نجّار لـ"النهار": القوانين اللبنانية
تطبّق وترحيل السوريين قائم دمشق لا يمكنها أن ترفض عودة مواطنيها إلى بلدهم
كلوديت سركيس
منذ اندلاع الحرب السورية ولبنان يستقبل اللاجئين السوريين تباعا. وقد بلغ آخر احصاء لهم من وكالة اللاجئين التابعة للامم المتحدة مليوناً و200 الف لاجئ. ويقول الوزير السابق للعدل ابرهيم نجار لـ"النهار" ان تسوية جرت لاوضاعهم رغم مخالفتهم القوانين بدخولهم لبنان بطريقة غير شرعية، تقضي باعفائهم من الرسوم تسهيلا لاعادتهم الى بلادهم حيث رفضت سلطاتها اخيرا الاذن لألفي عائلة سورية بالعودة بحجة الخشية من ان يكون بينهم متسللون.
يؤكد نجار "ان كل حديث عن ان سوريا لن تقبل بعودة اللاجئين او انها لن تعيدهم تخطاه الزمن". ويضيف: "يبدو ان موقف السلطات اللبنانية من امن عام ووزارتي الخارجية والشؤون الاجتماعية كان حاسما لاجل اعادة النازحين الذين دخلوا لبنان بصورة غير شرعية ومن دون ان يطبقوا اصولا القوانين المرعية الاجراء". هذا في السياسة، اما في القانون فيشير نجار الى ان "الاتفاقات الموقعة بين لبنان وسوريا لم تلحظ اي بنود تتعلق بالنازحين من البلدين، وبالتالي فان القوانين المرعية الاجراء التي ترعى اوضاع الاجانب والرعايا العرب تطبق عليهم. وهي توجب تقيدهم بما تنص عليه احكام الدخول الى لبنان والخروج منه عبر الامن العام الرسمي اللبناني. وفي حال تغير الموقف السوري الى رفض عودتهم تطبيق القوانين اللبنانية والترحيل قائم. ولا يمكن سوريا ان ترفض عودة مواطنيها لانه لا يمكن احداً الاختباء وراء اصبعه في مرحلة يتوجب فيها اعادتهم، اذ لا يمكن تقبل مثل هذه الاعداد التي تشكل خطراعلى كل التوازنات اللبنانية. وهذا هو الموقف الرسمي الاكيد".
وطبقا لكلام نجار فان القوانين اللبنانية التي ترعى اوضاع الاجانب والعرب تطبق في حال رفضت دولتهم استقبالهم. وهذه الحالة يرعاها قانون الاجانب في المادة 17 من المرسوم رقم 10188 الصادر بتاريخ 10 تموز 1962 والمتعلق بالدخول الى لبنان والإقامة فيه والخروج منه. وتنص: "يخرج الاجنبي من لبنان بقرار من مدير الامن العام اذا كان في وجوده ضرر على الامن والسلامة العامين، وعلى مدير الامن العام ان يودع وزير الداخلية فوراً صورة عن قراره. يجري الاخراج اما بابلاغ الشخص المعني وجوب مغادرة لبنان ضمن المهلة التي يحددها مدير الامن العام او بترحيله الى الحدود بواسطة قوى الامن الداخلي". كما تنص المادة 18 من المرسوم ذاته: "يجوز لمدير الامن العام ان يوقف بموافقة النيابة العامة من تقرر اخراجه (من لبنان) الى ان تتم معاملة ترحيله".
وهناك نوع آخر من الترحيل بالنسبة الى الاجنبي الذي يحمل اوراقا ثبوتية والداخل خلسة الى لبنان اي بطريقة غير مشروعة ومن خارج طريق مراكز الامن العام، تقول مصادر قانونية، وتتولى بلاده دفع نفقات ترحيله. فحالة الدخول خلسة تعرض صاحبها للملاحقة امام القضاء والحكم عليه من القاضي المنفرد الجزائي بالحبس والغرامة ومغادرة لبنان، وفق منطوق المادة 32 من هذا القانون، حيث يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة ومغادرة لبنان كل اجنبي يدخل الاراضي اللبنانية دون التقيد باحكام المادة السادسة من هذا القانون التي تحظر على غير اللبناني الدخول الى لبنان الا من طريق مراكز الامن العام وشرط ان يكون مزودا الوثائق والسمات القانونية (...) وتشترط المادة 32 عدم جواز الحكم بوقف التنفيذ (للعقوبة بما فيها المغادرة). وتزيد المادة 33 من انه "يعاقب بالحبس من اسبوع الى ثلاث اشهر وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل اجنبي لا يغادر الاراضي اللبنانية بعد ابلاغه رفض تمديد اقامته (في لبنان)"، او "كل اجنبي يخالف قرار مديرية الامن العام التي يجيز لها القانون ان توجب على الاجانب في الحالات المتعلقة بأمن الدولة الحصول على سمة خروج" (المادة 15)، و"وجوب المغادرة من طريق مراكز الامن العام" (المادة 16).
No comments:
Post a Comment