The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

March 10, 2011

Assafir - Women's rights - March 10, 2011


«الهيئة الوطنية لشؤون المرأة» تطلق حملة لتعديلها 
21 مادة قانونية ذات أثر اقتصادي مجحف بحق المرأة



سعدى علوه

يوماً بعد يوم، تكشف الحملات التي تقودها الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني لإرساء مساواة حقيقية بين المرأة والرجل في لبنان، ولرفع جميع أشكال التمييز ضد المرأة في البلاد، عن حجم الغبن اللاحق بالمرأة في القطاعات كافة. 
وتبين الحملة الوطنية «لتنزيه القوانين ذات الأثر الاقتصادي من ألأحكام التمييزية ضد المرأة» التي أطلقتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية برئاسة وفاء سليمان أمس الأول في الأونيسكو، وجود 21 مادة قانونية تميز ما بين المرأة والرجل في القوانين ذات الأثر الاقتصادي. ويكمن الإجحاف في قوانين «الضمان الاجتماعي والعمل والأحكام الخاصة بموظفي وأجراء القطاع الخاص ونظام التعويضات والمساعدات الخاصة بهم، وفي رسم الانتقال وقانون التجارة والإفلاس». 
ومن بين هذه المواد المجحفة بحق المرأة التي طرحتها الهيئة، هناك ستة مشاريع قوانين مقدمة إلى المجلس النيابي لتعديلها، وثمانية استدعاءات تم تقديمها إلى وزارة العدل خلال عامي 2009 و2010، وإحالتها وتسجيلها في هيئة التشريع والاستشارات في الوزارة. 
ويأتي إطلاق الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية (التي ترأسها عادة وترعاها عقيلة رئيس الجمهورية، وتكون نائبتها عقيلة رئيس المجلس النيابي)، حملة لتنزيه القوانين ذات الأثر الاقتصادي (على أهميتها)، في خضم تركيز الجمعيات النسائية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني في السنوات الثلاث الأخيرة على حق المرأة اللبنانية بمنح الجنسية لأسرتها. 
وعلى الرغم من أن السيدة سليمان دعت في كلمتها إلى العمل على «تنزيه التشريع اللبناني من كل تمييز بين المرأة والرجل»٬ مستندة بذلك على مقدمة الدستور اللبناني التي «تؤكد صراحة على المساواة بين كل اللبنانيين وحقّهم بالتمتع بالحقوق كافة»، كما أكدت على أهمية الالتزام بكل المواثيق والاتفاقات الدولية التي وقّع عليها لبنان، إلا انه لم تجر الإشارة إلى نضال النساء اللبنانيات لانتزاع اعتراف قانوني بحقهن بمنح الجنسية لأسرهن. 
ويؤكد أمين سر الهيئة الدكتور فادي كرم لـ«السفير» أن الهيئة تقف إلى جانب حقوق المرأة كلها، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ولكن التركيز جرى في هذه الحملة على الحقوق ذات الأثر الاقتصادي، كما جرى التركيز في حملات سابقة على مواضع إجحاف في قوانين أخرى. 
وربما كان تخصيص الحملة بالقوانين ذات البعد الاقتصادي هو ما دفع برئيسة المجلس النسائي اللبناني الدكتورة آمان كبارة شعراني في حفل إطلاق الحملة، إلى إعادة التذكير بأن النضال ما زال مستمراً من أجل تعديل واستحداث قوانين عدة من بينها: «قانون الانتخاب – الكوتا في المجلس النيابي والمجالس البلدية والاختيارية، وقانون الجنسية، وقانون العقوبات وبخاصة العنف ضد المرأة، وقانون الإعلام، ورفع سن الحضانة للأم، وقانون العمل، وقوانين خدمات الضمان الاجتماعية، وغيرها...». 
ويؤكد كرم أن «الهيئة الوطنية ستسعى لرفع الغبن القانوني ذي البعد الاقتصادي عبر تعديل المواد المجحفة في القوانين المرعية من خلال ثلاثة اتجاهات». 
يتركز الأول على متابعة كل ما هو مقدم من مشاريع قوانين في المجلس النيابي حالياً، على أن تسأل الهيئة عن سبب توقفها في اللجان النيابية وتسعى لتحريكها بالتعاون مع جمعيات المجتمع المدني المتعاونة معها. 
وأكد كرم أن الهيئة ستعد تعديلات للمواد التي لم تقدم إلى الندوة البرلمانية بعد، وستسعى مع نواب «أصدقاء» لإدراجها في مشاريع قوانين وتقديم إلى اللجان المختصة ومتابعتها إلى حين إقرارها. 
أما الشق الثالث لتحريك «الغبن القانوني ذي الأثر الاقتصادي» فسيتركز في إطلاق حملة لكسب التأييد لتعديل القوانين المجحفة في المجتمع ككل وبين أعضاء مجلس النواب. 
الضمان الإجتماعي 
من ضمن المواد التي تميز المرأة عن الرجل في قانون الضمان الاجتماعي تطرح الهيئة المادة (14) الفقرة (ج) التي تتيح للزوج العامل المضمون إفادة زوجته من تقديمات الضمان الاجتماعي في باب المرض والأمومة من دون شروط، في حين أن الزوجة العاملة المضمونة لا تفيد زوجها إلا في حال تجاوز سنه الـستين سنة أو في حال كان مصاباً بعاهة. 
وتقترح الهيئة «مساواة الزوجة بالزوج لجهة استفادتها من التعويض العائلي عن زوجها، في حال كان الأخير لا يعمل، ومن دون تمييز بينهما تطبيقا لمعاهدة إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) المصادق عليها من جانب الدولة اللبنانية أصولاً (وهذه التعديلات مقدمة تحت مشروع قانون إلى مجلس النواب سجل تحت رقم 138/2009 تاريخ 14/3/2009)». 
وفي باب التعويضات العائلية، تقول المادة (46) الفقرة (ج) إن الزوج العامل المضمون يستفيد من التعويض العائلي عن زوجته غير العاملة، في حين أن الزوجة العاملة المضمونة لا تستفيد من التعويض العائلي عن زوجها في حال كان الأخير لا يعمل وغير مضمون. وتطالب الهيئة بـ«مساواة الزوج والزوجة لجهة شروط الاستفادة من باب المرض والأمومة من دون تمييز بينهما تطبيقاً لمعاهدة (سيداو). والتعديل نفسه مقدم ايضاً عبر مشروع قانون إلى مجلس النواب في 2009». 
أما بالنسبة إلى تقديمات الأمومة فتتيح المادة (16) البند (2) للمضمونة الاستفادة أو إفادة أفراد عائلتها من تقديمات الأمومة إذا كانت منتسبة للضمان منذ عشرة أشهر على الأقل قبل الموعد المفترض للولادة. ويقول التعديل المطلوب بـ«إلغاء شرط ربط الاستفادة بانتساب المضمونة إلى الضمان قبل عشرة أشهر. وهذا التعديل قدم على شكل استدعاء إلى وزارة العدل وسجل لاقتراح قانون بهذا الخصوص». 
وفي تقديمات الأمومة ايضاً، تقول المادة (26): «تعطى المضمونة الحق بتعويض أمومة طيلة فترة عشرة أسابيع التي تقع خلالها الولادة شرط أن تمتنع عن العمل وأن لا تتقاضى أي أجر خلال تلك الفترة، حيث أن تعويض الأمومة يعادل ثلثي متوسط الكسب اليومي». وينص التعديل المطلوب على «زيادة تعويض الأمومة من خلال إعطاء المضمونة كامل الأجر خلال عشرة أسابيع لا ثلثي الأجر (والتعديل قدم كاستدعاء إلى وزارة العدل)». 
وفي التعويض العائلي عن الأولاد، تقول المادة (47) انه في حال كان الوالد والوالدة عاملين ومنتسبين للضمان فإنه تعطى الأفضلية للوالد للاستفادة من التعويض العائلي عن أولاده وتعطى الوالدة هذا الحق فقط إذا كانت حضانة الأولاد معها. في المقابل، ينص التعديل المطلوب الذي سجل في وزارة العدل لاقتراح قانون على «المساواة فيما بين الوالد والوالدة المضمونين للاستفادة من التعويض العائلي عن الأولاد من خلال تصريح يقدمانه إلى إدارة الضمان ويصرّحان ضمنه لمن منهما يعود الحق بالاستفادة من التعويض العائلي عن الأولاد وذلك تطبيقا لمعاهدة (سيداو)». 
قانون العمل 
في قانون العمل، تشير الهيئة إلى المادتين (28) و(29) بخصوص إجازة الأمومة حيث تعطى المرأة العاملة في القطاع الخاص إجازة أمومة قدرها سبعة أسابيع فقط بينما يجب منحها إجازة أمومة موازية لعشرة أسابيع مدفوعة براتب كامل، كما هي الحال في قانون الضمان الاجتماعي. 
وفي الاستثناءات من الخضوع لقانون العمل، في المادة (7) من قانون العمل، تشير الهيئة إلى ضرورة تعديلها لوجوب زيادة فئة المزارعات والمزارعين للاستفادة من أحكام قانون العمل وعدم استثناء هذه الفئة من الاستفادة، وشمول خدم المنازل للاستفادة من أحكام قانون العمل. وتشدد الهيئة على ضرورة استحداث مادة تعاقب على التحرش الجنسي في مكان العمل. والمواد 27 و28 و7 مقدمة على شكل استدعاء إلى وزارة العدل. 
الموظفون والأجراء في القطاع العام 
تخصص الهيئة باباً للأحكام الخاصة بالموظفين والأجراء في القطاع العام، وبالتحديد في نظام التعويضات والمساعدات الخاص بالموظفين، ومنها المواد (3) و(6) و(7) من المرسوم رقم 3950 الصادر بتاريخ 27/4/1960. 
ووفقاً للنصوص القائمة، يستفيد الزوج الموظف من التعويض العائلي عن زوجته وأولاده (بالأولوية عن زوجته الموظفة) وضمن شروط معينة، في حين أن الزوجة الموظفة حاليا تستفيد من تعويض عائلي عن زوجها وأولادها بشروط أشد ولا تتمتع بهذا الحق على قدم المساواة مع زوجها الموظف. وينص التعديل المطلوب على المساواة في شروط الاستفادة من التعويض العائلي عن الزوج والأولاد في ما بين الزوج والزوجة على أن يكون حق الأفضلية لتقاضي هذا التعويض العائلي للموظف او الموظفة الأعلى رتبة (والمادة موضوع استدعاء في وزارة العدل). 
وتطالب الهيئة بتعديل المادة (38) من نظام الموظفين التي تخص إجازة الأمومة التي تقضي بـأن تعطى الموظفة الحامل إجازة أمومة لمدة ستين يوماً، ويطالب التعديل بمنحها عشرة أسابيع من دون إدخال هذه الاجازة في حسابات الاجازات الادارية او المرضية». (استدعاء مقدم إلى وزارة العدل). 
النظام العام للأجراء العامين 
وكانت للنظام العام للأجراء العامين حصة من الظلم اللاحق بالمرأة، حيث تعطي المادة (15) أربعين يوماً فقط إجازة أمومة للأجيرة، وستين يوماً للموظفة، والمطلوب تعديلها لتصبح عشرة أسابيع للاثنتين معاً (استدعاء مقدم إلى وزارة العدل). 
أحكام ضرائبية 
في قانون رسم الانتقال وضريبة الدخل في الأحكام الضريبية، تطالب الهيئة بتعديل المادة (9) حيث لا تستفيد المرأة من التنزيل الضرائبي ولا عن زوجها وأولادها إسوة بالرجل، والمطلوب المساواة بين الجنسين تطبيقاً لـ«سيداو». والتعديلان مقدمان عبر مشروعي قانون إلى مجلس النواب. 
قانون التجارة والإفلاس 
تشدد الهيئة على ضرورة تعديل المواد من (625) إلى (628) في قانون التجارة والإفلاس، بحيث تُزال القيود الحالية الخاصة الموضوعة على المرأة لاسترداد حقوقها من تفليسة زوجها، علماً أن هذه القيود غير موجودة في حال إفلاس الزوجة (مشروع قانون في مجلس النواب). 
كما أن المادة (94) الفقرة (8) من قانون الدفاع الوطني، ينص على وجوب استفادة زوجة او زوج (المتطوع او المتطوعة)، في حال الزواج الثاني اللاحق للزواج الأول (وبعد وفاة الزوج الأول) من المعاش التقاعدي. والمطلوب: إزالة التمييز ضد زوجة او زوج المتطوع او المتطوعة، في حال الزواج الثاني اللاحق للزواج الأول (وبعد وفاة الزوج الأول) من المعاش التقاعدي، وذلك تطبيقا لمعاهدة «سيداو» (مشروع قانون مقدم في المجلس النيابي

No comments:

Post a Comment

Archives