جلسة تمهيدية لمناقشة تقدّم الدفاع عن مرعي
أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أنّ غرفة الدرجة الأولى تعقد جلسة تمهيدية في قضية عياش وآخرين يوم الخميس 10 نيسان الجاري. ولفتت المحكمة الى انّ «هذه الجلسة، وهي الثانية من نوعها منذ أن أرجأت غرفة الدرجة الأولى المحاكمة موقتاً (بعد ضم قضية المتهم حسن مرعي)، ستتناول: تحضيرات محامي الدفاع عن مرعي لاستئناف المحاكمة، بما في ذلك إيداع مذكرة الدفاع التمهيدية وتاريخ استئناف المحاكمة، ومذكرات محامي الدفاع عن مرعي في شأن مهلة إيداع أيّ إشعار بموجب الفقرة (باء) من المادة 161، من قواعد الإجراءات والإثبات، وتعاون لبنان مع المحكمة الخاصة بلبنان، وأيّ طلبات أُخرى لم تبت». وستبدأ الجلسة عند الثانية والدقيقة الخامسة عشرة بعد الظهر (بتوقيت وسط أوروبا)، وستكون علنية. غير أنّ غرفة الدرجة الأولى قد تقرّر تحويلها سرّية إذا دعت الحاجة إلى مناقشة مسائل سرّية.
يُذكر أنّ الفقرتين (أ) و(ب) من 161 المذكورة تنصان على أنه تُبلّغ حرفياً الإفادة الكاملة لأيّ شاهد خبير يدعوه أحد الفريقين للشهادة للفريق الخصم وللمتضررين المشاركين في الإجراءات، وذلك خلال المهلة التي تحددها غرفة الدرجة الأولى أو قاضي الإجراءات التمهيدية. وخلال ثلاثين يوماً من إبلاغ إفادة الخبير الشاهد، أو خلال أيّ مهلة أخرى يقررها قاضي الإجراءات التمهيدية أو غرفة الدرجة الأولى، يقدّم الفريق الخصم إشعاراً يفيد إن كان يقبل إفادة الخبير الشاهد، أو إن كان يرغب في إجراء استجواب مضاد للخبير الشاهد، أو أنه يعترض على مؤهلات الخبير الشاهد أو جدية التقرير كلياً أو جزئياً فيحدّد الأقسام التي يعترض عليها.
أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أنّ غرفة الدرجة الأولى تعقد جلسة تمهيدية في قضية عياش وآخرين يوم الخميس 10 نيسان الجاري. ولفتت المحكمة الى انّ «هذه الجلسة، وهي الثانية من نوعها منذ أن أرجأت غرفة الدرجة الأولى المحاكمة موقتاً (بعد ضم قضية المتهم حسن مرعي)، ستتناول: تحضيرات محامي الدفاع عن مرعي لاستئناف المحاكمة، بما في ذلك إيداع مذكرة الدفاع التمهيدية وتاريخ استئناف المحاكمة، ومذكرات محامي الدفاع عن مرعي في شأن مهلة إيداع أيّ إشعار بموجب الفقرة (باء) من المادة 161، من قواعد الإجراءات والإثبات، وتعاون لبنان مع المحكمة الخاصة بلبنان، وأيّ طلبات أُخرى لم تبت». وستبدأ الجلسة عند الثانية والدقيقة الخامسة عشرة بعد الظهر (بتوقيت وسط أوروبا)، وستكون علنية. غير أنّ غرفة الدرجة الأولى قد تقرّر تحويلها سرّية إذا دعت الحاجة إلى مناقشة مسائل سرّية.
يُذكر أنّ الفقرتين (أ) و(ب) من 161 المذكورة تنصان على أنه تُبلّغ حرفياً الإفادة الكاملة لأيّ شاهد خبير يدعوه أحد الفريقين للشهادة للفريق الخصم وللمتضررين المشاركين في الإجراءات، وذلك خلال المهلة التي تحددها غرفة الدرجة الأولى أو قاضي الإجراءات التمهيدية. وخلال ثلاثين يوماً من إبلاغ إفادة الخبير الشاهد، أو خلال أيّ مهلة أخرى يقررها قاضي الإجراءات التمهيدية أو غرفة الدرجة الأولى، يقدّم الفريق الخصم إشعاراً يفيد إن كان يقبل إفادة الخبير الشاهد، أو إن كان يرغب في إجراء استجواب مضاد للخبير الشاهد، أو أنه يعترض على مؤهلات الخبير الشاهد أو جدية التقرير كلياً أو جزئياً فيحدّد الأقسام التي يعترض عليها.
No comments:
Post a Comment