The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

February 23, 2010

Annahar - Two Newspapers Fined For Press Violations

الثلاثاء 23 شباط 2010 - السنة 77 - العدد 23968
قضاء وقدر
المطبوعات ردّت شكوى على "النهار"
وغرّمت "الأخبار" في شكوى سعيد
ردت محكمة المطبوعات في قرار اصدرته امس برئاسة القاضي روكز رزق وعضوية المستشارتين نوال صليبا ورؤى حمدان، شكوى قدح وذم مقدمة ضد"النهار"لنشرها خبرا عام 2008 يتصل بجناية قتل.
وجاء رد الشكوى في ضوء مذكرة بدفوع شكلية تقدم بها المحامي انطوان سبع بوكالته عن "النهار" طلب فيها "عدم سماع الدعوى بوجه حبيب شلوق لانتفاء صفته كونه لم يكن مديرا مسؤولا في تاريخ نشر الخبر المشكو منه، وتاليا رد الدعوى المدنية لانتفاء صلاحية المحكمة للنظر بها بسبب انتفاء وجود الدعوى العامة".
واجابت المحكمة لهذه الجهة بانه "يتبدى من المستند المبرز في المذكرة المدعى عليها تاريخ 21/10/ 2009، ان حبيب شلوق قد عين مديرا مسؤولا لمطبوعة "النهار" تاريخ 18/1/2008 وان المدير المسؤول السابق للمطبوعة جوزف نصر توفي في تاريخ 11/12/2007 وفقا لما هو ثابت من وثيقة وفاته المبرزة في المذكرة، وتاليا يكون الخبر المشكو منه نشر خلال فترة عدم وجود مدير مسؤول للمطبوعة. ويتبين ان الشكوى الراهنة قدمت بوجه جريدة "النهار" ممثلة بشخص مديرها المسؤول حبيب شلوق وشركة "النهار" ش.م.ل ممثلة بشخص مديرها المفوض بالتوقيع وكل من يظهره التحقيق. ووفقا للمادة 26 من المرسوم الاشتراعي الرقم 104/77 ان العقوبات التي يقضي بها بسبب الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات الصحافية تقع على المدير المسؤول وكاتب المقال كفاعلين اصليين. اما صاحب المطبوعة الصحافية فيكون مسؤولا مدنيا بالتضامن عن الحقوق الشخصية، ولا تترتب عليه مسؤولية جزائية الا اذا ثبت تدخله الفعلي في الجريمة المرتكبة. ويتبدى من المادة 26 ايضا ان المشترع حصر الملاحقة الجزائية بالمدير المسؤول وكاتب المقال، وان المسؤولية المدنية وانعقاد صلاحية محكمة المطبوعات لهذه الناحية لا تترتب الا تبعا لملاحقة المسؤول جزائيا.
وحيث انه في ظل عدم وجود مدير مسؤول للمطبوعة خلال فترة نشر الخبر، يكون الدفع المدلى به لهذه الناحية واقعا في موقعه القانوني ويقتضي قبوله وما يترتب على ذلك من نتيجة قانونية وهي رد الشكوى الراهنة".
الى ذلك، قضت محكمة المطبوعات، بتغريم المدير المسؤول في جريدة "الاخبار" نادر الصباغ ستة ملايين ليرة في شكوى ذم ونشر خبر كاذب مقامة من النائب السابق فارس سعيد ضد المطبوعة والصباغ، في عدد الجريدة الصادر في 19/10/2007. والزمت الصباغ نشر خلاصة عن الحكم.
واعتبر الحكم ان نشر الخبر المشكو منه "يثير الشك في شرف وسمعة وكرامة المدعي ويعكس بالتأكيد ذما به ويعتبر من باب نشر خبر كاذب".
وفي حكم ثان قررت المحكمة تدوين اسقاط الوزير السابق للعدل شارل رزق لحقوقه الشخصية عن المدعى عليهم "شركة اخبار بيروت" بشخص رئيس مجلس ادارتها ابرهيم الامين والصباغ في دعوى القدح والذم التي تقدم بها ضدهم عام 2007 لمقال كتبه الامين، واعلنت براءتهم.

كف التعقبات
وابطلت المحكمة عينها في حكم ثالث التعقبات عن الكاتبة في جريدة "المستقبل" فاطمة محمد حوحو من جرم القدح والذم في شكوى عمر محمد الشمعة ضدها عام 2004 عن الاستحقاق البلدي وقتذاك.
واعتبرت حيثيات الحكم ان لكل شخص"حرية ابداء الرأي قولا وكتابة ضمن دائرة القانون"، وان"حرية الصحافة لا تقيد الا في نطاق القوانين العامة واحكام قانون المطبوعات"، و"من حق الصحافة تنوير الرأي العام وتوعيته مع مراعاة الرصانة والدقة والصدق ومع تجنب الاساءة الى الغير". وايدت "النقد المباح الذي يتم بهدف السعي الى تحقيق مصلحة عامة من دون الذم والقدح والتحقير بالاشخاص، ولو حصل احيانا من طريق استعمال تعابير تعكس نوعا من التهكم والفكاهة"، مشيرة الى ان ما كتبته الشمعة "اتى في سياق ممارستها لحقوقها كصحافية، وبمفهوم لا يعكس، في السياق الذي جاء فيه، أي جرم من الجرائم التي يعود امر النظر فيها الى محكمة المطبوعات ولا سيما جريمتي القدح والذم".

No comments:

Post a Comment

Archives