العناصر المكونة للقرار الاتهامي في المحكمة الخاصة بلبنان فادي فاضل |
تنصّ المادة 68 من قواعد الإجراءات والإثبات في فقراتها (باء) و(دال) و(واو) و(طاء) على ما يلي: (باء) إذا مكّن التحقيق المدعي العام من الإقتناع بوجود أدلة كافية تظهر أن مشتبهاً به ارتكب جريمة من شأنها أن تدخل ضمن اختصاص المحكمة، يحيل قرار الاتهام إلى قاضي الإجراءات التمهيدية لتصديقه ويرفقه بالعناصر المؤيدة. (دال) يتضمن قرار الاتهام اسم المشتبه به والمعلومات الشخصية عنه وسرداً موجزاً لوقائع القضية والجريمة المنسوبة إلى المتهم. (واو) يدقق قاضي الإجراءات التمهيدية في كل تهمة من التهم الواردة في قرار الاتهام وفي العناصر المؤيدة التي قدمها المدعي العام ليقرر إذا كان هناك بصورة أولية أدلة كافية لملاحقة المشتبه به. (طاء) يجوز لقاضي الإجراءات التمهيدية، نتيجة التدقيق في الطلب المشار إليه في الفقرة (واو): (1) أن يطلب من المدعي العام أو أن يسمح له بتقديم عناصر إضافية مؤيدة لإحدى التهم أو لجميعها؛ (2) ... (3) أن يصدّق تهمة أو أكثر من التهم؛ (4) أو أن يردّ تهمة أو أكثر من التهم؛ على أن يعلل قاضي الإجراءات التمهيدية قراره. فماذا نستخلص من الإعتبارات الواردة أعلاه؟ 1- يكتسب القرار الاتهامي الذي يُعتبَر منطلقاً أساسياً للبحث عن «مرتكب محتمل للعمل الإرهابي» صفة أساسية في الإجراءات الجزائية للمحكمة الخاصة بلبنان، حيث يتم اتخاذ عدد من القرارات إنطلاقاً من التدقيق فيه، سواء على صعيد سير الإجراءات القضائية، والإعلان عن القرار الاتهامي وحتى الرجوع عنه وتبليغه للمشتبه به. وبحسب المواثيق التأسيسية للمحكمة الخاصة بلبنان، يُنظّم بحق الشخص التي تقع عليه الإدانة قرار اتهامي يصادق عليه القاضي. وإثر مراجعته، في حال تبيّن للقاضي أن المدعي العام قد حدّد فعلياً أنه على أساس القرائن (وهو ما يُعرَف بالإنكليزية بـ«دعوى ظاهرة الوجاهة») لا بدّ من إجراء ملاحقة، يقوم بتصديق قرار الاتهام، على ألا يقبل قراره أي طعن أو استئناف(1). وتُعرَّف القرائن بأنها عناصر أو أدلة كافية للإثبات المعقول بأن مشتبهاً به قد ارتكب جرماً يدخل ضمن اختصاص المحكمة (2). إشارة إلى أن نطاق الدليل الظاهر (وهو مفهوم غريب على الكثير من الأنظمة القانونية) يتفاوت بشكل ملحوظ بين حالة وأخرى. فعلى الصعيد الدولي، قد يبدو الدليل الظاهر غير كافٍ للوهلة الأولى. فيعتبر أحد القضاة السابقين لدى المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، السيد ماك دونالد، لمناسبة صدور قرار تصديق أن الدليل الظاهر الذي تشير إليه قواعد الإجراءات والإثبات يؤسس لـ«قرينة تقوم على عناصر موثوقة كانت لتشكل قاعدة صلبة للغاية لإثبات إدانة المتهَم، في حال تعذر على جهة الدفاع التقدم بعناصر مضادة صحيحة»(3). قد يشكل هذا التفسير للدليل الظاهر المستوحى بقوة من باقي المعنى الذي تحمله هذه العبارة في بعض القوانين الوطنية مفاجأة إذا ما جرى استخدامه في إطار المحاكم الجنائية الدولية. فعند تطبيق هذا التفسير بالحرف، قد يوحي بأنه على الدفاع أن يأتي بالضرورة عند المحاكمة بالأدلة المعاكسة لتلك التي تؤكد التهم - لأنه لم يتمكن بعد من دحض ادّعاءات الاتهام -، باعتبار أنها قد اعتُبرت كافية لإثبات إدانته لدى التصديق. إلا أننا نلحظ برضى أنه في الأحكام التي جرى إصدارها، تجاهلت غرف الدرجة الأولى في المحاكم الجنائية الدولية عمداً قرينة الاتهام التي كان من الممكن إثباتها لدى تصديق قرار الإتهام. وقد تحقق القضاة خلال المحاكمة مما إذا كان المدعي العام قد أثبت التهم، خلال جلسة الاستماع، بغضّ النظر عن أي شك معقول، من دون الإشارة إلى عملية إعادة النظر التي تجري لدى تصديق القرار. وبغياب هكذا إثبات، أُعلنت براءة المتهمين»(4). 2- تقديم المدعي العام لقرار الاتهام يتعين على القاضي تصديق أو رد قرار الاتهام. ويوفر اجتهاد المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة بعض الإشارات إلى عملية التقديم هذه. وتتلاقى هذه المادة مع «المرحلة المتوسطة» (التقديم للمحاكمة) الخاصة بنظام القانون العام Common Law بالنسبة إلى الجرائم الخطيرة والمزدوجة التي تهدف إلى إحالة المتهَم أمام المحكمة القضائية المختصة؛ ويتعين على المدعي العام إرسال ملفه إلى القاضي الذي يدفعه للمحاكمة، في حال لم تتمّ منازعته؛ غير أنه بإمكان المتهَم إرسال كتاب إلى القاضي لطلب وقف الإجراء مما يحتّم على القاضي التدقيق في الأدلة الواردة في الملف قبل أن يتخذ قراره النهائي التي يجوز للمدعي العام منازعتها فيما بعد. ولا يلحظ نظام المحكمة الخاصة بلبنان أي مادة تسمح للمتهَم بالطلب إلى قاضي الإجراءات التمهيدية إعادة النظر في قراره. كثيرة هي أحكام الإجتهاد التي تحدد هذه النقطة: فالحكم الصادر في 5 تشرين الأول/أكتوبر 1999 عن غرفة الدرجة الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ينص على أنه كيما «يتمكن المتهَم من تحضير دفاعه، على القرار الاتهامي أن يحدد له بوضوح طبيعة مسؤوليته المفترضة، أي الصفة التي بموجبها يُشتبه بمسؤوليته عن اقتراف الجريمة المنسوبة إليه والوقائع المادية التي يُستند إليها لإثبات مسؤوليته الخاصة. ولا يجوز للقرار الإتهامي أن يسمح ببقاء أي شك يحوم حول ما يدّعي أن المتهَم قد قام به خلال فترة محددة، ولا حول شريكه (أو شركائه) أو الضحية (أو الضحايا) أو دافع (أو دوافع) الجريمة، كما عليه أن يورد مختلف أفعال المتهَم التي تشكل جريمة (أو جرائم) واقعة عليه وتحديد أي شخص آخر قد يكون متورطاً أو متضرراً بما يكفي من الوضوح، عند الإقتضاء». ولا يتعين على المدعي العام إثبات الوقائع التي يدّعيها قرار الإتهام قبل المحاكمة، بل مجرّد إثبات وجود قرائن ضدّ المتهَم وتزويد هذا الأخير بالمعلومات الكافية لجهة طبيعة ملف الاتهام. ويوضح الحكم الصادر في 5 تشرين الأول/أكتوبر 1999 أنه يجوز للقرار الاتهامي وحده أن يقدم قرائن تبرر اللجوء إلى الملاحقات. وتُعتبَر المحكمة مختصة إذا ذكر قرار الإتهام ما يكفي من الوقائع المادية التي تسمح بإثبات قرائن بحق المتهَم تبرر اللجوء إلى الملاحقات المتصلة بالإدعاء أو الإدعاءات الموجهة ضده. إن اختصاص المحكمة لا يرتبط بمعرفة ما إذا كانت العناصر التي يوفرها المدعي العام إلى قاضي الإجراءات التمهيدية تدعم الادعاء المذكور. وليس في قواعد المحكمة أي مادة تجيز للمحكمة الإبتدائية إعادة النظر بقرار قاضي الإجراءات التمهيدية(5). ويوضح قرار آخر مؤرخ في 2 أيار/مايو 1999 أنه حيث يثبت أنه يقتضي إجراء ملاحقة في ضوء الوقائع المادية المذكورة والأدلة الداعمة، يجب التصديق على القرار الإتهامي. ويأتي قرار صادر عن المحكمة الابتدائية في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة بتاريخ 10 شباط/فبراير 2000 وقرار آخر صادر عن محكمة الاستئناف في 21 تموز/يوليو 2000 لتأكيد ما يلي على صعيد العناصر المكونة للقرار الاتهامي: «يتضمن قرار الاتهام اسم المشتبه به والمعلومات الشخصية عنه وسرداً موجزاً لوقائع القضية والتوصيف الذي تكتسبه». والقرار الصادر بتاريخ 10 شباط/فبراير 2000 ينص بالفعل على أنه: 1) ليس من الضروري أن يتضمن القرار الاتهامي أكثر من سرد موجز لوقائع القضية والتوصيف الذي تكتسبه. ولكن يتعين على الجهة المدعية أن توفر، قدر المستطاع، المعلومات حول مكان وتاريخ وقوع الجرائم المزعومة وهوية الضحايا والمتواطئين المحتملين، بالإضافة إلى الوسائل المستخدمة لاقتراف هذه الجرائم. 2) إن الشكل الذي اتخذته المشاركة المزعومة للمتهَم في جريمة هو تأكيد مهم يجدر عرضه بوضوح في القرار الاتهامي بهدف توضيحه وتوضيح فرضية جهة الاتهام. ختاماً، لا بدّ من التذكير باعتبارين أساسيين: - لا يُعتبَر قاضي الإجراءات التمهيدية ذات اختصاص للنظر في جوهر القضية. فهو ليس بصدد قضية يتعين عليه البتّ فيها. ويجوز له بصورة أولية التدقيق بمدى كفاية الأدلة لكي يتقرر إحالة القضية أو عدم إحالتها على المحاكمة أمام المحكمة. - إن المدعي العام ليس قاضياً ولا جزءاً من السلطة العدلية في المحكمة الخاصة بلبنان، باعتبار أنه أحد فرقاء المحاكمة. ما يعني أن القرار الاتهامي لا يُعتبَر حكماً، بل يختزل وجهة نظر المدعي العام الذي يشكل أحد أطراف القضية. وعليه، يحتفظ المتهَم بقرينة البراءة حتى صدور الحكم النهائي. وقد تمّ التذكير مؤخراً بهذه الناحية بشدة، على صعيد القانون الداخلي، من جانب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في حكم مولين الصادر في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، حيث اعتبرت المحكمة أن المدعي العام «ليس قاضياً ولا سلطة عدلية يخولها القانون ممارسة وظائف قضائية»، إذ «لا تتوافر فيه ضمانات الاستقلالية تجاه الأفرقاء». وترى المحكمة أن المدعي العام ليس سلطة قضائية، لأنه جهة ادعاء في الملاحقة الجنائية، وهو تالياً وبالضرورة طرف في القضية. لا بدّ إذاً من التذكير بمسألة بديهية يبدو أن الرأي العام اللبناني لا يراها من هذا المنظار وهو أن القرار الاتهامي هو بداية العملية القضائية وليس نهايتَها. ([) أستاذ جامعي في القانون الدولي ـ نائب الرئيس للعلاقات الدولية والشؤون الأكاديمية - أمين عام الجامعة الأنطونيّة الهوامش (1) النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان، المادة 18، الفقرة الأولى. يُراجَع في هذا الخصوص قضية بردانين، IT 699-36، قرار حول الاستئناف التمهيدي للقرار حول طلب ردّ قرار الإتهام المقدَم بموجب الحكم 72 المؤرخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 وقضية كوفاشيفيش، دعوى رقم IT-97-24، قرار حول طلب جهة الدفاع بردّ قرار الإتهام المعدَّل الذي تمّ تصديقه في 3 تموز/يوليو 1998. (2) المادة 68 من قواعد الإجراءات والإثبات. (3) راجع دعوى رقم IT-95-14-1 في المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، تصديق قرار الإتهام المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1995، القاضي ماك دونالد. (4) آن ماري لاروزا، المحاكم الجنائية الدولية ـ إجراءات وإثبات، PUF 2003، ص.99. (5) المدعي العام ضدّ رادوسلاف بردانين – قضية رقم IT-99-36-PT غرفة الدرجة الأولى: «قرار حول طلب ردّ قرار الإتهام»- 5 تشرين الأول/أكتوبر 1999. (مقتطفات من محاضرة ألقيت في محكمة العدل الدولية في لاهاي بتاريخ 2 شباط 2011 - مؤتمر الهيئة العلمية لنشر الثقافة القانونية في العالم العربي) |
The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.
Search This Blog
Labels
Special Tribunal for Lebanon
Detention cases
Judiciary and Prison System
Enforced Disappearance
Women's rights
Kidnappings
ESC Rights
Environment
Non Palestinian refugees and Migrants
Public Freedoms
Palestinian Rights
Military Court
NGOs
Children rights
Torture
Minorities Rights
CLDH in the press
health
Human Rights Defenders
Death Penalty
Lebanese detained in Syria
disabled rights
Political rights
Displaced
LGBT
Racism
Right to life
February 3, 2011
Assafir - Resolution of the charge sheet of STL - February 03,2011
Labels:
Special Tribunal for Lebanon
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Archives
-
▼
2011
(4766)
-
▼
February
(479)
- El Shark - Najjar orders inquiry into Sadr Claims ...
- El Shark - Information Ministry steps up efforts t...
- El Shark - Administrative committee discussed the ...
- The Daily Star - Information Ministry steps up eff...
- Dar El Hayat - Najjar orders inquiry into Sadr cla...
- Al Anwar - Minister of justice requests to verify ...
- Al Anwar - Information Ministry steps up efforts t...
- Al Anwar - Administrative committee followed the t...
- Al Akhbar - Women and Violence - February 24, 2011
- Dar El Hayat - karam says he confessed to spying u...
- Al Anwar - Karam says that he confessed to spying ...
- Al Akhbar - Karam says, he confessed to spying und...
- AL Akhbar - Case of Imam Sader in Libia - Fberuary...
- Al Diyar - Karam says he confessed to spying under...
- The Daily Star - Highest Shiite authority dismisse...
- The Daily Star - Displaced families from areas adj...
- Dar El Hayat - Highest Shiite authority dismisses ...
- Dar El Hayat - Hearing of Detainne Fayez Karam - F...
- Al Anwar - Highest Shiite authority dismisses Hari...
- Al Anwar - Displaced families from areas adjacent ...
- Al Akhbar - Highest Shiite authority dismisses Har...
- Al Akhbar - Displaced families from areas adjacent...
- El Shark - Women prisons and role of civil society...
- The Daily Star - Effects of climate change in Leba...
- Al Nahar - Ghassan Salame about STL - February 21,...
- Al Akhbar - Questions about the fate of the Lebane...
- Al Akhbar - GSO about departure of Iraqi Refugee -...
- Al Akhbar - Flu in Al Bared Camp - February 21, 2011
- Al Diyar - Khatar visits GSO retention Center - Fe...
- The Daily Star - Secular activists plan protest in...
- The Daily Star - Lebanese dentist confesses to sp...
- Al Anwar - Lebanese dentist confesses to spying fo...
- Now Lebanon - Demonstration organizer says rally w...
- Al Akhbar - Hundreds of Lebanese rally against sec...
- Now Lebanon - Hundreds of Lebanese march against c...
- Now Lebanon - Police raid espionage suspect’s home...
- ilouban - Hundreds of Lebanese march against confe...
- Al Akhbar - Belle mare asked Americans to help him...
- L'orient Le Jour - Plantation d'arbres à Nabatiyeh...
- L'orient Le Jour - Santé publique - February 28, 2011
- Al Safir - Lebanse youth brave rain to march again...
- Al Safir - Lebanese dentist confesses of spying fo...
- Al Nahar - Women rights - February 28, 2011
- Al Nahar - Sayegh opens two social development cen...
- Al Nahar - Lebanese dentist confesses to spying fo...
- Al Mustaqbal - Sayegh opens two social development...
- Al Mustaqbal - Hundreds of Lebanese rally against ...
- Al Liwaa - Sayegh opens two social development cen...
- Al Liwaa - Lebanese dentist confesses to spying fo...
- Al Anwar - Lebanese Youth Brave rain to march agai...
- Naharnet - Lebanese Youth Brave Rain to March agai...
- Naharnet - Lebanese Youth Brave Rain to March agai...
- Naharnet - Indictment Technically Ready, Expected ...
- Naharnet - Indictment Technically Ready, Expected ...
- El Shark - Lebanese dentist confess es to spying f...
- L'orient Le Jour - Le journalisme au service des d...
- L'orient Le Jour - Faits et méfaits - February 28,...
- L'orient Le Jour - « Haro sur le régime confession...
- The Daily Star - Sayegh unveils five-point social ...
- Al Safir - Role of women in Municipal elections - ...
- Al Safir - Minister of environment and forestation...
- AL Safir - Harb approves draft on Palestinian work...
- Al Safir - EU delegation praised ongoing efforts t...
- Al Mustaqbal - Media and Women Rights - February 2...
- Al Mustaqbal - EU delegation praised ongoing effor...
- Al Mustaqbal - case of detainee officer Diab - Feb...
- Al Mustaqbal - Brothers given five months for Isra...
- Al Liwaa - Role of women in municipal elections - ...
- Al Liwaa - Minister of environment and forestatio...
- Al Liwaa - EU delegation praised ongoing efforts t...
- Al Liwaa - Judge Bert Swart of STL dies - Februar...
- Al Anwar - Minister of environment and forestation...
- Al Anwar - EU delegation praised ongoing efforts t...
- Al Anwar - Bothers given 5 months for Israel Inter...
- Al Akhbar - The problem of STL - February 26, 2011
- Al Diyar - EU delegation praised ongoing efforts t...
- Al Diyar - Judge BErt Swart of STL dies - February...
- Naharnet - STL Completes Investigation in Leaked R...
- Naharnet - STL completes investigation in Leaked r...
- Al Liwaa - STL indictment in 7 March - February 26...
- Al Liwaa - Case of detainee officer Diab - Februar...
- El Shark - EU delegation praised ongoing efforts t...
- El Sharq - Judge Bert Swart of STL dies - February...
- Al Safir - Judge Bert Swart of STL dies - February...
- Al Nahar - EU delegation praised ongoing efforts t...
- Al Nahar - Brothers given 5 months for Israeli int...
- Al Mustaqbal - Minister of environment and foresta...
- Aliwaa - terrorism case - February 25,2011
- Aliwaa - Spy arrested in marjeyoun - February 25,2011
- Aliwaa - 59 arrested - February 25,2011
- Assafir - Environment , waste problem in saida - F...
- Assafir - a spy arrested - February 25,2011
- Assafir - women rights - February 25,2011
- Assafir - Experience the integration of children w...
- Aliwaa - technical delegation from the court to vi...
- Aliwaa - STL - February 25,2011
- Aliwaa - Provisions of the Criminal of Bekaa - Feb...
- Aliwaa - Mneimneh issued a decree merging with spe...
- Aliwaa - environment World Urban Forum - February ...
- Al Safir - Experience the integration of children ...
-
▼
February
(479)
No comments:
Post a Comment