The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

February 3, 2011

Almustaqbal - STL,second day of meetings in-depth study in The Hague - February 03,2011


لاهاي ـ قاسم خليفة
أفضى النقاش القانوني المعمق في اليوم الثاني لأعمال المؤتمر القانوني العربي لدراسة المحكمة الخاصة بلبنان في مقر أكاديمية القانون الدولي في قصر السلام في مدينة هاغ في لاهاي، الى رسم صورة حيوية وجدية، ليس عن الالتفاف العربي حول هذه المحكمة فحسب بل تعداه الى ابداء الدعم القانوني و"الانساني" لها، والاهتمام بتشكيلها ومسارها، حتى لدى الفئة المتحفظة التي تعرب عن بعض الهواجس والمخاوف المشروعة، وتعتبر اثارتها امرا طبيعيا لمعالجتها وتبديدها من داخل نفوسها، او التي تذهب الى حد معارضتها "مبدئيا"، على الرغم من عدم اقامة الحجة القانونية أو المادية الملموسة حول تسييسها أو الزعم بممارسة الاستنسابية.
وسجل للمؤتمر "سعة صدره ومساحته العريضة"، للمعترضين على المحكمة، حيث أكد عمليا ما كان ينادي به المنظمون، من ان المؤتمر خصص لمؤيدي المحكمة، انما أيضا لمن لهم وجهات نظر مختلفة، وكانت الدعوات التي وجهت الى القانونيين اللبنانيين المعترضين بشدة للمشاركة، الذين قاطعوه، تصب في هذا الاطار.
فبعد ان تخلل اليوم الأول طرح موضوعات حول المحكمة "حمالة أوجه" أو التباسات اخضاعها للتشريح والتوضيح، برزت امس من خلال بعض المحاضرات والمداخلات، مقاربة للرأي الآخر، شكلت فرصة حقيقية للاستماع لايجاد مساحة واسعة وحرة للافصاح عنها في المكان الصحيح، أي في مؤتمر علمي يضم مجموعة من خيرة الخبراء القانونيين في العالم العربي، وليس في اي مكان يفتقد الى الموضوعية، حيث يتحول النقاش الى سجال عقيم لا طائل منه.
استقلال المحكمة الخاصة بلبنان شكلت عنوانا عريضا لافتتاح جلسات المؤتمر، برزت خلالها وجهات نظر متعددة ومتعارضة في بعض الاحيان، غير ان غالبية هذه الآراء أكدت على استقلالية المحكمة من موقع ما تتضمنه نظامها من ضمانات، فضلا عن الحيادية والموضوعية، التي تتسم فيها هذه المحكمة بناء على القانون الخاص بها، وبالتالي استقلاليتها.
اما في المقلب الآخر، فقد جرى طرح اسئلة حول ظروف انشاء المحكمة والطريقة التي تجري فيها التحقيقات وابراز المستندات المتعلقة بها، واداء المدعي العام وقضية شهود الزور، والتي اعتبرت "مشروعة وبالغة الاهمية" ويجب مناقشتها بشفافية، وهي مطروحة في لبنان، وسط دعوات الى عدم اطلاق الاحكام المسبقة على المحكمة انما الحكم عليها من خلال سلوكياتها ونتائجها اللاحقة، على الرغم من انها اتخذت قرارات تدل على استقلاليتها ومنها قرار اطلاق الضباط الاربعة، ولا جدوى من توجيه السهام عليها جزافا، وبالتالي فهي مؤسسة شرعية قائمة بذاتها.
استقلال المحكمة
فالجلسة تحت عنوان "استقلال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان"، برئاسة عضو مجلس نقابة المحامين في بيروت سابقاً المحامي ماجد فياض، شهدت نقاشا حاميا بين مؤيدي المحكمة ومعارضيها.
فالدكتور داود خير الله، طرح سلسلة من الاسئلة المشككة بالمحكمة، مشيرا الى اتهامات واحكام كان يطلقها مسؤولون رسميون في الدول التي لا مشيئة لمجلس الأمن خارج مشيئتها، والتي كان لها اليد الطولى في اقامة لجنة التحقيق أوّلا ثم المحكمة الخاصة بلبنان".
ورأى ان ما يثير الشكوك بانّ وراء الاجراءات القضائية التي اتخذت اثر اغتيال الرئيس رفيق الحريري، بما فيها المحكمة الخاصة بلبنان، مآرب تتعدّى الرغبة في بلوغ العدالة، وتتعزّز أنّ جهود الدول صاحبة القرار في مجلس الأمن تنصبّ على اقامة محكمة دولية هدفها محاكمة مسؤولين عن جريمة لا تعريف لها ولا عقوبة في القانون الدولي، ويطبّق بشأنها القانون الوطني حصرا.
ورأى ان التجاوزات الهادفة التي ارتكبتها لجنة التحقيق الدولية، بقيادة ديتليف ميليس، أوّل رؤسائها، بما في ذلك مخالفة معظم قواعد التحقيق الجنائي، ان لجهة انتهاك سرّية التحقيق، أو لجهة بلوغ استنتاجات قطعية في اوّل تقاريرها دون الاستناد الى أيّة أدلّة مقبولة قانونيّا".
وأضاف" التسريبات التي صدرت بشأن ما زعم أنّه تهم ووقائع بلغها المحقّقون منذ بداية عمل لجنة التحقيق الدولية، واستمرّت بعد أن استبعدت السيادة اللبنانية عن كل ما يتعلّق باغتيال الرئيس الحريري، وأصبح التحقيق جزءا من عمل المحكمة وتحت سلطتها الكاملة، هذه التسريبات تمّ استغلالها اعلاميّا من قبل مسؤولين في دول ذات مصالح سياسية معروفة".
ورأى ان "مثل هذا السلوك ينفي كلّ ادّعاء باستقلالية ومهنية ونزاهة التحقيق في المحكمة ويسخر من توصيات مجلس الأمن بأن تلتزم المحكمة أعلى معايير السلوك المهني. واذا كان من حرص على استقلالية المحكمة، فيجب أن يعبّرعنه بالمطالبة بكفّ يد المدّعي العام لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وجميع الّذين ارتكبوا تجاوزات يحرّمها القانون وابطال نتائج التحقيق الذي قاموا به".
وكانت مداخلة للمحامي كمال أبو ظهر، الذي قال: "كنت أفضّل عدم الانتقاص من عقول الناس، فالدكتور خير الله قال: "وهل لذي عقل سليم أن يقبل"، أكثر من نصف العدد الموجود في القاعة يخالفونك الرأي دكتور خير الله وهم من ذوي العقول السليمة.
واضاف": إذا كان لدى البعض شكوك، ونحن نعلم أن هناك الكثير من الشكوك حول بعض المحققين الذين تعاقبوا على إجراءات التحقيق، فالمحقق هو فريق وليس محكمة".
ثم عقب المحامي محمد المراد على ما جاء في كلمة الدكتور خير الله وقال:
ما سمعنا من الدكتور خير الله مقدمة لمطالعة، نسمعها كثيراً في لبنان من الناحية السياسية. فعندما تم الحديث عن الاستقلال كنت أتمنى أن تتم الإشارة إلى أن المادة التاسعة من النظام الاساسي للمحكمة، سواء من جهة كيفية تعيين القضاة ومؤهلاتهم أو من جهة استقلاليتهم، وقد تحدثت هذه المادة عن موضوع الاستقلالية
كذلك، كانت للمحامي محمد مطر مداخلة، قال فيها: "هناك ثلاث نقاط لا بد من ذكرها. إن المنطق الذي تحدث به الدكتور خير الله يعني أن المحكمة الخاصة بلبنان لم تُنشأ بسبب اغتيال الرئيس الحريري بل تم اغتيال الحريري حتى تُنشأ المحكمة، وهذا برأيي خطأ، وإذا كان هناك هذا الكم من الأخطاء في التحقيق، فلا بد من لفت الانتباه إلى أن المحكمة ستقوم لاحقاً بتصحيح ما جاء في التحقيقات.
من جهته، اعتبر الدكتور محمد الرشدان ان "النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الخاصة أعطى صلاحية للقضاة في تعديل قانون الاجراءات، وهذا يدفع إلى التساؤل: هل يستطيع القاضي أن يعدل المواد لكي تتفق مع الرغبات؟ أي هل أصبحت لدى القضاة السلطتان التشريعية والقضائية؟
ثم كانت مداخلة للدكتور مانع جمال عبد الناصر قال فيها انه" بالرجوع إلى النظام الأساسي للمحكمة يبدو أنها فريدة من نوعها بمقارنتها مع سابقاتها من المحاكم الأخرى حيث تتوافر ضمانات للتحكيم، اما في ما يخص التحقيق فلا يمكن البناء على تسريبات صحافية".
وأضاف: "بالنسبة لقضية المحكمة، فالاتفاقية قائمة ومجلس الامن حسم الموقف طبقا للفصل السابع، فلماذا التشكيك بها.
بعد ذلك، تحدث الدكتور فوزي سامي، وقال: المتضررون أو المجنى عليهم، كما يسميهم النظام الاساسي، هم أصحاب الشكوى الحقيقية، ولكن في نظام المحكمة والقواعد الاجرائية فلقاضي الاجراءات التمهيدية وللمحكمة الابتدائية أن تسمح للمجنى عليهم أو المتضررين من هذه الأفعال الاجرامية أن يشتركوا، وهذا في الحقيقة ليس بجديد . بالعكس، ان هذه المحكمة قد قيدت حقوق المجنى عليهم".
وعقب الدكتور نصري دياب بالقول "عند التحدث عن استقلال المحكمة ننسى أن المحكمة ليست قضاة حكم وإنما هناك قضاة الادعاء وهم جزء لا يتجزأ من نظام المحكمة والنظر إليهم وإلى استقلالهم مهم جدا، ووفقاً لتصوري هناك معيار موضوعي واحد وقريب جدا وهو القرار الاتهامي الذي سيصدر قريباً.
وكانت مداخلة للدكتور حازم عتلم أوضح فيها أن الظروف الاستثنائية تحتاج دائماً إلى اجراءات استثنائية، وقال: "إن الوضع في لبنان استثنائي في جميع المعايير". أما في ما يتعلق بالقياس على واقعة بانازير بوتو، فقال: "لقد تم التحقيق بها وتم الاتهام وتم التوقيع على العقوبة. النظام السياسي والقضائي هناك يسمح بذلك، أما الظروف في لبنان فلم تسمح بذلك".
دستورية إنشاء المحكمة
وعقدت جلسة تمحورت حول "دستورية انشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان" وأدارها البروفيسور نصري دياب محام في بيروت وباريس، أشار خلالها المحامي محمد المراد، عضو سابق في مجلس نقابة المحامين في طرابلس، الى تركيز وسائل الإعلام المختلفة على ما يدور حول المحكمة الخاصة بلبنان وتحديدا حول دستورية المحكمة وقانونيتها من قبل السياسيين ورجال القانون اللبنانيين وما يرافق ذلك من تصلب في المواقف وانفعالات في الآراء.
وتناول موضوع دستورية المحكمة الخاصة بلبنان من خلال سرد الأسباب العامة الملزمة لإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان. إن الهجوم الذي وقع في 14 شباط 2005 وأسفر عن مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري قد استدعى صدور بيان رئاسي عن مجلس الأمن الدولي يصف هذا العمل الاجرامي بأنه ارهابي.
وأشار الى ان مجلس الامن اصدر قراراً بتكليف الأمين العام بتشكيل بعثة دولية لتقصي الحقائق وطلب إلى جميع الدول تسهيل مهمتها،و جاء تقرير المحقق الدولي بيتر فيتزجيرالد لينصح بإنشاء لجنة تحقيق دولية لمساعدة القضاء اللبناني في التحقيق في الجريمة بموارد مستقلة خشية من أن تضيع الجريمة بين ركام التعمية المقصودة وضعف الكفاءة وضياع الارادة وانعدام الرغبة.
ورأى ان لجنة التحقيق الدولية المستقلة المنشأة بموجب القرار رقم 1559 الصادر عن مجلس الامن بناء على طلب الحكومة اللبنانية تاريخ 7-4-2005 قد توصلت ايضا إلى اعتبار الجريمة الارهابية وقعت من خلال واقع وسياق سياسي وفقاً للتقريرين الرسميين اللذين رفعا إلى مجلس الأمن الدولي.
وفي البعد القانوني أوضح انه تبين من تقريري لجنة التحقيق الدولية المستقلة ومن القرار 1636 و 1644 أن هذه الجريمة صحيح أنها نفذت على الأرض اللبنانية ولكن مرت بأكثر من دولة إعداداً وتخطيطاً وتمويلاً وأنه لو جرت المحاكمة في لبنان فإن ذلك يشكل سبباً كافيا لتملص الكثيرين من المحاكمة والافلات من العقاب"، وخلص ان هناك أسبابا تقنية وسياسية وأمنية وقضائية في لبنان تحول دون امكانية اجراء محاكمات مجردة وكفوءة في مثل هذه القضية.
بعد ذلك ألقى المحامي ابراهيم الجنون محاضرة بالنيابة عن الأستاذ في القانون الدولي العام الدكتور شفيق المصري الذي تغيب عن المؤتمر بداعي المرض.
عرّف المصري الجريمة الدولية بأنها "اي فعل يصنف عالمياً انه جرمي، ويحتل، بالتالي، حيزاً كبيراً من الإهتمام الدولي. فلا يجوز التغاضي عنه ولا تركه للدولة التي يمكن ان تمارس صلاحيتها عليه في الحالات العادية. وبهذه الصفة يجب ان يتم توصيف الجريمة الدولية بشكل متماثل بصرف النظر عن المحكمة الدولية او عن المحكمة الوطنية ذات الولاية العالمية التي تنظر فيها. وبذلك يجب ان تكون عناصر هذه الجريمة متماثلة لئلا يختلف اي تعريف ضيق لهذه الجريمة بين نظام وآخر".
واشار الى ان مجلس الأمن أعلن في بيانه الرئاسي في اليوم الثاني لاغتيال الرئيس الحريري اي في 15/2/2005 ان تلك الجريمة تشكل "عملاً ارهابياً" وذكر الحكومة اللبنانية بالتزاماتها في محاربة الإرهاب بموجب القرارين 1373/2001 و1566/2004 الصادرين عن مجلس الأمن بالإستناد الى الفصل السابع من الميثاق.
وختم بالقول: "ان التزامات لبنان القانونية حيال ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها الدولية الملزمة لا يمكن إغفالها ولا مخالفتها تحت طائلة الإجراءات المناسبة. والتذكير هنا ضروري بثلاثة قرارات مستندة إلى الفصل السابق. وان التزامات لبنان التعاقدية حيال الاتفاق الثنائي بين الدولة اللبنانية والأمم المتحدة لا يمكن تعديله ولا تبديله إلا بموافقةٍ خطية من الطرفين، وذلك تحت طائلة الإجراءات المناسبة.
الظروف الاستثنائية لانشاء المحكمة
اما حول "الظروف الاستثنائية لانشاء المحكمة الخاصة بلبنان"، فاعتبر الاستاذ في كلية العلوم القانونية والسياسية والإجتماعية في تونس الدكتور لطفي الشاذلي ان استشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وسقوط عشرات الجرحى "كان زلزالا حقيقيا ما زالت ارتجاجاته مؤثرة في العالم العربي".
وقال: "إن المحكمة الخاصة بلبنان محط اهتمام رجال القانون العرب، والذين يتمنون أن تقوم إضافة إلى الردع اللازم والعقاب لمن يستحقه حتى لا تبقى هناك ثقافة للافلات من العقاب"، موضحا أن "تكوين المحكمة الخاصة بلبنان كان استثنائيا جدا، إذ بدأت باتفاق وتحولت إلى قرار ملزم من مجلس الأمن".
وفي مداخلة لاستاذ القانون الدولي وعضو لجنة القانون الدولي لمنظمة الإتحاد الافريقي الدكتور رافع بن عاشور، رأى "ان الطريقة في إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان أثارت انتقادات حادة وواسعة"، وقال: "إن الأمر هنا يتجاوز كونه بدعة في القانون الدولي ليصل إلى حد المساس من سيادة الدولة ومن مقتضيات دستورها. ولعله يمثل سابقة خطيرة إذ أنه يعصف بمقتضيات أحد أهم المبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي ألا وهو "المعاهدة" التي تقتضي تعبير الدولة عن رضاها طبقا لمقتضيات دستورها الداخلي".
وألقى استاذ القانون الدولي العام في الجامعة اللبنانية البروفسور سامي سلهب، مداخلة تحدث فيها عن تسلسل الأحداث التي سبقت إنشاء لجان تقصي الحقائق ولجنة التحقيق الدولية. ثم تناول نتائج عمل لجنة تقصي الحقائق وعمل لجنة التحقيق الدولية قبل صدور القرار 1757. وشدد على "ميثاقية المحكمة بالنسبة للحكومة اللبنانية ودستورية الاتفاق الذي أبرم بين منظمة الأمم المتحدة ولبنان مرورا بدستورية التفاوض حول هذه الاتفاقية".
وقدمت استاذة القانون الدولي في الجامعة الأنطونية في لبنان البروفسورة سينتيا عيد مداخلة، تحدثت فيها عن "الظروف التاريخية-السياسية وبعض الخصائص البنيوية التي تميز المحكمة الخاصة بلبنان". وأشارت الى أن مجلس الأمن الدولي كلف بالتفاوض على إبرام اتفاق يهدف إلى إنشاء محكمة دولية مرتكزة على أعلى معايير القانون الجنائي الدولية، وهي عبارة عن تركيبة مزدوجة تركز بشكل أكثر على الطابع الدولي، بالإضافة إلى أن قواعد الإجراءات والإثبات تستند إلى مراجع تراعي أعلى المعايير".
تعريف جريمة الارهاب
وفي الجلسة المخصصة لتعريف جريمة الإرهاب بموجب النظام الأساسي للمحكمة تحدث خلالها الدكتور نجيب النعيمي وزير العدل القطري الأسبق، وقال "في تعريف المسؤولية الجنائية في المادة ( 3 ) نرى أن العلاقة بين الرئيس والمرؤوس في ارتكاب جرائم الإرهاب يتحمل الرئيس المسؤولية الجنائية عن أي من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا النظام الأساسي والتي يرتكبها مرؤوسون يخضعون لسلطته وسيطرته الفعليتين فإيجاد السببية فيما بين الرئيس والمرؤوس يجب أن تكون واضحة للقضاة".
ثم تحدث القاضي تاج السر محمد حامد فضل، رئيس المحكمة العليا في الخرطوم السودان، عرض لتعريفات الإرهاب في المواثيق الدولية والتشريعات العربية مشيراُ إلى أن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب عرّفت الإرهاب بأنه "كل فعل من أفعال العنف والتهديد أيا كانت بواعثه أو أغراضه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حريتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة والخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر.
وتحدث الدكتور مناد البشير، النقيب الوطني للمحامين في الجزائر، فأشار الى انه تقضي ولاية المحكمة الخاصة بلبنان بمقاضاة الأشخاص المسؤولين عن اعتداء الرابع عشر من شباط/فبراير 2005 الذي أودى بحياة رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري وأدى إلى مقتل وجرح أشخاص آخرين. ويمكن توسيع اختصاص المحكمة ليشمل عمليات تفجير أخرى حدثت بعد 14 شباط/فبراير 2005.
وفي مداخلة للقاضي موسى العزري، رئيس المحكمة الابتدائية في سلطنة عُمان، اعتبر أن الهجمات المرتكبة في لبنان تتوافر فيها عناصر الجريمة الإرهابية على النحو الوارد في الاجتهاد القضائي للمحاكم الجنائية الدولية ذلك أن الهجمات الواقعة في لبنان منذ 1 أكتوبر 2004م يكشف عن "نمط" أو "خطة منهجية" من الهجمات على مجموعة من السكان المدنيين بغض النظر هل استهدفت جميع السكان المدنيين أم لا ما دامت استهدفت سكاناً مدنيين.
ثم قدّم المحامي محمد أمين الداعوق دراسة لفت فيها الى ان "استجابة إلى القرار1757 أعلن عن نص النظام الأساسي للمحكمة وذلك بتاريخ 10 حزيران/ يونيو 2007، مفنّدا تعريف جريمة الإرهاب بموجب النظام الأساسي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، تتناول بالتحديد، تعريف جريمة الإرهاب بموجب النظام الأساسي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وتعريف الإرهاب في القانون اللبناني المطبق بموجب النظام الأساسي. وقد عرفت المادة 314 من قانون العقوبات اللبناني الصادر عام 1943، الأعمال الإرهابية بما يلي: "يعنى بالأعمال الإرهابية، جميع الأفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر، وترتكب بوسائل، كالأدوات المتفجرة والمواد الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة والعوامل الوبائية التي من شأنها أن تحدث خطرا عاما"، وقد ورد في مشروع تعديل المادة 314 من قانون العقوبات اللبناني تعريف موسع في سرده للجرائم التي تدخل في بوتقة الإرهاب والأفعال الجرمية الإرهابية.
وخلص الى ان "ما نشهده منذ الحرب من أعمال إرهابية، بعضها يمكن استثناؤه على أساس انه من أعمال المقاومة المشروعة للإحتلال ومنها ما هو ذو طابع إرهابي خالص، يتخذ أشكالا ايديولوجية متطرفة وبعيدة عن كل منطق إنساني وديني ليضر بها جموعا من المواطنين الأبرياء والعزل".

No comments:

Post a Comment

Archives