The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

May 21, 2010

May 21, 2010 - Assafir - Hezbollah calls the judiciary to arrest Siddiq

سياسة
تاريخ العدد 21/05/2010 العدد 11596


ادعى على «شاهد الزور» بجرم التحريض واختلاق الجرائم
«حزب الله» يطالب القضاء بتوقيف الصديق وتحريك «الانتربول» للقبض عليه
في تطور لافت للانتباه, اتخذ «حزب الله» صفة الادعاء على شاهد الزور محمد زهير الصديق وكل من يظهره التحقيق فاعلا أو شريكا أو متدخلا أو محرضا, وذلك بجرم اختلاق جرائم وتحريض وقدح وذم وافتراء.
وارتكزت دعوى «حزب الله» المقدمة الى النيابة العامة في بيروت, على ما أورده «شاهد الزور» في مقابلته الاخيرة مع صحيفة «السياسة» الكويتية في نيسان الماضي, واتهم فيها كوادر في «حزب الله» بالتورط في اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وطالب القضاء اللبناني بإلقاء القبض على الصديق ومحاكمته, وإصدار مذكرة توقيف بحقه وإبلاغ الانتربول الدولي بذلك وفقا للاصول.
جاء في نص الدعوى الآتي:
1 ـ الموضوع : اختلاق جرائم وتحريض وقدح وذم وافتراء.
2ـ القاء القبض على المدعى عليه وتوقيفة ومحاكمته وفقا للمواد 217 و218 و385 و386 و403 في قانون العقوبات اللبناني. وإصدار مذكرة توقيف بحقه وإبلاغ الانتربول الدولي بذلك وفقا للاصول.
في الوقائع:
نشرت صحيفة «السياسة» الكويتية في عددها رقم 14894 تاريخ 12/4/2010 مقابلة صحافية مع المدعى عليه مجهول الاقامة تحت عنوان وبالخط العريض الصديق لـ«السياسة» كوادر من «حزب الله» متورطة في اغتيال الحريري ومن ثم لتبدأ المقابلة:
«اذا كان نصر الله يعتقد ان 7 مايو قد يتكرر فهو مخطئ اذ لا أحد يجرؤ على ترهيب المحكمة, بعض سياسيي حزب الله أشبه بأفراد عصابات شيكاغو» لتنتقل الى الفقرة الاولى من المقابلة وتبدأ بالقول
اتهم ضابط المخابرات السورية السابق محمد زهير الصديق الذي يعرف بـ«الشاهد الملك» في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري كوادر من حزب الله بالتورط في الجريمة...
وفي الفقرة الثانية :.... استغرب الصديق حديث الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عن شهود الزور رغم ان القرار الظني لم يصدر بعد, معتبراّ ان بعض سياسيي حزب الله أشبه بأفراد عصابات شيكاغو وان المقاومة أشرف من ان تحتضنهم.
وفي الفقرة الرابعة أقر الصديق بأنه دخل الامارات بجواز سفر تشيكي مزور وقال انه لم يكن على علم بذلك, كاشفاّ انه حصل عليه من مكتب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عندما كان الاخير وزيرا للداخلية.
وفي الفقرة الخامسة يجيب عن سؤال.... لقد تم إعطائي هذا الجواز من مكتب الرئيس الفرنسي .... وقيل لي انه مخصص لحماية الشهود في قضية الحريري وبعدها وصلتني معلومات ان تنسيقا جرى بين المخابرات السورية والمخابرات الفرنسية وأنا لن أتنازل عن حقي في إقامة دعوى أمام القضاء الفرنسي ضد من زودني بهذا الجواز..
وفي السؤال عن ان الامين العام لحزب الله شكك بصدقية المحكمة واشتراط اعتقال شهود الزور
أجاب الصديق ان هناك كوادر من حزب الله متورطة لوجستياّ في عملية اغتيال الرئيس الحريري ولا يعلم اذا كانت قيادة حزب الله على علم بذلك.
وفي سؤال آخر ... كيف يتحدث نصر الله عن شهود الزور وقرار الاتهام لم يصدر بعد؟
يجيب الصديق اذا كان يعتقد ان 7 مايو قد يتكرر, فهو مخطئ, اذ لا أحد يجرؤ على ترهيب المحكمة .....
أما في السؤال انك ضد المقاومة؟ يجيب الصديق:
«لا يعقل ان من لديه ذرة شرف ان يكون ضد المقاومة, انما أنا ضد من يحاول أن يتستر بعباءة المقاومة ويوجه طعناته الى الداخل, ومن يستمع الى تصريحات سياسي حزب الله يعتقد انهم من افراد عصابات شيكاغو والمقاومة أشرف من أن تحتضن هؤلاء الناس».
وفي سؤال عن التنسيق بين الاستخبارات السورية وقيادة حزب الله على الساحة اللبنانية وفي الامور السياسية والامنية البسيطة فكيف بقضية الحريري. أجاب الصديق انه «إبان الحكم السوري في لبنان أي عمل أمني صغير أو كبير كان يتم بالتنسيق بين حزب الله والقيادة السورية عبر المخابرات العسكرية السورية».
سنكتفي بهذا القدر من الوقائع المتعلقة بحزب الله, ولن نناقش في التفاصيل المتعلقة بالغير ولا يفهم من ذلك اننا موافقون على تفاصيلها او اننا نقر بصحتها.
في القانون:
في الشكل:
حيث ان نيابتكم الموقرة صاحبة الاختصاص وفقا للمادة 13 من قانون اصول المحاكمات الجزائية في اقامة الشكوى كون المدعى عليه المجهول الاقامة لما صرح به وتناول موضوع اغتيال الشهيد الرئيس رفيق الحريري وكون الجريمة من اخطر الجرائم المقترفة.
في الاساس:
حيث ان المدعى عليه «الشاهد الملك» قد سبق وأعلنت الناطقة باسم لجنة التحقيق الدولية أمام الرأي العام وعلى مسمع من جميع وسائل الاعلام الفضائية والدولية عدم صدقية المدعى عليه المذكور.
وحيث ان كل ما يتحدث به ويصدر عنه بواسطة وسائل الاعلام المكتوبة أو المسموعة أو المرئية تعتبر ادعاءات ساقطة وكاذبة وافتراء بحق المدعين.
وحيث ان كوادر «حزب الله» الذين نعتهم ووصفهم بالعصابات والمافيات وحرفيا عصابات شيكاغو.
وحيث ان العنوان العريض الذي يختصر المقابلة الصحافية باتهام كوادر من حزب الله متورطة في اغتيال الحريري يشكل جرما جزائيا بحد ذاته ان جريمة القتل المتعمدة من قبل الفاعلين المجرمين يعاقب عليها وفقاّ للمادة 549 من قانون العقوبات.
وحيث ان المدعى عليه ثبت كذبه وافتراؤه في توجيه التهم الى كوادر حزب الله بقتلهم الرئيس الشهيد رفيق الحريري هو محض افتراء وكذب.
وحيث ان المادة 403 من قانون العقوبات اللبناني تنص صراحة في موضوع اختلاق الجرائم والكذب وتنص في فقرتها الاخيرة على ما يلي:
اذا أفضى الافتراء الى حكم بالاعدام او بعقوبة مؤبدة فلا تنقص عقوبة الاشغال الشاقة عن عشر سنوات ويمكن ابلاغها الى خمس عشرة سنة.
وحيث ان الافتراء هذا والجرائم المختلقة تتطابق مع المادة المذكورة, لذا يتوجب تطبيق المادة المذكورة بحق المدعى عليه.
وحيث ان المدعى عليه يسيء مباشرة الى الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بحديثه عن 7 ايار بهدف اثارة نعرات طائفية ومذهبية على الساحة اللبنانية بل التحريض وخلق الفتنة مستغلاّ اغتيال الشهيد الرئيس رفيق الحريري. وحيث ان المادة 217 من قانون العقوبات لجهة التحريض تنطبق على المدعى عليه فلذلك يتوجب تطبيقها بحقه.
وحيث ان المدعى عليه في الفقرة التاسعة من المقابلة يتهم حزب الله بالتآمر والتنسيق بشأن كل كبيرة وصغيرة وبأنه شريك في اغتيال الرئيس الحريري.
وحيث ان هذه التهمة تنطبق على المادة الآنفة الذكر مواد 217 و402 من قانون العقوبات.
وحيث ان المدعى عليه يوافق السائل بأن حزب الله والنظام السوري يمارسان اقصى الضغوطات عل جنبلاط للتراجع عن إفادته.
وحيث ان هذا الافتراء والكذب والتحريض في ممارسة الضغط على جنبلاط لتغيير إفادته لا ندري ما هذا الخيال الواسع والاستشعار عن بعد فكيف عرف وعلم وهو في عالم السندباد, يختلق التهم والجرائم بحق حزب الله وقيادته وكوادره دون رادع ولا عقاب.
وحيث ان استمرار المدعى عليه وتماديه في جرائمه واتهاماته يشكل خطرا ويلحق الاذى المعنوي بالمدعين ويؤدي الى الفتنة في حال السكوت على ما يصدر عنه بين الحين والآخر.
لذلك, ولهذه الاسباب, ولما ترونه عفواً:
1ـ فإن المدعي يتخذ صفة الادعاء الشخصي بحق المدعى عليه وكل من يظهره التحقيق فاعلا أو شريكا أو متدخلا أو محرضا.
2ـ إلقاء القبض على المدعى عليه وتوقيفه ومحاكمته وفقا للمواد 217 و218 و385 و386 و403 في قانون العقوبات اللبناني وإصدار مذكرة توقيف بحقه وإبلاغ الانتربول الدولي بذلك وفقا للاصول.
3ـ إلزام المدعى عليه بدفع العطل والضرر الذي نترك تقديره للقضاء المختص.
4ـ تدريك المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

No comments:

Post a Comment

Archives