سياسة
تاريخ العدد 03/02/2011 العدد 11805
اليوم الثاني للمؤتمر القانوني لدراسة المحكمة
خير الله: لو أحيلت جريمة الحريري على «الجنايات الدولية» لردّتها
تابع المؤتمر القانوني العربي لدراسة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أعماله في مقرّ قصر السلام في لاهاي في هولندا بمشاركة عدد من رجال القانون العرب والأجانب.
وعقدت جلسة بعنوان «استقلال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان»، برئاسة المحامي ماجد فياض، تحدّث فيها الدكتور داود خير الله الذي توقّف عند «الاتهامات والأحكام التي كان يطلقها مسؤولون رسميون في الدول التي كان لها اليد الطولى في إقامة لجنة التحقيق أوّلاً، ثمّ المحكمة الخاصة بلبنان، تلك الاتهامات التي سيقت بحقّ أطراف معيّنة منذ اللحظة الأولى لاغتيال الرئيس الحريري وقبل اجراء أي تحقيق أو الحصول على أيّة أدلّة. واذا أضفنا التصريحات التي كانوا يدلون بها بشأن المتوقع من المحكمة بعد انشائها، نرى أنّ في ذلك ما يثير الشكوك بانّ وراء الاجراءات القضائية التي اتخذت اثر الاغتيال بما فيها المحكمة الخاصة بلبنان، مآرب تتعدّى الرغبة في بلوغ العدالة».
وأضاف خير الله: «تتعزّز هذه الشكوك عندما نلاحظ أنّ جهود الدول صاحبة القرار في مجلس الأمن تنصبّ على اقامة محكمة دولية هدفها محاكمة مسؤولين عن جريمة لا تعريف لها ولا عقوبة في القانون الدولي، ويطبّق بشأنها القانون الوطني حصراً، في وضعنا القانون اللبناني، وذلك استثناء لجميع الحالات السابقة لجهة المحاكم الخاصة التي أنشأها مجلس الأمن في الماضي»، لافتاً النظر إلى أنّه لو أحال مجلس الأمن جريمة اغتيال الرئيس الحريري على محكمة الجنايات الدولية لردّتها لعدم الاختصاص، لأنّ الجريمة موضوع المحاكمة ليست من الجرائم الدولية الواردة في النظام الأساسي للمحكمة، في حين نرى أن مجلس الأمن يتجاهل مجرّد التحقيق في جرائم حرب وجرائم ضدّ الانسانية موثّقة، والتي تقع بطبيعتها في صلب القانون الدولي الجنائي وهي مبرر اقامة جميع المحاكم الدولية التي سبقت المحكمة الخاصة بلبنان، هذه الجرائم ارتكبتها اسرائيل بحقّ آلاف اللبنانيين في فترة تلت اغتيال الرئيس الحريري وسبقت إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان، أي في عام 2006».
وتابع خير الله: لأوّل مرّة، يلجأ مجلس الأمن الى الفصل السابع من الميثاق الأممي لانشاء محكمة أساسها القانوني اتفاقية غير مستوفية الشروط الدستورية لابرامها، ان لجانب الجهة الصالحة للتفاوض بشأنها، أو لجهة الموافقة عليها من قبل السلطة التشريعية، كما ينصّ عليه الدستور للدولة التي هي الطرف الأساسي في هذه الاتفاقية. ولأوّل مرّة يقيم مجلس الأمن محكمة دولية بموجب الفصل السابع لا تنظر بجرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية. جرائم دأب مجلس الأمن، وكذلك فقهاء القانون الدولي، على اعتبارها المبرّر الأساسي لصلاحية مجلس الأمن في اقامة محاكم جنائية دولية بموجب الفصل السابع من الميثاق، ولأوّل مرّة يلجأ مجلس الأمن الى الفصل السابع من الميثاق في اقامة محكمة دولية لا تموّل من الموازنة العامة للأمم المتحدة بل تتولّى تمويلها، بالاضافة الى لبنان طبعا، دول متطوّعة في طليعتها الدول صاحبة الجهد الأكبر في انشاء المحكمة، ما يطرح علامة استفهام اضافية حول استقلال المحكمة وديمومتها».
وقدّم المحامي كمال أبو ظهر مداخلة قال فيها إنّه «بالنسبة للتسريبات، فقد تصح وقد لا تصح. نظرياً، لا يجوز تسريب أي معلومات حول التحقيق. الجميع قرأ ما ورد في تلك التسريبات، لكن لا أعلم مدى صحتها. الكل يعلم أنّ لبلمار الحق في حفظ سرية المصدر، لاسيّما في المهن الحرة».
وعقّب المحامي محمد المراد على كلمة خير الله وقال إنّ «لجنة التحقيق الدولية جاءت لمساعدة القضاء اللبناني، أما عملية التوقيفات فقد حصلت بالاستناد إلى ادعاءات وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية في لبنان ووفقاً لأحكام قانون العقوبات اللبناني».
وتلاه المحامي محمد مطر بمداخلة اعتبر فيها «أنّ المنطق الذي تحدث به الدكتور خير الله يعني أن المحكمة الخاصة بلبنان لم تُنشأ بسبب اغتيال الرئيس الحريري بل تم اغتيال الحريري حتى تُنشأ المحكمة، وهذا برأيي خطأ».
وقال الدكتور محمد الرشدان: «بعد اطلاعي على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الخاصة وجدت أن هناك صلاحية للقضاة في تعديل قانون الاجراءات، وهذا يدفع إلى التساؤل: هل يستطيع القاضي أن يعدل المواد لكي تتفق مع الرغبات؟ أي هل أصبحت لدى القضاة السلطتان التشريعية والقضائية؟».
وسأل الدكتور مانع جمال عبد الناصر «هل المحكمة مستقلة أم لا؟» واجاب: «بالرجوع إلى النظام الأساسي يبدو أنها فريدة من نوعها بمقارنتها مع سابقاتها من المحاكم الأخرى، حيث تتوافر ضمانات للتحكيم، اما في ما يخص التحقيق فالتسريبات التي على ضوئها يقول المشككون بأنها أضرت بالتحقيق، لا يمكن البناء عليها».
وتحدّث الدكتور فوزي سامي عن «الشيء الجديد فعلاً في هذه المحكمة، هم أصدقاء المحكمة. من هم أصدقاء المحكمة؟... هذا شيء جديد لم نسمع به في أي محكمة من المحاكم السابقة. في الفقرة ب من المادة 130، يُمنح الفريقان فرصة الرد على أية ملاحظات يقدمها صديق للمحكمة أو فريق ثالث بموجب الفقرة (أ)».
No comments:
Post a Comment