الجمعة 09 نيسان 2010 - السنة 77 - العدد 24010
قضايا النهار
المحكمة الخاصة بلبنان
بين نظام القانون المدني والقانون الإنكليزي العام
بقلم الأب فادي فاضل
يقارب نظام القانون الإنكليزي العام ومن بعده القانون المدني أصول المحاكمات الجنائية من منظارين مختلفين تماما. ويلتقي هذان النظامان في مجال جديد يشهد تطورا مستمرا هو مجال القانون الجنائي الدولي حيث يحاول رجال القانون في كل من النظامين إيجاد نموذج جديد يعمل به. وفي هذا الإطار، تطالعنا المساهمات الجمة بما تنطوي عليه من مغالطات تنتج عن هذه المقاربة.
كما تأتي عملية بلورة نظام دولي في إطار من الإحترام الدولي للضمانات القضائية الواردة في الصكوك والوثائق المعنية بحماية حقوق الأشخاص. أخيرا، تؤثر المقتضيات الخاصة للعدالة الدولية على النموذج الإجرائي المتبع. سنتطرق إلى هذه المواضيع الثلاثة في ضوء ممارسة محكمتين خاصتين هما محكمة يوغوسلافيا السابقة ومحكمة رواندا، ومن ثم المحكمة الجنائية الدولية ونظام روما الأساسي، بالإضافة إلى دراسة مقارنة من الناحية النظرية مع نظام وقواعد الإجراءات والإثبات الخاصين بالمحكمة الخاصة بلبنان التي لم تباشر عملها على الصعيد القضائي حتى الساعة.
وتطمح هذه الدراسة المقتضبة بتواضع إلى مقاربة إحدى نواحي هذه العدالة الجنائية الدولية الجديدة، أي تأثر نظامي القانون الجنائي الرئيسين ببعضهما البعض وهما النظام الإتهامي في القانون الإنكليزي العام والنظام التحقيقي أو المدني والعلاقات القائمة بينهما، خصوصا من حيث التفاعل.
1- إستقصائي - تحقيقي أو إتهامي؟
إنشاء وظيفة "قاضي الإجراءات التمهيدية" الحاضرة في المحكمة الخاصة بلبنان
لقد كانت قواعد الإجراءات المعتمدة في بداية عمل المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والواردة في نظام المحكمة تؤيد بوضوح النظام الإتهامي الخاص بالقانون الإنكليزي العام. وبموجب هذه القواعد، يقوم المدعي العام بإعداد ملفه لغايات المحاكمة، ولكن من دون أن يتمتع بسلطة قسرية أو بحق استجواب الشهود تحت القسم بهدف جمع الأدلة لأغراض المحاكمة. نتيجة لذلك، كانت جلسة المحاكمة تنطلق، وملف القاضي لا يزال فارغا وأشبه بصفحة بيضاء لا تحتوي مبدئيا إلا على القرار الإتهامي، كما هي الحال في محاكم القانون الإنكليزي العام. وبموجب نظام المحكمة، كان يتعين على طرف الدفاع أخذ العلم بأي عنصر من عناصر الإثبات القائمة، من دون أن يكون ملزما بالمعاملة بالمثل. وهذه الميزة لمصلحة طرف الدفاع واردة في المادة 112 من قواعد الإجراءات والإثبات في حالة المحكمة الخاصة بلبنان.
لقد أدرك مع الوقت القضاة المنتسبون إلى كل من التقليدين، تقليد القانون الإنكليزي العام والتقليد الأوروبي، صعوبات العمل بالقواعد المذكورة. وقد بدا وكأن المحاكمات الكبرى الأولى بحق تاديتش ودولاليك وأكاييسو تدوم إلى ما لا نهاية. فرأى القاضي جوردا حينذاك أن "ثمة واقعا لا مفر منه: فلما كانت المحاكمة ثقيلة وطويلة ومكلفة إلى أبعد الحدود، كان لا بد من إدخال الإصلاحات عليها وإعادة تحديد دور القاضي".
فخلال المراجعة التي حصلت في تموز 1998 أنشئت غرفة تحقيق لديها أوجه تطابق واضحة كل الوضوح مع أداء قاضي التحقيق في النظام المدني، وإن استمرت في العمل داخل النظام الإتهامي. واستنادا إلى هذه المراجعة، عين القاضي المسؤول "قاضيا للإجراءات التمهيدية" ومهمته بموجب المادة 65 كانت تقع "تحت سلطة ورقابة المحكمة المولجة بالنظر في القضية وتقضي بتنسيق عمليات التبادل بين الطرفين خلال المرحلة التمهيدية للمحاكمة. ويتأكد قاضي الإجراءات التمهيدية من أن المحاكمة لا تتعرض لأي تأخير غير مبرر ويأخذ كل التدابير اللازمة لكي تكون القضية جاهزة في سبيل محاكمة عادلة وسريعة".
وبحسب النظام المذكور، يتعين على القاضي أن يبت في مقبولية الأدلة وأن يشرف على عملية الإطلاع عليها. كما يتعين على الطرفين، أي الإدعاء والدفاع، تقديم لوائح مسبقة تسمح بالإطلاع على النقاط الأساسية للخلاف وبتوضيح الوسائل التي من المقرر الإحتجاج بها.
إن هذا الجهاز موجود في حالة المحكمة الخاصة بلبنان على صعيدي النظام الأساسي وقواعد الإثبات والإجراءات، ما يعزز حتما حقوق الدفاع والمتهمين، من خلال عمل الرقابة القضائية ونقد قرارات المدعي العام الدولي. لربما هذه الآلية هي من احد أسباب تأني المدعي العام في اصدار القرار الأتهامي.
2- أصول تحديد العقوبة
يرى بيار روبير أن فصل الحكم، أي التمييز القاطع بين إصدار الحكم بالإدانة وحكم العقوبة يأتي من تقليد القانون الإنكليزي العام حيث تعطي المحاكمة من خلال هيئة المحلفين إلى المحلفين وحدهم باعتبارهم "قضاة الأمر الواقع" (juges de faits) صلاحية تحديد الذنب وتمنح القاضي المحترف صلاحية الحكم بالقانون والعقوبة. إن مسألة فصل الحكم مرتبطة بالتالي بقرينة البراءة، إذ لا يمكن تزويد المحلفين بأدلة تتعلق بشخصية متهم ما من دون أن نولد عندهم أحكاما مسبقة لا بل نوعا من الحذر تجاهه.
وفيما كان نظام المحاكم الخاصة يخضع للتعديل بهدف استحداث وظيفة قاضي الإجراءات التمهيدية، حدث انحراف جديد في اتجاه النظام المدني. فقد جرى إلغاء المحاكمات المنفصلة التي بموجبها لا تقدم الأدلة الصحيحة التي تستوجب العقاب إلا بعد إصدار حكم بالذنب، واستبدلت بجلسة واحدة فقط. وقد بات اليوم على المتهم أن يقدم دليلا على حسن سلوكه، إضافة إلى بعض العناصر التخفيفية –كالتعرض للضغط والأوامر العليا وغيرها - قبل أن تتمكن محكمة البداية من الحكم في الموضوع. ومن أجل تقديم هذه الحجة أو هذه العناصر التخفيفية، قد يضطر المتهم أحيانا إلى الإقرار ببعض الأفعال التي يكون مذنبا فيها. كما يمكن لجهة الإدعاء بطبيعة الحال أن تقدم أدلة مضادة ردا على حجج حسن السلوك التي أبرزها المتهم، ما يولد إمكان تأثر حكم القاضي بسوابق المتهم. إن هذه المقاربة الجديدة لإجراءات تحديد العقوبة تنتج مباشرة عن النظام التحقيقي وهي لم يقع الخيار عليها في مؤتمر روما الذي آثر في مسألة تحديد العقوبة عقد جلسة مستقلة تلي الإدانة.
أما في المحكمة الخاصة بلبنان، فقد جرى الإبقاء على بصمة القانون الإنكليزي العام من خلال تقسيم الإجراءات قسمين: دعوى الإدانة ودعوى الحكم بالعقوبة (راجع المادتين 171-172)، وهذا يقع في مصلحة المتهم إذ يبقي على عناصر ووسائل الدفاع المتاحة له.
3- جواب الإقرار بالذنب
(Plea Bargaining -Plaidoyer de culpabilité)
من المعروف أن إحد أبرز الإختلافات القائمة بين نظام القانون الإنكليزي العام ونظام القانون المدني هو إمكان اللجوء إلى ما يعرف بـ"جواب الإقرار بالذنب" في الحالة الأولى، وهذا ما تسميه لجنة إصلاح القانون في كندا بـ"الإتفاق على المرافعة". ففي الواقع، يجوز للمتهم قبل المحاكمة وخلالها أن يقترح على مدعي عام الملاحقة تقديم "جواب بالإقرار بالذنب" مقابل خفض حجم الإتهام (من القتل عمدا إلى القتل عن غير قصد على سبيل المثال) والإتفاق على مدة العقوبة الواقعة عليه. ففي الدول التي تقع تحت القانون الإنكليزي العام من دون أن تعتمد "الجواب بالإقرار بالذنب" بالمعنى الحصري للكلمة، يجوز للمتهم أن يترافع على أساس الإعتراف بالجريمة في بداية المحاكمة ما يسمح تاليا باختصار وقت المحاكمة بشكل ملحوظ. في حالة كهذه، يقبل القاضي بيانا مختصرا عن الدليل ولا يفرض الحصول على إفادة شخصية من شهود الإدعاء، على أن تقبل جهة الدفاع نوعا ما بمضمون هذا الدليل. أما قاضي التحقيق في نظام القانون المدني، فتراه مصدوما لفكرة الإعتراف الطوعي بالذنب. وهو يتابع تحقيقه، أقله من الناحية النظرية، حتى ولو أقر المتهم بذنبه. وبحسب القاضي أنطونيو كاسيزي، فإن "هذا النوع من الممارسة ليس له ما يعادله بشكل مباشر في تقليد القانون الروماني حيث يرد الإقرار بالذنب كمجرد عنصر من عناصر الإثبات التي يتعين على المحكمة دراستها وتقويمها".
لقد أبقى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة على الغموض حول مسألة الجواب بالإقرار بالذنب، وقد أشارت المادة 20 (3) إلى حصول المحاكمة حتى في حال إقرار المتهم بذنبه. غير أن المادة 62 تلحظ خيارين عندما يتم دعوة المتهم إلى الدفاع عن نفسه لدى مثوله أمام المحكمة. ففي حال الجواب بالإقرار بالذنب، يعين تاريخ لتحديد العقوبة. غير أن الوضع تبدل بشكل مأسوي في العام 1996 حين اعترف درازين إرديموفيك، وهو أحد الشهود المستقدمين إلى لاهاي في إطار قضية كاراديتش وملاديتش، بمسؤوليته المباشرة والشخصية عن عشرات عمليات الإعدام العشوائية في سبرينيكا في تموز 1995. وفي شهر أيار 1996، مثل إرديموفيك أمام محكمة البداية برئاسة القاضي الفرنسي كلود جوردا، وهو لم يكن يشعر بالإرتياح على ما يبدو إزاء هذا النوع من الإجراءات. فتحقق على عجلة من أن جواب المتهم جاء حرا وبكامل إرادته وأعلنه مذنبا باقتراف جرائم ضد الإنسانية.
بعد مرور عام، نقضت محكمة الإستئناف حكم الإدانة الصادر عن القاضي جوردا وزميليه في غرفة البداية لأنها اعتبرت أن إرديموفيك لم يكن مطلعا بما يكفي على طبيعة وماهية إدانته بجرائم ضد الإنسانية التي ثبت عليه الذنب فيها. إلى ذلك، وبحسب محكمة الإستئناف، لم يبلغ المستأنف بوضوح بأنه، إذ يرافع على أساس اعترافه بالذنب، يفقد حقه في الحصول على محاكمة، وحقه في أن يعتبر بريئا حتى ثبوت العكس وحقه في إعلان براءته وعدم مسؤوليته الجنائية عن الجرائم المنسوبة إليه. وقد قيل للمستأنف أنه، في حال تمسك ببراءته، سيضطر إلى دحض الإتهامات الموجهة إليه، أما في حال اعترف بالذنب، فستتاح له فرصة تعليل الأسباب التي دفعته إلى اقتراف جريمته.
وترد الحصيلة الأخيرة لهذا التطور وللتسوية بين النظامين بشكل واضح في حالة المحكمة الخاصة بلبنان حيث يتضح وجود مبدأ الجواب بالإقرار بالذنب (من باب الإحترام للتقليد الأنغلوسكسوني) ولكن بشكل منظم، في إشارة إلى أثر النظام التحقيقي. فالمحكمة من جهة، غير ملزمة البتة بالإتفاق القائم بين المدعي العام والمتهم، وهي من جهة أخرى تعمد إلى تقويم الجواب بالإقرار بالذنب وبتحليله في ضوء إرادة المتهم وأخذه علما بمجمل المعلومات ذات الصلة ووجود وقائع كافية لإثبات الجريمة. تلك هي معايير تراكمية (إستخدام أداة الربط "و") وليس إختيارية (استخدام "أو") (راجع المادتين 99-100 من قواعد الإجراءات والإثبات).
خلاصة
في مرحلة أولى كانت العدالة الجنائية الدولية تبدو، أقله في الشكل الحالي للمحاكم الخاصة، مقدرة لتؤول ساحة صراع بين رجال القانون التابعين لهذا التقليد أو ذاك.
وقد أصبحت الأجواء يسودها احترام متبادل يقدم لنا فرصة التعلم من الغير بما يخولنا تقدير فوائد النظام الآخر وليس فقط انتقاد سلبياته وشوائبه.
ويجري هذا التطور، قل هذا الإنصهار بين القانون الإنكليزي العام والقانون المدني، في إطار إنفاذ معايير العدالة الإجرائية المعترف بها دوليا. على هذا الصعيد، وعلى حد ما ذكرت به المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مرارا وتكرارا، يتضمن النظامان القضائيان نقاط قوة ونقاط ضعف على حد سواء. وقد شكلت هذه المعايير الدولية نقطة انطلاق للقانونيين الدوليين في بحثهم عن نظام يعتبر مقبولا.
وعليه، فإن قواعد الإجراءات في القانون الجنائي الدولي هي وليدة ثلاثة تيارات رئيسة تتمثل في روح جديدة من التعاون بين القانونيين من التقليدين القضائيين، واحترام المعايير الأساسية لمحاكمة عادلة كما فسرتها أجهزة الرقابة، وأخيرا الفائدة من إيجاد آليات مميزة تستجيب للحاجات الخاصة والفريدة لعملية المكافحة الدولية لأكثر الإنتهاكات خطورة ضد حقوق الإنسان. وبعد أن جرى توضيح الأسس النظرية المتعلقة بالقواعد الإجرائية للمحكمة الخاصة بلبنان، نأمل أن نتمكن من إجراء تحليل لعملها القضائي الفعلي على الأرض.
(أستاذ جامعي في القانون الدولي - نائب رئيس الجامعة الأنطونية للشؤون الأكاديمية والعلاقات الدولية)
.........................................................................................................................................................................................
جميع الحقوق محفوظة - © جريدة النهار 2010
The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.
Search This Blog
Labels
Special Tribunal for Lebanon
Detention cases
Judiciary and Prison System
Enforced Disappearance
Women's rights
Kidnappings
ESC Rights
Environment
Non Palestinian refugees and Migrants
Public Freedoms
Palestinian Rights
Military Court
NGOs
Children rights
Torture
Minorities Rights
CLDH in the press
health
Human Rights Defenders
Death Penalty
Lebanese detained in Syria
disabled rights
Political rights
Displaced
LGBT
Racism
Right to life
April 9, 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Archives
-
▼
2010
(4682)
-
▼
April
(446)
- Elsharq - Women Council Baroud
- Almustaqbal - Assist In The Relative Access Of Wo...
- Alanwar - Women Council
- L'Orient le jour - Le temps de la barbarie - April...
- L'Orient le jour -Members of Hezbollah sentenced i...
- Daily Star - Angry Ketermaya mob lynch murder sus...
- Assafir - Letter from Georges Abdallah - April 30,...
- Almustaqbal - Baroud described the incident as dan...
- Aliwaa - Solidarity with detainee George Abdallah ...
- April 30,2010 - alanwar Lebanon solidarity with de...
- Alakhbar - Solidarity with detainee George Abdall...
- April 30,2010 - alakhbar Lebanon Angry Ketermaya m...
- April 30,2010 - naharnet Egypt Amnesty Internatio...
- April 30, 2010 - ILoubnan - Nasrallah calls for ar...
- April 30, 2010 - Now Lebanon - Nasrallah calls for...
- Almustaqbal - Conference On Solidarity For Child ...
- Naharnet - Egypt Hizbullah Cell Members Receive Va...
- L'Orient le jour - Prison Terms for members of the...
- L'Orient le jour - Hezbollah members convicted in ...
- Daily Star - Questions arise over arrests of Leban...
- Daily Star - Egyptian court sentences members of H...
- Almustaqbal - Reduce the penalties for the nine pr...
- Almustaqbal - Acquittal of a Jordanian and a Pales...
- Almustaqbal - Egypt Harsh sentences in the case of...
- Aliwaa - Egypt Sentenced to life imprisonment - Ap...
- Alhayat - Egypt Hizbullah Cell Members Receive Var...
- April 29,2010 - alanwar Lebanon Questions arise o...
- Now Lebanon - Suspect in Ketermaya murder arrested...
- April 29, 2010 - Naharnet - Lebanon Remains of Syr...
- April 29, 2010 - El Sharq - Palestine case of pri...
- April 29, 2010 - The Daily Star - Lebanon Remains ...
- April 29, 2010 - Al Balad - Lebanon Remains of Syr...
- April 29, 2010 - Al Akhbar - France case of Gilad ...
- April 29, 2010 - Naharnet - Lebanon Remains of Syr...
- L'Orient Le Jour - Le pari d’une association : vi...
- ILoubnan - ISF arrest 69 suspects - April 29, 2010
- L'Orient Le Jour - Femme acharnée et pétrie d’hum...
- Aliwaa - Nationality Campaign
- Albalad RUWAD case of deportation Refugees, April ...
- Albalad - Baroud inspects Zahle prison after reco...
- April 28,2010 - alanwar Lebanon Baroud inspects ...
- April 28,2010 - alakhbar Lebanon Baroud inspects...
- April 28,2010 - L'Orient le jour Lebanon Frontiers...
- Daily Star - Iraqi premier to work on releasing Le...
- April 28,2010 - Daily Star Lebanon Jdeideh polic...
- April 28,2010 - Daily Star Lebanon Baroud inspect...
- April 28,2010 - Assafir Iraqi refugees detained ar...
- April 28,2010 - assafir Lebanon Baroud inspecting ...
- April 28,2010 - assafir Lebanon Baroud inspecting ...
- April 28,2010 - assafir Lebanon 17 provision for t...
- April 28,2010 - Annahar RUWAD Refugees deportation
- Annahar - Baroud inspects Zahle prison after reco...
- April 28,2010 - Almustaqbal Frontiers Ruwad
- April 28,2010 - almustaqbal Lebanon Baroud Zahle P...
- April 28,2010 - aliwaa RUWAD case of deportation ...
- April 28,2010 - aliwaa Lebanon Baroud inspects Za...
- April 28,2010 - aliwaa Egypt Judgement Day in the ...
- April 28, 2010 - L'Orient le Jour - Israel shallit...
- April 28, 2010 - The Daily Star - Gaza Hamas downp...
- April 28, 2010 - Al Hayat - Somalia case of Britis...
- April 28, 2010 - Al Hayat - Palestine Israel case ...
- L'Orient Le Jour - Alpedys, pour aider les enfants...
- Assafir - For The Participation Of Persons With D...
- Assafir - Conference Takaful For Children
- April 28, 2010 - Iloubnan - ISF arrest 56 suspects
- April 28, 2010 - L'Orient le jour - Un an après sa...
- April 27, 2010 - L'Orient le Jour - Lebanon The pa...
- Aliwaa - Women Rights
- April 27, 2010 - Daily Star - Sleiman vows authori...
- L'Orient le jour - CLDH denounces torture in the p...
- April 27,2010 - Daily Star Sakr urges death penal...
- April 27,2010 - assafir Lebanon Issue of the 57 Le...
- April 27,2010 - Assafir - Families of detainees in...
- April 27,2010 - Annahar - Sami Gemayel about detai...
- April 27,2010 - almustaqbal Lebanon Solid relati...
- April 27,2010 - albalad Lebanon SOLIDE families ...
- Alakhbar - CLDH deportation of Iraqi Refugee - Apr...
- April 27,2010 - L'orient Lebanon The parents of Le...
- April 27, 2010 - L'Orient le jour - Siddiq défie l...
- April 27, 2010 - Naharnet - Siddiq Claims He's in ...
- April 27, 2010 - Albalad - Lebanon SOLIDE & famili...
- Alanwar - Children Rights
- April 26, 2010 - Naharnet - Suleiman: Tribunal Con...
- April 26,2010 - assafir Young people in a lecture...
- Assafir - Residents of 55 Lebanese detainees drive...
- April 26,2010 - aliwaa Lebanon Prison reform.doc
- April 26,2010 - Aliwaa - Launching the national ca...
- Alhayat - Egypt case of Hizbullah detainees
- April 26, 2010 - Now Lebanon - STL spokesperson sa...
- April 26, 2010 - Now Lebanon - Parents of missing ...
- April 2, 2010 - L'Orient le Jour - Israel Affaire ...
- April 26, 2010 - The Daily Star - GAZA Hamas broad...
- April 26, 2010 - Annahar - Lebanon Gemayel about d...
- April 26, 2010 - Annahar - Palestine Hamas case of...
- April 26, 2010 - Daily Star - STL releases first a...
- ILoubnan - ISF arrest 78 suspects
- Daily Star - Where Are The Women In Local Elections
- Daily Star - Foreign Husbands Residency Falls Short
- Assafir - Nationality Campaign A
- Assafir - Nationality Campaign
-
▼
April
(446)

No comments:
Post a Comment