مكتب الدفاع طلب إهمال ملاحظات الأمم المتحدة
وإعادة مناقشة طلب السيد إلى قاضي الإجراءات
وإعادة مناقشة طلب السيد إلى قاضي الإجراءات
تقدم رئيس مكتب الدفاع فرنسوا رو أمام دائرة الاستئناف لدى المحكمة الخاصة بلبنان بتدخل على الملاحظات التي أبدتها الامم المتحدة في الاول من تشرين الاول الجاري حول طلب اللواء جميل السيد الحصول على مستندات من ملف التحقيق في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري في موضوع ملف شهود الزور.
واعتبر رو في مقدمة التدخل ان ما أثارته الأمم المتحدة في ملاحظاتها يلامس احترام مبدأ الحق في الوصول الى ملف جزائي في المحكمة الخاصة بلبنان، وهو أمر ذو أهمية أساسية لفريق الدفاع. وقال في مضمون التدخل، الذي نشره الموقع الالكتروني للمحكمة، "ان مكتب الدفاع، طبقا" للمادة 57 من قواعد الاجراءات والاثبات، يعتبر ان من واجبه التدخل تلقائيا" لتأكيد ان السؤال المرفوع من الامم المتحدة لا يمكن معالجته في هذه المرحلة من الاجراءات في الاستئناف، وينبغي احالته على قاضي الاجراءات التمهيدية"، واستطرادا" رأى "ان موقف الامم المتحدة يتعارض مع المادة 19 من النظام الاساسي للمحكمة"، عارضا لنص المادتين المذكورتين والمادة 16 من هذا النظام التي تشير الى "ان للمتهم على الاقل ضمانا يخوله الاطلاع بالتفصيل خلال مهلة قصيرة وفي لغة يتقنها على طبيعة الاتهام المساق ضده وأسبابه (...) ".
واورد مكتب الدفاع أن مسألة الطابع المميز او عدمه للمستندات والمعلومات التي جمعتها لجنة التحقيق الدولية المستقلة،والمشار اليها في ملاحظات الامم المتحدة، "هي ذات أهمية كبيرة ليحضر فريق مكتب الدفاع. واذا كان ينبغي ان يكون موقف الامم المتحدة محفوظا فانه يمكن فريق الدفاع أن يرفض الحق في الوصول الى جزء مهم من المستندات والمعلومات الموجودة في ملف تحقيق المدعي العام. وضمنها عناصر أدلة البراءة والعناصر الضرورية لتحضير دفاع المتهمين وعناصر الادلة الضرورية للطعن في قانونية التوقيف. ووفقا للمادة 57 من القواعد، يعتبر مكتب الدفاع إذاً ان عليه، انطلاقا" من مصلحة العدالة، أن يقدم ملاحظاته على المسألة المثارة من الامم المتحدة سواء على مستوى الاجراء أو في الجوهر، وذلك لضمان مبدأ الحق في الوصول الى ملف جزائي. وفي شكل رئيسي فان مكتب الدفاع يلاحظ ان السؤال المطروح من الامم المتحدة في ملاحظاتها لا يمكن، في هذه المرحلة، ان تقرره الغرفة الاستئنافية.
ولفت مكتب الدفاع غرفة الاستئناف الى عناصر الاجراءات الحالية بينها القرار الذي أصدره قاضي الاجراءات التمهيدية في 17 ايلول الماضي والذي أعلن فيه ان المحكمة صالحة لبت طلب السيد، واعترفت له بصفة التقاضي أمام المحكمة بعد اعترافها ان السيد له، في المبدأ، الحق في الوصول الى ملفه الجزائي، أصدر قاضي الاجراءات قرارا"، قبل لفظ هذا الحق، طلب فيه من المدعي العام والسيد ان يجيبا عن أسئلة طرحها وتتصل ببعض القيود التي يمكنها ان تحدد حق السيد في الوصول الى المستندات المطلوبة. وفي 29 ايلول استأنف المدعي العام قرار قاضي الاجراءات التمهيدية لتضمنه أربعة اخطاء في القانون لا صلة لأي منها بالأسس الموضوعية لطلب السيد الوصول الى المستندات أو القيود التي يمكنها تحديد حق الوصول الى الملف. هو(المدعي العام)، على العكس قدَم طلبا مستعجلا بهدف تعليق أمر قاضي الاجراءات بحجة ان اجابته عن أسئلة صاغها قاضي الاجراءات يرغمه على الرد على أسئلة تتعلق بحدود الافصاح عن بعض المستندات مما سيكون له تأثير خطر على موقفه. وبعدما عارض السيد، أصدر رئيس المحكمة في الاول من تشرين الاول أمراً بتعليق قرار قاضي الاجراءات التمهيدية الى حين الانتهاء من اجراءات الاستئناف، كما دعا الامم المتحدة الى ابداء ملاحظاتها لكونها صديقة للمحكمة، والتي ذكرت فيها ان المستندات والأجزاء التي نقلتها لجنة التحقيق الدولية المستقلة عائدة اليها ولا يمكن الكشف عنها بالاستناد الى المادة الثانية من اتفاق الامتيازات والحصانات في الامم المتحدة.
وأشار رو الى ان المدعي العام لم يضع أجوبته حتى اليوم عن ملاحظات الامم المتحدة. واعتبر أن طلب المدعي العام تعليق قرار قاضي الاجراءات هو لعدم تقديم حجج عن قيود الحق وحدوده في الوصول الى الملف تبعا لما طلبه الاخير.
وقال رو "في حال يقتضي على غرفة الاستئناف، التي تصدر قرارات نهائية غير قابلة للمراجعة، ان تتناول مسألة الطابع المميز او عدمه للمستندات التي جمعتها لجنة التحقيق الدولية المستقلة، فان الاطراف، لا محالة سيحرمون درجتي المحاكمة في بت هذه المسألة الأساسية". وتناول ما ذكَره رئيس المحكمة في قراره الصادر في الاول من تشرين الاول الجاري لجهة ان من حق كل شخص معني بقرار قضائي سلبي ان يطلب عرضه من خلال درجة مزدوجة من المحاكمة، ويجب اعتباره ذلك من المبادئ العامة للاجراءات الجزائية الدولية".
وأضاف: "في النتيجة فان مكتب الدفاع أدلى بذلك للتأكيد أن استشارة الأمم المتحدة لا يمكن معالجتها في هذه المرحلة من الاجراءات في الاستئناف، وينبغي، في الحالة التي تؤكد فيها الغرفة الاستئنافية قرار قاضي الاجراءات، ان تعاد أمام الأخير.
وفي شكل استطرادي، ان مكتب الدفاع يلاحظ ان الموقف التي عبَرت عنه الامم المتحدة يتعارض والمادة 19 من النظام الاساسي للمحكمة، و"ان حجة الامم المتحدة، لجهة ان استعمال مستندات لجنة التحقيق الدولية المستقلة في اطار ولاية المحكمة الخاصة بلبنان تخضع لاتفاق الحصانات تتناقض وهدف النظام الاساسي للمحكمة، الذي هو انشاء محكمة لمحاكمة المسؤولين عن الانفجار الذي استهدف الرئيس رفيق الحريري، بالاستناد الى عمل التحقيق الذي قامت به لجنة التحقيق الدولية المستقلة. وبمقدار ان يكون عملها نقطة انطلاق تحقيق المدعي العام للمحكمة تكون مخالفة للمبادئ الاساسية للاجراءات الجزائية (...)".
وطلب مكتب الدفاع من غرفة الاستئناف الحكم على ان ما أثارته الامم المتحدة في ملاحظاتها لا يشكل جزءا من الاحالة وايداع هذه المناقشة قاضي الاجراءات التمهيدية، واستطرادا" القول والحكم بأن المستندات والمعلومات المحالة من لجنة التحقيق الدولية على المحكمة غير مشمولة باتفاق الحصانات وحفظ حق مكتب الدفاع بالجواب عن الملاحظات التي قد يودعها المدعي العام حول ما أثارته الامم المتحدة في ملاحظاتها.
وكان السيد لبى طلب رئيس المحكمة بايداعه قرارات صادرة عن القضاء اللبناني تتعلق بتنحية قضاة بينها المتعلق بالقاضي الياس عيد عندما كان يتولى مهمة قاضي تحقيق عدلي في ملف الحريري.
واعتبر رو في مقدمة التدخل ان ما أثارته الأمم المتحدة في ملاحظاتها يلامس احترام مبدأ الحق في الوصول الى ملف جزائي في المحكمة الخاصة بلبنان، وهو أمر ذو أهمية أساسية لفريق الدفاع. وقال في مضمون التدخل، الذي نشره الموقع الالكتروني للمحكمة، "ان مكتب الدفاع، طبقا" للمادة 57 من قواعد الاجراءات والاثبات، يعتبر ان من واجبه التدخل تلقائيا" لتأكيد ان السؤال المرفوع من الامم المتحدة لا يمكن معالجته في هذه المرحلة من الاجراءات في الاستئناف، وينبغي احالته على قاضي الاجراءات التمهيدية"، واستطرادا" رأى "ان موقف الامم المتحدة يتعارض مع المادة 19 من النظام الاساسي للمحكمة"، عارضا لنص المادتين المذكورتين والمادة 16 من هذا النظام التي تشير الى "ان للمتهم على الاقل ضمانا يخوله الاطلاع بالتفصيل خلال مهلة قصيرة وفي لغة يتقنها على طبيعة الاتهام المساق ضده وأسبابه (...) ".
واورد مكتب الدفاع أن مسألة الطابع المميز او عدمه للمستندات والمعلومات التي جمعتها لجنة التحقيق الدولية المستقلة،والمشار اليها في ملاحظات الامم المتحدة، "هي ذات أهمية كبيرة ليحضر فريق مكتب الدفاع. واذا كان ينبغي ان يكون موقف الامم المتحدة محفوظا فانه يمكن فريق الدفاع أن يرفض الحق في الوصول الى جزء مهم من المستندات والمعلومات الموجودة في ملف تحقيق المدعي العام. وضمنها عناصر أدلة البراءة والعناصر الضرورية لتحضير دفاع المتهمين وعناصر الادلة الضرورية للطعن في قانونية التوقيف. ووفقا للمادة 57 من القواعد، يعتبر مكتب الدفاع إذاً ان عليه، انطلاقا" من مصلحة العدالة، أن يقدم ملاحظاته على المسألة المثارة من الامم المتحدة سواء على مستوى الاجراء أو في الجوهر، وذلك لضمان مبدأ الحق في الوصول الى ملف جزائي. وفي شكل رئيسي فان مكتب الدفاع يلاحظ ان السؤال المطروح من الامم المتحدة في ملاحظاتها لا يمكن، في هذه المرحلة، ان تقرره الغرفة الاستئنافية.
ولفت مكتب الدفاع غرفة الاستئناف الى عناصر الاجراءات الحالية بينها القرار الذي أصدره قاضي الاجراءات التمهيدية في 17 ايلول الماضي والذي أعلن فيه ان المحكمة صالحة لبت طلب السيد، واعترفت له بصفة التقاضي أمام المحكمة بعد اعترافها ان السيد له، في المبدأ، الحق في الوصول الى ملفه الجزائي، أصدر قاضي الاجراءات قرارا"، قبل لفظ هذا الحق، طلب فيه من المدعي العام والسيد ان يجيبا عن أسئلة طرحها وتتصل ببعض القيود التي يمكنها ان تحدد حق السيد في الوصول الى المستندات المطلوبة. وفي 29 ايلول استأنف المدعي العام قرار قاضي الاجراءات التمهيدية لتضمنه أربعة اخطاء في القانون لا صلة لأي منها بالأسس الموضوعية لطلب السيد الوصول الى المستندات أو القيود التي يمكنها تحديد حق الوصول الى الملف. هو(المدعي العام)، على العكس قدَم طلبا مستعجلا بهدف تعليق أمر قاضي الاجراءات بحجة ان اجابته عن أسئلة صاغها قاضي الاجراءات يرغمه على الرد على أسئلة تتعلق بحدود الافصاح عن بعض المستندات مما سيكون له تأثير خطر على موقفه. وبعدما عارض السيد، أصدر رئيس المحكمة في الاول من تشرين الاول أمراً بتعليق قرار قاضي الاجراءات التمهيدية الى حين الانتهاء من اجراءات الاستئناف، كما دعا الامم المتحدة الى ابداء ملاحظاتها لكونها صديقة للمحكمة، والتي ذكرت فيها ان المستندات والأجزاء التي نقلتها لجنة التحقيق الدولية المستقلة عائدة اليها ولا يمكن الكشف عنها بالاستناد الى المادة الثانية من اتفاق الامتيازات والحصانات في الامم المتحدة.
وأشار رو الى ان المدعي العام لم يضع أجوبته حتى اليوم عن ملاحظات الامم المتحدة. واعتبر أن طلب المدعي العام تعليق قرار قاضي الاجراءات هو لعدم تقديم حجج عن قيود الحق وحدوده في الوصول الى الملف تبعا لما طلبه الاخير.
وقال رو "في حال يقتضي على غرفة الاستئناف، التي تصدر قرارات نهائية غير قابلة للمراجعة، ان تتناول مسألة الطابع المميز او عدمه للمستندات التي جمعتها لجنة التحقيق الدولية المستقلة، فان الاطراف، لا محالة سيحرمون درجتي المحاكمة في بت هذه المسألة الأساسية". وتناول ما ذكَره رئيس المحكمة في قراره الصادر في الاول من تشرين الاول الجاري لجهة ان من حق كل شخص معني بقرار قضائي سلبي ان يطلب عرضه من خلال درجة مزدوجة من المحاكمة، ويجب اعتباره ذلك من المبادئ العامة للاجراءات الجزائية الدولية".
وأضاف: "في النتيجة فان مكتب الدفاع أدلى بذلك للتأكيد أن استشارة الأمم المتحدة لا يمكن معالجتها في هذه المرحلة من الاجراءات في الاستئناف، وينبغي، في الحالة التي تؤكد فيها الغرفة الاستئنافية قرار قاضي الاجراءات، ان تعاد أمام الأخير.
وفي شكل استطرادي، ان مكتب الدفاع يلاحظ ان الموقف التي عبَرت عنه الامم المتحدة يتعارض والمادة 19 من النظام الاساسي للمحكمة، و"ان حجة الامم المتحدة، لجهة ان استعمال مستندات لجنة التحقيق الدولية المستقلة في اطار ولاية المحكمة الخاصة بلبنان تخضع لاتفاق الحصانات تتناقض وهدف النظام الاساسي للمحكمة، الذي هو انشاء محكمة لمحاكمة المسؤولين عن الانفجار الذي استهدف الرئيس رفيق الحريري، بالاستناد الى عمل التحقيق الذي قامت به لجنة التحقيق الدولية المستقلة. وبمقدار ان يكون عملها نقطة انطلاق تحقيق المدعي العام للمحكمة تكون مخالفة للمبادئ الاساسية للاجراءات الجزائية (...)".
وطلب مكتب الدفاع من غرفة الاستئناف الحكم على ان ما أثارته الامم المتحدة في ملاحظاتها لا يشكل جزءا من الاحالة وايداع هذه المناقشة قاضي الاجراءات التمهيدية، واستطرادا" القول والحكم بأن المستندات والمعلومات المحالة من لجنة التحقيق الدولية على المحكمة غير مشمولة باتفاق الحصانات وحفظ حق مكتب الدفاع بالجواب عن الملاحظات التي قد يودعها المدعي العام حول ما أثارته الامم المتحدة في ملاحظاتها.
وكان السيد لبى طلب رئيس المحكمة بايداعه قرارات صادرة عن القضاء اللبناني تتعلق بتنحية قضاة بينها المتعلق بالقاضي الياس عيد عندما كان يتولى مهمة قاضي تحقيق عدلي في ملف الحريري.
ك. س.
No comments:
Post a Comment