The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

March 3, 2011

Al Mustaqbal - STL publishes code of professional conduct for Counsel - March 03, 2011

نشر أمس، رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي أنطونيو كاسيزي، مبادئ السلوك المهني للمحامين الذين يمثلون أمام المحكمة. وتعد هذه المبادئ مرجعاً لمحامي الإدعاء والدفاع وللممثلين القانونيين للمتضررين المشاركين في إجراءات المحكمة. ونصت عليها قواعد الإجراءات والإثبات في المادة 60، الفقرة "جيم". وجاءت على الشكل الآتي: 

"المقدمة: عملا بالمادة 60 الفقرة ( جيم) من قواعد الاجراءات والاثبات للمحكمة الخاصة بلبنان (المشار اليها في ما يلي باسم "المحكمة") وبعد التشاور مع المدعي العام ورئيس مكتب الدفاع ورئيس قلم المحكمة، اصدر (الرئيس القاضي انطونيو كاسيزي) مبادئ السلوك المهني للمحامين امام المحكمة (المشار اليها في ما يلي باسم "مبادئ السلوك"). 
النطاق: تسري هذه المبادئ للسلوك المهني للمحامين على جميع المحامين الماثلين امام المحكمة، بمن فيهم اي محام يخاطب المحكمة بالنيابة عن الادعاء او عن المتهمين او المتضررين اصحاب هذه الصفات بموجب قواعد الاجراءات والاثبات، كما يضم المحامين الذين يعملون خارج قاعة المحكمة لتوفير الدعم المباشر للمحامين المعاونين الذين يمثلون موكليهم امام المحكمة والذين قد يؤثر سلوكهم في نزاهة اجراءات المحكمة وانصافها. 
اليمين الرسمية: "قبل مباشرة اي عمل ضمن نطاق هذه المبادئ، يدلي المحامي باليمين الرسمية التالية امام رئيس قلم المحكمة او نائب رئيس قلم المحكمة: "أتعهد رسميا ان اقوم بواجباتي وامارس مهنتي امام المحكمة الخاصة بلبنان بكل نزاهة ومثابرة، وبشرف وحرية ومن دون ابطاء ووفقاً لما يمليه ضميري، وان احترم بكل امانة السرية المهنية والواجبات الاخرى التي تفرضها مبادئ سلوك المحامين امام المحكمة". ويوقع جميع المحامين نسخة خطية من هذه اليمين الرسمية وتحفظ لدى قلم المحكمة. 
[السلوك المهني:
1 ـ على المحامي عند ممارسة دوره في الاجراءات: 
(أ) ان يتصرف بروح مهنية ووفقا لقانون المهنة وقواعدها ومبادئها الاخلاقية. 
(ب) ان يتصرف باستقامة وصدق ولياقة. 
(ج) ان يحافظ على شرف مهنة المحاماة ووقارها. 
(د) ان يتصرف بطريقة تتماشى مع حق المتهم في محاكمة عادلة. 
(ه) ان يحترم حقوق الانسان ويعزز سيادة القانون. 
(و) ان يعزز جهود المحكمة التي ترمي الى احقاق العدالة وفقا للقانون وذلك بطرق منها تفادي اي سلوك او تمثيل قد يؤدي الى تضليل المحكمة او خداعها. 
(ز) ويكون صاحب مهارات وإلمام وقدرة وكفاءة في القانون الواجب التطبيق ويبقى مطلعا على التطورات القانونية ذات الصلة. 
2 ـ يسعى المحامي الى تحقيق مصالح الفريق الذي يمثله بحزم ومثابرة وسرعة، مسخرا قدراته على افضل وجه ضمن اطار القانون الواجب التطبيق ووفقا لمبادئ السلوك هذه، وبغية اداء ما عليه من واجبات ازاء المحكمة والمحامين الآخرين ومن أجل حسن سير العدالة. 
3 ـ لا يجوز للمحامي ان يسمح بتقديم ادلة مزورة امام المحكمة وهو على بينة من ذلك. 
4 ـ يتفادى المحامي تضارب المصالح عند تقديم المشورة الى الأفرقاء وتمثيلهم عندما ينشأ تضارب في المصالح او يصبح معلوما. على المحامي ان يعلم ذلك من دون تأخير الأفرقاء الذين يمسهم هذا التضارب كما المحكمة. ويجوز للمحامي ان يتابع بصفة موقتة عندما يسمح القانون بذلك مهمات التمثيل في مسألة يقع فيها تضارب في المصالح، على الا يقوم بذلك الا بعد الكشف الكامل عن هذا التضارب للأفرقاء الذين يتأثرون به وبعد الحصول على موافقتهم بعد علمهم بالامر وعلى الموافقة الصريحة من الغرفة المعنية. 
5 ـ يحافظ المحامي على السرية المهنية التي تحيط بالمعلومات التي يزوده اياها موكله ويحمي سرية الادلة والاجراءات التي تعطيها المحكمة الصفة، وما لم تنص الغرفة المعنية على خلاف ذلك، لا يجوز للمحامي ان يكشف عن ادلة سرية الا لمن يكون ملزما اخلاقيا او بموجب عقد بحماية سريتها وعندما تقتضي ذلك ضرورات التحقيق او تحضير قضية. 
6 ـ دور المحامي في الاجراءات: على المحامي: 
(أ) ان يمتثل للتوجيهات الواردة في دليل آداب السلوك في المحكمة الصادر عن رئيس قلم المحكمة واي تعديلات ادخلت عليه. 
(ب) ان يعزز سير الاجراءات في قاعة المحكمة بكفاءة وفاعلية. 
(ج) ألا يطلب التأجيل إلا لأسباب مناسبة. 
(د) أن يتعاون مع جميع المحامين بغية بت الإجراءات في أنسب وقت، وبأقصى فاعلية من حيث الكلفة. 
(ه) أن يتعامل بلياقة مع جميع المحامين، وتحديدا محامي الخصم، حتى عند الاختلاف في الرأي. 
(و) أن يرفض استخدام الأدلة التي يعتقد اعتقادا معقولا انه تم الحصول عليها بوسائل غير قانونية ووسائل تشكل انتهاكاً فاضحاً يعود للشخص من حقوق الإنسان، لا سيما تلك التي تشكل تعذيبا أو معاملة قاسية. 
(ز) أن يعامل كل الشهود بلياقة واحترام، ولا يسيء الى أي شاهد أو يخوفه أو يضايقه. 
(ح) وإذا سمح له باستجواب الشاهد، ألا يمارس أي تأثير غير لائق عليه عند تذكره الأحداث. 
7 ـ مسؤوليات المحامين الرئيسيين والمحامين المعاونين: المحامي الرئيسي مسؤول عن أي سلوك يشكل انتهاكا لمبادئ السلوك هذه يسلكه أعضاء فريقه الآخرون، بمن فيهم المحامون المعاونون، عندما: 
(أ) يأمر المحامي الرئيسي بهذا السلوك المحدد أو يوافقه عليه عن معرفة. 
(ب) أو يكون له سلطة إشراف مباشرة على العضو المعني في فريقه، ويكون على علم أو يقتضي الحرص العادي أن يكون على علم بذلك السلوك عندما كان يمكن تفادي عواقبه او تخفيفها، لكنه لم يتخذ تدبيرا تصحيحيا معقولا. 
8 ـ المحامي المعاون ملزم مبادئ السلوك هذه وإن كان يتصرف بتوجيه من محام آخر أو تحت إشرافه. لكن المحامي المعاون لا يعد منتهكا لهذه المبادئ اذا تصرف وفقاً لحل معقول مقدم من المحامي الرئيسي لسؤال قابل للجدل في شأن الواجب المهني. 
[العلاقات بالمحامين الآخرين: المبادىء العامة:
9 ـ يتعامل المحامي دائما بكياسة ولياقة مع المحامين الآخرين، بمن فيهم محامو الخصم، ومن مسؤولية المحامي أن يطلب ممن يكون تحت إشرافه أن يتصرف بكياسة ولياقة. 
10ـ لا يتأثر المحامي في سلوكه وتصرفه تجاه المحامين الآخرين بأي عداء قد يكون بين الفريقين، لا سيما في أثناء الدعوى. 
11 ـ يتسم المحامي دائما بالصدق والصراحة مع المحامين الآخرين. 
التعاون مع المحامين الآخرين: 
12 ـ يتجنب المحامي تقديم اي دفوع غير ضرورية او اي تدخل قضائي آخر من خلال التفاوض مع المحامين الآخرين والاتفاق معهم كلما أمكن ذلك. 
13ـ عندما ينوي المحامي اتخاذ مسار جديد وغير متوقع الى حد معقول في الدعوى، يعطي اشعارا مسبقا معقولا الى المحامين الآخرين. 
التواصل مع المحامين الآخرين:
14 ـ يجيب المحامي بدون إبطاء على المراسلات والاتصالات التي ترد من المحامين الآخرين. 
15 ـ يحترم المحامي الاتفاقات مع المحامين الآخرين، شفوية كانت ام خطية. 
16 ـ لا يقدم المحامي اي تعهد لا يمكنه، على حد علمه او اعتقاده، الوفاء به. 
17 ـ تكون التعهدات غير مبهمة في احكامها ويتم الوفاء بها فور ما تسمح الظروف بذلك. 
18 ـ اذا قدم المحامي تعهدا لا ينوي القبول فيه بالمسؤولية الشخصية، وجب ذكر ذلك في التعهد نفسه. واذا لم يذكر ذلك، كان من حق الشخص الذي يتلقى التعهد ان يتوقع من المحامي ان يفي به شخصيا. 
التعاون مع المحامين الآخرين في شأن مسائل مرتبطة بالجدول الزمني: 
19 ـ يتشاور المحامي مع المحامين الآخرين في مسائل الجدول الزمني في مسعى الى تجنب تضارب المواعيد. 
20 ـ في اطار ذلك، يحاول المحامي ان يسوي مع المحامين الآخرين التضارب بين مواعيده والمواعيد التي سبق لهم تحديدها بحسن نية للجلسات والاستجوابات والاجتماعات والمؤتمرات والعطل والندوات والفعاليات الاخرى، ويبلغ فورا المحامين الآخرين بسعيه الى اعادة تحديد جدول زمني للاجراءات. 
21 ـ يوافق المحامي على الطلبات المعقولة بادخال تعديلات على الجدول الزمني، مثل تمديد الفترات الزمنية، شرط الا تتأثر المصالح المشروعة للفريق الذي يمثله تأثرا ماديا و/أو سلبا. 
الاستجابة للطلبات التي ترد من المحامين الآخرين:
22 ـ للمحامي وحده، وليس للفريق الذي يمثله ان يحدد تقديره الاستجابة لطلبات المحامين الآخرين في شأن كل المسائل التي لا تؤثر تأثيرا مباشرا على اساس القضية او تمس بحقوق ذلك الفريق. 
السلوك الذي يقوض التعاون في ما بين المحامين:
23 ـ يتصرف المحامي بحسن نية مع المحامين الآخرين. لا يستغل المحامي زلة او مخالفة او خطأ او سهوا للمحامين الآخرين، ولا يتصرف في هذه الحالات من دون تنبيه لهم مسبقا. 
24 ـ لا يعرض المحامي بقصد التضليل امكان بت مسألة وسيلة لتأجيل المحاكمة او تأخيرها. 
25 ـ لا ينقل المحامي الاحاديث غير الرسمية التي يجريها مع محام آخر الى المحكمة او الى الآخرين. 
التكلم على المحامين الآخرين:
26 ـ يتجنب المحامي الانتقاد غير المدروس او غير القائم على علم لكفاءة المحامين الآخرين أو سلوكهم او شخصيتهم. 
27 ـ في أثناء المحاكمة، لا يوجه المحامي اي اتهام بعدم اللياقة الى محام آخر ما لم يكن هذا الاتهام قائما على اساس صحيح، وما لم يكن المحامي قد أشعر المحامي الآخر اشعارا معقولا لاتاحة فرصة ملائمة له للرد. 
28 ـ يتجنب المحامي توجيه اي ملاحظات شخصية تحط من قدر المحامين الآخرين او تعد ملاحظات قاسية. 
29 ـ لا يجوز للمحامي ان ينسب الى المحامين الآخرين موقفا لم يتخذوه، او ان يحاول اصطناع استدلال لا مبرر له من تصريحات المحامين الآخرين او سلوكهم. 
[السلوك أثناء استجواب الشهود:
30 ـ يتجنب المحامي طوال فترة استجواب الشهود السلوك غير الملائم، كالاعتراض على الاسئلة، والجدل الفظ بين المحامين والإفراط في المقاطعة اثناء الاستجواب. 
31 ـ في اثناء استجواب الشهود، لا يطرح المحامي اسئلة مسيئة او مثيرة لمشاعر الضيق او يطلق تصريحات متطرفة او غير لائقة خدمة لأغراضه. 
32 ـ يعامل الشاهد في اثناء استجوابه بالاحترام المناسب، ولا ينتقص من قدره من قبل المحامين الآخرين او ممن يمثلون من أفرقاء. 
33 ـ يرشد المحامي الشهود الذين يستدعيهم الى السلوك الملائم اثناء الاستجواب والى وجوب التصرف بكياسة ولياقة ازاء المحامين الآخرين او من يمثلون من أفرقاء والمحكمة. 
[علاقات المحامي بالقضاة: 
34 ـ يعامل المحامي قضاة المحكمة بكياسة واحترام. 
35 ـ يتصرف المحامي تصرفا يراعي هيبة المحكمة والمهنة ووقارهما، ويتجنب الاخلال بالنظام وإحداث اضطراب. 
36 ـ يحرص المحامي على احترام المواعيد، وارتداء الزي الملائم، والاستعداد الوافي في كل المسائل المطروحة امام المحكمة. 
37 ـ يعلم المحامي، بحسب الاصول، الفريق الذي يمثله بالسلوك المقبول في قاعة المحكمة واي اجراءات متعلقة بالمحكمة، ويتخذ المحامي الخطوات اللازمة لاقناع الأفرقاء والشهود بعدم الاخلال بالنظام وعدم إحداث اضطراب في قاعة المحكمة. 
38 ـ لا يتهجم المحامي في تصريحاته العلنية تهجما شخصيا على القضاة ولا يوجه انتقادات غير منصفة الى القرارات القضائية. 
39 ـ يتوقع المحامون والقضاة من بعضهم البعض الكياسة والاحترام في علاقاتهم كلها. وفيما يجوز ان تكون العلاقات ودية داخل المحكمة بين المحامين والقضاة الذين يعرفون بعضهم البعض خارج اطار الاجراءات، لا يجوز لأي منهم رفع الكلفة على نحو يبدو منه كأن هناك مراعاة خاصة. 
40 ـ لا يتصل المحامي بالقاضي مباشرة في شأن اي مسائل تتعلق بالاجراءات، الا اذا كان الاتصال بدعوة من القاضي او بتوجيه منه، ولا يكون ذلك الا اذا كان الفريق الآخر ممثلا ايضا. 
41 ـ كمبدأ عام، لا يتواصل المحامي مع القاضي مباشرة خارج المحكمة في شأن قضية قيد النظر، إلا إذا كان التواصل بدعوة أو توجيه من المحكمة، وإلا إذا نص على ذلك نصا محددا النظام الأساسي للمحكمة أو قواعد الإجراءات والإثباتات أو أي توجيهات صادرة بموجب تلك. 
[التواصل مع الغير:
التواصل مع الأفرقاء الآخرين والشهود: 
42 ـ لا يتواصل المحامي مع أي فريق يمثله محام إلا من خلال ذلك المحامي أو بموافقته. 
43 ـ يتحلى المحامي دائما بالكياسة والأدب في تواصله مع الشهود. 
[التواصل مع وسائل الإعلام:
44 ـ يحرص المحامي على التوضيح أنه لا يمثل المحكمة الخاصة بلبنان ككل، لا سيما عندما يتحدث في مناسبات رسمية. 
45 ـ الى جانب الالتزام بأي قيود إضافية أخرى تفرض بقرار من قاضي الإجراءات التمهيدية أو أي غرفة، لا يدلي المحامي بأي تصريحات علنية تتضمن معلومات أو مواد متعلقة بإجراءات المحكمة، ولا ينشر أو يساعد على نشر أو توزيع هذه التصريحات التي: 
(أ) تكون خاطئة. 
(ب) أو تشوه الوضع أو تشوه موقف محام آخر أو فريق في الإجراءات أو جهاز من أجهزة المحكمة الخاصة بلبنان أو أي شخص آخر منتسب اليها. 
(ج) أو لا تحترم قرينة البراءة. 
(د) أو تكشف أي معلومات سرية. 
عند الشك، يستشير المحامي موظفي الغرفة المعنية أو القضاة، بحسب الضرورة، قبل الإدلاء بأي تصريح يتعلق بقضية قيد نظر المحكمة. 
[السلوك أثناء المحاكمة: 
46 ـ يعرّف المحامي موظفي المحكمة بنفسه في بدء المحاكمة، إذا لم يكن معروفا لهم من قبل، ويتعامل مع موظفي المحكمة دائما بكياسة واحترام. 
47 ـ في أثناء المحاكمة، لا يلمح المحامي الى أي واقعة أو مسألة غير مرتبطة بالقضية أو لا يقدم في شأنها أي دليل مقبول. 
48 ـ توجه الاعتراضات والطلبات والملاحظات في أثناء المحاكمة دائما الى المحكمة وليس الى محامين آخرين. 
49 ـ يراعي المحامي الوقت المحدد المتفق عليه او الوقت الذي فرضته المحكمة. 
50 ـ في أثناء المحاكمة، يحق للمحامي إثارة اعتراضات سليمة ومشروعة، لكن لا يحق له أن يفيد من أوجه الخلل الفني التي لا تمس حقوق الفريق الذي يمثله ومصالحه.
51 ـ عندما تصدر المحكمة قرارا في مسألة، لا يحاول المحامي إعادة طرح النقطة أو الالتفاف بوسائل أخرى على تأثير ذلك القرار. 
52 ـ يمتثل المحامي للقواعد المتعلقة بالترجمة الفورية والواردة في التوجيه العملي ذي الصلة، ويطرح أي اعتراض على الترجمة الفورية في أثناء الإجراءات أو بعدها بكل احترام وكياسة. 
53 ـ لا يقاطع المحامي، لأغراض الاعتراض أو غيرها، عندما يوجه سؤالا الى الشاهد قبل انتهائه من توجيه السؤال، إلا إذا كان واضحا ان السؤال المطروح غير ملائم. 
54 ـ انتهاك مبادىء السلوك.
يجوز لمن يدعي حصول انتهاك لمبادئ السلوك هذه أن يرفع شكوى خطية سرية أمام قاضي الإجراءات التمهيدية أو الغرفة، وفقا لما يراه ملائما. وتترك لقاضي الإجراءات التمهيدية أو للغرفة السلطة التقديرية كاملة في التحقيق في مثل هذه الشكاوى. وبعد التقويم الأولي للشكوى، يجوز لقاضي الإجراءات التمهيدية أو للغرفة تقرير ما يلي، مع مراعاة استقلال كل جهاز من أجهزة المحكمة: 
(أ) رد الشكوى. 
(ب) إحالة الشكوى على رئيس الجهاز المعني. 
(ج) معاقبة السلوك موضوع الشكوى بموجب المادة 60 من قواعد الإجراءات والإثبات. 
(د) و/ أو اتخاذ أي تدبير يعتبر ضروريا، بما في ذلك تشكيل هيئة تحقيق أو ملاحقة الجرائم عملا بالمادة 60 مكرر من قواعد الاجراءات والإثبات. 

No comments:

Post a Comment

Archives