The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

June 21, 2010

assafir - Lebanon Front correspondence & exchange of notes between Jamil Sayyed & Mr. Bellemare

محلّيات
تاريخ العدد 21/06/2010 العدد 11621


جبهة المراسلات والمذكرات المتبادلة تشتعل بين جميل السيد وبيلمار
هل يقرر فرانسين الإفراج عن وثائق تدين «شهود الزور» أو يحجبها؟
علي الموسوي
استعرت جبهة المراسلات والمذكّرات القانونية المتبادلة بين اللواء الركن جميل السيّد والمدعي العام الدولي القاضي دانيال بيلمار حول مطالبة الأوّل بتزويده بكلّ الأدلة والإثباتات عن شهود الزور وشركائهم الذين تسبّبوا باعتقاله التعسفّي مع ثلاثة ضبّاط آخرين على مدى ثلاث سنوات وتسعة أشهر تقريباً، وقبل انتقال ملفّ التحقيق برمّته إلى المحكمة الخاصة بلبنان اعتباراً من يوم الأحد في الأوّل من شهر آذار 2009.
وقد نشر الموقع الإلكتروني التابع للمحكمة الخاصة بلبنان، دفعة واحدة ومن دون أيّة مقدّمات، كلّ هذه المراسلات والمذكّرات المتبادلة بين جميل السيّد وبيلمار، بدءاً من المذكّرة الأولى الأساسية التي أرسلها السيّد في 12 آذار 2010، وصولاً إلى الردّ الأخير له على مطالعة بيلمار في 17 حزيران 2010، لتتبقّى أمام بيلمار مهلة سبعة أيّام عمل بدأت في 18 حزيران 2010 وتنتهي في 28 منه، ليقدّم رأيه النهائي إلى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين الذي يتعيّن عليه تحديد جلسة علنية تقام في مقرّ المحكمة في لاهاي، يفصل فيها بين المتنازعين.
وبنى اللواء السيّد ووكيله القانوني المحامي أكرم عازوري، مطالعتهما المشتركة المُحْكَمَة، على أنّ المحكمة الخاصة بلبنان تحتفظ بالإثباتات والأدلّة عن شهود الزور وشركائهم خلال ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلّة، وأنّ المحكمة تنازلت في الوقت نفسه، عن صلاحياتها في محاسبة هؤلاء وملاحقتهم قانونياً، واعتبرت أنّ تلك المحاسبة تقع على عاتق القضاء الوطني سواء أكان هذا القضاء لبنانياً، أو سورياً، أو فرنسياً، أو غيره، وهي من صميم صلاحياته، ولذلك طالب السيّد بتسليمه هذه الأدلّة والإثباتات وبما يسمح له بالادعاء على شهود الزور وشركائهم لدى القضاء الوطني المختص.
واستند السيّد وعازوري وبحسب الملفّات المنشورة على الموقع الإلكتروني، إلى مبدأين قانونيين هما: حقّ الإطلاع على ملفّ التحقيق، وحقّ اللجوء إلى قاض، ورأى أنّ المحكمة الخاصة بلبنان في حال منعته من الإطلاع على الملفّ والحصول على نسخ عنه، فإنّها تكون عملياً قد منعته من حقّه باللجوء إلى قاض، وتكون عملياً قد منحت شهود الزور وشركاءهم حصانة شبه عامة ضدّ أية ملاحقة، وهذا ما يتنافى مع كلّ القوانين الدولية المعترف بها، كما أنّه يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان التي تدعي المحكمة الخاصة بلبنان أنّها قامت على أساسها.
وفي قراءة لفحوى مطالب اللواء الركن السيّد المنشورة على الموقع المذكور، يتبيّن أنّه أكّد على حقّه في استلام جملة مستندات من المحكمة أهمها الآتي:
أوّلاً: كلّ محاضر الاجتماعات التي جرت بين رؤساء لجنة التحقيق الدولية المستقلّة المتعاقبين ديتليف ميليس وسيرج برامرتز ودانيال بيلمار، مع المدعي العام اللبناني سعيد ميرزا وباقي المسؤولين اللبنانيين والتي جرى خلالها التطرّق إلى شهود الزور والاعتقال التعسفي ولاسيّما في الاجتماعات التي حصلت بين برامرتز وميرزا، في 8 كانون الأوّل 2006، و26 نيسان 2007، والاجتماعات بين بيلمار وميرزا في 17 كانون الثاني 2008، و7 آذار 2008، وكانون الأوّل 2008، ومطلع العام 2009، بما في ذلك حقّ اللواء الركن السيّد في الحصول على نسخة عن الرأي الذي أعلن بيلمار أنّه سلّمه إلى ميرزا في نهاية العام 2008، حول الإفراج عن الضبّاط الأربعة وموقف ميرزا والمحقّق العدلي القاضي صقر صقر، من هذا الموضوع.
وتجدر الإشارة هنا، إلى أنّ القاضي ميرزا أنكر استلامه مثل هذا الرأي ليبقى الضبّاط الأربعة معتقلين تعسفياً مدّة أربعة أشهر إضافية إلى حين إفراج المحكمة عنهم في 29 نيسان 2009.
ثانياً: كلّ المحاضر والمستندات المتعلّقة بشهود الزور، ودور «فرع المعلومات» في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تحت غطاء المدعي العام اللبناني.
ثالثاً: المناورات والضغوط غير المشروعة التي مارسها القاضي الألماني ديتليف ميليس ومساعده مواطنه غيرهارد ليمان، لدفع اللواء الركن السيّد إلى الإدلاء بشهادة زور، مع إصرار السيّد على تزويده بالتسجيلات الصوتية التي تثبت هذه الوقائع.
رابعاً: نسخة عن رأي القاضي سيرج برامرتز المقدّم في 8 كانون الأوّل 2006، إلى القاضيين ميرزا والمحقّق العدلي إلياس عيد، والذي أكّد فيه أنّ كل الشهود كانوا مزورين، ومع ذلك واظب ميرزا وعيد على ممارسة الاعتقال التعسفي بحقّ الضبّاط الأربعة.
خامساً: نسخة عن الشكاوى والادعاءات الشخصية التي تقدّم بها السيّد خلال فترة التحقيق إلى القضاء اللبناني، ضدّ القضاة ميرزا وعيد وصقر، بما في ذلك المستندات المرتبطة بقيام القاضي رالف رياشي بتنحية القاضي عيد بهدف منعه من الإفراج عن السيّد والعميد ريمون عازار في العام 2007.
وبحسب الأوراق المنشورة على الموقع الإلكتروني للمحكمة، يتضح أنّ القاضي بيلمار أجاب في مطلع شهر حزيران 2010، على مذكّرة السيّد مبدياً ممانعته المطلقة لتسليمه أيّاً من المستندات المطلوبة، ومبرّراً رفضه بأنّه لن يدخل في عمق هذه المطالب وفي أساسها، بل سيكتفي بإبداء رأيه إلى القاضي دانيال فرانسين برفضها من الناحية الشكلية بصرف النظر عن صحّتها.
وقد اعتبر بيلمار أنّه من حيث الشكل، لا توجد صلاحية للمحكمة الخاصة بلبنان من خلال نصوصها ونظامها وقواعد إجراءاتها، للنظر في مراجعة السيّد الذي ليس من الأطراف المصرّح لها بالمراجعة أمام المحكمة لاسيّما وأنّه لا يعتبر مشتبهاً به ولا يعتبر ضحيّة، وبالتالي، فإنّ عدم حيازته على إحدى هاتين الصفتين، يجعل منه شخصاً لا يتمتّع بالصفة التي تسمح له بالمثول أمام المحكمة.
وأرفق بيلمار مطالعته الواقعة في 600 صفحة من المستندات، باستشهادات متصلة باجتهادات وأحكام قضائية صادرة عن محاكم دولية أخرى وعن محاكم وطنية متنوّعة.
وردّ السيّد والمحامي عازوري على كلام بيلمار وحججه في ملفّ مؤلّف من مائتي صفحة ضمنها مطالعة رئيسية مكوّنة من نحو عشرين صفحة، وأثبتا أنّ المحكمة الخاصة بلبنان تملك كامل الصلاحية للنظر في طلبات السيّد، كما أثبتا ومن خلال الحجج القانونية، أنّ للسيّد صفة إلزامية للمثول أمام المحكمة انطلاقاً من نصوص المحكمة نفسها ومن وجود أسبقيات قانونية أخرى في هذا المجال، بما فيها الأسبقيات التي استند بيلمار إليها في ردّه على اللواء الركن السيّد.
ولم يكتف عازوري بذلك، بل ذهب إلى ناحية أبعد مثبتاً عدم وجود صفة للقاضي بيلمار نفسه، خصوصاً وأنّ بيلمار نفسه ليس مدعياً عاماً في هذه القضية، ولا هو في موقع اتهامي، بل هو أحد أعضاء المحكمة ويحتفظ بحكم موقعه هذا، بأدلّة وإثباتات لا علاقة لها بالتحقيق لا من قريب ولا من بعيد، وأسقطت المحكمة الخاصة بلبنان صلاحيتها عنها، وبالتالي، فإنّ احتفاظ بيلمار بها لا يؤدّي إلاّ إلى منفعة شهود الزور وشركائهم، ويحرم السيّد من حقّ بديهي له معترف به دولياً، وهو حقّ اللجوء إلى قاض.
وإنْ كانت أيام قليلة تفصل عن معرفة النتيجة النهائية لهذا النزاع، إلاّ أنّ الثابت الأهمّ، هو أنّ اللواء الركن السيّد والمحامي عازوري نقلا معركتهما حول شهود الزور، إلى المحكمة الخاصة بلبنان نفسها، ممّا يعطي لهذا الموضوع أبعاداً أكبر ونتائج خطيرة على المتورّطين معهم في مختلف المواقع الرسمية في الدولة اللبنانية، والتي سبق للسيّد أن عدّدها في غير مؤتمر صحافي عقده منذ خروجه من السجن في 29 نيسان 2009.
وردّاً على سؤال لـ «السفير» عن الأسباب الكامنة وراء إيصال اللواء الركن جميل السيّد الأمور إلى هذا الحدّ، يقول «اسألوا وزير العدل والنائب العام التمييزي أوّلاً، ونحن في نهاية المطاف، أخذنا بنصيحة النائب سعد الحريري يوم طالبناه بمحاسبة شهود الزور وشركائهم، فأجاب علناً من مائدة إفطار في قريطم «القضية ليست عندنا، اذهبوا ودقّوا رأسكم في لاهاي»، ونحن اليوم ندقّ رأسنا في لاهاي».
في الختام، لا بد من طرح السؤالين الآتيين:
أولا، هل ستمنح المحكمة الخاصة بلبنان شهود الزور والمسؤولين عن الافادات الكاذبة وعن تضليل التحقيق الدولي في قضية الرئيس الحريري «حصانة شبه عالمية»، من خلال إسقاط حق اللواء السيد في الحصول على الوثائق والمستندات التي تدين تورط بعض الأشخاص بهذا الجرم حتى يتسنى له مقاضاتهم أمام المحاكم الوطنية؟
ثانيا، ماذا إذا تجاوبت المحكمة مع اللواء السيد سنداً للمبادئ القانونية التي بنى عليها رئيس المحكمة الخاصة القاضي انطونيو كاسيزي في قرار إحالة طلب اللواء السيد إلى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، ومنها «حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، ان تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون»؟
يذكر أن هذا الحق، وإن حاول التخفيف من قوته كاسيزي نفسه من خلال اعتباره، في البند 33 من قرار الإحالة، ان «حق الاحتكام إلى القضاء ليس بحق مطلق»، يمكن تعليقه بشكل مؤقت تماشياً مع القانون الدولي، «في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة والمعلن قيامها رسمياً، أو إذا بررت هذه القيود شروط منها «تجنب ان يكون الهدف الأساسي من الاحتكام إلى القضاء التعدي الجائر على حق الآخرين في الخصوصية، أو إذا أجازتها، أو «الحاجة إلى احترام الحصانات الشخصية أو الوظيفية التي يتمتع بها الشخص أو الدولة التي قدّمت الشكوى ضدها».
هذا الحق سيشق طريقه نحو عملية مقاضاة سيخرج منها السيد منتصراً في مطلق الأحوال، فإما ان يُعطى «الوثائق» ليمضي في مقاضاة من ارتكب بحقه وحق رفاقه من الضباط ظلامة موصوفة، وإما أن تمتنع المحكمة من إعطائه هذه الوثائق، «ويصبح إذاك الحديث عن العدالة أشبه بوجهة نظر» حسب أحد محامي السيد.
لننتظر القاضي فرانسين وكلمته الحاسمة في تموز 2010.
علي الموسوي

No comments:

Post a Comment

Archives