The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

October 11, 2010

Assafir - STL, jamil sayyed & the court decision - october 11,2010







تقرير وزير العدل لا يلزم السلطة القضائية اللبنانية صاحبة الكلمة الفصل
عضوم لـ«السفير»: يجوز ملاحقة «المفترين» من دون انتظار حكم المحكمة
نجح المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيّد في فرض مسار قضائي ـ سياسي اسمه «ملف شهود الزور» أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وأمام السلطات القضائية في لبنان وسوريا وفرنسا، من خلال ملاحقة كل من كانوا سببا في توقيفه وظلمه ورفاقه الضباط الأربعة.. والأهم من ذلك، ولو لم يكن ذلك موجوداً في نصوص الدعاوى، من حاولوا من خلال إفاداتهم المزورة، وهي ليست عمل أفراد، بل دول وأجهزة استخبارات، محاولة تغيير صورة لبنان الداخلية وموقعه الإقليمي وخاصة علاقته مع سوريا.
وبينما كانت الإفادات تتكدّس أمام التحقيق الدولي، كان «اللواء المتضرّر» يلحقها بشكوى بحق كلّ من أتى بـ«بتضليل» في إفادته، أمام القضاء اللبناني ممثلاً بقاضي التحقيق الأول في بيروت، الذي رفض النظر في هذه الدعاوى لعدم اختصاص القضاء اللبناني، وأحالها إلى المحكمة الدولية.
ولكن قيمة هذا الملف القانونية، لن تتظهّر قبل تحديد القضاء المختص في البتّ في هذه الدعوى، بعد تقاذف الكرة بين القضاءين اللبناني والدولي، اللذين يرفضان «تبنّي» الملف، وفصل النزاع بين «المتضرّر» و«المفتري».
وفيما كشف وزير العدل ابراهيم نجار، بالأمس، عن مضمون التقرير الذي وضعه بناء على طلب مجلس الوزراء، لتحديد «وضعية» القضاء اللبناني من دعوى شهود الزور، مشيراً إلى أن «اختصاص القضاء اللبناني هو قائم لقبول الادعاء في موضوع شهود الزور. كما يعود للقضاء اللبناني، باستقلال كامل عن السلطة التنفيذية، تقرير ما اذا كان يتوجب السير بالدعوى أو استئخارها ريثما يصدر القرار الظني»، نازعا عن المجلس العدلي صلاحية وضع يده على الملف، يبدو أن ثمة تبايناً واضحاً في وجهات النظر، حيال هذا الملف، لا سيما حول تصنيف «شاهد الزور»، واستطراداً مراحل ملاحقته... وعليه يصبح السؤال: ما هي القيمة القانونية لهذا الملف؟ وهل هناك محاولة لتمرير الوقت تحت حجّة البحث عن قضاء مختص؟
تندرج مسألة شهادة الزور ضمن المادة 408 من قانون العقوبات، التي تعرّف الشاهد بالشخص الذي يشهد أمام سلطة قضائية في معرض تحقيق جنائيّ أو خلال محاكمة، فينطق بالباطل أو ينكر الحق أو يكتم بعض أو كلّ ما يعرفه عن القضية التي يُسأل عنها. ولا يمكن تصنيف أي إفادة بالشهادة إلا إذا حصلت بعد قسم اليمين. ويثبت جرم شهادة الزور، عندما يصدر القاضي حكمه في القضية، ويرى أن إفادة الشاهد لا تنطبق على الواقع بل هي مغايرة للحقيقة، فيحكم ببراءة الشخص المعني بالإفادة الكاذبة، أو بعدما يتبيّن أن الوقائع المنسوبة للمدعى عليه غير صحيحة. عندها يتحقّق جرم شهادة الزور، فيلاحق صاحب الشهادة من قبل النيابة العامة أو المتضرر بهذا الجرم.
وعلى هذا الأساس يدعو حقوقيو الرابع عشر من آذار، إلى انتظار حكم المحكمة لفصل الخيط الأبيض عن الأسود، والتثبّت من صحّة الإفادات التي تمّ الإدلاء بها، أو ملاحقة مقدّميها بجرم الشهادة الزور. في حين أن خصومهم يطالبون بـ«تنقيب» ملف الإفادات، من باب تجريم «مضلّلي» التحقيق، ومن باب فتح ثغرات جديدة في جدار التحقيق الدولي.
نص شهود
لوزير العدل الأسبق والمدعي العام التمييزي سابقاً القاضي عدنان عضوم، قراءة قانونية تفنّد هذه القضية، لا تقوم على أساس توصيف الإفادات التي تمّ الإدلاء لها، لزجّ الضباط الأربعة بالسجن، بشهادات الزور، بل تقع في خانة جرم الافتراء، الذي تنصّ عليه المادة 403 المتّصلة بالجرائم المخلّة بالإدارة القضائية، والتي تتحدث عن اختلاق الجرائم والافتراء.
بالنسبة إلى الحالة المثارة، يقول عضوم، لم يثبت أن أياً من الأشخاص الذين أدلوا بإفاداتهم، قد أقسموا اليمين أمام أي هيئة قضائية، لا سيما وأن لجنة التحقيق الدولية هي بمثابة ضابطة عدلية كلّفت من مجلس الأمن الدولي، بمساعدة القضاء اللبناني، في التحقيق وجمع الأدلة لرفد القضاء المحلي بها. ما يعني انتفاء الصفة القضائية عن لجنة التحقيق الدولية، وبالتالي، لا تصنّف إفادات هؤلاء بشهادات الزور.
يتوجب ثلاثة عناصر لهذا الجرم:
ـ عنصر ماديّ، أي اختلاق أمور ونسبها إلى شخص بريء منها.
ـ عنصر معنوي، وهي إرادة ارتكاب الجرم.
ـ أن تكون المعلومات المدلى بها، غير صحيحة.
وفي قضية الضباط الأربعة، يقول عضوم إن قرار قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين كان واضحاً، حيث اعتبر في قرار إخلاء سبيل الموقوفين الأربعة، أن الأشخاص الذين أدلوا بالمعلومات التي تتهّم المشتبه فيهم، غير صادقين، ولا يمكن الأخذ بصحّة أقوالهم.
وعلى هذا الأساس، فإن جريمة الافتراء قائمة اليوم بحدّ ذاتها، بمعزل عن جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ولا حاجة بالتالي لانتظار حكم المحكمة، لإثبات جرم الافتراء، لا سيما وأن الاجتهاد الفرنسي يقول إن إخلاء سبيل مشتبه فيه دليل على عدم صحّة الأقوال، كما أن عدم الملاحقة لعدم كفاية الدليل، أو عدم استطاعة المفتري إقامة دليل عل صحّة أقواله، كلها حالات يتحقّق فيها جرم الافتراء.
وفي خلاصة هذه النقطة، يرى عضوم، أنه إذا كان فرانسين الذي هو بمثابة قاضي التحقيق في النظام اللاتيني، اعترف بعدم وجود أدلة، فهذا يكفي لإثبات جرم الافتراء.
وإذا كانت حجّة «الآذاريين» بأن المحكمة الدولية قد لا تأخذ أصلاً بالإفادات التي دونّتها لجنة التحقيق الدولية، لتتحوّل إلى شهادات تعرّض أصحابها للملاحقة إذا ثبت عدم صحّتها، فإن الجرم بنظر وزير العدل السابق، قائم ويتحقّق، بمعزل عن اعتماد هذه الافتراءات كأساس للجريمة، أو عدم اعتمادها، لأن جريمة الافتراء قائمة بمجرّد تحقق عناصرها، حتى لو لم تأخذ المحكمة بشهاداتهم.
وعليه، يؤكد عضوم أنه يحقّ للمتضررين من هذا الافتراء ملاحقة المفترين، بغض النظر عن قرار المحكمة.
ويبقى السؤال: من هو القضاء المختص بالنظر في دعاوى شهود الزور أو الافتراء؟
بنظر مدعي عام التمييز السابق، فإن المحكمة الدولية هي الجهة الصالحة للنظر في دعاوى شهود الزور أو الافتراء، لأن هناك تلازماً بين الدعوى الأصلية أي جريمة الاغتيال وبين دعوى شهود الزور. كما أن موقف الناطقة باسم المحكمة الدولية بعدم اختصاص هذه الهيئة القضائية، لا يعتبر قراراً قضائياً يسقط صلاحية المحكمة الدولية في النظر في هذه الدعوى، كما أن القضاء اللبناني أحال كلّ ملفات القضية بما فيها ملفات شهود الزور إلى المحكمة الدولية التي تعتبر صاحبة الاختصاص في البتّ بصلاحيتها بالنظر في دعوى شهود الزور أو الافتراء، لا سيما إذا ثبت أن القضاء اللبناني أعلن صراحة عدم اختصاصه في البتّ في هذه المسألة، وذلك تبعاً لإحالة الملف الأساسي.
كما أن اتفاقية إنشاء المحكمة الدولية تنصّ على أنه للمحكمة الدولية والقضاء اللبناني اختصاص النظر في جريمة 14 شباط 2005، وهي تعطي الأفضلية للقضاء الدولي، ما يعني، بحسب عضوم، أنه إذا أعلنت المحكمة الدولية عدم اختصاصها في النظر في الدعوى، فإن القضاء اللبناني ملزم حكماً بالنظر، من دون الحاجة إلى البحث عن مرجعية قضائية جديدة يلجأ إليها المتضرّرون.
وإذا كان وزير العدل ابراهيم نجّار مكلّف من مجلس الوزراء قد وضع تقريراً حسم فيه صلاحية القضاء اللبناني للنظر في هذه القضية، فإن تقريره، بنظر عضوم، «هو مجرّد وجهة نظر قانونية حول صلاحية القضاء اللبناني، لكنه لا يمكن أن يكون ملزماً للسطلة القضائية، التي يمكن لها أن تأخذ به أو أن ترفضه وتصرّ على عدم صلاحية القضاء اللبناني للنظر في دعوى شهود الزور أو الافتراء، لأنها تبقى وحدها صاحبة الكلمة الفصل في تحديد صلاحياتها، وذلك تبعاً للمادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي تنصّ على أنه يحق لوزير العدل الطلب من النيابة العامة التمييزية إجراء تحقيق في جريمة وصلت إلى مسامعه. وباستثناء هذه الحالة، لا يمكن لوزير العدل التدخّل لدى السلطة القضائية، التي هي سلطة مستقلة بحدّ ذاتها».
وإذا كان «الريس» عضوم من أنصار الدعاة لـ«تعليق» مفعول المحكمة الدولية لإصلاح عيوبها الشكلية والدستورية، تبعاً للمادة 20 من اتفاقية إنشائها، فإنه يعتبر أن هذا التعليق قد يكون فرصة أيضاً لملاحقة «شهود الزور» ليس اقتصاصاً منهم فقط، وإنما سعياً وراء خيط قد يظهره المتدخّلون وراء هؤلاء، وقد تقود بالنتيجة إلى الحقيقة المرجوّة، لأن الدعويين غير مفصولتين عن بعضهما البعض، وإنما متصلتان.

No comments:

Post a Comment

Archives