The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

October 6, 2010

Almustaqbal - The legal department of the United Nations requests not to give any document to Jamil al-Sayyed

الدائرة القانونية في الأمم المتحدة تطلب عدم إعطاء جميل السيد أي مستند
المستقبل - الاربعاء 6 تشرين الأول 2010 - العدد 3792 - الصفحة الأولى - صفحة 1


طلبت الدائرة القانونية في الأمم المتحدة في دراسة قدمتها لرئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي انطونيو كاسيزي، وجوب عدم منح اي طرف، مهما كانت صفته، مستندات كانت قد جمعتها لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكلفة ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
وجاءت هذه الدراسة، بعدما قرر كاسيزي ادخال الامانة العامة للامم المتحدة طرفا في النظر باستئناف قرار قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين الذي اعطى المحكمة صلاحية النظر في طلبات اللواء المتقاعد جميل السيد الحصول على مستندات من ملف التحقيق.
و"صديقة المحكمة" الصفة التي اعطيت للامم المتحدة، اكدت بالاستناد الى ميثاقها ان اعمال لجنة التحقيق الدولية مشمولة بقوانين الامم المتحدة، وتالياً فإن الوثائق التي تجمعها تخضع للسرية.
وفيما يأتي الترجمة الحرفية لنص الدراسة:
المحكمة الخاصة بلبنان
مكتب الرئيس
تاريخ الاول من تشرين الاول (اكتوبر) 2010
موجز حول حصانة وثائق الامم المتحدة
موثق من قبل: مكتب الأمم المتحدة للشؤون القانونية
السيدة باتريسيا أوبراين
نائبة الأمين العام للشؤون القانونية
المستشارة القانونية
إلى :
مكتب المدعي العام السيد دانيال بيلمار
المستشار القانوني السيد اكرم عازوري
ورئيس مكتب الدفاع السيد فرنسوا رو
أولا: مقدمة
1ـ تعرض الأمم المتحدة هذا التقديم عملا بالمادة 131 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات ، ووفقا لترتيب جدول اعمال الرئيس كاسيسي المؤرخ في الاول من شهر تشرين الاول (أكتوبر) 2010 الذي يدعو الأمم المتحدة الى ايداع أصدقاء المحكمة في 6 تشرين الاول (أكتوبر) 2010 موجزا عن المسائل التي أثارها قرار 17 ايلول (سبتمبر) 2010. ويتناول هذا الموجز حصانة وثائق الأمم المتحدة وغيرها من المواد الصادرة عنها وفقا للمادة 11 من اتفاقية الامم المتحدة حول امتيازات وحصانات الأمم المتحدة التي اقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة في 13 شباط (فبراير) 1946 عملا بميثاق الأمم المتحدة.
2ـ في 17 ايلول (سبتمبر) 2010 ، أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية قرارا يتعلق بالسلطة القضائية للمحكمة الخاصة بلبنان ("المحكمة") للحكم على الطلب المقدم من قبل السيد (جميل) السيد المؤرخة في 17 اذار (مارس) 2010، وما إذا كان السيد قد مثل أمام المحكمة. في القسم "د" الفقرة 53 من القرار، رأى قاضي الاجراءات التمهيدية ما إذا كان لدى السيد الحق في الوصول الى الملف الجنائي المتعلق به، واذا كان ذلك ممكنا فما هي الطريقة التي ينبغي أن ينفذ بها هذا الحق، وفي حال الاقتضاء، فإلى أي مدى ، وتحت أية ظروف.
3ـ عندما تبيّن أن لدى السيد الحق في الحصول على ملفه الجنائي، اشار قاضي الاجراءات التمهيدية الى أن هذا الحق ليس مطلقا وانه يمكن أن يخضع لقيود. ولقد اشارت الفقرتان 53 و 54 من القرار المذكور إلى عدد من القيود التي قد تطبق. ومع ذلك، لم ترد أي إشارة صريحة إلى واقع أن أي وثائق أو مواد تابعة للجنة التحقيق المستقلة للأمم المتحدة، وغيرها من الوثاثق والمواد الاخرى للامم المتحدة عن الملف الجنائي مصونة بموجب لأحكام المادة 11 من اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة.
ثانيا: التقديمات
الوضع القانوني
4ـ تنص المادة 11 من اتفاقية امتيازات وحصانات الامم المتحدة على أن : "محفوظات الأمم المتحدة وبوجه عام جميع الوثائق التابعة لها او التي تحتفظ بها، يجب تكون مصونة أينما وجدت". ويستتبع واقع حصانة وثائق الامم المتحدة أن لا يتم الكشف عنها لاي طرف ثالث او نقلها او استخدامها من دون موافقة الامم المتحدة. وتطبق هذ الحصانة على وثائق الامم المتحدة بل وتشمل ايضا الوثائق التي "يعهد بها" الى الامم المتحدة. والتي قد تشمل وثائق قدمها طرف ثالث إلى الأمم المتحدة على أساس السرية. كما وتطبق هذه الحصانة ايضا على مثل هذه الوثائق أينما وجدت. وتمتد أيضا لتشمل المعلومات الواردة في هذه الوثائق.
5ـ لقد اعترفت المحاكم الجنائية الدولية وأيدت حصانة المحفوظات والوثائق التابعة للأمم المتحدة. فاعترفت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، على سبيل المثال، بأنه الأمم المتحدة (...) يمكنها بالتالي تبرير رفضها الكشف عن او نشر بعض الوثائق أو المعلومات التي في حوزتها والمطلوبة منها من قبل المحكمة(...) بل وبدلا من ذلك (...) قد تطلب الأمم المتحد اتخاذ تدابير وضع شروط حول نشر الوثائق والمعلومات المطلوبة. في مثل الفحص "السري" (داخل ابواب مغلقة) للمادة المعنية". (1)
6ـ ان الأمم المتحدة وبالتالي لا تخضع لاي التزام قانوني يلزمها نشر وثائقها لاستخدامها في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة. مع ذلك فان الأمم المتحدة تدرك أن لدى المحكمة واجب ضمان ان تكون هذه المحاكمات وغيرها من الإجراءات القضائية عادلة وسريعة. وأن تتم الإجراءات وفقا للنظام الاساسي للمحكمة ولاحكام النظام الداخلي والإثبات. وتتبع الامم المتحدة سياسة اقصى قدر من التعاون مع المحاكم الجنائية الدولية وهي وضعت وكرست عادة الكشف عن الوثائق من تلقاء نفسها في ظروف معينة من أجل تسهيل عمل هذه المحاكم. يتم وصف هذه الظروف في الفقرات من 11 حتى 13 أدناه.
7ـ يتم الكشف عن الوثائق من جانب الأمم المتحدة في ظروف التالية: (أ) انها لا تمثل اعترافا بأي التزام لجعل تلك الوثائق متاحة، وان لا تُفهم على انها تنطوي على افتراض أن أي التزام بهذا المعنى؛ و (ب) انها لا تعتبر اخلالا بحصانة الأمم المتحدة ومسؤوليها من الإجراءات القانونية وبحصانة أرشيفها.
نقل وثائق ومواد لجنة التحقيق الدولية المستقلة إلى المحكمة الخاصة بلبنان
8ـ أنشئت لجنة التحقيق الدولية المستقلة للامم المتحدة من قبل مجلس الأمن بموجب القرار 1595 (2005) المؤرخ في 5 نيسان (ابريل) لمساعدة السلطات اللبنانية في تحقيقاتها. وبصفتها هذه، تعتبر هذه اللجنة هيئة فرعية تابعة لمجلس الأمن. وبالتالي فان جميع الوثائق والمواد الاخرى التي نتجت عن هذه اللجنة او وردت اليها او عهد بها اليها كانت وتبقى بمثابة وثائق ومواد تابعة للأمم المتحدة تتمتع بالحصانة بموجب المادة 11 من اتفاقية الامتيازات والحصانات للأمم المتحدة. ونقل هذه الوثائق والمواد من لجنة التحقيق الدولية المستقلة في لبنان إلى المحكمة في لاهاي منذ بداية عملها لم يؤثر على كونها وثائق ومواد تابعة للأمم المتحدة ولا على الحصانة التي تتمتع بها.
9ـ ان أحكام كل من المادة 17 من ملحق قرار مجلس الأمن 1757(2007) في 30 ايار (مايو) 2007 ("الملحق") ، والمادة 19 من ملحق القرار ("النظام الأساسي للمحكمة") على حد سواء ذات صلة بنقل الوثائق والمواد ، ولكن لا تدعم الاستنتاج باحتمال تأثر حصانة وثائق الأمم المتحدة. ولا تدعي المادة 17 من الملحق أبعد من كونها تطالب بترتيبات عملية لضمان تنسيق عملية الانتقال من أنشطة لجنة التحقيق المستقلة الى انشطة مكتب المدعي العام للمحكمة. وتتناول المادة 19 من النظام الأساسي للمحكمة مسألة تلقي المحكمة للأدلة من قبل لجنة التحقيق (والسلطات اللبنانية)، وتحديد مدى تقبلها وقبولها من قبل المحكمة.
10ـ تؤكد الامم المتحدة، انه ورغم ان الوثائق والمواد التابعة للأمم المتحدة التي تم تحويلها الى المحكمة الخاصة بلبنان اصبحت في عهدة هذه المحكمة، الا أنها لا تزال تتمتع بالحصانة بموجب اتفاقية المادة 11 من اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة.
الممارسة المتبعة بشأن الكشف الطوعي عن وثائق الأمم المتحدة
11ـ تمشيا مع سياستها القاضية بتوسيع التعاون إلى أقصى حد ممكن مع المحاكم الجنائية الدولية والمدعين العامين ومحامي الدفاع، تكشف الأمم المتحدة بانتظام عن وثائقها، بصيغتها الكاملة أو الجزئية، لاستخدامها في الدعوى. وتتيح الممارسة المتبعة للأمم المتحدة عند النظر في وجوب الامتثال لطلب الكشف عن وثائق، أو للامتثال لصيغ مجتزأة على حد سواء، تحديد ما إذا كان الكشف عن هذه الوثائق او المواد:
(1) سيشكل خطرا على سلامة الأفراد الذين تشير اليهم هذه الوثائق ؛
(2) سيشكل انتهاكا لواجب السرية الذي تدين الأمم المتحدة به الى طرف ثالث، أو
(3) انه يمس سرية عملية اتخاذ القرارات الداخلية في الامم المتحدة ، بما في ذلك قرارت اجهزتها السياسية مثل مجلس الأمن.
12ـ يعود للأمم المتحدة فقط ، وليس للطرف الذي يملك او الذي يطلب الوصول إلى الوثائق، امر تحديد تداعيات الكشف عن هذه الوثائق. يشار هنا الى ان الغرفة الابتدائية في المحكمة الجنائية الدولية اعتبرت أن الإجراء المتفق عليه في ما يتعلق بوصول جهة الدفاع إلى المواد الخاضعة لقوة الحماية في الأمم المتحدة، و"تحديدا الاجراء المتعلق بضمان وصول الدفاع الى المحفوظات ذات الصلة، والى "وثائق مختارة ذات صلة من المحفوظات التي حجبتها الأمم المتحدة ، حيثما كان ذلك ضروريا لضمان عدم تعرض مصالح المنظمة والدول الأعضاء فيها للخطر"، وهذا يبدو اجراء معقولا وقادرا على تلبية مصالح جهة الدفاع والجهة المانحة لإمكانية الحصول على أرشيفها على حد سواء ، خاصة من ناحية معالجة مسائل وشواغل السرية المحتملة للجهة المتيحة للوصول الى هذه الوثائق."(2)
13ـ تكشف الأمم المتحدة عن الوثائق أيضا وفقا لشروط محددة تتعلق بالحفاظ على سريتها. فينبغي على سبيل المثال، الكشف عن الوثائق للمتهم ولجهة الدفاع وللنيابة العامة والقضاة فقط؛ و/أو أن تتخذ أي إجراءات في ما يتعلق بالوثائق في جلسة مغلقة.
وقد تم قبول هذه الشروط وتطبيقها من جانب النيابة العامة والقضاة ومحامي الدفاع من المحاكم الجنائية الدولية في حالات عديدة.
ثالثاً: الطلب
14ـ للأسباب المبينة أعلاه، تطلب الأمم المتحدة في ما يتعلق بالنظر في طلب السيد (جميل) السيد بالوصول إلى ملفه الجنائي، واي إجراءات أخرى، من المحكمة والمدعين العامين ومحامي الدفاع الامتناع عن الكشف، واتاحة الوصول، وتقديم أي أدلة بما يتعلق بوثائق الأمم المتحدة من دون إذن مسبق من الأمم المتحدة.
بكل احترام
باتريسيا اوبراين
نائبة الامين العام للشؤون القانونية
المستشارة القانونية
الامم المتحدة
هوامش:
المدعون العامون ادوار كاريميرا، ماثيو نغيرومباست، جوزف نزيروريرا و اندريه رواماكوبا ( قضية رقم ICTR·98-44·T) قرار 9 اذار/ مارس 2004/ الفقرة 18
المدعيان العامان انفر هادزهاسانوفيك وامير كوبورا (قضية رقم (Case No. IT-OI-47.T)قرار 15 كانون الاول/ ديسمبر 2003

No comments:

Post a Comment

Archives