The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

February 2, 2011

Aliwaa - Discrimination in the case of execution - February 02,2011



  ردّت هيئة الغرفة الجزائية الثالثة لدى محكمة التمييز المؤلفة من القضاة الرئيسة سهير الحركة والمستشارين فايز مطر وغسان فواز النقض الذي تقدم به أمامها المستدعون جورج ويوسف الياس زينون والياس وجهاد وانطانيوس يوسف زينون في 13و18 تموز 2009 بوجه الحق العام والدكتور سمير جعجع وطوني أبو جودة ومانويل يونس وراجي عبدو وأسعد أبو جودة والرائد المتقاعد فؤاد مالك في قضية قتل المغدورين غسان لحود وسمير زينون أوائل العام 1988 عن طريق تنفيذ حكم الإعدام بهما بواسطة أفراد من عديد <القوات اللبنانية> المنحلّة البعض منهم مصروف والآخر مجهول، بعدما قبلت الإستدعائين في الشكل، وأبرمت الهيئة مضمون القرار المطعون فيه رقم 1894/2009 الصادر عن الهيئة الإتهامية في جبل لبنان بتاريخ 2/7/2009 التي صادقت علي مضمون قرار قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان رقم 163 تاريخ 6/10/2008 والذي إنتهى إلى عدم سماع الدعوى الحاضرة بحق المدعى عليهم سمير فريد جعجع، والرائد المتقاعد فؤاد الياس مالك، وطوني الياس أبو جودة، وأسعد ساسين أبو جودة، وراجي إبراهيم عبدو ومانويل ديب يونس لسقوط دعوى الحق العام بقانون العفو رقم 677 تاريخ 19/7/2005 وحفظ الرسوم·
وجاء وفي وقائع الحكم، تبيّن أن المستدعين جورج الياس زينون ويوسف الياس زينون والياس يوسف زينون، وكيلتهم المحامية مي الخنساء، تقدموا بتاريخ 13/7/2009 باستدعاء تمييزي بوجه الدكتور سمير جعجع وطوني أبو جودة ومانويل يونس وراجي عبدو وأسعد أبو جودة والرائد المتقاعد فؤاد مالك والحق العام، طعناً بالقرار رقم 1894/2009 الصادر بتاريخ 2/7/2009 عن الهيئة الإتهامية في جبل لبنان، والمنتهي إلى قبول الإستئنافين شكلاً وردّهما أساساً وتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف القانونية وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان·
وطلب المستدعون قبول طلب التمييز شكلاً، وفي الأساس إبطال القرار المطعون فيه ورؤية الدعوى وفقاً للأصول كون القرار قد خالف القانون وأخطأ في تفسيره وفي تطبيقه واغفل الأصول المفروضة تحت طائلة الإبطال واخلّ بالقواعد الجوهرية في التحقيق وشوّه الوقائْ والمضمون الواضح للمستندات المبرزة في ملف الدعوى، ولأنه لم يبث في اسباب الدفاع وفي الطلبات التي تقدموا بها، ولكونه مفتقداً للأساس القانوني ومشوباً بالنقص في التعليل، محتفظين بحقهم بالإدلاء بدفاعهم في الأساس وفي تقديم مذكرة ضمن المهلة القانونية·
وتبين أن المستدعيين جهاد وأنطانيوس يوسف زينون، وكيلهما المحامي يوسف لحود، تقدما بتاريخ 18/7/2009 باستدعاء تمييزي بوجه الحق العام والدكتور سمير جعجع وطوني أبو جودة ومانويل يونس وراجي عبدو وأسعد أبو جودة والرائد المتقاعد فؤاد مالك، طعناً بالقرار المذكور، وطلبا قبول طلب النقض شكلاً، وفي الأساس إبطال القرار المطعون فيه ومن ثم فسخ قرار قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان والقاضي بعدم إحالة الدعوى أمام محكمة الجنايات لتمكين الادعاء الشخصي من المطالبة بالحقوق الشخصية أمام القضاء الجزائي، وردّ الدفع المتعلق بهذه الناحية، وإصدار القرار الظني ومن ثم الاتهامي بإحالة كافة المدعى عليهم أمام محكمة الجنايات لتمكين الادعاء الشخصي من نيل حقوقه المدنية أمامها، وإلا فسخه لناحية اعتباره أن قانون العفو العام يشمل أشخاصاً آخرين لم ترد أسماؤهم إطلاقاً في القانون المذكور وهما أسعد أبو جودة وطوني أبو جودة، ومتابعة الملاحقة الجزائية بحقهما وإعادة الدعوى إلى المرجع الصالح لمتابعة التحقيق معهما وإحالتهما أصولاً أمام محكمة الجنايات بعد الظن بهما واتهامهما بما هو مسند إليهما حيث سيحدد الادعاء الشخصي العطل والضرر اللاحق به أمام محكمة الأساس، واستطراداً إبطال أية عبارة مبهمة وغير واضحة، أتت لتطيح بحق الادعاء الشخصي بمراجعة المحاكم المدنية المختصة للحصول على التعويضات عن الأضرار اللاحقة به جراء أفعال المستدعى ضدهم أو بعضهم، وتكريس هذا الحق في قرار محكمة التمييز بصورة واضحة لا لبس فيها لأن المسألة تتعلق بالمبادئ الدستورية العليا مثل العدالة والمساواة وتكريس الحقوق، ولكون المرجع القضائي الجزائي غير مخوّل البت في صلاحية المرجع القضائي المدني لناحية قبول أو عدم قبول الدعوى لديه وحتى لا يصبح القرار المطعون فيه بمثابة قوة قضية محكوم بها لهذه الناحية وبصورة مخالفة للقانون والعدالة، وتضمين المستدعى ضدهم الرسوم والنفقات كافة
· وتبين أن المستدعى ضدهم الدكتور سمير جعجع وطوني أبو جودة ومانويل يونس وراجي عبدو وأسعد أبو جودة، وكيلاهم المحاميان سليمان لبوس وفادي ظريفة، تقدموا بتاريخ 18/7/2009 بمذكرة طلبوا بنتيجتها ردّ طلب التمييز شكلاً إذا ما تبين أنه يفتقد إلى أحد الشروط الشكلية، وفي الأساس ردّ التمييز لكافة الأسباب الواردة في المذكرة، وتصديق القرار المستأنف، وتضمين الجهة المميّزة كافة النفقات والرسوم وتغريمها مبلغ خمسماية ألف ليرة لبنانية لتعسفها في استعمال حقها·
وتبين أن المستدعى ضده الرائد المتقاعد فؤاد مالك وكيله المحامي هادي سعيد، تقدم بتاريخ5/8/2009 بمذكرة طلب بنتيجتها ردّ التمييز شكلاً فيما لو تبين أنه يفتقد لأحد الشروط الشكلية، وفي الأساس ردّه لكافة الأسباب المذكورة في المذكرة وتصديق القرار المستأنف، وتضمين الجهة المميزة كافة النفقات والرسوم وتغريمها مبلغ خمسماية ألف ليرة لبنانية لتعسفها في استعمال حقها·
وتبين أن المستدعين الدكتور سمير جعجع وطوني أبو جودة ومانويل يونس وراجي عبدو وأسعد أبو جودة، عادوا وتقدموا بتاريخ 4/9/2009 بمذكرة كرروا بنتيجتها مطالبهم الواردة في مذكرة 18/7/2009 المشار إليها أعلاه·
وتبين أن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان كان قد أصدر بتاريخ 6/10/2008 القرار رقم 163 الذي انتهى بموجبه إلى عدم سماع الدعوى الحاضرة بحق المدعى عليهم الدكتور سمير فريد جعجع والرائد المتقاعد فؤاد الياس مالك وطوني الياس أبو جودة وأسعد ساسين أبو جودة وراجي ابراهيم عبدو ومانويل ديب يونس لسقوط دعوى الحق العام بقانون العفو العام رقم 677 تاريخ 19/7/2005، وحفظ الرسوم·
بناء عليه:
أولاً: في الشكل:
حيث ان الاستدعاء المقدم من جورج الياس زينون ويوسف الياس زينون والياس يوسف زينون وارد ضمن المهلة القانونية وهو يستجمع سائر شروطه الشكلية العامة:
وحيث تبيّن بأن المستدعيين جهاد وانطانيوس يوسف زينون قد تبلغا القرار المطعون فيه بتاريخ 4/7/2009 بواسطة وكيلهما في محل اقامتهم المختار لدى غرفة المحامين في بعبدا، وتقدما باستدعائهما التمييزي بتاريخ 18/7/2009، فيكون الاستدعاء وارداً ضمن المهلة القانونية، وهو يستجمع سائر شروطه الشكلية العامة·
وحيث ان القرار المطعون فيه يتعلق بسقوط الحق العام بالعفو العام، فهو بالتالي من عداد القرارات القابلة للطعن عن طريق التمييز ويقبل طلب تمييزها في الشكل بمعزل عن توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية عملاً بالاستثناءات الملحوظة في نص المادة 306 أ·م·ج·
وحيث ان الاستدعاءين المقدمين يكونا، تبعا لما تقدم، مقبولين في الشكل:
ثانياً في الاساس:
حيث ان المستدعين جورج الياس زينون ويوسف الياس زينون والياس يوسف زينون يأخذون على القرار المطعون فيه، في اطار الاسباب التمييزية التي ادلو بها في استدعائهم، مخالفته للقانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه وعدم التعليل والتناقض في التعليل وتشويه الوقائع، وهم يدلون بأن قانون العفو رقم 677/2005 جاء واضحاً لجهة اعفاء الدكتور سمير جعجع وبعض رفاقه من قضايا كان ملاحقا بها دون ان يعفيه من كافة الجرائم وانه عند صدور قانون العفو لم يكن الدكتور جعجع ورفاقه المستدعى ضدهم ملاحقين امام القضاء وبالتالي لا يجوز التوسع بغير هذا القانون كونه قانون خاص، كما ان القرار قد اعتبر بأن قانون العفو المذكور قد حظر احالة الدعوى الى اي مرجع قضائي الا ان هذا الحظر يقصد به الاحالة امام المحاكم الجزائية وليس المدنية، وان القرار قد توسع في اعطاء شمولية العفو لاشخاص غير مشمولين في قانون العفو ومنهم المدعى عليهما اسعد ابو جودة وطوني ابو جودة علماً بأن عقوبتهما غير ساقطة لاي سبب من اسباب السقوط، فضلا عن ان القرار قد أغفل البت بسبب الدفاع المدلى به من قبلهم والمتعلق بعدم قيام قاضي التحقيق الاول بتصحيح الخصومة بالنسبة للمرحومة المدعية ماري ابو نقول ولم يعط ورثتها اي حق في متابعة الدعوى وفقا للمادتين 505 و507 أ·م·م·
وحيث ان المستدعيين جهاد وانطانيوس يوسف زينون يأخذان على القرار المطعون فيه في اطار الاسباب التمييزية المدلى بها، مخالفته للمبدأ العام المتعلق باستثنائية وحصرية قانون العفو، والخطأ في تفسير القانون، وهما يثيران ذات النقاط الواردة في الاسباب المدلى بها من المستدعين جورج ويوسف والياس زينون والمبنية اعلاه·
وحيثان قانون العفو العام الصادر بتاريخ 19/5/2005 برقم 677 قد نص في مادته الوحيدة على ما يلي:
<يمنح عفو عام عن جميع الجرائم موضوع الاحكام الصادرة عن المجلس العدلي رقم 5/95 و2/97 و2/99 و4/96، والحكم الصادر عن محكمة جنايات بيروت تحت رقم 380/96 وتتوقف جميع الملاحقات وتسقط جميع مذكرات التوقيف والقاء القبض المتعلقة بالقضايا المشمولة بهذا القانون، كما تسقط حكماً جميع الاحكام الصادرة بموجبها وكل العقوبات المقضى بها من جرائها أكانت اصلية او فرعية او تدابير احترازية ويطلق سراح جميع الموقوفين بموجبها فوراً، وتتوقف ايضاً جميع الملاحقات في غير ما ذكر اعلاه من قضايا والتي يمكن ان تستهدف المشمولين بهذا العفو العام لغاية 30/12/1994، يحظر احالة اي من الدعاوى المشمولة بأحكام هذا القانون على اي مرجع قضائي وتنتفي حكماً صلاحية جميع المحاكم لاصدار امر بنشرها مجددا···>·
وحيث أن الأحكام التي أشار اليها قانون العفو العام رقم 677/2005 والصادرة عن المجلس العدلي ومحكمة الجنايات في بيروت تتعلق بكل من المدعى عليهم الدكتور سمير جعجع ومانويل يونس وراجي عبدو والرائد المتقاعد فؤاد مالك، وبالتالي فإن المدعى عليهم المذكورين هم من عداد الأشخاص المشمولين بقانون العفو العام المذكور، وحيث أن ما أسند إلى المعدى عليهم من أفعال جرمية في الدعوى الحاضرة قد حصلت في أوائل العام 1988، وقد تبيّن من الأوراق بأن ورثة المرحوم غسان لحود تقدموا بتاريخ 30/3/1994 بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية بوجه المدعى عليه الرائد المتقاعد فؤاد مالك وكل من يظهره التحقيق محرضاً أو فاعلاً أو مشتركاً أو متدخلاً بجرم القتل عمداً، وأنه بتاريخ 9/12/96 تقدم ورثة المرحوم سمير زينون بادعاء آخر، وان النيابة العام الإستئنافية في جبل لبنان ادعت بتاريخ 20/6/2000 بموجب ورقة طلب بحق المدعى عليهم - المستدعى ضدهم المذكورين اعلاه ناسبة اليهم اقدامهم بالإشتراك والتدخل على قتل كل من المغدورين غسان لحود وسمير زينون عن طريق تنفيذ حكم الإعدام بهما بواسطة أفراد من عديد <القوات اللبنانية> المنحلّة البعض منهم معروف والآخر مجهول، وحيث أن قانون العفو العام المشار اليه أعلاه ينص في احدى فقرات مادته الوحيدة على أنه··· لا تتوقف أيضاً جميع الملاحقات من غير ما ذكر أعلاه من قضايا والتي يمكن أن تستهدف المشمولين بهذا العفو العام لغاية 30/12/1994، وحيث أنه على ضوء ما ينص عليه القانون المذكور في الفقرة المشار اليها، فإن الملاحقات المساقة بحق المدعى عليهم الدكتور سمير جعجع ومانويل يونس وراجي عبدو والرائد المتقاعد فؤاد مالك في الدعوى الحاضرة مشمولة بالعفو العام لكون الجرائم موضوع هذه الملاحقات قد حصلت قبل تاريخ 30/12/1994، وحيث أن قانون العفو رقم 677/2005 هو قانون عام يشمل جرائم معينة كما تدل عليه تسميته: <منح عفو عام عن بعض الجرائم> وبالتالي فإن جميع الاشخاص الذين ارتكبوا هذه الجرائم واشتركوا او تدخلوا فيها او حرضوا على ارتكابها يشملهم العفو العام لكون العفو العام ذو طابع موضوعي ينصب على الفعل الجرمي فيمحو عنه الصفة الجرمية وينسحب ذلك على جميع المساهمين في هذا الفعل·
وحيث انه استناداً الى ما تقدم فإن المدعى عليهما اسعد ابو جودة وطوني ابو جودة الملاحقين في الدعوى الحاضرة، يعتبران مشمولين بقانون العفو العام رقم 677/2005·
وحيث ان القرار المطعون فيه، بتصديقه لقرار قاضي التحقيق الاول المنتهي الى قبول الدفوع الشكلية المقدمة من المدعى عليهم - المستدعى ضدهم - واسقاط دعوى الحق العام عنهم بالعفو العام رقم 677/2005، معتمداً هذا المعنى القانوني في التعليل توصلاً الى هذه النتيجة، انما يكون قد احسن في تطبيق القانون، فيقتضى ردّ كافة الاسباب التمييزية المثارة من المستدعين والمتناولة لهذه المسألة·
وحيث انه لجهة ما يثيره المستدعون في الاسباب التمييزية حول دعوى الحق الشخصي، فإنه تقتضي الاشارة الى ان ما جاء في القرار المطعون فيه حول تفسيره للفقرة الواردة في قانون العفورقم 677/2005 والمتعلقة بحظر احالة اي من الدعاوى المشمولة باحكامه على اي مرجع قضائي··، هو في غير محله القانون لان <الحظر> المعني في الفقرة المذكورة يتناول دعوى الحق العام وليس الدعوى الشخصية·
وحيث انه لئن كانت احكام المادة 10أ·م·ح· تنص على حق المحكمة الجزائية الواضعة يدها على الدعوى بمتابعة النظر في دعوى الحق الشخصي في حال سقوط الدعوى العامة لسبب من اسباب السقوط ومن بينها العفو العام، الا انه لا يمكن تطبيق هذا النص الا ضمن الحدود المرسومة فيه ما لم يرد في قانون العفو العام نص مخالف، وهذه الحدود تتلخص بأن دعوى التعويضات الشخصية لا تبقى من صلاحية المحكمة الجزائية الا اذا كانت هذه الاخيرة واضعة يدها على دعوى الحق العام·
اما اذا كانت الملاحقة لا تزال عالقة امام قاضي التحقيق او الهيئة الاتهامية فإن العفو العام الذي يزيل الملاحقة يمنع متابعة دعوى الحق الشخصي خاصة وان المرجعين المذكورين ليسا صالحين اصلاً للنظر بدعوي الحق الشخصي وترتفع يدهما حكماً عن الدعوى في حال سقوط دعوى الحق العام·
وحيث ان القرار المطعون فيه بخلوصه الى تصديق قرار قاضي التحقيق الاول الذي اعتمد هذا المنحى القانوني في التعليل ليخلص الى النتيجة الآيلة الى رد طلب الجهة المدعية المتعلق بدعوى التعويضات الشخصية، لا يكون قد خالف القانون·
وحيث ان الاسباب التمييزية المدلى بها من المستدعين والمتعلقة بدعوى التعويضات الشخصية، تكون تبعاً لما تقدم مستوجبة الردّ·
وحيث انه على ضوء النتيجة المبنية اعلاه، يقتضي ردّ سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة·





No comments:

Post a Comment

Archives