The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

May 19, 2010

Annahar - Court Rejects Widow Bid To Grant Children Lebanese Citizenship

الأربعاء 19 أيار 2010 - السنة 77 - العدد 24048 قضاء وقدر
الاستئناف رفضت منح الجنسية لأولاد لبنانية متزوجة من مصري ردّت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان برئاسة ماري دنيز معوشي وعضوية المستشارتين يولا سليلاتي وسهى الجنان حاطوم دعوى اعطاء المواطنة اللبنانية سميرة احمد سويدان، المتزوجة من المصري محمود عبد العزيز أحمد المتوفى منذ عام 1994، الجنسية اللبنانية لاولادهما الاربعة زينة وفاتن وسمير ومحمد، خلافاً لقرار محكمة البداية في الجبل برئاسة جون القزي الذي قضى باعتبار كل من الاولاد الاربعة لبنانيين وبقيدهم على خانة والدتهم في سجل الاحوال الشخصية في حانين قضاء بنت جبيل مسقط والدتهم، واعطاء كل منهم بطاقة هوية لبنانية.وناقشت حيثيات الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف اسباب رفضها اعطاء الجنسية للابناء الاربعة من منظر التشريع الداخلي، مستنبطة المعايير التي اعتمدها القرار 25/15 لكسب (او اكتساب او فقدان) الجنسية اللبنانية، مشيرة الى ان القرار 2825 تاريخ 30 آب 1924 الذي كرّس معاهدة لوزان لعام 1923، له اهمية كبرى في تحديد جنسية التأسيس والقاء الضوء على القرار 15/25. واوضحت ان القرار2825 "اعتمد بهدف تحديد جنسية التأسيس روابط عدة منها رابطة الارض او الاقليم ورابطة الارادة التي سمته المادة الخامسة حق الخيار والذي اعطته المادة الثانية لمن فَقد الجنسية التركية واختار الجنسية اللبنانية. وان القرار15/25 تضمن مجموعتين من القواعد: الاولى تهدف الى اكمال عنصر سكان الدولة اللبنانية أي الذين اطلقت عليهم تسمية الوطنيين، واعتمدت لتشكيل عنصر السكان الوطنيين رابطتا الاقليم والدم اكمالا لمفاعيل القرار 2825 وتأسيسا للمواطنية اللبنانية. والثانية تنظم الجنسية للمستقبل، أي لما بعد مرحلة جنسية التأسيس للمواطنية اللبنانية، وهي تتضمن احكاما خاصة لاكتساب الجنسية في شكل اصلي او طارىء. وهذه المجموعة الثانية لحظت اربعة انواع من الاوضاع المتعلقة بالجنسية، تتعلق الاولى بأصول اكتساب الجنسية الاصلية، والثانية باكتساب الجنسية الطارئة أو التجنس، والثالثة ترعى اوضاع المرأة الاجنبية المتزوجة من لبناني والمرأة اللبنانية المتزوجة من اجنبي، وتحدد الرابعة اسباب فقدان الجنسية.وفي هذا الملف خلص الحكم الابتدائي الى اعتبار اولاد اللبنانية لبنانيين مرتكزا في ذلك الى التوسع في تفسير المادة 4 من القرار 15/25، أي انه اعتبرهم متمتعين بالجنسية الاصلية بحكم ولادتهم من لبنانية، لكن بالاستناد الى الاحكام التي ترعى الجنسية الطارئة او المادة 4 من القرار 15/25 متخطيا الفرق الجوهري الذي ارساه المشترع بين هاتين المجموعتين، ذلك ان الجنسية الاصلية تكتسب بحكم القانون، والجنسية الطارئة تمنح بقرار من رئيس الدولة بتاريخ لاحق لتاريخ الولادة. والفرق بين هاتين المجموعتين يكمن جوهريا في تاريخ الولادة لتحديد ما اذا كانت الجنسية اصلية او طارئة. وفي الحالة الاخيرة تشكل منحة من رئيس الدولة وليست حقا مكتسبا بفعل الولادة، ولا سيما ان القرارات المتعلقة بالجنسية تعتبر قرارا سياسيا تحدد بموجبه الدولة المعايير لتحديد الكتلة السكانية التابعة لسيادتها والتي تشكل احد عناصر هذه السيادة.واعتبرت انه "لا يستقيم قانونا، في الحالة المعروضة، اكساب اولاد الام اللبنانية جنسيتها لان القرار 15/25 لم يعتمد رابطة الدم من جهة الام للإكساب الجنسية. وهذا التحليل يتوافق ووضع اللبنانية التي كانت تتزوج من اجنبي قبل صدور قانون 11/1/1960. ذلك ان المرأة اللبنانية التي كانت تقترن من اجنبي كانت تفقد الجنسية اللبنانية، لذا فإن المشترع لم يكن ليلحظ أي رابطة دم من جهة الام التي لم يكن بمقدورها إكساب ما لا تملك".ولفتت الى "ان المحاكم العدلية لا تختص وظيفيا بمراقبة دستورية القوانين التي تطبقها سواء لجهة المبادىء الدستورية العامة كتلك المحددة في المقدمة او لجهة النصوص"، مشيرة الى"المعاهدات والاتفاقات التي انضم اليها لبنان وتحتل في التشريع الوطني مرتبة الاداة القانونية التي خولته الانضمام، وهي لا تعلو مرتبة على التشريع الداخلي".وعللت في هذا السياق ان"المادة 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية اولت الاتفاقات والمعاهدات الدولية مرتبة اعلى من مرتبة التشريع الداخلي ليس في هرم "كلسن" بل في التطبيق العملي أي اعطته اولية في التطبيق. الا ان هذه المادة ألغيت ضمنا بالمادة 18 من قانون انشاء المجلس الدستوري تاريخ 14/7/1993 المعدل بالقانون رقم 150 تاريخ 30/10/1999 التي منعت على المحاكم العدلية مراقبة التشريع الداخلي، إن لجهة دستوريته او لجهة توافقه مع القانون الدولي. والمحاكم العدلية لا تختص وظيفيا بالتوسع في تطبيق القانون الداخلي ولاعمال قاعدة القياس عليه خلافا لاحكامه الالزامية والواضحة والصريحة بهدف جعله متوافقا مع الدستور او مع القانون الدولي. ويقتضي فسخ الحكم الابتدائي برمته والحكم برد الدعوى برمتها وتضمين الجهة المدعية نفقات المحاكمة الابتدائية". وكانت سميرة سويدان تقدمت بطلب منح الجنسية لاولادها امام القضاء عام 2005. ووافقت على طلبها محكمة البداية في جبل لبنان تاريخ 16/6/2009 في حكم اصدرته واستأنفته النيابة العامة في 13 تموز الماضي امام محكمة الاستئناف برئاسة معوشي.في قصر العدلوكانت سويدان حضرت الى قصر العدل في جديدة المتن، كما حضرت نسوة تؤيدن طلبها بينهن من حملة "جنسيتي حق لي ولاسرتي". وانتشرت عناصر من مكافحة الشغب في قوى الامن الداخلي في المدخل الخارجي لقصر العدل.وقالت وكيلة سويدان المحامية سهى اسماعيل: "الحكم لم يكن لمصلحتنا، وهذا اقتناع القضاة الذين اصدروه، ونحن نحترمه".واضافت ردا على سؤال: "نحن خسرنا جولة ولم نخسر المعركة، وهي مستمرة. واملنا كبير بوصول صاحب الحق الى حقه".ورأت سويدان انها "صاحبة حق، وفي النهاية سأناله". وسألت: "لماذا لا تمنح المرأة حق اعطاء الجنسية لاولادها؟. هو حق لها بعدما اصبحت نائبة ومحامية وقاضية وموظفة. هي تطورت ولم تعد كما كانت عام 1925 تاريخ القانون المتعلق بالجنسية والذي يقول ان الاب هو صلة الدم. لم تكن المرأة تعمل حينذاك ولم تكن تنتخب بخلاف اليوم، فقد تطوّر العصر ويجب ان يتطور هذا القانون".اما ابنتها زينب فقالت: "تبين ان لبنان غير ديموقراطي. نحن نطالب بالجنسية وهذا حقنا، وسنتابع للحصول عليها لنعيش بكرامتنا. ان المرأة باتت تصل الى اعلى المراكز في لبنان ولا يمكنها ان تعطي الجنسية لولدها.وأسفت حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي"، في بيان لها، للحكم القضائي برد دعوى سميرة سويدان برمتها، معتبرة "أن هذا القرار غير مفاجئ نظرا الى سجل مقاربة الدولة اللبنانية غير المشجع لهذه القضية".ورأت "أن الحل الوحيد لإنصاف النساء وتكريس حقوقهن في المواطنة والجنسية يتمثل في تعديل قانون الجنسية الحالي".وأكدت "المضي في المسيرة النضالية من اجل ضمان حصول النساء على حقهن بمنح الجنسية لاسرهن".

.........................................................................................................................................................................................جميع الحقوق محفوظة - © جريدة النهار 2010

No comments:

Post a Comment

Archives