The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

March 3, 2011

Annahar - STL publishes code of professional conduct for counsel - March 03, 2011

كاسيزي أعدّ تقريره السنوي عن عمل المحكمة
وأطلق"مبادئ السلوك المهنية" للمحامين أمامها
أحال رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي أنطونيو كاسيزي على الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون والحكومة اللبنانية نسخة من تقرير سنوي أعده، وهو الثاني من نوعه منذ بدء المحكمة عملها قبل عامين في الأول من آذار 2009. وقال بيان للمحكمة تلقته "النهار" إن التقرير سيعمم في الأيام المقبلة ويوضح التقدم الذي أحرز في العام الماضي ويعرض التحديات التي واجهتها المحكمة.
كذلك أعلن في بيان ثان تلقته "النهار" عن "مبادئ السلوك المهني" للمحامين الذين يمثلون أمام المحكمة. وقال إنها "تُعد مرجعاً لمحامي الإدعاء والدفاع والممثلين القانونيين للمتضررين المشاركين في إجراءات المحكمة".
وتنص هذه المبادئ، التي صدرت بعد التشاور مع المدعي العام للمحكمة دانيال بلمار ورئيس مكتب الدفاع المحامي فرنسوا رو ورئيس قلم المحكمة هرمان فون هايبل، على أن يدلي المحامي باليمين الرسمية قبل مباشرة اي عمل ضمن نطاق هذه المبادئ، من بينها ألا يتهجم "تهجما شخصيا على القضاة ولا يوجه انتقادات غير منصفة الى المحكمة، ولا يجوز له ان يكشف عن ادلة سرية الا اذا اقتضت ذلك ضرورات التحقيق، وان يتصرف بطريقة تتماشى مع حق المتهم في محاكمة عادلة، ويحترم حقوق الانسان ويعزز سيادة القانون وجهود المحكمة التي ترمي الى إحقاق العدالة وفقا للقانون بتفادي أي سلوك أو تمثيل قد يؤدي الى تضليل المحكمة أو خداعها".
ووفق المبادئ "لا يجوز للمحامي ان يسمح بتقديم أدلة مزورة أمام المحكمة وهو على بينة من ذلك، ويجب أن يتفادى تضارب المصالح، ويحافظ على السرية المهنية التي تحيط بالمعلومات التي يزوده اياها موكله ويحمي سرية الادلة والاجراءات التي تعطيها المحكمة الصفة، ولا يجوز له ان يكشف عن ادلة سرية الا لمن يكون ملزما اخلاقيا او بموجب عقد بحماية سريتها وعندما تقتضي ذلك ضرورات التحقيق او تحضير قضية".
وخلال الاجراءات "يجب ان يمتثل للتوجيهات الواردة في دليل آداب السلوك في المحكمة، وألا يطلب التأجيل (للجلسة) إلا لأسباب مناسبة. وأن يتعامل بلياقة مع جميع المحامين، وتحديدا محامي الخصم، حتى عند الإختلاف في الرأي، ولا يسيء الى أي شاهد أو يخوفه أو يضايقه، وإذا سمح له باستجواب الشاهد، ألا يمارس أي تأثير غير لائق عليه عند تذكره الأحداث". ودعته الى "عدم تقديم اي دفوع غير ضرورية، وأن يتصرف بحسن نية مع المحامين الآخرين".
وفي أثناء المحاكمة، "يتجنب المحامي طوال فترة استجواب الشهود السلوك غير الملائم، كالاعتراض على الاسئلة، والجدل الفظ بين المحامين والافراط في المقاطعة اثناء الاستجواب، يعامل الشاهد في أثناء إستجوابه بالاحترام المناسب. ويعامل قضاة المحكمة بكياسة واحترام. ويتصرف تصرفا يراعي هيبة المحكمة والمهنة ووقارهما، ولا يتهجم في تصريحاته العلنية تهجما شخصيا على القضاة ولا يوجه انتقادات غير منصفة الى القرارات القضائية".
ويجوز لمن يدعي حصول انتهاك مبادئ السلوك هذه رفع شكوى خطية سرية أمام قاضي الإجراءات التمهيدية أو الغرفة"، فيقرران "ردها أو اتخاذ أي تدبير يعتبر ضروريا". 

No comments:

Post a Comment

Archives