The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

February 9, 2015

Ad-Diyar - The concept of psychological and physical violence by the husband over the wife, February 09, 2015



مفهوم العنف النفسي والجسدي الذي ُيمارسه الزوج على الزوجة




اعداد المحامي ناضر كسبار


في قرار صادر عن قاضي الامور المستعجلة في المتن في غرفة المذاكرة الرئيس انطوان طعمة، حول مفهوم العنف النفسي والجسدي، اعتبر ان هذا العنف يتمثل بتحقير المستدعية وحرمانها من مشاهدة ابنها وتوجيه السباب والشتائم والتقليل من قيمتها اجتماعيا، وارغامها على ممارسة الجنس بالقوة.
وقضى القرار بمنع الزوج من التعرض لزوجته او لابنهما باي شكل من اشكال العنف الجسدي او المعنوي او التحريض لهما. بالاضافة الى اجراءات اخرى.
ومما جاء في القرار النافذ على الاصل والصادر بتاريخ 26/9/2014.
قرار 
نحن انطوان طعمة قاضي الامور المستعجلة في جديدة المتن،
لدى التدقيق،
حيث انه تبين انه بتاريخه 23/9/2014 قدمت السيدة بواسطة وكيلها المحامي استدعاء امام هذه المحكمة بوجه السيد عرضت فيه انها متزوجة من السيد منذ اكثر من اثني عشر عاما وقد رزقت منه بصبي يبلغ الان ثماني سنوات من العمر، وانه منذ اكثر من تسع سنوات وهي تتعرض لشتى انواع التعذيب النفسي والمعنوي والطرد من المنزل الزوجي وحرمانها من مشاهدة ولدها، ويتجلى هذا العنف المعنوي بفيض من الشتائم والسباب والتحقير والاحتقار والاتهامات الباطلة وتهديدها بفضح اسرارها الزوجية امام الغير والعامة، بحيث صار يقلل من اهميتها الاجتماعية والاقتصادية كونه الوحيد المعيل للعائلة، فضلا عن تصرفاته الشنيعة والانانية، وان المستدعى بوجهه يقوم ايضا بالتعامل بعنف معنوي مع زوجته، فيختار الوقت المناسب لاقامة علاقة جنسية معها وبالقوة معظم الاحيان او حرمانها مدة طويلة من ذلك عن قصد، فقط لزيادة الضغوط النفسية عليها بحيث ان الحياة الزوجية معه لم تعد تطاق، فانحلت الحياة المشتركة بينهما وحل محلها العنف الذي يمارسه المستدعى بوجهه بكل اشكاله المعنوية والمادية والنفسية ولا سيما انه يعتبرها امرأة غير صالحة لاي شيء، وقد اقدم المستدعى بوجهه قبل شهر على طرد زوجته المستدعية من المنزل ووضع شروطا مستحيلة لاعادتها الى المنزل الزوجي بعد ان عنفها وتعامل معها باحتقار، وقد ادى تفاقم ممارسة العنف المعنوي على المستدعية من قبل المستدعي بوجهه طيلة السنوات المنصرمة الى اصابتها بحالة FIBROMYALGIA الناجمة فقط عن الضغوط النفسية الهائلة التي تتعرض لها ولا سيما تهميشها في الحياة الاجتماعية والتصرف معها وكأنها غير موجودة بحيث انه لا قرار لها سوى الانصياع للضغوط النفسية القاسية التي يمارسها الزوج، وقد وصف الطبيب المعالج الدكتور حالتها بان حالة الـ FIBROMYALGIA مصابة بها منذ سنوات عدة وافاد في تقريره الطبي بان هذه الحالة تتأثر بالضغوطات النفسية مثل العلاقة الزوجية اليومية وطرق التعامل والعنف المنزلي، وقد اكدت هذه المعطيات ايضا الدكتورة المتخصصة في الاعصاب التي وصفت حالتها بانها ناجمة عن الضغط الحاد الذي تعيشه المستدعية في حياتها الزوجية، واكثر من ذلك ان هذا المرض الذي لم يستجب مع اي من الادوية التي تتناولها المستدعية، والناجم عن الحالة النفسية المتوترة في حياتها الزوجية سبب لها ايضا التهابات متكررة في البول والكلى ودخولها الى المستشفى مرات عدة منذ اكثر من اربع سنوات، وادلت بان قانون حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري قد اعطى في المادة 13 من الصلاحية لاتخاذ امر الحماية لضحايا العنف الاسري، وان حالتها ثابتة واكيدة لجهة تعرضها للعنف الاسري، وطلبت بالنتيجة اتخاذ القرار في غرفة المذاكرة باصدار امر الحماية لها ولولدها على ان يتضمن الزام المستدعى بوجهه الزوج بالتدابير المنصوص عليها في البند 1 و2 و5 و7 و8 من المادة 14 من القانون رقم 293/2014 على ان يصدر معجل التنفيذ نافذا على اصله.
وحيث ان المادة الثانية من القانون رقم 293 الصادر بتاريخ 7/5/2014 (حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري) تعرف العنف الاسري على انه «اي فعل او امتناع عن فعل او التهديد بهما يرتكب من احد اعضاء الاسرة ضد فرد او اكثر من افراد الاسرة وفق المفهوم المبين في تعريف الاسرة، يتناول احد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ويترتب عنه قتل او ايذاء جسدي او نفسي او جنسي او اقتصادي.
وحيث ثابت من نص المادة المذكورة ان القانون المشار اليه قد ساوى في اطار تعريف العنف الاسري ما بين العنف الجسدي والمعنف المعنوي او غيرهما من اشكال العنف التي يمكن ان تمارس من قبل احد افراد الاسرة على الافراد الاخرين.
وحيث ان ما يبرر ذلك هو الحفاظ على كرامة الانسان وسلامته الجسدية والمعنوية والنفسية، لما لنفس الانسان من اهمية مطلقة وكونها هي محور الحقوق التي تقررها القوانين والتشريعات حماية لسلامتها وحفاظا على كرامتها.
(يراجع في هذا المعنى الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 20/2/2014 دعوى طوق على الحلبي، سجلات المحكمة، مشار اليه على موقع المفكرة القانونية الالكتروني).
وحيث ان المبادئ المذكورة مستمدة من شرعة حقوق الانسان، واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل التي انضم اليها لبنان، فضلا عن مبادئ القانون الطبيعي التي تسود في المجتمعات الانسانية الحضارية.
وحيث انه واستعراضا لبعض المبادئ المشار اليها بكل تفصيلي، فان الاعلان العالمي لحقوق الانسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن ان جميع الناس يولدون احرارا متساوين في الكرامة والحقوق...
وحيث ان القرة (ج) من المادة الثانية من اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة قد نصت على وجوب اقرار الحماية القانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم الوطنية ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الاخرى، من اي عمل تمييزي.
وحيث ان الفقرة (أ) من المادة الخامسة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تنص على ان تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق تعديل الانماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الاخرى القائمة على فكرة دونية او تفوق احد الجنسين، او على ادوار نمطية للرجل والمرأة.
وحيث انه وبالعودة الى معطيات الاستدعاء الراهن، ثابت ان المستدعية متزوجة من السيد وهي تتعرض في اطار الحياة الزوجية الى العنف المعنوي والتعذيب النفسي، كمثل تعرضها للسباب والشتائم والتحقير، والطرد من المنزل الزوجي وحرمانها من مشاهدة ابنها، والتقليل من اهميتها الاجتماعية، وارغامها على ممارسة العلاقة الجنسية بالقوة في معظم الاحيان او حرمانها من العلاقة لمدة طويلة عن قصد.
وحيث باتت من تقرير الدكتور المؤرخ في 29/8/2014 ان المستدعية عانت في السابق من حالة الـ FIBROMYALGIA وان هذه الحالة تتأثر بالضغوطات النفسية مثل العلاقة الزوجية اليومية وطرق التعامل والعنف المنزلي...
حيث ثابت ايضا من تقرير الدكتورة المؤرخ في 4/9/2014 والمدون باللغة الفرنسية ان المستدعية تعاني من حالة الـ FIBROMYALGIA مع اوجاع كثيرة، وان حالتها قد تفاقمت بسبب الضغط النفسي الكبير الناتج عن حياتها الزوجية، وان حالتها لم تتحسن من خلال العلاجات الطبية المقدمة اليها، وقد اوصت الدكتورة بوجوب تحسين شروط عيش المستدعية وتخفيض الضغط النفسي عنها.
وحيث انه يتبين ايضا من تقرير الدكتور المؤرخ في 5/9/2014 المستدعية تشكو من التهابات متكررة في البول والكلي ادت الى دخولها المستشفى عدة مرات وذلك من اسباب ردات فعل عضلية تشنجية غير ارادية في جهاز البول والمصارين تودي الى الام او امساك وذلك اثر زعل او تشنج في عضل المصران او المبولة وذلك منذ اربع سنوات على الاقل.
وحيث ثابت ان العنف النفسي والجسدي المتمثل بتحقير المستدعية وحرمانها من مشاهدة ابنها وتوجيه السباب والشتائم والتقليل من قيمتها اجتماعيا، وارغامها على ممارسة الجنس بالقوة، قد ادى الى اصابتها بحالة الـ Fibromyalgia وهي حالة تتمثل عوارضها بانتشار اوجاع قوية في انحاء الجسد ناتجة عن انقباض غير ارادي في العضلات، وقد تمتد تلك العوارض الى الاجهاد والاضطراب في النوم واوجاع في المفاصل، وغيرها من العوارض.
وحي ان العوارض المذكورة تتأتي عادة بسبب الضغوط النفسية التي يتعرض لها المريض في حياته اليومية، وهي تصيب النساء اكثر من الرجال.
وحيث ان اشكال العنف المشار اليها اعلاه قد ادت الى اصابة المستدعية بالاضرار الجسدية والنفسية والمعنوية المشروحة سابقا، الامر الذي يستوجب معه اتخاذ تدابير حماية وفق احكام المادة 14 من قانون حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسرى رقم 293/2014.
لذلك
نحكم:
اولا: بمنع السيد من التعرض لزوجته المستدعية السيدة او لابنهما باي شكل من اشكال العنف الجسدي او المعنوي، او التحريض على التعرض لهما.
ثانيا: عدم التعرض للمستدعية ولابنها في حقهما في اشغال المنزل الاسري.
ثالثا: تسديد مبلغ وقدره 1500 د.أ شهريا الى المستدعية وابنها لقاء المأكل والملبس والتعليم.
رابعا: منع السيد من الحاق الضرر باي من ممتلكات المستدعية او ابنها.
خامسا: الامتناع عن الحاق الضرر بالاثاث المنزلي وبالاموال المشتركة المنقولة ومنع التصرف بهما.
سادسا: ابلاغ هذا القرار ممن يلزم
قرارا نافذا على اصله صدر في جديدة المتن بتاريخ 26/9/2014

No comments:

Post a Comment

Archives