The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

October 6, 2010

Aliwaa - Ban Ki-moon calls Cassese of non-delivery of any documents to Sayyed - october 06,2010



في تطور بارز أوحى بدخول الأمم المتحدة على خط المحكمة الدولية
مساعدة بان كي مون تطلب من كاسيزي عدم تسليم أي وثائق للسيّد
http://www.aliwaa.com/images/pix.gif




برز تطور لافت تمثّل في الطلب الموجه من مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية باتريسيا اوبراين الى رئيس المحكمة الدولية أنطونيو كاسيزي بعدم تسليم أي وثائق من تحقيق لجميل السيّد بعد قرار قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين منح السيّد الاطلاع على أجزاء من ملف التحقيق·
واعتبرت اوبراين في مطالعة لثماني صفحات أن أي مواد تعود للجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة والتي حققت في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وأي وثائق أو مواد في الملف الجنائي منيعة ومحصنة من الانتهاكات وفقاً للمادة الثانية من الامتيازات والحصانات للأمم المتحدة، وقالت إن تحويل هذه الوثائق والمواد من لجنة التحقيق الى المحكمة لا يؤثر على وصفها من وثائق الأمم المتحدة ولا على حقيقة الحصانة التي تتمتع بها·
وأكدت اوبراين أن الأمم المتحدة غير ملزمة بنشر وثائقها لاستخدامها في الدعوى المرفوعة من السيّد أمام المحكمة بل في القضية الأساس ووفق قانون الاجراء والإثبات وأن الأمم المتحدة تدرك أن واجب المحكمة التأكد من أن المحاكمات وإجراءات قضائية أخرى هي عادلة ووفق قرار مجلس الأمن /1757/·
وشددت اوبراين في مطالعتها القانونية أن الأمم المتحدة عند النظر ما إذا كانت ستمتثل لطلبات الكشف عن الوثائق فإنها تنظر ما إذا كان هذا الكشف يؤدي الى أن يتعرض لأمن من ذُكر اسمه في هذه الوثائق أو ينتهك الثقة والسرية التي قد التزمت بها الأمم المتحدة في اتجاه طرف ثالث وأنها تمس سرية العمل في اتخاذ القرار في الأمم المتحدة وخصوصاً القرارات ذات الطابع السياسي مثل قرارات مجلس الأمن·
وأضافت اوبراين إن كشف الأمم المتحدة للوثائق يخضع لشروط معينة للحفاظ على سريتها فعلى سبيل المثال ينبغي أن تُكشف الوثائق للدفاع والمتهم والنيابة العامة والقضاة فقط أو أن تعقد أي اجراءات في ما يتعلق بالوثائق في جلسة مغلقة·
وختمت اوبراين مطالعتها بالقول إن الأمم المتحدة تطلب باحترام قرار المحكمة بشأن طلب جميل السيّد والولوج الى ملفه الجنائي أو قضية أخرى أخذ موافقتها المسبقة بشأن أي وثائق تتعلق بالأمم المتحدة·
وفي ما يلي نص الطلب:
1-إن الامم المتحدة تقدم هذا <الالتزام> وفق المادة 131 من قوانين النظام الداخلي والادلة وايضاً وفق برنامج قرار الرئيس كاسينري بتاريخ 1 تشرين الاول 2010 الذي دعا الامم المتحدة الى تقديم مختصر في 6 تشرين 2010 حول القضايا المطروحة في القرار بتاريخ 17 ايلول 2010·
هذا الموجز يعالج مسألة حصانة وثائق الامم المتحدة ومواد اخرى وفق البند II من الاتفاقية حول الامتيازات والحصانات للامم المتحدة التي تمتعت بها الجمعية العامة في 13 شباط 1946 وفق البند 105 من وثيقة الامم المتحدة·
2- في 17 ايلول 2010 اصدر القاضي التمهيدي قراراً يتعلق باختصاص المحكمة الدولية الخاصة بلبنان (المحكمة) لتحكيم في الطلب المقدم من قبل السيد بتاريخ 17 آذار 2010 وبمسألة مثول السيد السيّد امام المحكمة·
في القسم <د> الفقرة 53 من القرار نظر القاضي التمهيدي في مسألة حق السيد بالوصول الى الملف الجنائي المتعلق به واذا كان ذلك، فإن الطريقة التي يجب ان تنفذ بها طريقة الوصول، واذا كانت ملائمة، فإلى اي حد وتحت اي شروط·
3- إذا كان للسيد السيد الحق في الوصول الى ملفه الجنائي، فإن القاضي التمهيدي اشار الى ان هذا الحق ليس مطلقاً ويمكنه ان يخضع الى تقيدات الفقرتان 53 و54 من القرار تشيران الى عدد من هذه التقييدات التي يمكن تطبيقها، لم يتضمن القرار اي اشارة صريحة، وبالتالي الى حقيقة ان اي وثيقة او مواد للجنة التحقيق المستقلة التابعة للامم المتحدة، واي وثائق للامم المتحدة ومواد حول الملف الجنائي هي محمية تحت شروط البند الثاني من اتفاقية الامتيازات والحصانات للامم المتحدة
· II- المطالعة
الموقف القانوني
4- البند الثاني من اتفاقية الامتيازات والحصانات ينص بأن <ارشيف الامم المتحدة وعامة كل الوثائق المتعلقة به التي بحوزتها، يجب ان تكون محصنة أينما وجدت·
الحصانة تستلزم بأن الوثائق يجب ان لا يتم الكشف عنها او طبعها او استعمالها من قبل طرف ثالث بما فيها الاجراءات القانونية من دون موافقة الامم المتحدة، الحصانة تطبق على وثائق الامم المتحدة، بل ايضاً يتم توسيعها لتشمل كل الوثائق <التي بحوزتها> والتي يمكن ان تشمل وثائق الطرف الثالث المقدمة الى الامم المتحدة على اساس من الثقة·
كما انها تطبق على الوثائق اينما وجدت، الحصانة ايضاً توسّع لتشمل المعلومات المتضمنة في الوثائق·
5- المحكمة الدولية الجنائية صادقت ودعمت حصانة الارشيف والوثائق التابعة للامم المتحدة·
المحكمة الجنائية الدولية الخاصة براوندا مثلاً، صادقت على ان الامم المتحدة (···) وبالتالي بررت للامم المتحدة رفضها الكشف او تقديم بعض الوثائق او المعلومات التي كانت بحوزتها والتي تم طلبها من قبل المحكمة (···)، بدلاً من ذلك فيمكن للامم المتحدة ان تطلب ضبط معايير الشروط الخاصة بتقديم الوثائق والمعلومات المغلوبة مثل المعلومات التي يتم رصدها من قبل الكاميرا·
6- ان الامم المتحدة بذلك ليست خاضعة قانونياً من اجل نشر وثائقها المستخدمة في الاجراءات القانونية الاخرى هي عادلة وسريعة، وبأن الاجراءات تم القيام بها تتطابق مع حالة المحكمة وقواعد النظام الداخلي والادلة·
الامم المتحدة لها خطة تعاون اقصى مع المحكمة الجنائية الدولية وقد طوّرت ممارسة للكشف عن الوثائق من تلقاء نفسها في بعض الظروف من اجل تسهيل عمل هذه المحاكم هذه الظروف تم وصفها من الفقرتين 11 و13 ادناه·
7 - الكشف عن الوثائق من قبل الأمم المتحدة في هذه الحالات:
أ - لا يُشكّل اعترافاً من أي التزام لجعل تلك الوثائق متاحة· وليس لها أن تفهم على انها تنطوي على افتراض وجود أي التزام في هذا الشأن·
ب - وانه من دون المساس بحصانة الأمم المتحدة ومسؤوليها من الإجراءات القانونية وحرمة ارشيفها·
نقل وثائق لجنة التحقيق الدولية المستقلة والمواد إلى المحكمة
8 - أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة انشئت وفق قرار مجلس الأمن رقم 2005 في 7 نيسان 2005 لمساعدة السلطات اللبنانية في التحقيقات، وبذلك كانت جهازاً فرعياً تابعاً لمجلس الأمن· كل الوثائق والمواد الأخرى التي تمّ اعدادها أو الحصول عليها او التي بحوزتها كانت ولا تزال وثائق ومواد للامم المتحدة··· محمية تحت البند الثاني من الاتفاقية حول الامتيازات والحصانات الخاصة بالأمم المتحدة·
نقل هذه الوثائق والمواد من لجنة التحقيق الدولية المستقلة في لبنان إلى المحكمة عند بدء عملها لا يؤثر على كونها وثائق ومواد تابعة للأمم المتحدة ولا على حرمتها التي تتمتع بها·
9 - الشروط المتعلقة بالبند 17 الملحق بقرار الأمم المتحدة 1757 (2007) في 30 أيّار 2007 (المرفق) وبالبند 19 المتعلق بذلك القرار (النظام الأساسي للمحكمة) كلاهما يتحدثان عن عملية نقل الوثائق والمواد لكن لا أحد منهما يمكن أن يدعم استنتاج أن حالة الوثائق باعتبارها تابعة للأمم المتحدة يمكن ان تتأثر·
البند 17 في الملحق لا يذهب إلى أبعد من طلب ترتيب عملي لضمان نقل مُنسّق من لجنة التحقيق الى مكتب المدعي العام للمحكمة·
البند 19 للنظام الداخلي المتعلق بجمع الأدلة من قبل المحكمة من خلال لجنة التحقيق الدولية المستقلة (وكذلك السلطات اللبنانية) وايضاً بتحديد درجة مقبوليتها من قبل المحكمة·
10 - الأمم المتحدة تؤكد أن الوثائق والمواد التي تمّ تسليمها إلى المحكمة الدولية هي في عهدة المحكمة ولكن ذلك لا يؤثر على وصفها وثائق الأمم المتحدة، كما لا يؤثر على حقيقة الحصانة التي تتمتع بها كما تُشير ان الأمم المتحدة غير ملزمة بنشر وثائقها، وهي محصنة من كل انتهاك·
11 - في إطار سياسة الأمم المتحدة لمراقبة التعاون مع المحكمة الدولية، وعلى رأسهم مجلس الأمن والمحققين فان الأمم المتحدة وبتنظيم عال الدقة للحفاظ على الوثائق والمستندات، فان الأمم المتحدة هي صاحبة القرار في النظر حول ما إذا كانت ستؤدي في كشفها عن أي من المستندات المطلوبة الى:
- بشكل أو بآخر لتعريض أمن وسلامة من ذكر اسمه في الوثائق
· - هل يؤدي هذا الكشف عن سرية المستندات إلى انتهاك الثقة بالأمم المتحدة أو السرية التي التزمت بها تجاه طرف ثالث؟·
- معرفة ما إذا كان هذا الأمر سيؤدي إلى المس بسرية العمل في اتخاذ القرار في الأمم المتحدة وخصوصاً القرارات ذات الطابع السياسي وذلك كنسخة مشاركة لقرارات مجلس الامن·
12 - وحدها الامم المتحدة، وليس اي فريق سواء من كان يملك هذه الوثائق او على اطلاع بها له الحق بإتخاذ القرار، مع الاشارة الى ان كشف الامم المتحدة لوثائقها يخضع لشروط معينة بهدف الحفاظ على السرية طبقاً لاتفاقية الحصانات والامتيازات ووفقاً للمادة الثانية من هذه الاتفاقية والقضية الاساس هي واجب المحكمة التأكد من عدالة المحاكمات والاجراءات القضائية، وذلك وفقاً لقرار مجلس الامن 1757، وهي اي المحكمة واعضائها بالاضافة الى الامم المتحدة يعملون لاحقاق الحق دون ان يتم التأثير على الاتهام بل الاستناد الى وقائع تتلاقى من خلال العودة الى الارشيف·
13 - ان الامم المتحدة تخضع مسألة الاعلان عن الوثائق لجملة شروط حفاظاً على سريتها· ومثالاً على ذلك، ان يتم الكشف عن هذه المستندات فقط امام قاضي التحقيق او الدفاع او المتهم او النيابة العامة، <أو> بالاضافة ان يتم اللجوء الى اي كشف او أمر يتعلق بهذه الوثائق ضمن اطار جلسة مغلقة·
وقد تمت الموافقة على هذه الشروط، سواء من المحقق او القضاة او الدفاع كما تم التعامل معها مسبقاً في حالات مختلفة·
الطلب 14:
ولكل هذه الاسباب التي جاءت خلال الشرح اعلاه، فإن الامم المتحدة عبر باتريسيا اوبراين تطالب بالاستناد الى طلب السيد جميل السيد بفتح او الدخول الى <ملفه الجنائي> ان يتم العودة اليها لأخذ موافقتها المسبقة بشأن اي من وثائق تتعلق بالتحقيق الدولي رغم صدور قرار عن قاضي الاجراءات التمهيدية بمنح السيد الحق بالاطلاع على بعض اجزاء ملف التحقيق·
وشددت اوبراين في مطالعتها على عبارة أخذ الاذن المسبق من الامم المتحدة·





Bottom of Form

No comments:

Post a Comment

Archives