que le document officiel du Liban, même pauvre en chiffres et données précis, sera publié et fera l'objet d'un débat public.
Mazen Abboud n'oublie pas de souligner l'effet des décisions politiques sur l'environnement. Ainsi, il considère que la loi électorale actuelle n'est pas favorable à la lutte écologique, étant donné quelle « renforce l'appartenance sectaire et tribale au détriment de la prise de conscience nationale et environnementale ».
Le rapport se montre pessimiste quant à la possibilité de protéger l'environnement alors que les atteintes contre les milieux naturels se multiplient. Il cite ainsi la multiplication des permis d'abattage massif d'arbres et des infractions maritimes (évoquant certaines tentatives d'occupation de biens-fonds maritimes, surtout à Kfarabida, à Batroun).
Le rapport n'oublie pas non plus les réalisations du gouvernement Siniora, notamment les deux principales : l'adoption d'un plan directeur des carrières et d'une stratégie de lutte contre les incendies. Quant au nouveau gouvernement, M. Abboud s'attarde sur la mention des dossiers environnementaux dans sa déclaration ministérielle, « largement plus applicable que dans la déclaration précédente », sans ménager ses critiques à l'encontre du fonctionnement interne du ministère de l'Environnement.
L'environnementaliste fait état de plusieurs initiatives écologiques marquantes, mais évoque aussi les problèmes en suspens, notamment l'état des forêts, qui rétrécissent chaque année en raison des incendies (80 % des superficies restantes sont menacées par les flammes), la pollution des nappes phréatiques (il cite un incident particulier, des fonctionnaires du ministère de l'Énergie et de l'Eau qui ont délivré 80 permis de forage de puits artésiens en 20 jours, pendant l'absence du directeur général), la prolifération anarchique des fermes de poulets entre les habitations, la pollution des cours d'eau qui entraîne la contamination de l'eau d'irrigation, le recul de l'intérêt officiel de l'État libanais pour le dossier des indemnités imposées à Israël pour les dégâts de la marée noire de 2006, et enfin la pêche à la dynamite.
Parmi les recommandations du rapport, citons l'adoption d'une loi électorale qui favoriserait l'appartenance nationale et non communautaire, la réduction de la facture pétrolière du pays, l'instauration de l'état d'alerte pour la protection des ressources hydrauliques, l'arrêt des empiètements sur les biens-fonds maritimes, la création d'un Conseil national de la forêt, la réactivation du Haut Conseil des carrières, l'élaboration d'un plan de gestion des déchets solides, l'adoption de législations sur la sécurité alimentaire, et l'organisation des secteurs agricoles.

L' Orient Le Jour - L’ambassadeur d’Espagne examine avec Sayegh la coopération bilatérale dans le domaine social

L´ambassadeur d´Espagne au Liban, Juan Carlos Gafo, s'est rendu hier auprès du ministre des Affaires sociales, Sélim Sayegh, avec qui il a eu un entretien portant sur les priorités de son département ainsi que sur la situation politique générale et les projets bilatéraux libano-espagnols, dans le domaine social.
Il a par ailleurs pris part à la cérémonie de clôture du projet de nettoyage des hydrocarbures et d'étude de la biodiversité de la réserve naturelle de l'île aux Palmiers, qui s'est déroulée au ministère de l'Environnement, en présence du ministre Mohammad Rahhal.
Le projet, qui est le fruit de trois ans de travail, s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de l'environnement et témoigne de l'engagement de l'Espagne en faveur du Liban, après la guerre de 2006.
Avec un montant de 890 000 euros, fourni par l'Agence espagnole de coopération internationale au développement (AECID), ce projet a été mis en œuvre par l'entreprise publique espagnole Tragsa, en étroite collaboration avec le ministère libanais de l'Environnement.
Au cours de la cérémonie, M. Gafo a prononcé un discours dans lequel il a souligné l'« excellent » travail accompli par l'entreprise espagnole au niveau du nettoyage des côtes de l'île aux Palmiers et la qualité de l'étude de la biodiversité sur le terrain. Ce projet constituera une référence pour les travaux futurs dans ce domaine au Liban, précise l'ambassade d'Espagne dans un communiqué, affirmant qu'un des éléments-clés du succès de ce travail a été l'expérience de Tragsa dans le nettoyage des côtes de Galice, suite au naufrage du pétrolier Prestige, une expérience qu'elle n'a pas hésité à mettre à la disposition du Liban après les bombardements de la centrale de Jiyeh, en juillet 2006, qui avaient conduit à une crise écologique sans précédent au Liban, à cause d'une marée noire qui avait pollué toute la côte libanaise et touché la seule réserve naturelle marine du pays.
En plus du processus de nettoyage, une étude a été effectuée sur la biodiversité marine dans la réserve.
Parallèlement, un logiciel de surveillance de l'environnement a été conçu. Il permet d'évaluer les changements dans l'état de l'écosystème et d'orienter les décisions de gestion, reflétées dans le « Plan de gestion de la réserve », également présenté au cours de la cérémonie.

Conférence
Par ailleurs, l'ambassadeur d'Espagne a donné mercredi soir une conférence sur le thème : « L'Espagne au Liban : une présence engagée et plurielle ». Celle-ci avait été organisée par l'Association libano-allemande pour la promotion de la culture, au Foyer du Lycée libano-allemand, à Jounieh.
M. Gafo a mis l'accent sur l'histoire partagée et l'espace géostratégique commun entre l'Espagne et le Liban. Il a réitéré l'engagement de l'Espagne en faveur du Liban, du Proche-Orient et du processus de paix, à travers, entre autres, sa participation au sein de la Finul. Il a également évoqué le thème de l'Alliance des civilisations et le dossier de la présidence espagnole de l'Union européenne, exposant ses défis et ses objectifs.

Daily Star - Spain Wraps Up Effort To Clean Up 2006 Oil Spills

BEIRUT: Spain has wrapped up its campaign to clean up oil spills caused by Israel during the July 2006 war. The project Oil Cleanup and Biodiversity Study of the Natural Reserve of Palm Island was concluded in a ceremony attended by Spain’s ambassador to Lebanon, Juan Carlos Gafo, and Environment Minister Mohammad Rahhal. Nearly 900,000 euros were provided by the Spanish Agency of International Development Cooperation for the project, to be implemented by the Spanish public company TRAGSA, in close collaboration with the Environment Ministry. – The Daily Star

Almustaqbal - Climate Change

..ويشارك في ندوة "التغير المناخي" في "LAU"
المستقبل - الجمعة 26 شباط 2010 - العدد 3579 - شؤون لبنانية - صفحة 9


ل.س.
مشكلة التغيير المناخي واثره على لبنان وسبل تعاطي المؤسسات مع هذا الواقع الذي يهدد البشرية خلال السنوات المقبلة شكل محور الندوة التي اقامتها دائرة العلوم الطبيعية في كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU) بهدف التوعية والاضاءة على اسباب ونتائج تلك الظاهرة.
شارك في الندوة التي ادارتها الاستاذة سميرة اورفلي، وزير البيئة محمد رحال والمستشار في وزارة الطاقة عبدو الطيار ممثلاً وزير الطاقة والمياه جبران باسيل والمدير التنفيذي لرابطة الناشطين المستقلين (إندي آكت) وائل حميدان والاستاذ في قسم العلوم الطبيعية احمد حوري في حضور وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية عبدالله صفير وعمداء واساتذة وطلاب.
حوري
بعد ترحيب من صفير، تحدث حوري عن اسباب التغير المناخي واثر الغازات الدفينة في ارتفاع معدل درجات الحرارة لافتاً الى ان التغيير المناخي في لبنان سيكون له تأثير بسيط على ارتفاع مستوى سطح البحر وتأثير مدمر في تناقض كميات الامطار وجفاف متزايد بالاضافة الى كلفة عالية لتأمين مستوى الراحة في ظروف مناخية حارة وانقراض لبعض الانواع الحيوانية والنباتية.
وشدد على ان المواجهة يجب ان تقوم بها الدولة وان تستند الى تكنولوجيا اقتصادية تقوم على استعمال اقتصادي للطاقة وحماية الغابات والتشجير.
رحال
واوضح رحال ان التوعية مهمة جداً ووزارة البيئة تعمل على مواجهة المشكلة ضمن الامكانيات المتاحة لها لافتاً الى ان اهمال البيئة يتسبب بخسائر في السياحة والزراعة والاقتصاد.
واعتبر ان تضافر الجهود بين الدولة والمجتمع المدني سيؤدي الى التحفيف من الآثار السلبية متحدثاً عن المشاريع التي قدمتها الحكومة اللبنانية خلال قمة كوبنهاغن المناخية.
ورأى ان المهم حالياً هو تحفيز المواطن وتفعيل آلية التنمية النظيفة في ايجاد ثقافة بيئية اجتماعية جيدة لمعالجة المشكلة.
الطيار
من جهته، اكد الطيار على اهمية إرشاد المواطنين حول الموضوع, وتناول انعكاس التغير المناخي على كمية المياه التي تتأثر من حيث الكمية والنوعية مطالباً بوضع استراتيجية طويلة الامد للتخفيف من الآثار السلبية واقامة السدود والبحيرات لتخزين المياه.
حميدان
وشدد حميدان على دور المجتمع المدني في دفع الدولة الى تشكيل ارادة سياسية قوية للوصول الى التغيير المطلوب على مستوى البيئة محلياً وعالمياً.

Almustaqbal - Spain Wraps Up Effort To Clean Up 2006 Oil Spills

وقّع عقد تنظيف آخر 10 بقع نفطية وحمّل إسرائيل المسؤولية
وزير البيئة يختتم مشروع "جزر النخيل"
المستقبل - الجمعة 26 شباط 2010 - العدد 3579 - شؤون لبنانية - صفحة 9


س. م
أشاد وزير البيئة محمد رحال "بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير (64/195) الذي تطالب فيه حكومة إسرائيل بتحمّل مسؤولية التعويض الفوري والكافي لحكومة لبنان والبلدان الأخرى التي تضررت بصورة مباشرة من البقعة النفطية عن تكاليف إصلاح الضرر البيئي الناجم عن حرب تموز/يوليو 2006"، مؤكداً أن الوزارة والدولة اللبنانية ستتابع هذا القرار لملاحقة العدو الإسرائيلي وإلزامه بدفع التكاليف.
عقد لتنظيف الشاطئ
كلام رحال جاء خلال رعايته أمس في مقر الوزارة توقيع عقد التلزيم بين الهيئة العليا للإغاثة ممثلة باللواء يحيى رعد والشركة اليونانية "EPE" لتنظيف الشاطئ اللبناني من آخر عشر بقع نفطية نجمت عن العدوان الإسرائيلي في حرب تموز/يوليو 2006 وهي نهر ابراهيم، طبرجا، السعديات، الهادي مارينا، رأس الشقعة البترون، البربارة، مشيت، جبيل، المنارة والحمام العسكري.
بعد التوقيع وتبادل الوثائق قال رحال: "أسفر العدوان الإسرائيلي في تموز/يوليو 2006 عن تسرب ما بين 12 الى 15 الف طن من الفيول على طول الشاطئ اللبناني، وقد تم اليوم توقيع عقد التلزيم لاستكمال ما تم تنظيفه في السنوات السابقة، وهذا العقد هو بقيمة 370 الف دولار بتبرع من الحكومة النروجية، وستتولى الحكومة اليونانية تنظيف التلوث على فترة 3 أشهر".
وأضاف: "الأهم من ذلك، فإن النفايات الناتجة عن تنظيف التلوث النفطي ما زالت مخزنة بشكل سليم في أماكن محددة لإعادة تنظيفها، ونحن في حوار مع الحكومة النروجية لمحاولة التبرع بتنظيف هذه المخلفات والكلفة لا تقل عن 4 ملايين دولار".
وأشار رحال الى أن الوزارة تبلغت بتاريخ 12 شباط/فبراير 2010 قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة تحت الرقم 64/195 وورد فيه "أن الأمم المتحدة تطلب الى حكومة إسرائيل أن تتحمّل مسؤولية التعويض الفوري والكافي لحكومة لبنان والبلدان الاخرى التي تضررت بصورة مباشرة من البقعة النفطية عن تكاليف إصلاح الضرر البيئي الناجم عن التدمير بما في ذلك إعادة البيئة البحرية الى سابق حالها". كما أنها تعرب عن تقديرها للجهود التي تبذلها حكومة لبنان ولجهود الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية والمنظمات غير الحكومة على أن تواصل تقديم الدعم المالي والتقني الى حكومة لبنان من أجل اتمام عمليات التنظيف والإصلاح بهدف الحفاظ على النظام الايكولوجي في لبنان وفي حوض شرق البحر الأبيض المتوسط".
ورأى في هذا القرار "انتصاراً للديبلوماسية اللبنانية وشكلاً من أشكال المقاومة"، مؤكداً أنه ستتم متابعته من قبل الوزارة والدولة اللبنانية لملاحقة العدو الإسرائيلي وإلزامه بدفع تكاليف الضرر البيئي الحاصل". وعدّد المواقع العشرة الأخيرة التي سيتم تنظيفها وهي نهر ابراهيم، طبرجا، السعديات، الهادي مارينا، رأس الشقعة البترون، البربارة، جبيل، المنارة والحمام العسكري، آملاً "أن تكون هذه المواقع هي آخر حالة تلوث نفطي تحصل في لبنان جراء عدوان أو أي فعل محلي كي لا نضطر للدخول في عمليات تنظيف جديدة، وأن نختم معها آخر جرح من جروح العدوان".
وذكر رعد بأن "دور الهيئة العليا للإغاثة في إدارة الكارثة نتيجة عدوان تموز/يوليو لا يلغي دور أي وزارة بل هو مسهل ومساعد ومسرع لعمل الوزارات فقط ومن هنا كان تعاملنا مع وزارة البيئة، حيث جاء مبلغ مليون دولار لرفع التلوث النفطي، وكان التعاون جاداً ووثيقاً وسريعاً وتمكنا بفضله من تنظيف 6 مواقع هي الأكثر تضرراً على الشاطئ في المرحلة الاولى وبقي من المساعدة نحو 400 الف دولار رغبت الوزارة أن تستفيد منها لاستكمال تنظيف الشاطئ".
وأعرب مدير الشركة اليونانية فاسيلي مامالوكاس فرانجوليس عن سروره لبلوغ تنظيف الشاطئ اللبناني مرحلته الأخيرة، آملاً الحفاظ على نظافته.
اختتام مشروع تنظيف "جزر النخيل"
وكان رحال شارك في رعاية النشاط الختامي لمشروع "تنظيف محمية جزر النخيل الطبيعية من التلوث النفطي" الذي نفذ في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومتين اللبنانية والإسبانية عبر الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي وشركة "تراغسا".
عقد النشاط في مبنى الوزارة بحضور السفير الإسباني في لبنان خوان كارلوس غوفي آثيبيدو، مدير مكتب لبنان لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيف الدين أبارو، مدير عام وزارة البيئة بيرج هتجيان، ممثل قائد الجيش العقيد الركن البحري حسن همدر، مدير العمليات في الدفاع المدني جورج بو موسى، ممثل المجلس الوطني للبحوث العلمية غابي خلف، مستشار الوزير رحال إدغار شهاب، وممثلي المنظمات والوكالات المحلية والدولية وممثلي النقابات والجمعيات البيئية والقطاع الأهلي وفاعليات.
النشيد الوطني، فترحيب من مينرفا أندريا التي لفتت الى أن "حكومة إسبانيا كانت من الأوائل على البحر الأبيض المتوسط التي بادرت الى مساندة لبنان في التصدي لكارثة التلوث النفطي، فقدمت مجموعة من المعدات هبة الى الدولة اللبنانية وعملت على تنفيذ مشروعين متعلقين بمحمبة جزر النخيل وصوتت في الهيئة العامة للأمم المتحدة لصالح لبنان ضد إسرائيل". وأشاد أثيبيدو "بالتعاون الإسباني اللبناني بعد حرب تموز/يوليو 2006، لا سيما في المجال البيئي حيث تملك إسبانيا خبرة واسعة في تنظيف الشواطئ، بعد أن عانت من أزمة تلوث نفطي هي الأكبر في تاريخها".
ونوه "بالجهود التي بذلتها شركة "تراغسا" في تنظيف الشاطئ اللبناني بمبلغ فاق المليون دولار"، متحدثاً عما قامت به اسبانيا من تنظيف تسرب النفط المتبقي في محمية جزر النخيل بالتنسيق مع فريق عمل الوزارة والقيام بمسح للأنظمة الإيكولوجية حول المحمية ودراسة التنوع النباتي والحيواني فيها ونوعية التربة والمياه".
وقال: "لقد طورنا نظاماً للمراقبة البيئية يتيح معرفة وتحديد المتغيرات في النظام الإيكولوجي وتسهيل عملية إدارتها".
واعتبر رحال ان "حرب تموز/يوليو 2006 تركت تأثيرا خطرا وحادا على البيئة قدره البنك الدولي ب 729 مليون دولار اميركي كخسائر في الاقتصاد والسياحة والصحة والعمران والبيئة وكارثة التسرب النفطي المقدر بـ 12 الف الى 15 الف طن على طول 150 كيلومتر من الشاطىء خير دليل على ذلك،" شاكرا "حكومة اسبانيا
على اهتمامها بازالة التلوث. وقد كانت الشراكة بين مختلف الادارات الرسمية وهيئات القطاع الخاص حتمية،
لان لبنان ليست لديه القدرات الكافية لمعالجة الموضوع بمجمله ففي جزر النخيل تحديدا لولا تعاون الحكومتين السويسرية والاسبانية لما كان من الممكن انقاذ هذه الجزيرة التي أقرت محمية طبيعية وصنفت منطقة مهمة لتكاثر الطيور والسلاحف البحرية".
واضاف: "عندما أطلقنا برنامج عمل وزارة البيئة شددنا على الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسنكمل الشراكة مع المؤسسات الدولية والدول الصديقة للبنان ومع القطاع الخاص وسنكون قريبا بشراكة مع القطاع الخاص ومع الدفاع المدني لايجاد آلية معينة تكون بتصرف الدولة عند حصول أي طارىء أو تلوث، وسنعمل على انشاء شرطة بيئية ومدعي عام بيئي."
وفي الختام،عرض مدير المشروع ماركوس فالديررابانو لمراحل المشروع والتحديات، مشيرا الى انه تمت الاستفادة من الخبرات الاسبانية في مجال التلوث النفطي كما تم تدريب الخبراء اللبنانيين على كيفية التصدي للكوارث البيئية وتفعيل انظمة المراقبة وحماية الموارد الطبيعية.

Aliwaa - Report About Environment.




الجمعة 26 شباط 2010 العدد – 12817
بيئة وبلديات



عبود أعلن تقرير البيئة للعام 2009:
الأمن المائي - التعديات البحرية - وتمويل مشاريع الصرف الصحي
عقد المستشار البيئي مازن عبود مؤتمرا صحافيا ظهر أمس في حرم المعهد العالي للأعمال - كليمنصو، أعلن خلاله تقريرا حول أوضاع البيئة في العام 2009، متناولا فيه الواقع البيئي الحالي في لبنان، وأبرز الإنجازات والإنتهاكات البيئية في لبنان في العام 2009، مسجلا عددا من الاحداث البيئية التي عرفها البلد مع تقييم لأداء الحكومة وكيفية تفاعلها معها•
وتطرق التقرير الى قمة كوبنهاغن التي <هدفت الى ضبط معدلات الإرتفاع في درجات الحرارة وضبط معدلات غاز ثاني اوكسيد الكاربون>، مشيرا الى <المخاطر الناتجة من انبعاثات الغازات على البيئة ولا سيما لجهة تقلص كمية المياه المتوافرة للشرب والري وأثرها على الأراضي الزراعية والكوارث الطبيعية وأثره بالتالي على البشرية>• وإذ أشار الى <فشل قمة كوبنهاغن في إيجاد أي حلول لإصلاحات بيئية>، شدد على <ضرورة تعزيز الأمم المتحدة عبر إجراء اصلاحات جوهرية لها لتضحى حكومة عالمية تتمتع بالوسائل التي تمكنها من حسن تطبيق التشريعات الدولية>•
وتطرق عبود الى <الورقة اللبنانية التي قدمت في كوبنهاغن والتي ورد فيها استعداد لبنان للاعتماد على الطاقة المتجددة بنحو 12 في المئة>، داعيا الى <تفعيل هذه الورقة بما يتناسب وحاجات لبنان البيئية>•
ثم عرض <آثار التبدل المناخي على لبنان، والذي تضرر من التبدلات المناخية وبرز ذلك عبر انحسار الغابات وشجر الأرز، والفيضانات والسيول التي شهدها جراء هطول الأمطار بطريقة غير مسبوقة>، لافتا الى <ان تزايد حصول هذه الفيضانات نتيجة السيول يشكل حيثية يتوجب استغلالها لتطبيق القوانين المتعلقة بحماية حرم الأنهر والمجاري المائية• وان على وزارتي الطاقة والمياه والداخلية والبلديات اتخاذ التدابير اللازمة في هذا الإطار ليس فقط لحماية المجاري المائية بل لحماية المواطن من انعكاسات تعدياته السافرة على الطبيعة>، مشيرا الى <قيام الإتحاد الدولي للمحافظة على البيئة بإدراج أرز لبنان ضمن الأصناف المهددة بالإنقراض وذلك نتيجة غياب الثلوج عن قمم الجبال اللبنانية، مما يعني تكاثرا وانتشارا للأوبئة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي يسهل القضاء على غابات الأرز، وفقا للمختصين في علم حشرات النبات>•
وتناول عبود <الأحداث اللبنانية الكبرى التي كان لها تأثيرها على البيئة كقانون الإنتخابات وأثره على توزع البيئيين في الدوائر الصغرى، مما جعل حل المشكلات البيئية التي يعاني منها البلد شبه مستحيلة، وجعل النظام اللبناني البرلماني مكبلا أكثر أمام حل أزمات كبيرة كالنفايات الصلبة وتلوث البحر والهواء وما الى ذلك، إضافة الى ذلك تزايد رخص قطع الأحراج والتعديات البحرية، متناولا طبيعة هذه التعديات والمعالجات القانونية لها>• ونوه ب>القرارات التي اتخذها وزير البيئة الحالي بإيقاف رخص قطع الأحراج مع مفعول رجعي>•
وتحدث عن المناخات السياسية العامة والبيئة، لافتا الى <ان حكومة الرئيس فؤاد السنيورة أنجزت أمرين مهمين، أبرزهما اعادة العمل بالمجلس الوطني للكسارات والمقالع من خلال مرسوم جديد، ووضع استراتيجية وطنية لاطفاء الحرائق>، معتبرا <ان المطلوب في مجال المقالع اكبر مما يجري تنفيذه إذ يفترض سحب الكفالات من متعهدي المقالع إذا لم يعيدوا تأهيلها>•
وتحدث عن <الومضات المضيئة في المسيرة البيئية للعام 2009 حيث تم توفير تمويل لمشروع جبل النفايات في صيدا، لكن حتى اليوم لم يبدأ العمل الحقيقي فيه، إضافة الى تمويل بعض المشروعات كمكب بعلبك والضنية، اضافة الى خطوات متواضعة في ملف إدارة النفايات الصلبة>•
كما تطرق الى <الإنتهاكات في حق المياه الجوفية بمعدلات كبيرة جدا، الأمر الذي يهدد المخزون الجوفي المائي>، معتبرا <ان الأمن المائي أضحى في خطر ويجب مواجهته>، مطالبا وزيري العدل والطاقة <باتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين وعدم التساهل في شأنها، إضافة الى الحرائق والأمن الغذائي وتلوث الإنهار والمجاري>، مشددا على <ضرورة وضع خطة عملية لمقاضاة إسرائيل>•
توصيات:
وأوصى عبود في ختام تقريره بجملة من القضايا منها: <أولا: العمل على تطوير النظام اللبناني عبر إيجاد قانون للانتخابات يعتمد النسبية في التمثيل•
ثانيا: تخفيض الفاتورة النفطية عبر تخفيض نسب اعتماده على النفط، وذلك عبر اعتماد دراسة لمعالجة مشكلة كهرباء لبنان•
الحد من استيراد السيارات المستعملة، تنظيم قطاع النقل العام للحد من الانبعاثات الناتجة عن السيارات•
ثالثا: اعلان حالة استنفار مائي عبر وقف اعطاء رخص آبار ارتوازية جديدة من قبل وزارة الطاقة والمياه ودرس امكانية ايقاف مفاعيل التراخيص القديمة المعطاة التي لا تتناسب مع الشروط الفنية•
رابعا: وقف قوننة تعديات بحرية جديدة (استصدار مراسيم تعديات جديدة) وايجاد مبادرات على شاكلة <الاخضر دايم> لتأمين تمويل شراء ما تبقى من اراض غير ممسوسة بالاسمنت•
خامسا: وضع موضوع ايجاد تمويل لاستكمال مشروعات الصرف الصحي على نار حامية بغية حماية البحر ومصادر المياه العذبة في لبنان• سادسا: انشاء المجلس الوطني للرقعة الخضراء (الغابات والاحراج)•
سابعا: تفعيل عمل المجلس الوطني للمقالع واجراء التعديلات اللازمة على أنظمته لضمان انفاذ الشروط المنصوص عنها في التراخيص، وفي مقدمتها اعادة تأهيل مواقع الكسارات والمرامل•
ثامنا: ارساء شراكة حقيقية ما بين وزارتي البيئة والخارجية• تاسعا: البدء بالعمل لوضع خطة ادارة النفايات الصلبة موضع التنفيذ•
عاشرا: العمل سريعا على ايجاد تشريعات جديدة في قطاعات: - سلامة الغذاء ومراقبته•


L' Orient Le Jour - Municipales : le RD place le Conseil des ministres et la Chambre devant leurs responsabilités

Réuni hier sous la présidence de l'ancien député Nassib Lahoud, le bureau exécutif du Renouveau démocratique a mis l'accent sur la nécessité de respecter l'échéance des municipales dans les délais, appelant le Conseil des ministres et la Chambre des députés à assumer leurs responsabilités dans ce domaine.
« Depuis le début du débat sur les réformes de la loi sur les municipalités en Conseil des ministres, les informations filtrées à la presse et les insinuations concernant l'impossibilité de tenir les élections à la date prévue n'ont pas cessé, comme s'il existait une orientation implicite de la part de certaines forces politiques influentes de reporter les élections. Peut-être considèrent-elles que ces élections sont loin de constituer une nécessité impérieuse, ou cherchent-elles à éviter un test dont les résultats ne sont pas sûrs et qui ne repose pas uniquement sur les grands slogans politiques mais implique aussi des considérations locales et de développement », a indiqué le Renouveau démocratique dans son communiqué.
« Si cette vision prend le dessus, elle aura raison des élections municipales et constituera un nouveau coup dur pour l'organisation de l'action des institutions et pour le principe sacro-saint du respect des échéances démocratiques dans leurs délais conformément aux usages constitutionnels et légaux. Il en a d'ailleurs été ainsi avec l'élection du président de la République durant plus de six mois, ou encore dans l'obstructionnisme de même durée dans le processus de formation du gouvernement. Cela portera également atteinte au développement dans les régions et les localités libanaises (...) », a poursuivi le RD.
« Le Conseil des ministres est appelé, lors de sa prochaine séance, à répondre à la volonté du président de la République et du chef du gouvernement et à faire tout ce qui est nécessaire pour que les élections aient lieu à la date prévue, et pour mettre fin au débat sur les amendements et les réformes, en se contentant des réformes qui sont nécessaires, l'objectif étant que l'échéance soit maintenue. Un projet de loi doit être rapidement envoyé à la Chambre des députés, parce que les réformes, quelle que soit leur importance, ne sauraient constituer une raison pour saper la continuité des élections. Par la suite, les regards de l'opinion publique se porteront sur la Chambre, qui ne doit pas accepter d'assumer la responsabilité du report. Toute loi allant dans le sens d'un report sera d'ailleurs passible d'un recours devant le Conseil constitutionnel, comme cela s'était produit en 1997 », a-t-il conclu.

Assafir - Municipal Elections Draft Law

الصفحة الأولى
تاريخ العدد 26/02/2010 العدد 11528



«السفير» تنشر المسودة الثانية لمشروع قانون «إصلاح» الانتخابات البلدية والاختيارية:

الولاية 5 سنوات... الكوتا النسائية... النسبية... ترشيح الموظفين... والرئيس ونائبه من اللائحة الفائزة
مارلين خليفة
وضع وزير الداخلية والبلديات زياد بارود «المسودّة الثانية» لمشروع قانون الانتخابات البلدية، وضمـّنها «جميع التعديلات والملاحظات التي سبق أن أقرّت في الجلسات السابقة».
وينتظر ان يضع مجلس الوزراء في الجلسة الاستثنائية التي سيعقدها غدا السبت، لمسات اخيرة على المشروع بصيغته الجديدة، التي تقع تحت اربعة ابواب و 98 مادة موزعة في 35 صفحة فولسكاب.
وابرزت التعديلات تقصير ولاية المجالس البلدية من ست سنوات الى خمس، وادراج «الكوتا النسائية» بنسبة 20 في المئة، والسماح للموظفين من الفئة الثالثة فما دون بالترشح للعضوية البلدية، واعتماد النظام الانتخابي النسبي وباللوائح المقفلة (مكتملة او غير مكتملة) ومعدة سلفا، وتحديد اختيار رئيس البلدية ونائبه من اللائحة التي تفوز بأعلى نسبة من اصوات المقترعين.
ويظهر في تفصيل المشروع ان «الباب الأول» يتعلق بانتخاب رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجالس البلدية، فاوجبت المسودّة في المادة الخامسة على كل مجلس بلدي «ألا يقل عدد أعضائه المنتخبين من أحد الجنسين عن 20 في المئة من مجموع عدد المقاعد التي يتألف منها قانونا على أن تدور الكسور التي تعادل أو تتجاوز النصف». وأبقت المسودة على سنّ الإقتراع 21 عاما وسن الترشيح 25 سنة.
اما كيفية انتخاب اعضاء المجلس البلدي، فهي تتم بحسب نظام التمثيل النسبي بحيث يتوجب على المرشحين الانتظام في لوائح مقفلة، مكتملة أو غير مكتملة، وفق ترتيب مسجّل مسبقا لدى القائمقام أو المحافظ غير قابل للتغيير او التعديل. وحددت المسودة آلية الفوز بمركز رئيس المجلس البلدي ونائبه من اللائحة التي تنال أكبر نسبة من الأصوات.
أما الباب الثاني فحمل عنوان انتخاب المختارين والمجالس الاختيارية. وأورد أن كل مكان مأهول يزيد عدد سكانه المسجلين فيه على 50 يقوم بإدارته مختار واحد يعاونه مجلس اختياري كما تطبق الأحكام المختصة بانتخاب المجالس البلدية على القوائم الانتخابية للمختارين وأعضاء المجالس الاختيارية. كما يفوز بالانتخاب المرشح الذي ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين في القرية أو الحي وإذا تساوت الأصوات فيفوز الأكبر سنا، وإذا تعادلا في السن يلجأ الى القرعة بواسطة لجنة القيد المنصوص عليها في هذا القانون، ونص القانون على أن مدة ولاية المختارين وأعضاء المجالس الاختيارية خمس سنوات تبتدئ من تاريخ الانتخاب.
وفيما تعطي المسودة دورا لهيئة الإشراف على الحملة الانتخابية في الانتخابات البلدية والاختيارية. تحدد المادة 80 من المشروع كيفية الاقتراع، فتلزم المقترع بالاقتراع حصرا بواسطة أوراق اقتراع رسمية تضعها مسبقا الوزارة بواسطة المحافظين والقائمقامين بالنسبة الى كل دائرة انتخابية، على ان تكون هذه الاوراق متوفرة في قلم الإقتراع.
ويتضمن الباب الرابع أحكاما متفرقة أبرزها النص على استمرار المجالس البلدية والمختارين والمجالس الاختيارية في القيام بمهامها وصلاحياتها وفقا للقوانين والأنظمة النافذة وذلك لغاية 30 حزيران 2010 كحدّ أقصى. أي تمديد ولايتها الحالية شهرا اضافيا.
وفي ما يلي نص مشروع القانون:
الباب الأول
انتخاب المجالس البلدية

الباب الأول
انتخاب رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجالس البلدية

الفصل الأول
عدد أعضاء المجلس البلدي
مدة ولايته وانتخابه
المادة 1: تؤلف البلدية دائرة انتخابية واحدة.
ـ يكون الاقتراع عاماً وسرياً وعلى درجة واحدة.
المادة 2: يتألف المجلس البلدي من:
أ ـ (9) أعضاء للبلدية التي يقل عدد أهاليها المسجلين عن الـ2000 شخص.
ب ـ (12) عضواً للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين 2001 و4000 شخص.
ج ـ (15) عضواً للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين 4001 و12000 شخص.
د ـ (18) عضواً للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين 12001 و24000 شخص.
هـ ـ (21) ـ عضواً للبلدية التي يزيد عدد أهاليها المسجلين بين 24000 شخص، باستثناء ما هو وارد في الفقرة «و» من هذه المادة.
و ـ (24) عضواً لبلديتي بيروت وطرابلس.
المادة 3: مدة ولاية المجالس البلدية خمس سنوات.
المادة 4: ينتخب رئيس ونائب الرئيس وأعضاء المجلس البلدي على أساس النظام النسبي واللائحة المقفلة، المكتملة أو غير المكتملة وفقاً لأحكام المادة /12/ من هذا القانون.
المادة 5: يجب على كل مجلس بلدي ألا يقل عدد أعضائه المنتخبين من أحد الجنسين عن عشرين بالمئة (20%) من مجموع عدد المقاعد التي يتألف منها قانوناً على أن تدور الكسور التي تعادل أو تتجاوز النصف.
المادة 6: يعتبر رئيس ونائب رئيس البلدية من أعضاء المجلس البلدي ومن ضمن العدد المحدد في كل بلدية.
المادة 7: لكل لبناني أو لبنانية أتم السن المحددة في المادة /21/ من الدستور أن يمارس حق الاقتراع.
ـ لا يشترك في الاقتراع إلا الناخب المدون اسمه في القائمة الانتخابية وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 8: تدعى الهيئات الانتخابية البلدية بقرار من وزير الداخلية والبلديات خلال الشهرين السابقين لنهاية ولاية المجالس البلدية، وتكون المهلة بين تاريخ نشره واجتماع الهيئات الانتخابية ثلاثين يوماً على الأقل.
المادة 9: يحدد وزير الداخلية والبلديات بقرار دعوة الناخبين، عدد الأعضاء الذين سينتخبون لكل بلدية، كما يحدد عدد الأعضاء الذي يعود لكل قرية فيما إذا كانت البلدية الواحدة تضم عدة قرى وذلك وفقاً لنسبة عدد سكان كل منها، ويجري الترشيح على هذا الأساس.
الفصل الثاني
الترشيح
المادة 10: لكل لبناني أو لبنانية أتم الخامسة والعشرين من العمر أن يترشح للانتخابات البلدية والاختيارية.
المادة 11:
1 ـ على كل من يرغب في ترشيح نفسه، ان يقدم الى القائمقامية أو المحافظة في مراكز المحافظات قبل موعد الانتخاب بثلاثين يوماً على الأقل تصريحاً مسجلاً لدى الكاتب العدل ينطوي على اسمه الثلاثي وعلى اسم البلدية التي يريد ان يرشح نفسه فيها، ويرفق به:
ـ بيان قيد إفراديا
ـ سجلا عدليا لا تتجاوز مدته شهراً واحداً.
ـ صورتين شمسيتين مصدقتين من مختار المحلة.
ـ صورة عن القائمة الانتخابية مصدقة من مقرر لجنة القيد
يستوفي الكاتب العدل رسماً مقطوعاً مقداره عشرة آلاف ليرة لبنانية عن كل تصريح.
2 ـ لا يقبل الترشيح إلا إذا كان المرشح ناخباً مدوناً اسمه في القائمة الانتخابية الخاصة بالبلدية التي يرغب في ترشيح نفسه فيها، وأودع تأميناً ورسماً قدر كل منهما مئتان وخمسون ألف ليرة لبنانية، وتتوافر فيه أهلية العضوية للمجالس البلدية المنصوص عليها في هذا القانون.
3 ـ تعطي القائمقامية أو المحافظة إيصالاً يثبت تقديم طلب الترشيح، وعلى هذه الأخيرة خلال ثمان وأربعين ساعة من تقديم طلب الترشيح ان تصدر قراراً معللاً بقبول الطلب أو رفضه، وإلا اعتبر سكوتها بانقضاء هذه المدة قراراً ضمنياً بالقبول.
4 ـ يعلق قرار قبول او رفض الترشيح فور صدوره على باب دار القائمقامية او المحافظة ويُنظَّم بهذا الأمر محضر يوقعه الموظف المختص.
5 ـ يحق للمرشح في خلال مدة أربعة أيام من تاريخ صدور القرار القاضي برفض ترشيحه، مراجعة مجلس شورى الدولة باستدعاء غير خاضع للرسم أو أي معاملة أخرى.
وعلى المجلس أن يفصل بالاعتراض نهائياً بخلال مهلة ثلاثة أيام من تاريخ تسجيله في قلم المجلس وإلا اعتبر ترشيحه مقبولاً.
6 ـ تنشر أسماء المرشحين الذين قبلت طلبات ترشيحهم بلا إبطاء على باب البلدية التي رشحوا أنفسهم فيها.
7 ـ يعاد التأمين لصاحب العلاقة إذا رجع عن ترشيحه بتصريح مسجل لدى الكاتب العدل يقدم الى القائمقامية أو المحافظة قبل موعد الانتخاب بواحد وعشرين يوماً على الأقل.
المادة 12:
1 ـ يتم انتخاب أعضاء المجلس البلدي بحسب نظام التمثيل النسبي حيث يجب على المرشحين ان ينتظموا في لوائح مقفلة، مكتملة أو غير مكتملة، وفقاً للترتيب المسجل مسبقاً لدى القائمقام أو المحافظ، ومن غير الممكن تغيير هذا الترتيب. على اللائحة ان تضم الزامياً رئيساً ونائباً للرئيس، يدرج اسماهما تباعاً أولاً وثانياً في ترتيب اللائحة.
2 ـ لا يقبل تسجيل اللائحة غير المكتملة التي يقل عدد المرشحين فيها عن ثلثي عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية الواحدة.
3 ـ يترتب على كل لائحة أن تضم بين أعضائها نسبة لا تقل عن 20% من أحد الجنسين على أن تدوّر الكسور التي تعادل أو تتجاوز النصف.
المادة 13: تسجّل اللائحة في القائمقامية أو المحافظة قبل موعد الانتخاب بثلاثين يوماً على الأقل ويرفق بطلب التسجيل:
ـ استدعاء مقدم من أحد أعضائها بطلب قبول ترشيح اللائحة يذكر فيه ترتيب أعضاء اللائحة، على أن يكون هذا الأخير حائزاً تفويضا لدى الكاتب العدل من جميع أعضاء اللائحة المرشحين أصولاً يستند صراحة الى أحكام هذه المادة.
ـ قرار قبول ترشيح كل عضو وارد اسمه في اللائحة وفقاً لأحكام هذا القانون، أو الإيصال المعطى مقابل الترشيح في حال القبول الضمني.
تعطي القائمقامية أو المحافظة ايصالاً يثبت تسجيل اللائحة المقفلة المكتملة أو غير المكتملة، على ان تصدر خلال ثمان وأربعين ساعة من التسجيل قراراً معللاً بقبول التسجيل أو برفضه، وإلا اعتبر سكوتها بانقضاء هذه المدة قراراً ضمنياً بالقبول.
يعلق قرار قبول أو رفض تسجيل اللائحة، فور صدوره، على باب دار القائمقامية أو المحافظة، وينظم بهذا الأمر محضر يوقعه الموظف المختص.
يحق لأي مرشح في اللائحة بخلال مدة أربعة أيام من تاريخ صدور القرار القاضي برفض اللائحة مراجعة مجلس شورى الدولة، باستدعاء غير خاضع للرسم أو أي معاملة أخرى.
وعلى المجلس ان يفصل بالاعتراض نهائياً بخلال مهلة ثلاثة أيام من تاريخ تسجيله في قلم المجلس وإلا اعتبر ترشيح اللائحة مقبولاً.
تنشر اللوائح التي قبل ترشيحها بلا إبطاء على باب البلدية التي رشحت عنها.
المادة 14:
ـ يتم تحديد عدد المقاعد العائدة لكل لائحة انطلاقاً من الحاصل الانتخابي.
ـ لأجل تحديد الحاصل الانتخابي، يصار الى قسمة عدد المقترعين الإجمالي في كل أقلام الدائرة على عدد المقاعد المخصصة للمجلس البلدي في هذه الدائرة.
ـ تمنح كل لائحة عدداً من المقاعد يساوي نتيجة قسمة مجموع الأصوات التي نالتها على الحاصل الانتخابي بحسب قاعدة الكسر الأكبر مع تدوير الكسور التي تعادل أو تتجاوز النصف، ويتم هذا التوزيع كما يلي:
أ ـ في حال حصول إحدى اللوائح على الأكثرية المطلقة من الأصوات وما فوق (50% وما فوق) من أصوات المقترعين، تتوزع المقاعد على اللوائح نسبياً.
ب ـ في حال عدم حصول إحدى اللوائح على أكثرية مطلقة من الأصوات، تعطى اللائحة التي حصلت على النسبة الأكبر من الأصوات 51% من مقاعد المجلس البلدي وتوزع المقاعد المتبقية على اللوائح الأخرى تبعاً للنسب التي نالتها هذه اللوائح.
ج ـ ان الحد الأدنى المطلوب من أصوات المقترعين، كي تتأهل اللائحة، هو 10% من نسبة أصوات المقترعين. في حال حصول اللائحة على أقل من 10% من أصوات المقترعين تخرج من دائرة التوزيع ولا تحصل على مقاعد في المجلس البلدي.
د ـ في حال تعادل الأصوات تتقدم لائحة على أخرى بالقرعة.
هـ ـ تحتسب حصة العشرين بالمئة من أحد الجنسين وفقاً للنسبة من المقاعد التي حصلت عليها كل لائحة. وعند الاقتضاء تتقدم هذه الحصة عند تحديد المرشحين الفائزين بمقاعد عضوية المجلس البلدي على الترتيب الوارد في اللائحة.
ـ يفوز بمركز رئيس المجلس البلدي ونائبه المرشحان على اللائحة التي نالت أكبر نسبة من الأصوات، ولا ينافس مرشحو هذين المركزين على اللوائح الأخرى، المرشحين لعضوية المجلس البلدي.
ـ تنحصر المنافسة لمركز عضوية المجلس البلدي بين المرشحين لهذا المركز دون المرشحين لمركزي رئيس ونائب رئيس من اللائحة التي لم تحصل على أكثرية الأصوات.
ـ يعاد التأمين المنصوص عليه في المادة /11/ من هذا القانون دون الرسم، للمرشح الذي تأهلت لائحته.
ـ تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم يصدر في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.
المادة 15:
1 ـ يطعن بصحة الانتخاب لدى مجلس شورى الدولة في مهلة خمسة عشر يوماً تلي إعلان النتيجة.
2 ـ تطبق أحكام المواد 329 الى 334 من قانون العقوبات على الأعمال المقترفة لإفساد الانتخاب.
المادة 16:
ـ إذا شغر في مجلس بلدي ربع مراكز الأعضاء على الأقل يجري انتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة للمدة الباقية خلال شهرين من تاريخ شغور آخر مركز على أن يحسب الكسر من العدد واحداً.
لا يصار الى انتخاب أعضاء جدد إذا حصل الشغور في الستة أشهر الأخيرة قبل انتهاء ولاية المجلس البلدي. تجري الانتخابات الفرعية لملء المقاعد الشاغرة على مستوى الدائرة الانتخابية العائدة لها هذه المقاعد على أساس النظام الأكثري.
لا يمكن أن تتجاوز ولاية الأعضاء الفائزين في انتخاب فرعي أجل ولاية من حلوا محلهم. خلافاً لأحكام المادتين 47 و48 من هذا القانون، يجوز ترشح الاشخاص المذكورين فيها إذا استقالوا وانقطعوا فعلياً عن وظائفهم خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ صدور قرار دعوة الهيئات الناخبة.
ـ إذا شغر مركز الرئيس أو نائبه يجري انتخاب البديل من قبل المجلس البلدي من بين أعضائه على اساس النظام الأكثري بطريقة الاقتراع السري وبالأكثرية المطلقة ولمدة ولاية المجلس البلدي المتبقية، وذلك في أول جلسة يعقدها بعد حصول حالة الشغور، في الموعد والمكان اللذين يحددهما المحافظ أو القائمقام، ضمن مهلة شهر من تاريخ إعلان الشغور بقرار من المحافظ أو القائمقام. يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً. عند تعادل الأصوات بين عضوين يفوز الأكبر سناً. وإذا كانا من عمر واحد يلجأ الى القرعة.
الفصل الثالث
التمانع وفقدان الأهلية
المادة 17: لا يجوز الجمع بين رئاسة أو نيابة رئاسة أو عضوية المجلس البلدي وبين:
1 ـ عضوية المجلس النيابي أو تولي منصب وزاري.
2 ـ المختارية أو عضوية المجلس الاختياري.
3 ـ القضاء.
4 ـ وظائف البلديات أو ما يعادلها.
5 ـ ملكية امتياز أو وظائفه في نطاق البلدية.
6 ـ عضوية أو وظائف الهيئات أو اللجان المكلفة إدارة مشاريع ذات نفع عام في نطاق البلدية.
المادة 18: لا يكون أهلاً لعضوية المجالس البلدية:
1 ـ الذين لا يعرفون القراءة والكتابة. ويشترط إتقان القراءة والكتابة معاً وبصورة جيدة. يجري التثبت من هذا الشرط بموجب اختبار خطي يجرى في المحافظة أو القائمقامية لدى تقديم الترشيح يوضع بنتيجته محضر استكتاب يثبت خضوع المرشح للاختبار. يعفى من موجب الاختبار كل مرشح حائز شهادة مدرسية أو جامعية معترفا بها.
2 ـ المحكومون بالحرمان من الحقوق المدنية أو بالتجريد المدني.
3 ـ المحكومون من أجل جنايات أو جنح كما هي محددة في الفقرة 5 من المادة 43 أو من أجل الجنح المنصوص عليها في المواد من 329 إلى 334 من قانون العقوبات.
4 ـ المحكومون بجرائم الانتماء إلى الجمعيات السرية.
5 ـ المحجور عليهم قضائياً لعلتي العته والجنون.
6 ـ الأشخاص الذين يعلن إفلاسهم حتى إعادة اعتبارهم.
المادة 19: لا يجوز للشخص الواحد ان يكون عضواً في عدة مجالس بلدية وكذلك لا يجوز في البلدية الواحدة أن يكون الأب وأحد الأولاد، والأم وأحد الأولاد، والزوج والزوجة، والأخوة والأخوات، والعم وابن الأخ، والخال وابن الأخت، أعضاء بمجلس بلدي واحد. وإذا انتخب اثنان من الأقارب والأنسباء المار ذكرهم ولم يستقل أحدهما، فعلى القائمقام ان يقيل أحدثهما سناً، وإذا تعادلا في السن فيقال أحدهما بالقرعة في أول اجتماع يعقده المجلس البلدي.
المادة 22: إذا تخلف عضو المجلس البلدي عن تلبية الدعوة الى الاجتماع أربع مرات متوالية بدون عذر مشروع، يدعو الرئيس المجلس البلدي الى جلسة خاصة تعقد لهذه الغاية.
يقدر المجلس البلدي الاسباب التي دعت العضو الى الغياب ويمكنه اتخاذ قرار باعتبار العضو مستقيلاً.
ان قرار المجلس البلدي باعتبار العضو مستقيلاً يخضع لموافقة وزير الداخلية والبلديات.
للعضو المعتبر مستقيلاً أن يطعن بالقرار لدى مجلس شورى الدولة بخلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه إليه.
المادة 23: إذا شغر مركز رئيس البلدية أو نائبه بصورة نهائية لأي سبب كان قبل نهاية ولاية المجلس البلدي بستة أشهر على الأقل تدعى الهيئات الناخبة في البلدية لانتخابات جديدة وفقاً لما هو مذكور آنفاً. وذلك خلال مهلة أقصاها شهر واحد من تاريخ الشغور.
غير أنه لا ينتخب خلف لرئيس البلدية أو نائبه إذا حصل الشغور خلال مهلة تقل عن الستة أشهر.
وفي حال شغور رئاسة البلدية خلال مهلة تقل عن الستة اشهر، يتولى نائب الرئيس شؤون الرئاسة خلال الفترة المتبقية من ولاية المجلس البلدي.
المادة 24: في حال شغور مركز رئاسة البلدية بصورة موقتة طيلة خمسة أيام عمل متتالية، يتولى نائب الرئيس حكماً هذه المهام بصورة موقتة ويحيط سلطة الرقابة الإدارية علماً بذلك.
الفصل الرابع
حل المجلس البلدي وإعادة انتخابه
المادة 25: يمكن حل المجلس البلدي بمرسوم معلل يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات إذا ارتكب مخالفات هامة متكررة أدت الى إلحاق الضرر الأكيد بمصالح البلدية.
المادة 26: يعتبر المجلس البلدي منحلاً حكماً إذا فقد نصف أعضائه على الأقل أو حكم بإبطال انتخابه. على وزير الداخلية والبلديات أن يعلن الحل بقرار يصدر عنه بخلال مدة أسبوع على الأكثر من تاريخ تبليغ وزارة الداخلية والبلديات ذلك، وإلا اعتبر سكوته بمثابة قرار إعلان ضمني بالحل.
المادة 27: في حال حل المجلس أو اعتباره منحلاً يصار الى انتخاب مجلس جديد في مهلة شهرين من تاريخ مرسوم الحل أو قرار إعلانه. وذلك للمدة الباقية من ولاية المجلس البلدي المنحل.
يتولى القائمقام أو رئيس القسم الاصيل في القضاء والمحافظ أو أمين السر العام في مركز المحافظة أعمال المجلس البلدي حتى انتخاب المجلس الجديد وذلك بقرار من وزير الداخلية والبلديات.
المادة 28: لا يجدد المجلس البلدي بكامله أو بجزء منه في الأشهر الستة التي تسبق تاريخ انتهاء ولاية المجلس البلدي.
الباب الثاني
انتخاب المختارين والمجالس الاختيارية

الفصل الأول
تعريف المخترة وإنشاؤها
المادة 29: كل مكان مأهول يزيد عدد سكانه المسجلين فيه على خمسين يقوم بإدارته مختار واحد يعاونه مجلس اختياري.
أما القرية التي لا يبلغ سكانها مثل هذا العدد فيقوم بإدارتها مختار ومجلس اقرب قرية إليها.
المادة 30: يتألف المجلس الاختياري في المدن والقرى من مختار وثلاثة اعضاء. أما في الاحياء فيتم انتخاب مختار بدون اعضاء اختياريين.
ينتخب المختار بالتصويت العام المباشر وكذلك الاعضاء الاختياريين المحدد عددهم في قرار دعوة الناخبين.
المادة 31: ان الأماكن التي يزيد عدد سكانها المسجلين فيها عن 3000 تنزل منزلة المدن وتقسم الى احياء، ويعتبر الحي بمثابة قرية وتطبق بشأنه احكام المادتين السابقتين.
تعتبر الاحياء كما هي مسجلة في الاحصاء، ولا يمكن إنشاء حي جديد او دمج حي بآخر إلا بقرار من وزير الداخلية والبلديات.
للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ان تزيد عدد الاحياء او عدد المختارين في المدن والاحياء الواردة في القانون الصادر بتاريخ 7 أيار 1949 وفي المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959.
تطبق بالنسبة لبقية المدن والقرى والاحياء النصوص المعمول بها حاليا والتي تبقى سارية المفعول.
الفصل الثاني
في شروط الترشيح والانتخاب
المادة 32:
1ـ على كل من يرغب في ترشيح نفسه لمنصب مختار او لعضوية المجلس الاختياري في البلدات والقرى ولوظيفة مختار في الاحياء، ان يقدم الى القائمقامية او المحافظة في مراكز المحافظات، قبل موعد الانتخاب بثلاثين يوما على الاقل، تصريحا مسجلا لدى الكاتب العدل ينطوي على اسمه وعلى اسم القرية او الحي الذي يريد ان يرشح نفسه فيه، ويرفق به:
ـ بيان قيد إفرادي.
ـ سجل عدلي لا تتجاوز مدته شهراً واحداً.
ـ صورتان شمسيتان مصدقتان من مختار المحلة.
ـ صورة عن القائمة الانتخابية مصدقة من مقرر لجنة القيد.
يستوفي الكاتب العدل رسما مقطوعا مقداره عشرة آلاف ليرة لبنانية عن كل تصريح.
2ـ لا يقبل طلب الترشيح إلا اذا كان المرشح ناخبا مدوناً اسمه في القائمة الانتخابية الخاصة بالقرية او المدينة التي يرغب في ان يكون مختارا او عضوا في المجلس الاختياري فيها او الحي الذي يرغب في ان يكون مختارا فيه، وأودع تأمينا ورسما قدر كل منهما مئتان وخمسون ألف ليرة لبنانية، وتتوافر فيه اهلية وظيفة مختار او عضو في المجلس الاختياري.
3ـ تعطي القائمقامية او المحافظ ايصالا يثبت تقديم طلب الترشيح.
على هذا الاخير وخلال ثمانية وأربعين ساعة من تقديم طلب الترشيح ان يصدر قراراً معللا بقبول الطلب او برفضه وإلا اعتبر سكوته بانقضاء هذه المدة، قراراً ضمنياً بالقبول، يعلق قرار قبول او رفض الترشيح فور صدوره، على باب دار القائمقامية او المحافظة، وينظم بهذا الامر محضر يوقعه الموظف المختص.
4ـ يحق للمرشح خلال مدة اربعة ايام من تاريخ صدور القرار القاضي برفض ترشيحه، مراجعة مجلس شورى الدولة، باستدعاء غير خاضع للرسم او اية معاملة اخرى، وعلى المجلس ان يفصل بالاعتراض نهائيا خلال مهلة ثلاثة ايام من تاريخ تسجيله في قلم المجلس.
5ـ تنشر اسماء المرشحين الذين قبلت طلبات ترشيحهم بلا ابطاء في القرى والاحياء المرشحين فيها.
6ـ يعاد التأمين دون الرسم لصاحب العلاقة اذا رجع عن ترشيحه بتصريح مسجل لدى الكاتب العدل يقدم الى القائمقامية او المحافظة قبل موعد الانتخاب بواحد وعشرين يوماً على الاقل.
المادة 33: تطبق الاحكام المختصة بانتخاب المجالس البلدية على القوائم الانتخابية للمختارين واعضاء المجالس الاختيارية وإعدادها ونشرها والاعتراض عليها وتأمين اجراء الانتخاب وتعيين لجان الاقتراع والانظمة واعلان النتائج الانتخابية وابلاغها.
المادة 34: تدعى الهيئات الانتخابية للمختارين والمجالس الاختيارية بقرار من وزير الداخلية والبلديات بخلال الشهرين السابقين لنهاية ولاية المختارين والمجالس الاختيارية وتكون المهلة بين تاريخ نشر القرار واجتماع الهيئات الانتخابية ثلاثين يوما على الاقل.
المادة 35:
1ـ يحدد وزير الداخلية والبلديات بقرار دعوة الناخبين عدد المختارين والاعضاء الاختياريين الذين سينتخبون لكل قرية او عدد المختارين لكل حي، ويجري الترشيح على هذا الاساس.
2ـ يفوز بالانتخاب المرشح الذي ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين في القرية او الحي، واذا تساوت الاصوات فيفوز الأكبر سنا، واذا تعادلا في السن يلجأ الى القرعة بواسطة لجنة القيد المنصوص عليها في هذا القانون.
3ـ إذا كان عدد المرشحين موازيا لعدد الاعضاء المطلوب انتخابهم وانقضت مدة الترشيح فاز هؤلاء المرشحون بالتزكية. ويعلن عن ذلك بقرار من المحافظ او القائمقام اما اذا لم يبلغ عدد المرشحين عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم عند اقفال مدة الترشيح او اذا ادى ذلك الى رجوع مرشحين عن ترشيحهم يجاز قبول ترشيحات جديدة تقدم قبل الاقتراع بواحد وعشرين يوما.
4ـ يعاد التأمين للمرشيح إذا فاز بالانتخابات او نال 25% من اصوات المقترعين على الاقل.
المادة 36: يفرض على الناخب والمنتخب الاختياري الشروط المطبقة على الناخب والمنتخب البلدي فيما خلا الحالات الخاصة المنصوص عليها في هذا الباب.
الفصل الثالث
في التمانع وفقدان الأهلية
المادة 37: لا يجوز للشخص الواحد ان يكون مختارا او عضوا اختياريا لأكثر من محلة واحدة وكذلك لا يجوز ان يكون الأب والابن والاخوة والاخوات مختارين او اعضاء مجالس اختيارية في محلة واحدة. فإذا انتخب اثنان من الاقارب والانسباء المار ذكرهم ولم يستقل احدهما فعلى المحافظ او القائمقام ان يقيل احدثهما سنا واذا تعادلا في السن فيقال احدهما بالقرعة.
المادة 38: لا يجوز الجمع بين وظيفة المختار او عضوية المجلس الاختياري وبين:
1ـ عضوية المجلس النيابي او تولي منصب وزاري.
2ـ رئاسة او نيابة رئاسة او عضوية المجلس البلدي.
3ـ القضاء.
4ـ وظائف البلديات او ما يعادلها.
5ـ ملكية امتياز او وظائفه في نطاق القرية او الحي.
6ـ عضوية او وظائف الهيئات او اللجان المكلفة ادارة مشاريع ذات نفع عام في نطاق القرية او الحي.
المادة 39: لا يكون اهلا لمركز المختار والمجالس الاختيارية:
1ـ الذين لا يعرفون القراءة والكتابة. ويشترط اتقان القراءة والكتابة معا وبصورة جيدة. يجري التثبت من هذا الشرط بموجب اختبار خطي يجرى في المحافظة او القائمقامية لدى تقديم الترشيح يوضع بنتيجته محضر استكتاب يثبت خضوع المرشح للاختبار. يعفى من موجب الاختبار كل مرشح حائز على شهادة مدرسية او جامعية معترف بها.
2ـ المحكومون بالحرمان من الحقوق المدنية او بالتجريد المدني.
3ـ المحكومون من اجل جنايات او جنح كما هي محددة في الفقرة 5 من المادة 43 او من اجل الجنح المنصوص عليها في المواد من 329 الى 334 من قانون العقوبات.
4ـ المحكومون بجرائم الانتماء الى الجمعيات السرية.
5ـ المحجور عليهم قضائيا لعلتي العته والجنون.
6ـ الاشخاص الذين يعلن افلاسهم حتى اعادة اعتبارهم.
المادة 40: إذا انتخب احد الاشخاص الوارد ذكرهم في المادة /38/ من هذا القانون، فعليه ان يختار ضمن مهلة اسبوعين من تاريخ اعلان النتائج بين العضوية ووظيفته وإلا اعتبر مستقيلا ويقال حكما من مركز المختار ومن عضوية المجلس الاختياري، وتعلن الإقالة بقرار من المحافظ، وإذا وجد احد اعضاء المجلس الاختياري في احدى الحالات المنصوص عليها في المادة /39/ من هذا القانون اعتبر مقالا حكما من عضوية المجلس الاختياري بقرار من المحافظ.
يصدر المحافظ قراره باعتبار المرشح الفائز مستقيلا او مقالا حكما في مهلة اقصاها شهر تسري من تاريخ انتهاء مهلة الاسبوعين المذكورة اعلاه بالنسبة للحالات المنصوص عليها في المادة /38/ ومن تاريخ اعلان النتائج بالنسبة للحالات المنصوص عليها في المادة /39/.
أما في حال انتخب احد موظفي الدولة والمؤسسات العامة من الفئة الثالثة وما دون او ما يعادلها، فعليه ان يختار ضمن مهلة اسبوعين من تاريخ اعلان النتائج بين العضوية ووظيفته وإلا اعتبر موضوعا حكما في الاستيداع طيلة مدة ولايته الانتخابية تطبيقا للفقرة الرابعة من المادة /52/ من نظام الموظفين.
خلافا لاي نص آخر، تسري على الموظف المثبت او المتعاقد المنتخب سائر الاحكام المتعلقة بالاستيداع المنصوص عليها في نظام الموظفين لا سيما لجهة راتبه وحقه في التدرج وحساب تقاعده.
المادة 41: يطعن بصحة الانتخاب لدى مجلس شورى الدولة في مهلة خمسة عشر يوما تلي اعلان النتيجة.
المادة 42: مدة ولاية المختارين واعضاء المجالس الاختيارية خمس سنوات تبتدئ من تاريخ الانتخاب. اذا شغر مركز المختار او كفت يده في أي وقت كان، يعين وزير الداخلية والبلديات اكبر اعضاء المجلس الاختياري سنا مختاراً بديلا عنه لاتمام مدة الولاية.
أما في المختاريات التي ليس فيها اعضاء اختياريين فيمكن لوزير الداخلية والبلديات ان يعين مختارا من نال في الانتخاب الاختياري الأخير اكبر عدد من الاصوات في الحي الذي شغر فيه مركز المختار.
وإذا شغر مركز عضو اختياري في أي وقت كان، فيعين وزير الداخلية والبلديات لمركزه الشاغر الشخص الذي يكون قد نال في الانتخاب الاختياري الاخير اكبر عدد من الاصوات بعد الاعضاء الاختياريين المنتخبين.

الباب الثالث
أحكام مشتركة تطبق على الانتخابات البلدية والاختيارية
الفصل الأول
في من يجوز له ان يكون ناخباً او مرشحاً
المادة 43: يحرم من ممارسة حق الاقتراع:
1ـ الاشخاص الذين حكم بحرمانهم من الحقوق المدنية.
2ـ الاشخاص الذين حكم بحرمانهم مؤبدا من الرتب والوظائف العامة.
3ـ الاشخاص الذين حرموا من رتبهم ووظائفهم الى اجل، وذلك لحين انقضاء هذا الأجل.
4ـ الاشخاص الذين حكم عليهم بجناية.
5ـ الاشخاص الذين حكم عليهم باحدى الجنح الآتية: السرقة، الاحتيال، سوء الائتمان، الاختلاس، الرشوة، اليمين الكاذبة، الاغتصاب، التهويل، التزوير، استعمال المزور، شهادة الزور، الجرائم المخلة بالاخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات، الجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة وصناعتها والاتجار بها.
6ـ الاشخاص المحجور عليهم قضائيا طيلة مدة هذا الحجر.
7ـ الاشخاص الذين اعلن افلاسهم احتياليا، او الذين حكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 689 الى 698 من قانون العقوبات.
8ـ الاشخاص الذين حكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 329 الى 334 من قانون العقوبات.
لا يستعيد الاشخاص المبينون اعلاه حق الاقتراع إلا بعد اعادة اعتبارهم.
المادة 44: لا يجوز للمجنس ان يقترع إلا بعد انقضاء عشر سنوات على صدور مرسوم تجنيسه.
لا يطبق هذا النص على المرأة الاجنبية التي تصبح لبنانية باقترانها من لبناني.
المادة 45: لا يشترك في الاقتراع العسكريون غير المتقاعدين من مختلف الرتب سواء أكانوا من الجيش ام من قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب ومن هم في حكمهم.
المادة 46: ولا يجوز ان يترشح المجنس لبنانيا إلا بعد انقضاء عشر سنوات على صدور مرسوم تجنيسه.
المادة 47: لا يجوز ان يترشح العسكريون على اختلاف الرتب سواء اكانوا من الجيش ام من قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب ومن هم في حكمهم ما لم يكونوا محالين على التقاعد او قبلت استقالتهم قبل ستة اشهر من تاريخ انتهاء ولاية المجلس البلدي او ولاية المختار والمجالس الاختيارية.
المادة 48:
1ـ لا يجوز للاشخاص المذكورين ادناه، ان يترشحوا خلال مدة قيامهم بمهامهم او ظائفهم، وخلال المهل التي تلي تاريخ انتهاء خدماتهم او تاريخ قبول استقالاتهم وفقا لما يأتي:
أ ـ القضاة على مختلف فئاتهم ودرجاتهم سواء أكانوا في القضاء العدلي او الاداري او المالي او الشرعي او المذهبي او الروحي، إلا اذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعليا عن وظيفتهم، وفقا لاحكام قانون القضاء العدلي.
ب ـ الموظفون من الفئتين الاولى والثانية، إلا اذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعليا عن وظيفتهم قبل ستة اشهر على الاقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس البلدي او ولاية المختار او المجلس الاختياري.
ج ـ رؤساء واعضاء مجالس الادارة المتفرغون في المؤسسات العامة والهيئات العامة وشركات الاقتصاد المختلط والشركات ذات الرأسمال العام ومؤسسات الحق العام ومديروها العامون، إلا اذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعليا عن مهامهم قبل ستة اشهر على الاقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس البلدي او ولاية المختار او المجلس الاختياري.
2ـ خلافا لاي نص آخر تعتبر الاستقالة للأسباب المذكورة اعلاه مقبولة حكما من تاريخ تقديمها وانقطاع اصحابها فعليا عن العمل.
يستثنى من احكام هذه المادة أفراد الهيئة التعليمية في ملاك الجامعة اللبنانية او المتفرغون لديها او المتعاقدون معها، بحيث يجاز لهم الجمع بين الولاية الانتخابية والمهام الجامعية.
الفصل الثاني
هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية
المادة 49: يطبق احكام الفصل الثالث والخامس والسادس من قانون الانتخابات النيابية رقم /25/ تاريخ 8/10/2008 في ما يتعلق بالانتخابات البلدية في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون، على ان تسري تلك الاحكام على لوائح المرشحين.
الفصل الثالث
في الأعمال التحضيرية والقوائم الانتخابية
المادة 50: يكون قيد الناخبين في القوائم الانتخابية إلزامياً ولا يقيد احد في غير قائمة واحدة.
المادة 51: القوائم الانتخابية دائمة، إلا انه يعاد النظر فيها دورياً، وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 52: تضع المديرية العامة للأحوال الشخصية، لكل دائرة انتخابية، قوائم انتخابية ممكننة بأسماء الناخبين وفقا لسجلات الاحوال الشخصية، وتتضمن هذه القوائم اسماء جميع الناخبين الذين بلغت مدة قيدهم في الدائرة الانتخابية سنة على الاقل بتاريخ بدء اعادة التدقيق بالقوائم الانتخابية، أي الخامس من كانون الاول من كل سنة.
المادة 53: تتضمن القوائم الانتخابية بصورة إلزامية: الاسم الثلاثي لكل ناخب واسم والدته، ورقم سجله كما هو وارد في سجلات الاحوال الشخصية وجنسه وتاريخ ولادته ومذهبه. وتخصص في كل قائمة خانة خاصة تسجل فيها، عند الاقتضاء، التعديلات التي تطرأ على القيود تصحيحا او تبديلا، مع ذكر مستندها القانوني.
تشطب حكما من قوائم الناخبين اسماء الاشخاص الذين مضى على تاريخ ولادتهم مئة سنة واكثر، لا يحول هذا الشطب دون اعادة قيدهم بطلب من صاحب العلاقة يتقدم به الى الوزارة ضمن مهلة شهر من تاريخ نشر القوائم الانتخابية.
المادة 54: تقوم المديرية العامة للاحوال الشخصية سنويا بتدوين الاضافات والشطوبات على القوائم الانتخابية.
المادة 55: يتوجب على رؤساء دوائر واقسام النفوس في المناطق ان يرسلوا سنويا الى المديرية العامة للاحوال الشخصية، بين الخامس من كانون الاول والخامس من كانون الثاني، لوائح اولية تتضمن اسماء الاشخاص المسجلين الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية للقيد في القوائم الانتخابية واسماء الاشخاص الذين سوف تتوافر فيهم هذه الشروط بتاريخ تجميد القوائم الانتخابية، وكذلك اسماء الذين اهمل قيدهم او توفوا او شطبت اسماؤهم من سجلات الاحوال الشخصية لاي سبب كان.
المادة 56: يتوجب على دائرة السجل العدلي في كل محافظة ان ترسل الى المديرية العامة للاحوال الشخصية سنويا بين الخامس من كانون الاول والخامس من كانون الثاني لائحة بأسماء الاشخاص المحكوم عليهم بجرائم من شأنها ان تحول دون ممارستهم حق الاقتراع وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 57: يتوجب على المحاكم العدلية ان ترسل الى المديرية العامة للاحوال الشخصية سنويا، بين الخامس من كانون الاول والخامس من كانون الثاني، لائحة بالاحكام النهائية الصادرة عنها، والمعلنة للافلاس الاحتيالي او الحجز.
المادة 58: تقوم المديرية العامة للاحوال الشخصية بتنقيح القوائم الانتخابية تبعا لما يرد إليها من المراجع المذكورة في المواد السابقة، بعد التدقيق فيها، قبل الاول من شباط من كل سنة.
تتضمن كل قائمة حقلا خاصا تدون فيه اسباب التنقيح وعمليات نقل قيد النفوس من قائمة الى اخرى. وفي حالة النقل، يذكر إلزامياً اسم المحلة في القيد ورقم السجل وتاريخ النقل.
لا يعتد، لأجل تطبيق هذا القانون، باي نقل اختياري لقيد النفوس اذا حصل خلال السنة التي تسبق تاريخ بدء اعادة التدقيق بالقوائم الانتخابية. لا يعتبر اختياريا نقل القيد بسبب الزواج. ويحق للزوجة الانتخاب اذ تم نقل قيد نفوسها خلال السنة المذكورة أعلاه.
المادة 59: قبل العاشر من شهر شباط من كل سنة، ترسل المديرية العامة للأحوال الشخصية نسخاً عن القوائم الانتخابية الأولية إلى البلديات وإلى المختارين وإلى مراكز المحافظات والأقضية، بهدف نشرها وتعميمها، تسهيلاً للتنقيح النهائي، على أن يستلم المرسل إليهم هذه القوائم قبل العاشر من شباط كحد أقصى كي يدعوا الناخبين إلى الاطلاع عليها، وكي يقوموا بتنقيحها وفق ما يتوفر لديهم من معلومات موثقة.
المادة 60: تعلن الوزارة بواسطة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، ضمن المهلة المذكورة في المادة السابقة، عن جهوز القوائم الانتخابية، وتدعو الناخبين إلى الاطلاع عليها أو نسخها، ولهذه الغاية أيضاً، يتوجب على الوزارة أن تنشر القوائم الانتخابية الأولية، ضمن المهلة ذاتها، على صفحتها على الموقع الالكتروني (website) وتصدر أقراصاً مدمجة تتضمنها. ويحق لأي شخص أن يستحصل على نسخ عنها لقاء ثمن تحدده الوزارة.
المادة 61: يحق لكل ذي مصلحة أن يقدم، اعتباراً من العاشر من شباط من كل سنة، إلى لجنة القيد المختصة المنصوص عليها في هذا القانون، طلباً يرمي إلى تصحيح أي خلل يتعلق به في القوائم الانتخابية، كأن يكون سقط قيده أو وقع غلط في اسمه بسبب الإهمال أو الخطأ المادي أو أي سبب آخر.
يقدم استدعاء التصحيح إلى لجنة القيد ضمن مهلة تنتهي في العاشر من آذار من السنة ذاتها على أن يكون مرفقاً بالمستندات والأدلة التي تؤيد صحة طلبه، ويكون الطلب معفياً من أي رسم.
المادة 62: يحق لكل ناخب مقيد في إحدى القوائم الانتخابية أن يطلب من لجنة القيد المختصة شطب أو إضافة اسم أي شخص جرى قيده أو أغفل قيده في القائمة ذاتها خلافاً للقانون.
ولكل من المحافظ والقائمقام والمختار والمختص أن يمارس هذا الحق، وذلك خلال مدة الشهر التي تنتهي في العاشر من آذار من كل سنة.
المادة 63: تراعي المديرية العامة للأحوال الشخصية لدى إعداد القوائم الانتخابية النهائية عمليات التنقيح ونقل القيد المنصوص عليها في هذا القانون. تجمد القائمة الانتخابية في الثلاثين من آذار من كل سنة وتبقى نافذة حتى الثلاثين من آذار من السنة التي تليها.
يرسل وزير الداخلية والبلديات نسخة من القوائم الانتخابية النهائية التي وردته من المديرية العامة للأحوال الشخصية إلى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين لاعتمادها في أي انتخابات تجري خلال المهلة التي تبدأ من 30 آذار ولغاية 30 آذار من السنة التي تليها.
المادة 64: تنشر القوائم الانتخابية النهائية المجمدة بتاريخ 30 آذار من كل سنة على الموقع الالكتروني (website) خلال مهلة عشرة أيام. يمكن الناخب الذي استحصل على قرار من لجان القيد المختصة ضمن المهلة القانونية المشار إليها في المادة /61/، أن يطلب إدراج مضمون هذا القرار خلال مهلة أقصاها خمسة أيام من تاريخ انتهاء مهلة النشر.
المادة 65: تنشأ في كل دائرة انتخابية لجنة قيد أو أكثر. تتألف كل لجنة قيد من قاض عامل، رئيساً، ومن أحد رؤساء أو أعضاء مجالس البلديات في الدائرة الانتخابية، ومن موظف من الأحوال الشخصية عضوين.
يلحق بكل لجنة قيد موظف أو أكثر من موظفي الأحوال الشخصية بقرار من الوزير.
المادة 66: تتولى لجنة القيد المهام الآتية:
1 ـ النظر في طلبات التصحيح على القوائم الانتخابية وفقاً لأحكام هذا القانون وإصدار القرارات بشأنها، وإبلاغها إلى أصحاب العلاقة والمديرية العامة للأحوال الشخصية خلال مهلة ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ ورودها، تكون هذه القرارات قابلة للاستئناف أمام لجنة القيد العليا المختصة المشار إليها في هذا القانون، ضمن مهلة خمسة أيام من تاريخ تبليغها باستدعاء يعفى من أي رسم كما يعفى المستأنف من توكيل محام.
2 ـ تلقى نتائج الانتخابات بعد إقفال أقلام الاقتراع ودرس المحاضر والمستندات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ثم القيام بعملية جمع الأصوات وتنظيم الجدول العام بالنتيجة التي نالها كل مرشح ورفعها إلى رؤساء لجان القيد العليا المختصة.
المادة 67: تنشئ الوزارة في كل دائرة انتخابية لجنة قيد عليا.
تتألف كل لجنة قيد عليا من مستشار لدى محكمة التمييز أو لدى مجلس شورى الدولة أو رئيس غرفة استئناف، رئيساً، ومن قاض عامل، ومن مفتش من التفتيش المركزي، عضوين، ومن رئيس دائرة النفوس أو رئيس قسم أو موظف في المديرية العامة للأحوال الشخصية، مقرراً.
المادة 68: يعين رؤساء لجان القيد وأعضاؤها بمراسيم تصدر بمهلة أقصاها 10 شباط من كل سنة بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات.
المادة 69: تتلقى لجنة القيد العليا النتائج المرفوعة إليها من لجان القيد في الدائرة الانتخابية مع المستندات العائدة لها وجداول النتائج الملحقة بها.
تقوم لجنة القيد العليا بالتدقيق في هذه المستندات ويعود لها تصحيح الأخطاء المادية والحسابية فقط في حال وجودها وتصحح النتائج على ضوء ذلك.
الفصل الرابع
في عملية الاقتراع
المادة 70: يجري الانتخاب في أقلام الاقتراع وتعين بوضوح الأمكنة المخصصة للاقتراع.
تقسم الدائرة الانتخابية بقرار من الوزير إلى عدد من مراكز الاقتراع تتضمن عدداً من الأقلام. يكون لكل قرية يبلغ عدد الناخبين فيها مئة على الأقل وأربعمئة على الأكثر قلم اقتراع واحد. ويمكن زيادة هذا العدد إلى أكثر من أربعمئة ناخب في القلم الواحد إذا اقتضت ذلك سلامة العملية الانتخابية، على أن لا يتعدى العدد الستمئة ناخب، ولا يجوز أن يزيد عدد أقلام الاقتراع في كل مركز على عشرين قلماً.
ينشر قرار الوزير بتوزيع الأقلام في الجريدة الرسمية وعلى موقع الوزارة الالكتروني وذلك قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من التاريخ المقرر لإجراء الانتخابات ولا يجوز تعديل هذا التوزيع بعد ذلك.
المادة 71: يعين المحافظ أو القائمقام كل في نطاق اختصاصه لكل قلم اقتراع رئيساً وكاتباً يكلفان من بين موظفي الدولة والمتعاقدين والأجراء فيها، وذلك قبل أسبوع على الأقل من موعد الانتخابات.
ويساعد رئيس القلم أربعة معاونين، يختار هو نصفهم ويختار النصف الآخر الناخبون الحاضرون عند افتتاح قلم الاقتراع من بين الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة، وللمحافظ أو القائمقام أن يعين موظفين احتياطيين عند الحاجة.
2 ـ يتمتع رئيس قلم الاقتراع وحده بسلطة المحافظة على النظام داخل القلم، ولا يجوز لأي من عناصر القوى الأمنية الموجود داخل القلم إلا بطلب منه وبصورة موقتة وحصراً لأجل تأمين سلامة العملية الانتخابية.
3 ـ لا يحق لرئيس القلم في أي من الأحوال أن يمنع المرشحين أو مندوبيهم والمراقبين المعتمدين من ممارسة حق الرقابة على الأعمال الانتخابية، ولا أن يطرد أي مندوب لمرشح إلا إذا أقدم على الإخلال بالنظام بالرغم من تنبيهه وتدوين هذا التنبيه في المحضر.
إذا اتخذ رئيس القلم مثل هذا التدبير يترتب عليه أن ينظم محضراً بذلك يذكر فيه الوقائع والأسباب التي أوجبت اتخاذ هذا التدبير ووقت حصوله ويوقع عليه معه سائر المندوبين الحاضرين ويرفع فوراً إلى لجنة القيد المختصة.
4 ـ يعاقب كل موظف أو متعاقد أو أجير، تخلف بدون عذر مشروع عن الالتحاق بمركز قلم الاقتراع الذي عين فيه رئيساً أو كاتباً، بالحبس مدة شهر واحد أو بغرامة قدرها مليون ليرة لبنانية. وفي هذه الحالة تعتمد التقارير الطبية المقدمة من اللجنة الطبية فقط.
ويعاقب كل من رئيس قلم الاقتراع أو كاتبه، إذا أخل بالموجبات المفروضة عليه ولم يتبع الأصول المحددة له في هذا القانون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بالغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.
وفي هذه الحالة، وخلافاً لأحكام المادة 61 من قانون الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي الرقم 112/59 تاريخ 12/6/1959، تتحرك دعوى الحق العام بالادعاء الشخصي من قبل المرشح، أو بناء على ادعاء النيابة العامة أو بناء على طلب من رئيس لجنة القيد المختصة، ولا تحتاج الملاحقة إلى موافقة الإدارة التي ينتمي إليها هذا الموظف.
المادة 72: تبدأ عمليات الاقتراع في الساعة السابعة صباحاً وتنتهي في الساعة التاسعة عشرة ويكون يوم الانتخاب دائماً يوم أحد، وتجري الانتخابات على أربع مراحل على الأكثر.
المادة 73:
تصدر الوزارة استناداً إلى القوائم الانتخابية لوائح شطب تعتمد في جميع أقلام الاقتراع على الأراضي اللبنانية وخارجها، تتضمن كل لائحة شطب، بالإضافة إلى المعلومات الواردة في القائمة الانتخابية، رقم بطاقة الهوية، ورقم جواز السفر في حال توفرهما بتاريخ وضع هذه اللوائح، وكذلك ثلاث خانات تخصص الأولى لتوقيع الناخب، والثانية عضو القلم المكلف بالتثبيت من الاقتراع والثالثة للملاحظات التي يمكن أن ترافق عملية الاقتراع.
2 ـ تكون جميع أوراق لائحة الشطب العائدة لكل قلم مرتبطة ببعضها البعض ومرقمة ومؤشراً عليها بختم الوزارة.
3 ـ لا يجوز لأحد أن يقترع إلا إذا كان اسمه مقيداً في لائحة الشطب العائدة للقلم.
المادة 74:
1 ـ يتألف كل قلم اقتراع من هيئة مكونة من رئيس القلم والكاتب وأربعة معاونين المشار إليهم في هذا القانون. وللمحافظ أو القائمقام كل في نطاقه، عند الاقتضاء، أن يعين مساعدين احتياطيين.
2 ـ يجب على رئيس القلم ونصف عدد المعاونين على الأقل أن يكونوا حاضرين طوال مدة الأعمال الانتخابية.
المادة 75:
1 ـ يحق لكل مرشح أو لائحة أن ينتدب له أو تنتدب لها ناخباً من الدائرة الانتخابية لدخول قلم الاقتراع بمعدل مندوب واحد لقلم اقتراع واحد. كما يحق له أو لها أن يختار أو تختار مندوبين متجولين لدخول جميع الأقلام في الدائرة من بين الناخبين في هذه الأخيرة وذلك بمعدل مندوب واحد لكل قلمي اقتراع في القرى وبمعدل مندوب واحد لكل خمسة أقلام اقتراع في المدن.
2 ـ يحق للمراقبين المعتمدين من قبل الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يدخلوا، في أي وقت، أقلام الاقتراع لمراقبة مجريات العملية الانتخابية.
المادة 76: تؤمن القوى المكلفة بالأمن حفظ النظام على مداخل مراكز الاقتراع وفي محيطها، ويمنع أي نشاط انتخابي أو دعائي ولا سيما مكبرات الصوت والموسيقى الصاخبة والأعلام الحزبية والمواكب السيارة ضمن محيط مركز الاقتراع.
المادة 77:
1 ـ تقوم الوزارة بتزويد إعلام الاقتراع بما تقتضيه العملية الانتخابية من لوازم وقرطاسية، كما تقوم بتزويد كل قلم صندوقي اقتراع مصنوعين من مادة صلبة شفافة ذات فتحة واحدة.
2 ـ يكون لكل قلم اقتراع معزل واحد أو أكثر، وفق المواصفات التي تحددها الوزارة.
3 ـ يعتبر وجود المعزل إلزامياً تحت طائلة بطلان العملية في القلم المعني.
المادة 78:
1 ـ قبل الشروع بعملية الاقتراع، يفتح رئيس القلم الصندوق ويتأكد مع هيئة القلم والمندوبين من أنه فارغ، ثم يقفله إقفالاً محكماً تحت إشراف أكبر المعاونين سناً.
2 ـ طيلة الأعمال الانتخابية، تنشر على مدخل كل قلم اقتراع نسخة رسمية عن لوائح القائمة الانتخابية العائدة له، ونسخة عن قرار الوزارة القاضي بإنشاء القلم وتحديده. وتوضع نسخة عن قانون الانتخاب ولائحة بأسماء مندوبي المرشحين واللوائح وأوراق الاقتراع المطبوعة مسبقاً على طاولة في غرفة القلم حيث يمكن للناخبين وللمرشحين ولمندوبي هؤلاء أن يطلعوا عليها.
3 ـ تُزال من داخل كل قلم، قبل بدء العمليات الانتخابية وحتى انتهائها، كل صورة أو رمز أو كتابة أو شعار من أي نوع كان وذلك على مسؤولية رئيس القلم.
المادة 79: يجري الاقتراع بواسطة ظروف مصمغة غير شفافة من أنموذج واحد لجميع الناخبين تقدمها وزارة الداخلية والبلديات وتوضع تحت تصرف الناخبين على طاولة القلم أمام الرئيس. وهذه الظروف المطبوعة عليها عبارة «وزارة الداخلية والبلديات» تمهر بخاتم المحافظة أو القضاء مع التاريخ وترسل من المحافظ أو القائمقام بواسطة الشرطة أو الدرك لكل رئيس قلم اقتراع قبل الاقتراع على أن يكون عددها مساوياً لعدد الناخبين المقيدين على القوائم الانتخابية العائدة للقلم ويرسل في الوقت نفسه لرئيس قلم الاقتراع عدد مساو لعشرين بالمئة من الظروف غير الممهورة. ينظم من قبل رجال الدرك أو الشرطة محضر بتسلم الظروف يوقعه رئيس قلم الاقتراع ويرسل إلى لجنة قيد الأسماء في الدائرة بواسطة القائمقام أو من يقوم بوظيفته.
على رئيس القلم قبل الشروع في عملية الاقتراع أن يتحقق من أن عدد الظروف الممهورة يعادل تماماً عدد الناخبين المقيدين.
إذا وقع نقص في عدد الظروف الممهورة بسبب قوة قاهرة أو عملية خداع ترمي إلى المساس بصحة الاقتراع أو لأي سبب آخر، فعلى رئيس القلم أن يستبدل هذه الظروف بالظروف غير الممهورة التي استلمها والتي يجب أن يمهرها بخاتم القلم مع التاريخ ويشار إلى سبب هذا الإبدال في المحضر. أما الظروف غير الممهورة التي لم تستعمل فتضم إلى المحضر.
للناخب عند دخوله القلم أن يتناول من هيئة القلم ورقة مطبوعة مسبقاً تتضمن أسماء المرشحين وصورهم.
المادة 80:
1 ـ يجري الاقتراع بواسطة أوراق اقتراع رسمية تضعها مسبقاً الوزارة بواسطة المحافظين والقائمقامين بالنسبة إلى كل دائرة انتخابية وتكون متوفرة في قلم الاقتراع اعتباراً من الساعة السابعة صباحاً.
2 ـ يقترع الناخب بهذه الأوراق حصراً دون سواها ولا يجوز له استعمال أي أوراق أخرى لأجل ممارسة حق الاقتراع.
3 ـ تحدد دقائق تطبيق أحكام هذه المادة لا سيما لجهة الأنموذج بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.
المادة 81:
1 ـ عند دخول الناخب قلم الاقتراع، يقوم رئيس القلم بالتثبت من هويته، استناداً إلى بطاقة هويته أو جواز سفره اللبناني العادي الصالح. وعند وجود اختلاف مادي في الوقوعات بين بطاقة الهوية أو جواز السفر من جهة ولوائح الشطب من جهة أخرى، يعتد برقم بطاقة الهوية أو برقم جواز السفر.
2 ـ بعد تثبيت هيئة القلم من أن اسم الناخب وارد في لوائح الشطب العائدة للقلم، يزود رئيس القلم الناخب بمغلف ممهور بالخاتم الرسمي بعد توقيع رئيس القلم عليه بالإضافة إلى ورقة الاقتراع المطبوعة مسبقاً.
3 ـ يطلب رئيس القلم إلى الناخب التوجه إلزامياً إلى وراء المعزل ليختار اللائحة التي يرغب بالاقتراع لها وذلك تحت طائلة منعه من الاقتراع.
المادة 82:
1 ـ يتقدم الناخب من هيئة القلم ويبين لرئيسها أنه لا يحمل سوى مغلف واحد فيتحقق رئيس القلم من ذلك دون أن يمسه أو يرى مضمونه ثم يأذن له بأن يضع بيده المغلف في صندوق الاقتراع.
2 ـ على رئيس القلم أن يتأكد من أن الناخب قد اختلى بنفسه في المعزل تحت طائلة منعه من الاقتراع.
3 ـ يثبت اقتراع الناخب بتوقيعه على لوائح الشطب.
المادة 83: لا يحق للناخب أن يوكل غيره بممارسة حق الاقتراع، إلا أنه يحق للناخب المصاب بإعاقة جسدية تجعله عاجزاً عن ممارسة حقه في الاقتراع، أن يستعين بناخب آخر يختاره هو ليعاونه على ذلك تحت إشراف هيئة القلم. ويشار إلى هذه الواقعة في الخانة المخصصة للملاحظات في لوائح الشطب.
المادة 84: تأخذ الوزارة بالاعتبار حاجات الأشخاص المعوقين عند تنظيم العمليات الانتخابية، وتسهل لهم الإجراءات التي تسمح لهم بممارسة حقهم بالاقتراع دون عقبات، وفي هذا السياق تطبق أحكام المرسوم رقم 2214 تاريخ 6/6/2009 (الإجراءات والتدابير المتعلقة بتسهيل مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات النيابية والبلدية).
المادة 85: يعلن رئيس القلم ختام عملية الاقتراع بحلول الساعة السابعة مساء ما لم يكن ثمة ناخبون حاضرون في الباحة الداخلية لمركز الاقتراع لم يدلوا بأصواتهم بعد، حينئذ يصار إلى تمديد المدة لحين تمكينهم من الاقتراع ويشار إلى هذه الواقعة في المحضر.
الفصل الخامس
في أعمال الفرز وإعلان النتائج
المادة 86: بعد ختام عملية الاقتراع، يقفل باب الاقتراع ولا يسمح بالبقاء داخل القلم إلا لهيئة القلم ومندوب بالمرشحين الثابتين و/أو المتجولين والمراقبين المعتمدين.
يفتح صندوق الاقتراع وتحصى المغلفات التي يتضمنها. فإذا كان عددها يزيد أو ينقص عن عدد الأسماء المشطوبة في لوائح الشطب، يشار إلى ذلك في المحضر.
يفتح الرئيس أو مساعده كل مغلف على حدة، يقرأ بصوت عال اسم اللائحة التي تم الاقتراع لها من قبل الناخبين، وذلك تحت الرقابة الفعلية للمرشحين أو مندوبيهم، والمراقبين المعتمدين في حال وجودهم.
المادة 87: على الوزارة أن تجهز أقلام الاقتراع بكاميرات خاصة وأجهزة تلفزيونية بحيث يتم تسليط جهاز الكاميرا على ورقة الاقتراع بشكل يسمح بظهور مضمونها على شاشة التلفزيون، ما يتيح لأعضاء هيئة قلم الاقتراع ومندوبي والمرشحين والمراقبين المعتمدين، الاطلاع بسهولة عليها أثناء عملية فرز الأصوات.
المادة 88: تعد باطلة أوراق الاقتراع التي تشتمل على اقتراع لأكثر من لائحة او مرشح.
تعد باطلة ايضا، الاوراق التي تشمل علامات تعريف او اي اشارة اخرى، الاوراق التي تشتمل على عبارات مهينة للوائح المرشحين او لاشخاص آخرين، او الموجودة ضمن ظروف تحمل مثل هذه الاشارات.
وتعتبر الاوراق التي لا تتضمن اي اشارة او علامة اوراقا بيضاء وهي تعتبر تصويتا صحيحا ولا تحتسب من ضمن الاوراق الباطلة.
المادة 89: يعلن الرئيس على اثر فرز الاصوات نتيجة الاقتراع الموقتة في قلمه ويوقع عليها، ويلصق فورا الاعلان الذي يتضمن النتيجة هذه على باب قلم الاقتراع، ويعطى كل من المرشحين او مندوبيهم صورة طبق الاصل عن هذا الاعلان بناء على طلبهم.
المادة 90: عندما تعلن النتيجة الموقتة للاقتراع في القلم، ينظم رئيس القلم محضرا بالاعمال على نسختين، يوقع اعضاء هيئة القلم جميع صفحاتها.
على رئيس القلم ان يضع في ملف خاص لوائح الشطب التي وقع عليها الناخبون، وجميع اوراق الاقتراع، ومحضر الاعمال المذكور سابقا، وورقة فرز اصوات المرشحين.
يختم هذا المغلف بالشمع الاحمر وينقله رئيس القلم ومساعده الى مركز لجنة القيد بمواكبة أمنية حيث يصار الى تسليمه مع المستندات التي يتضمنها الى رئيس لجنة القيد او من ينتدبه فتتولى فتحه في ما بعد بحضور ممثلي المرشحين.
ويعتبر رئس القلم ومساعده مسؤولين اذا وصل المغلف مفتوحا او غير مطابق للاعلان.
المادة 91: تقوم لجان القيد بدراسة المحاضر والمستندات وتتخذ القرارات اللازمة بشأنها وتعلن الارقام الواردة في كل محضر على مسمع الحاضرين (مرشحين او مندوبيهم) كما تتولى التحقق من عدد الاصوات التي نالها كل مرشح للانتخابات الاختيارية وتلك التي نالتها كل لائحة في الانتخابات البلدية واحتساب المقاعد العائدة لها وتوزيعها بين اللوائح والمرشحين وفقا لاحكام هذا القانون، وجمعها وترفع نتيجة جمع الاصوات وفقا للجداول والمحاضر التي تنظمها على نسختين بعد توقيعها من قبل جميع اعضائها الى لجنة القيد العليا في الدائرة الانتخابية.
يقوم المحافظ او القائمقام، كل ضمن نطاقه بتجميع محاضر الاقلام والمستندات المرفقة بها بعد انتهاء لجان القيد من عملها ويقوم بإرسالها بمواكبة أمنية الى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين حيث يتم استلامها من قبلها وحفظها لديها لحين البت بالطعون المقدمة لدى مجلس شورى الدولة بحيث يصار الى اتلافها بعد الانتهاء من بت هذه الطعون. يتم التسلم والتسليم بين موظفي المحافظة او القائمقامية والمديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين بموجب محضر تسلم وتسليم ينظم وفقا للاصول وتذكر فيه كافة التفاصيل.
المادة 92: تتلقى لجنة القيد العليا في الدائرة الانتخابية النتائج المرفوعة إليها من لجان القيد في الدائرة مع جداول النتائج الملحقة بها.
تقوم لجنة القيد العليا بالتدقيق في هذه المستندات ويعود لها تصحيح الاخطاء المادية والحسابية فقط في حال وجودها وتصحح النتيجة على ضوء ذلك.
ثم تتولى جمع الاصوات الواردة في هذه الجداول وتدون النتيجة النهائية في الدائرة الانتخابية على الجدول النهائي بالارقام والاحرف مع تفقيطها، وتوقع على المحضر وعلى الجدول العام النهائي بكامل اعضائها.
تعلن عندئذ، امام المرشحين او مندوبيهم، النتائج النهائية التي نالها كل مرشح وكل لائحة.
المادة 93: تسلم لجنة القيد العليا المحافظ او القائمقام كل في ما خصه المحضر النهائي والجدول العام للنتائج وتنظم محضرا بالتسلم والتسليم يوقعه المحافظ او القائمقام وأحد اعضاء لجنة القيد العليا الذي يسميه رئيس اللجنة ويقوم المحافظ او القائمقام باعلان النتائج الرسمية، وترسل هذه النتائج مع المحضر النهائي والجدول العام الملحق به فوراً الى وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين.
الباب الرابع
أحكام متفرقة
المادة 94: تستمر المجالس البلدية والمختارون والمجالس الاختيارية بالقيام بمهامهم وصلاحياتهم وفقا للقوانين والانظمة النافذة وذلك لغاية 30/6/2010 كحد اقصى.
المادة 95: تعطى البلدات التي تفوز مجالسها البلدية كاملة بالتزكية مبلغا مقطوعا قدره خمسون مليون ليرة لبنانية من الصندوق البلدي المستقل بموجب مرسوم، ويشترط ان تتم التزكية قبل (15) يوما من تاريخ اجراء الانتخابات على الاقل.
المادة 96: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القانون او التي تتعارض ولا تتفق مع مضمونه لا سيما النصوص الواردة في:
ـ قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم 25 تاريخ 8/10/2008.
ـ المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات).
ـ قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947.
ـ القانون الرقم 665 تاريخ 29/12/1997.
المادة 97: تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.
المادة 98: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

February 26, 2010 - Naharnet - Cassese report

كاسيزي يرفع تقريره الاول مستندا الى العناصر التشكيلية للمحكمة
يستعد رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أنطونيو كاسيزي لتقديم تقريره السنوي الأول إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

واوضح مصدر فرنسي لصحيفة "السفير" أن التقرير "سيتحدث عن العناصر التشكيلية للمحكمة، بعد عام على إطلاقها من إدعاء ودفاع وغرف وقلم، والبنى التحتية، والأوضاع المالية وطريقة عملها والتعديلات التي أدخلت عليها، ومجموعة الاتفاقات التي استطاعت إبرامها مع المنظمات الدولية كالأنتربول، لتبادل المعلومات".

واضاف المصدر أن كاسيزي "سيركز في تقريره بشكل خاص على صعوبة التحقيق في قضية معقدة كجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، من دون أن يسهب في تقديم أي معلومات عن النتائج التي توصل إليها، او أن يناقش الفرضيات التي توصل إليها وما نشرته بشأنها وسائل إعلام غربية ، ك "دير شبيغل" أو "الفيغارو"، تاركا مهمة الاعلان "عن مآلات التحقيق إلى المدعي العام الدولي دانيال بلمار، وهي مهمته الحصرية".

ودعا المصدر إلى "عدم تفسير غياب الإشارة إلى النتائج في هذه المرحلة بغير ذلك، أو ان التحقيق الذي يقوده بلمار لا يتقدم، أو ان المحققين لا يقومون بعملهم".

واذ لفت المصدر الى أن "بلمار لا يجد في قوائم المحكمة ما يدعوه إلى التحدث إلى الإعلام عن عمله أو عن نتائج التحقيق"، لم يستبعد "إصدار تقرير عن التحقيق عندما يحين الوقت المناسب لذلك".

ولاحظت صحيفة "السفير" ان "المحكمة لا تزال بانتظار تعيين خلف لرئيس فريق المحققين نجيب كالداس الذي انتهى عقد عمله لدى المحكمة الاربعاء. واضافت انه "بدءا من اليوم، يحل نائب رئيس قلم المحكمة هيرمان فون هيبل، رئيساً بالوكالة محل دايفيد تولبرت المستقيل".

L' Orient Le Jour - Quatorze ONG se mobilisent

Le Liban devrait relâcher les migrants et réfugiés qui ont achevé leurs peines, et non pas continuer à les détenir. Une pétition en ce sens a été publiée hier par 14 ONG libanaises et internationales de défense des droits de l'homme, qui l'ont adressée au chef de l'État, au Premier ministre et au ministre de l'Intérieur. La pétition affirme que les autorités ne possèdent « aucune base légale ou administrative » pour continuer à détenir les personnes concernées.
La pétition précise que, selon un rapport des FSI daté d'août 2009, 13 % des détenus dans les prisons libanaises sont des étrangers ayant purgé leurs peines. Aujourd'hui, au moins 230 étrangers, dont 13 réfugiés bien connus, sont toujours en prison, bien qu'ayant achevé leur peine respective.
Au cours des deux derniers mois, quatre décisions de justice ordonnant la libération de détenus irakiens ont été prises, mais à ce jour, la Sûreté générale n'en a libéré qu'un seul, relève le texte.
Ainsi, le système judiciaire a pris acte de l'existence d'étrangers détenus illégalement, affirme la pétition. C'est désormais au gouvernement de s'assurer que les services de sécurité se plient aux ordonnances judiciaires.
La pétition est signée par Human Rights Watch (HRW), Action des chrétiens pour abolir la torture (ACAT), Agir ensemble pour les droits de l'homme, al-Karama Foundation (ALK), Association libanaise pour l'education et la formation (ALEF), Euromediterranean Human Rights Network (EMHRN), Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme (FIDH), Frontiers Ruwad Association, Khiam Rehabilitation Center for Victims of Torture, Lebanese Center for Human Rights (CLDH), Middle East Council of Churches (MECC), Public Interest Advocacy Centre (Pinacle), Restart Center for Rehabilitation of Victims of Violence and Torture, World Organisation Against Torture (OMCT).

L' Orient Le Jour - Quand le Liban opte pour le refoulement et la détention arbitraire des réfugiés

Les détentions arbitraires de réfugiés ou d'étrangers ayant purgé leur peine de prison sont monnaie courante. Un réfugié irakien ayant terminé sa peine a même été rapatrié de force, samedi dernier, malgré ses protestations et celles de la société civile.
Samedi dernier, un Irakien de 35 ans ayant le statut de réfugié, Mortada M., a été rapatrié de force en Irak par les autorités libanaises. Mortada a eu beau se débattre et crier son désespoir, c'est contre son gré qu'il a été mis dans un avion en partance pour son pays. Même si le Liban ne reconnaît pas le statut de réfugié, car il n'est signataire ni de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés ni de son protocole de 1967, cette mesure constitue une violation des lois internationales du non-refoulement, contraignantes pour tous les États, dont le Liban. Faut-il aussi rappeler que l'État libanais est signataire de la Convention internationale contre la torture dont l'article 3 lui interdit d'expulser une personne qui risque la persécution dans son pays ?
Les associations de défense des droits de l'homme sont consternées. Elles craignent que l'expulsion du réfugié irakien ne soit un précédent et que davantage de réfugiés ne soient rapatriés après une période de détention plus ou moins longue. « Mortada a obtenu la carte de réfugié du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) parce qu'il était recherché dans son pays. Son père a d'ailleurs été exécuté sur la place publique », raconte le père Hady Aya, fondateur de l'Association justice et miséricorde (AJEM) qui offre des services gratuits aux détenus. Arrêté au Liban pour trafic de fausse monnaie début 2005, il a purgé une peine de prison de trois ans. Mais il n'a jamais été libéré. Début 2010, Mortada avait été transféré au centre de rétention de la Sûreté générale secteur Palais de justice. « Il avait aussi accepté son rapatriement durant sa période de détention, mais il a aussitôt changé d'avis affirmant qu'il ne pourrait jamais rentrer chez lui », poursuit le père Aya. « Aujourd'hui, les associations sont toujours sans nouvelles de lui et d'autres réfugiés en détention craignent d'être également victimes de refoulement forcé », précise encore le prêtre.

Principe du non-refoulement
La fondatrice de l'association Ruwad Frontiers, Samira Trad, observe qu'« une signature recueillie en prison n'est jamais volontaire, car elle est obtenue sous la contrainte ». « Les prisonniers espèrent, en acceptant de signer pour leur départ, être plus rapidement transférés de la prison vers le centre de rétention de la SG, transfert préalable à leur libération », explique-t-elle. Et de noter que « les organisations internationales, notamment les Nations unies et l'Organisation internationale des migrants (OIM), refusent le principe du retour volontaire lorsqu'il est décidé en prison ». Ruwad Frontiers a d'ailleurs publié un communiqué dénonçant le rapatriement forcé de Mortada, exprimant sa crainte que ce cas soit un précédent et refusant les pressions exercées par la Sûreté générale à l'égard des réfugiés.
Contacté par L'Orient-Le Jour, le consul général d'Irak au Liban, Moustapha el-Imam, se contente d'assurer que « ni le consulat ni la Sûreté générale ne peuvent refouler un réfugié irakien contre son gré, sans l'accord de ce dernier ». « Je suis certain que ce n'est pas vrai », a-t-il ajouté. De son côté, le HCR affirme qu'il « rassemble encore les informations » et qu'il « œuvre à prévenir davantage de déportations ». « Selon le principe du non-refoulement que doit respecter le Liban, et conformément à un accord verbal entre le HCR et la Sûreté générale en 2007, l'organisation demande que les réfugiés et demandeurs d'asile ne soient pas rapatriés », observe la responsable de la communication au sein du HCR, Laure Chedrawi.
L'expulsion de Mortada et les craintes des associations des droits de l'homme font la lumière sur les nombreuses violations des droits des réfugiés au Liban. Selon la loi de 1962, toute personne entrée au Liban de manière illégale ou se trouvant illégalement sur le territoire libanais est passible d'une peine de prison de deux mois à trois ans accompagnée d'une amende. Cette loi s'applique à tous les étrangers, ainsi qu'aux réfugiés et demandeurs d'asile irakiens, soudanais, somaliens ou autres non palestiniens, dont les cartes délivrées par le HCR ne sont pas reconnues par les autorités. Selon le HCR, 177 réfugiés et demandeurs d'asile, dont une grande majorité d'Irakiens, se trouvaient en prison, en décembre 2009, pour entrée et séjour illégaux au Liban. Laure Chedrawi, précise à ce propos que « l'inscription au HCR ne confère pas la légalité à ces personnes ». Dépassé par la présence palestinienne, refusant de devenir un pays d'accueil, le Liban entend ainsi décourager l'afflux de réfugiés. Mais il demeure incapable de contrôler ses frontières avec la Syrie, qui sont une véritable passoire, tant pour les réfugiés que pour les travailleurs illégaux. Mme Chedrawi estime toutefois que « les choses s'améliorent ». « En octobre 2007, on comptait 600 réfugiés et demandeurs d'asile en détention », note-t-elle à ce propos.

Grève de la faim
Le problème se corse à partir du moment où les réfugiés ont purgé leur peine en prison. Car nombre d'entre eux sont toujours maintenus en détention, certains pour plusieurs mois, voire plusieurs années. « Vu l'afflux des Irakiens au Liban en 2007, il devenait difficile d'appliquer le protocole d'entente signé en 2003 entre le HCR et la Sûreté générale, car il était impossible de réinstaller tous les réfugiés dans un délai de 9 mois à un an », précise encore Mme Chedrawi. « Nous avions besoin de plus de temps pour trouver un pays d'accueil aux réfugiés ou leur proposer une autre solution », dit-elle. « Au lieu de les libérer, les autorités les maintiennent en détention pour une période indéterminée », constate-t-elle. Une détention jugée arbitraire par les associations des droits de l'homme, par le corps judiciaire et dénoncée par les prisonniers eux-mêmes qui n'ont souvent aucun recours.
La détention arbitraire de Nour a failli lui être fatale, car il raconte avoir subi la torture pour s'être rebellé contre son maintien en prison. Après avoir purgé une peine d'un mois en mai 2007, ce réfugié irakien alors âgé de 20 ans, rentré illégalement au Liban, indique qu'il a été maintenu en détention arbitraire durant un an et huit mois, dont les six derniers mois au centre de rétention près du Palais de justice, situé sous le pont. « Au bout de quatre mois dans ce centre, après plusieurs lettres écrites adressées au directeur demandant ma libération, j'ai décidé d'entamer une grève de la faim. Je voulais savoir pourquoi j'étais toujours en prison, alors que le HCR avait payé 950 000 LL pour légaliser ma situation », souligne Nour, affirmant qu'il n'a commis aucun crime. Les choses ont tourné au drame, au troisième jour de sa grève de la faim, « à l'occasion d'une tournée d'inspection du responsable des cellules, en tenue civile ce jour-là », poursuit-il. L'homme raconte la scène, comment l'officier l'a d'abord interpellé pour le dissuader de poursuivre sa grève. « Devant mon refus, il m'a giflé, poussé contre les barreaux, puis battu à coups de pied et à coups de bâton, avant de me jeter à terre, en me tirant par les cheveux. Il a aussi ordonné qu'on me lie les mains derrière le dos et qu'on les rattache aux pieds. Je ne pouvais même pas me protéger ni me tenir droit », se souvient-il, précisant que « l'officier a redoublé de violence » lorsqu'il lui a dit qu'il envisageait « de porter plainte ». « Il s'acharnait contre ma poitrine. Rien ne l'arrêtait, ni mes hurlements, ni mes supplications, ni mes pleurs », se rappelle-t-il encore, en larmes. « J'avais tellement mal. Je souhaitais mourir », ajoute-t-il. Nour raconte avoir ensuite été enfermé de longues heures dans un réduit d'à peine 80 cm x 80 cm. « Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, je pense m'être évanoui », dit-il, ajoutant que ses compagnons d'infortune ont assisté à la scène. « Après sa libération, début 2009, Nour a été ausculté par un médecin légiste qui a confirmé les faits », affirme Suzanne Jabbour, directrice de l'association Restart pour la réhabilitation des victimes de violence et de torture. Libéré en 2009, encore traumatisé, le regard toujours triste, Nour est aujourd'hui pris en charge psychologiquement par Restart. Mme Jabbour tient à dénoncer la torture dans les centres de détention, mais aussi les humiliations subies par les prisonniers et la politique carcérale de l'État, à plus large échelle.

Jugement non respecté
La maltraitance de Nour n'est qu'un cas parmi tant d'autres anonymes, une conséquence de l'absence d'une politique claire, juste et transparente de l'État envers les réfugiés étrangers.
Excédées par l'attitude des autorités, les associations se mobilisent, demandant la libération de tous les prisonniers détenus arbitrairement. Pas plus tard qu'hier, Human Rights Watch (HRW) a publié un communiqué portant la signature de 14 organisations et associations locales et internationales. Dimanche, le Centre libanais des droits de l'homme (CLDH) tiendra un sit-in à midi devant le centre de rétention secteur Palais de justice, pour protester contre les détentions arbitraires.
« Près de 50 personnes ayant le statut de réfugiés sont aujourd'hui en détention arbitraire », estime pour sa part Me Nizar Saghiyeh, accusant la Sûreté générale de « s'arroger le droit de détenir ces personnes sans aucun titre légal ». L'avocat dénonce d'abord la détention arbitraire de Mortada. « Il a été gardé plus de deux ans en détention arbitraire, avant d'être refoulé samedi dernier vers l'Irak », accuse-t-il, affirmant que « la détention arbitraire est une violation très grave de la Constitution et de la loi, car il ne peut y avoir de détention sans titre judiciaire ». L'avocat a d'ailleurs gagné quatre procès pour détention arbitraire de réfugiés irakiens, mais une seule personne a été libérée, alors que les trois autres réfugiés sont toujours en prison, malgré la décision de la juge des référés du Metn, Mireille Haddad, il y a un mois, demandant leur libération immédiate. « Cette violation de la Constitution est un crime passible de 3 à 15 ans de prison », tient à rappeler Me Saghiyeh, ajoutant que « la détention arbitraire de réfugiés étrangers n'est aucunement liée au problème palestinien au Liban ».
De son côté, Suzanne Jabbour se demande pourquoi la Sûreté générale n'accorde-t-elle plus aux réfugiés détenus, une fois leur peine achevée, une période de grâce de 15 jours, leur permettant de régulariser leur situation, conformément à la loi.
« L'accord entre le HCR et la Sûreté générale n'est pas respecté. De plus, les réfugiés restent emprisonnés de nombreux mois avant même leur jugement », dénonce de son côté l'avocate de l'AJEM, Mohana Ishak, précisant que « l'entrée illégale au Liban est un délit et que le verdict devrait être prononcé rapidement ». Elle déplore alors l'extrême lenteur des formalités, précisant que « les réfugiés sont souvent privés d'audience, parce qu'il n'y a personne pour les y emmener ou qu'il n'y a pas de place dans la salle d'audience ». « Les choses se compliquent lorsque les réfugiés ont commis un crime », ajoute le père Hady Aya, invitant les autorités à adopter une stratégie concernant les réfugiés. Il met aussi en exergue les dures conditions de détention de ces derniers, précisant qu'ils « souffrent également de discrimination en prison ».
Au même titre que la main-d'œuvre étrangère, « les réfugiés souvent démunis n'ont personne pour adoucir leur détention, leur apporter à manger, laver leurs habits ou leur fournir leurs médicaments. Ils sont aussi exploités en prison qu'ils le sont dans la société libanaise », constate le père Aya, précisant qu'ils doivent souvent « servir les autres et accomplir les tâches les plus besogneuses ». Zaman n'a fait qu'un seul mois de prison, au centre de rétention de la SG. Diabétique, ce réfugié de 24 ans a perdu 16 kilos durant sa détention. « Je ne pouvais manger la nourriture qu'on me proposait, composée essentiellement de riz et de pommes de terre », raconte-t-il. « Je n'ai eu droit qu'une seule fois à du yaourt et du pain brun, fournis par Caritas », ajoute-t-il.
Alors que se poursuivent les violations des droits des réfugiés, et que s'aggrave la crise profonde entre les services de sécurité, d'une part, et les associations et le corps judiciaire, d'autre part, la solution consiste, pour le HCR, dans une révision de la loi 1962. L'organisation onusienne a d'ailleurs présenté dans ce sens aux autorités une proposition de loi en 2009. « Aujourd'hui, 10 000 personnes ont le statut de réfugiés, dont plus de 70 % se trouvent en situation illégale au Liban », souligne Laure Chedrawi. Les autorités ont-elles d'autre choix que d'envisager des mesures pour résoudre le problème ?

Archives