The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

April 8, 2014

Now Lebanon - Sexual harassment in Lebanon, no crime and no punishment, April 8, 2014

التحرّش الجنسي في لبنان لا جريمة ولا عقاب



حماية المرأة من جميع أنواع العنف هشّة في لبنان. ما إنْ تحقق المرأة بعض الحماية في القوانين اللبنانية حتى تصطدم بانتهاكات أخرى.



أحد الملفات الكبرى الذي ما زال مغلقاً نسبياً، هو ملف التحرش الجنسي داخل أماكن العمل، والذي يشكل أحد أبرز انتهاكات حقوق الإنسان؛ لكنّنا في لبنان، بحاجة دائمًا إلى ضحايا لكي يرتفع الصوت، فبعد فضيحة "المحافظ"، افتتح الملف من جديد.



من هنا، التحرش الجنسي ليس غزلاً، ولا تودّداً. هو ابتزاز واحتقار يطاول كرامة من يتعرّض له، امرأة كانت أو رجلاً. وهو جرم يُفترَض أن يعاقب عليه القانون، ولكن "لا قانون في لبنان يعاقب على جرم التحرش الجنسي في أماكن العمل، عامة كانت أو خاصة"، يؤكد مؤسس المفكرة القانونية المحامي نزار صاغية لـNOW.



المحامي صاغيّة الذي عمل مع "جمعية نسوية" على بلورة مشروع قانون يحمي من التحرش بكافة أنواعه في أماكن العمل، قال إنّ "المشروع لا يزال ينتظر من يحمله الى المجلس النيابي".

"المفكرة القانونية" نشرت في عددها الثالث عشر، الغايات من مشروع القانون الذي يجرّم التحرش الجنسي:



1- إلغاء الاستثناءات الواردة في المادة 7 من قانون العمل، بحيث يستفيد الأُجراء (العمّال والمستخدمين)، الزراعيون أو العاملون في خدمة المنازل من حماية قانون العمل بعد تعديله بإضافة الأحكام المتصلة بالتحرّش.



2- تكريس حق الأجراء بالتمتع ببيئة سليمة للعمل خالية من أي تحرش جسدي أو نفسي، ومن شأن هذا الحق أن يضفي أجواءً من الطمأنينة على هؤلاء، ليس فقط إزاء أصحاب العمل وحسب بل أيضاً إزاء سائر الأجراء، بل أيضاً إزاء بعض الأشخاص الذين لديهم روابط قوية مع أماكن العمل.



3- إلزام صاحب العمل بتأمين هذه البيئة السليمة، وذلك عن طريق اتخاذ إجراءات وقائية لتفادي وقوع تحرش في المؤسسة أو معالجة الموضوع في حال وقوعه. فعلى صاحب العمل مثلاً تضمين نظام المؤسسة الداخلي، المواد الخاصة بالتحرش الجنسي والمعنوي وإيجاد أصول تقديم الشكوى لديه، في جميع الحالات التي يضع فيها اختياريًا نظاماً داخلياً أو يكون فيها وضع هذا النظام إلزامياً وفق قانون العمل أو أي عقد عمل جماعي.



4- تجريم التحرّش الجسدي والتحرّش النفسي مع تحديد أركانهما بدقة عملاً بمبدأ شرعية العقوبة وتجنباً للعبارات المطاطة التي تفتح الباب أمام أشكال عدة من الابتزاز.



5- تحديد عقوبات وفق مبدأ التناسب بينها وبين خطورة الجرم، وتالياً تشديد العقوبة في حال الابتزاز أو التحرش بقاصر أو في حال ارتكاب التحرش على أشخاص عديدين أو في حال التكرار.



7- حماية المتضرر والشهود من أي تدبير تعسفي أو تمييزي انتقامي، وذلك حماية لحق الأول بالادعاء ولحق الثاني بأداء شهادة عن الأحداث التي عاينها.



8- ضمان حقوق المتضرر من التحرش بترك مكان العمل على مسؤولية صاحب العمل وبالحصول على تعويض يتناسب مع خطورة الأفعال المرتكبة ضده.



النساء اللواتي يلجأن، اليوم، الى القضاء لرفع قضية ضد المتحرشين لا يلبثن أن يتراجعن عنها، خصوصاً عندما لا يصل التحرش الى حد الاغتصاب، حيث لا يمكن إثبات الواقعة من دون دليل ملموس غالبا ما تفتقر إليه المدّعيات، ولاسيّما أنّ التحرش يحصل في غرف مغلقة، ما يجعل الشكوى تفتقد ركنها الأساسي وهو الدليل، فهل سيُمسح الغبار عن القوانين اللبنانية لإعادة صياغتها؟

No comments:

Post a Comment

Archives