The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

May 6, 2010

Assafir - Judicial Council the complexes of arrest and trial reserve on one level, May 6, 2010

محلّيات
تاريخ العدد 06/05/2010 العدد 11584


كـان فـي التسـعينيات أكثـر إنتاجيـة مـن العقـد الأوّل مـن القـرن
المجلس العدلي أمام عقدتي التوقيف الاحتياطي والمحاكمة على درجة واحدة
علي الموسوي
تطرح المحاكمات الطويلة الأمد أمام المجلس العدلي وهو أعلى هيئة قضائية في لبنان، إشكالية استمرار التوقيف الاحتياطي إلى ما لا نهاية، بانتظار صدور الحكم في وقت غير محدّد وغير معلوم، وذلك بحسب قدرة هيئة المجلس على عقد الجلسات، وما تفرضه القواعد القانونية الإلزامية من استجوابات، وسماع شهود، إنْ وجدوا، وتعاون المحامين في حضور الجلسات، وعدم التغيّب عنها، وصولاً إلى المرافعات.
ويضاف إلى هذا السبب القانوني الصرف، ضرورة تسهيل السلطة السياسية عمل المجلس العدلي من خلال الإسراع في ملء الشواغر فيه وعدم تعطيله، كما حدث مع المجلس العدلي الحالي الذي استمرّ متوقّفاً، بصورة قسرية، عن العمل، مدّة ثمانية أشهر تقريباً، وتحديداً منذ نهاية شهر تموز 2009، ولغاية مطلع شهر نيسان 2010.
وتتفاقم هذه الإشكالية مع مسألة أكثر تعقيداً وتتعلّق بالمحاكمة على درجة واحدة بدلاً من درجتين كما هو معمول في محاكم الجنايات، ثمّ محاكم التمييز، سواء أكان في القضاء العدلي أو القضاء العسكري الاستثنائي، وذلك في حال كان الموقوف بريئاً، أو غير المتهمّ الأساسي، كما حصل في قضيّة الفلسطيني يوسف شعبان الذي أمضى سنوات من عمره خلف قضبان السجن في جريمة قتل الدبلوماسي الأردني سهيل المعايطة، بينما كانت السلطات الأردنية قد أعدمت الفاعلين بعد محاكمات أجرتها سلطاتها القضائية.
ورفض المجلس العدلي تغيير نمطية حكمه المبرم والقاطع بحقّ شعبان، برغم الأدلّة المقنعة والإثباتات الدامغة التي قدّمت له على مراحل متقطّعة، كما رفض المجلس نفسه، الرجوع عن عقوبته المنزلة بالسجين شعبان، «لاقتناع» أعضائه، وبينهم من صار عضواً في المحكمة الخاصة بلبنان، بحسب قول أحدهم : «من قال إنّ الحكم الصادر في الأردن هو الصحيح وحكمنا خاطئ»، ليخرج شعبان من عذاباته في نهاية المطاف، بعفو رئاسي يدلّل على ضرورة تعديل المحاكمة أمام المجلس العدلي وجعلها على درجتين بدلاً من درجة واحدة بغية الوصول إلى قناعة راسخة واطمئنان جدّي، بمضمون الحكم والعقوبة الواردة فيه، خصوصاً وأنّ أحكام المجلس العدلي لا تقبل النقض ولا أيّ طريق من طرق المراجعة، ممّا يجعلها نهائية ومبرمة وحادة كحدّ السيف، وإذا ما تضمّنت خطأ ما، فإنّها غير قابلة للتصحيح والتعويض، والشاهد الأبرز والحيّ والماثل للعيان قضيّة الفلسطيني شعبان.
ومن المعروف أنّ معظم الدول العالمية المتحضّرة، ترفض طريقة المحاكمة على درجة واحدة، ولذلك تمّ اعتماد درجتي المحاكمة في المحكمة الخاصة بلبنان والمولجة بالنظر في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، فأحدثت محكمة البداية، ثمّ محكمة الاستئناف.
ولم يتمكّن المجلس العدلي من العمل بصورة منتظمة طوال السنوات العشر الماضية، ولاسيّما في السنوات الخمس الأخيرة، بحسب ما تدلّ نظرة سريعة ودقيقة على مجريات عمله خلال هذه الفترة التي لم تكن منتجة بما فيه الكفاية على غرار نسبة المحاكمات التي جرت في تسعينيات القرن العشرين المنصرم.
فلا استطاع هذا المجلس، إصدار الحكم في الشقّ المالي في قضيّة الأحداث الأمنية التي وقعت بين الجيش اللبناني مدعوماً من الجيش السوري، وبين جماعات إسلامية في جرد الضنية في شمال لبنان في نهاية العام 1999، بعدما تكرّمت السياسة التوافقية والضغوطات والتدخّلات السياسية، بإصدار عفو من المجلس النيابي عن المتهمّين الذين سفكوا دماء عسكريين من الجيش، وعن المتهمّين بالانتماء إلى شبكة إرهابية في بلدة مجدل عنجر، مقابل العفو عن قائد « القوّات اللبنانية» سمير جعجع في شهر تموز من العام 2005.
والعفو العام قانوناً، يمحو الصفة الجرمية عن الفاعل من جميع النواحي وكأنّه لم يحاكم لا من قريب ولا من بعيد، ولم تبال السلطة السياسية بهذه الأحكام الصادرة عن المجلس العدلي الذي عقد مئات الجلسات بغية التوصّل إليها.
كما أنّ المجلس لا يزال يتابع المحاكمات في قضيّة التفجير الإرهابي الذي نفّذه تنظيم «فتح الإسلام» في حافلتين لنقل الركّاب في عين علق في قضاء المتن الشمالي، على الرغم من مرور ثلاث سنوات ونيّف على اقترافه، وذلك يوم الثلاثاء في 13 شباط من العام 2007. وهو انتظر نحو ثمانية أشهر لاستجواب المتهمّ الثالث في ثلاث ساعات، وذلك بــسبب العقلية السياسية السائدة، والتي رفضت تمرير تعيينات ثلاثة أعــضاء في مجلس الوزراء، لاعتقادها بوجوب حصول محاصصة، بينما التعــيين من خلال مجلس الوزراء هو مجرّد إجراء روتيني عادي ليصبح التعيين رسمياً، والكلمة الأولى والفاصلة في هذا الأمر، تبقى مناطة بمجلس القضاء الأعلى.
وتعيينات المجلس العدلي محصورة برؤساء الغرف في محاكم التمييز المدنية والجزائية، مع إمكانية تعيين مستشار من هذه الغرف، في عضوية المجلس، كما حصل مع القاضي بركان سعد، وبالتالي، فإنّ الأمر لا يحتاج إلى بحث مضن عن الأسماء المؤهّلة ما دامت الصورة واضحة كالشمس.
وتمدّد المحاكمة من سنة إلى أخرى، ما دفع بأحد المتهمّين الأساسيين إلى المطالبة بإعدامه، لأنّه أصيب بالملل، ولم يمض على توقيفه إلاّ ثلاث سنوات والحكم لم يصدر بعد.
ولا يزال المجلس العدلي أيضاً، في بدايات المحاكمة في جريمة الثأر التي ذهب ضحّيتها « الزيادان» غندور وقبلان في 23 نيسان من العام 2007، واستعيض عن المتهمّين الأساسيين وهم أخوة عدنان شمص الذي قتل في الأحداث الأمنية في محيط جامعة بيروت العربية، بمن قدّم لهم تسهيلات لارتكاب هذه الجريمة، يعاقب عليها القانون حتماً. والقانون لا يحمي المغفّلين، لأنّهم لم يكونوا على دراية بوقائع هذه الجريمة التي اهتزّ لها لبنان من أقصاهُ إلى أقصاهُ، بغضّ النظر عن الدوافع والأسباب الكامنة وراءها.
واضطرّ بعض المتهمّين بالمساهمة في هذه الجريمة، إلى رفع الصوت عالياً لإخلاء سبيلهم، لاعتقادهم بأنّه لا يعقل أن يكون المتهم الأساسي حرّاً وطليقاً، وهم موقوفون بجريرة ارتكبها سواهم واقتصر دورهم على عدم معرفتهم بما فعله الجاني الفار من وجه العدالة.
وتنتظر المجلس العدلي ملفّات مضنية وشائكة منها محاكمة المتهمّين الفارين والموقوفين في العمل الإرهابي التخريبي الذي استهدف الجيش اللبناني بمتفجّرتين منفصلتين في شارعي المصارف والبحصاص في طرابلس، بالإضافة إلى محاكمة تنظيم «فتح الإسلام» في حادثة الاعتداء على الجيش اللبناني في مخيّم نهر البارد.
صحيح أنّ القانون يتشدّد في توقيف الأشخاص احتياطياً في الجرائم الإرهابية والمعنونة بـ«الجنايات ذات الخطر الشامل» ولا يحدّد سقفاً زمنياً لهذا التوقيف المفتوح، كما يستدلّ من المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، لكنّه، بالمقابل، لا يمكن ترك المحاكمات مشرّعة إلى ما لا نهاية، بحيث تجري على الطريقة السلحفاتية، لأنّ الأمر يتعلّق بالدرجة الأولى والأخيرة بحقوق الإنسان، وذلك بغضّ النظر عن ماهية الجرم المنسوب إليه.
وبين هذين العنوانين، يسأل حقوقيون وقضاة، من يحلّ عقدة التوقيف الاحتياطي الموصوف بـ«الطويل العمر» أمام المجلس العدلي، لعلّه يجد، في طريقه، علاجاً مفيداً للمحاكمة الرتيبة على درجة واحدة؟.

No comments:

Post a Comment

Archives