The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

January 31, 2011

Assafir - judges to withdraw from the International Tribunal - January 31,2011




خوري: ليس بمقدور مجلس الأمن استبدالهم بحقوقيين
هكذا يمكن سحب القضاة اللبنانيين من المحكمة الدولية
علي الموسوي
وافق رئيس الحكومة السابق سعد الحريري قبل انفراط عقد حكومته الأولى في عهد الرئيس ميشال سليمان، على سحب القضاة اللبنانيين الستّة المعيّنين أعضاء في غرفتي البداية والاستئناف وفي مكتب المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان، ثمّ ما لبث رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة خلال الاستشارات النيابية مع رئيس الحكومة الجديد نجيب ميقاتي، أن تراجع عن هذه الموافقة الممهورة بتوقيع الحريري بنفسه بحسب تأكيد النائب وليد جنبلاط ووفقاً للوثيقة التي رفعها في مؤتمره الصحافي.
وبين القبول في فترة الوجود في الحكم، والرفض بعد الخروج من السلطة التنفيذية، شغلت مسألة سحب القضاة رالف رياشي وعفيف شمس الدين ووليد عاكوم وميشلين بريدي وجوسلين (أو جويس) تابت وماري راضي من المحكمة، الرأي العام اللبناني خاصة لجهة معرفة الطريقة المناسبة التي يمكن إتباعها لتظهير هذه المسألة بالشكل القانوني اللائق، وتحقيقها على أرض الواقع.
وقد ذهب بعض القانونيين الذين يمنّون النفس بالحلول مكان القضاة الحاليين، إلى الترويج وفي غير مناسبة، ومن منابر مختلفة، لمقولة استحالة سحب القضاة المذكورين، وطرح معادلة غريبة تقول بإمكان حصول تعديل ما عبر تغيير القضاة واستبدالهم بحقوقيين من محامين وأساتذة جامعيين، وقضاة شرف، من دون أن يكونوا على اطلاع كاف على نظام المحكمة الخاصة بلبنان، أو أنّهم فسّروه بما يتلاءم وتطلّعاتهم وطموحاتهم، مع أنّ الأمر لا يحتاج إلى كثير عناء، ولا يعوز اجتهادات كونه واضحاً وأكثر من اللازم.
فالقضاة اللبنانيون موجودون في المحكمة ومنتدبون إليها بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى على تسميتهم ضمن لائحة ضمّت إثني عشر اسماً، لأنّهم عاملون في الجسم القضائي ويخضعون لسلطة هذا المجلس الذي يدير شؤون القضاء في لبنان، ولم يعيّن أحداً منهم من خارج القضاء أو من حملة صفة قضاة سابقين أو قضاة شرف.
فالقاضي عفيف شمس الدين، كان في الخدمة عند تسميته، وجرى تعيينه قبل أن يخرج من القضاء بفعل التقاعد في الأوّل من تموز العام 2008، كما أنّ القاضي رالف رياشي كان عضواً في المجلس الأعلى للقضاء عندما سمّى نفسه ووافق زملاؤه بناء لرغبة سياسية واضحة، وهو لم يستقل من ملاك القضاء العدلي، إلاّ بعد ثبوت تعيينه عضواً في المحكمة وتهيئة الطريق أمامه لكي يكون نائباً لرئيسها، وبمعنى آخر لكي يكون ملمّاً بكلّ تفاصيل هذه المحكمة وهو الذي كان عضواً في الوفد اللبناني الذي شارك مع المكتب القانوني للأمين العام للأمم المتحدة في إعداد نظامها ووضعه قيد التداول. وقد استقال القاضي رياشي من منصبه القضائي اللبناني كرئيس للغرفة السادسة لمحكمة التمييز الجزائية، في شهر كانون الثاني من العام 2010، بينما تسميته واختياره حصلا قبل أكثر من عام من هذا التاريخ.
أمّا القضاة الأربعة الباقون، فهم لا يزالون في السلطة الثالثة، ويتقاضون رواتبهم منها بشكل عادي، ونصّت مراسيم انتدابهم كقضاة لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، على استمرار تدرّجهم في ملاك القضاء اللبناني، وقد حفظت مراكزهم فيها بموجب مرسومي تشكيلات قضائية صدرا في 6 آذار 2009، والأوّل من تشرين الأوّل 2010، وبمجرّد خروجهم من المحكمة الخاصة بلبنان يمكنهم العودة إلى مراكزهم المحدّدة في المرسوم الأخير، أو يمكن انتدابهم إلى مراكز أخرى إذا ما اقتضى الأمر، وذلك في حال عدم حدوث مناقلات قضائية جديدة. وهم أعطيوا مراكز عادية لا يؤثّر غيابهم عنها في مجريات العمل القضائي اليومي، فالقاضيان عاكوم وبريدي مستشاران في محكمتين للتمييز وتحديداً في الغرفتين الخامسة والعاشرة على التوالي، حيث يوجد مستشارون آخرون يمكنهم تكملة هيئتي المحكمتين من دون الخشية من التعطيل أو الفراغ، والقاضية تابت محامية عامة تمييزية حيث هنالك حشد من المحامين العامين التمييزيين المعاونين للمدعي العام التمييزي، والقاضية راضي مستشارة لجميع غرف محاكم الاستئناف في بيروت، وهو مركز قريب من البطالة بحيث لا يجلس المستشار الإضافي إلاّ في جلسات نادرة جدّاً طوال عام كامل.
وينصّ النظام الأساسي للمحكمة على إلزامية وجود قضاة لبنانيين في الغرفتين الابتدائية والاستئنافية التابعتين للمحكمة، وعلى وجوب أن يكون اللبنانيون المعيّنون فيها قضاة، ولم يقل حقوقيين، أو قانونيين، أو أساتذة جامعيين، أو محامين، أو قضاة سابقين، أو قضاة شرف، أو صحافيين حقوقيين، أو أيّ عامل في المجال الحقوقي من غير حيازة صفة قاض، على غرار ما حصل في المجلس الدستوري اللبناني على سبيل المثال لا الحصر، وهو ما يؤكّده استخدام عبارة قاض أو قضاة في غير فقرة وبند ومادة من نظام المحكمة الخاصة بلنان، كما هو الحال عليه في البنود (ب)، و (ج)، و(د) من الفقرة الأولى من المادة الثامنة.
وعندما استقال القاضي رياشي من القضاء اللبناني، سارعت المحكمة الخاصة بلبنان إلى إصدار بيان في 12 كانون الثاني 2010، أكّدت فيه أنّ آلية التعيين فيها تتمّ وفقاً للفقرة الخامسة من المادة الثانية من الاتفاق المبرم بين الأمم المتحدة ولبنان حيث «يُعيّن جميع القضاة (الدوليين واللبنانيين) بناءً على توصيةٍ من فريق اختيار مؤلّف من قاضيين دوليين ومن ممثّل للأمين العام للأمم المتحدة، وذلك من ضمن لائحة بأسماء القضاة اللبنانيين يقدّمها مجلس القضاء الأعلى اللبناني إلى الأمين العام».
وفي هذا الإطار، يشدّد أستاذ القانون في جامعة القدّيس يوسف (اليسوعية) في بيروت الدكتور رئيف خوري لـ«السفير» على أنّه «ليس بمقدور مجلس الأمن الدولي، وتبعاً للمحكمة ذاتها وبما لها من صلاحيات في هذا الشأن، أن يستبدل القضاة اللبنانيين بحقوقيين لبنانيين، بينما يمكن لمجلس الأمن في اجتماع له أن يتخذّ قراراً، وفقاً لطرق التصويت المعتمدة أصولاً بداخله، بتحويل المحكمة من محكمة ذات طابع دولي، الى محكمة دولية بحتة، معدّلاً بذلك صيغتها السابقة القائمة على طابعها اللبناني – الدولي، ومستغنياً نتيجة لهذا التعديل، عن القضاة اللبنانيين، واستطراداً يمكنه أيضاً تمويل المحكمة من مصادر بديلة في حال قرّر لبنان وقف تسديد حصّته البالغة 49 % من ميزانية المحكمة الدولية».
ويرى الدكتور خوري أنّ صعوبة استبدال القضاة اللبنانيين بحقوقيين وآخرين، تكمن في أسباب متنوّعة أوّلها أنّه «يتمّ إحقاق الحقّ بواسطة طرق متعدّدة منها المداعاة أمام المحاكم، أو إعمال الوساطة، أو اللجوء الى التحكيم، لكن في حال استبعاد القضاة العاملين المنصوص عليهم في بروتوكول التعاون مع لبنان وفي النظام التأسيسي والداخلي للمحكمة، واستبدالهم بحقوقيين، نكون قد ابتعدنا عن مفهوم المحكمة المنوط بها النظر بجريمة شنعاء ذهب بنتيجتها ضحايا، الى مفهوم التحكيم الذي يجيز أن يكون المحكّم غير قاض عامل (قاضي سابق، قاضي شرف، محامي، مهندس إختصاصي، تقني، إلخ)، لكن وإن كان التحكيم جائزاً في القضايا المدنية والتجارية، وفي العقود بما فيها العقود الإدارية، فإنّه بموجب العلم والقانون (النصوص المحلّية والدولية) والاجتهاد، يمنع على التحكيم النظر بالقضايا الجزائية منعاً باتاً، كما في القضايا المتعلّقة بالأحوال الشخصية».
ويضيف خوري أنّه «من المسلّم به أنّ موضوع المحكمة هو موضوع جزائي موصوف لا يمكن لغير قاض ما زال يمارس مهامه القضائية أن يكون عضواً أصيلاً أو رديفاً فيها»، مشيراً إلى «أنّ هناك وظائف أخرى في المحكمة يمكن أن يشغلها حقوقي، إنّما ليس مهمّة الاستجواب واتخاذ القرارات التمهيدية والفصل في الأساس».
وثمّة سبب آخر جوهري برأي خوري يتعلّق «بالعامل الموضوعي النافي للعامل الذاتي بحيث أنّ اختيار القاضي يتمّ لأنّه ما زال عاملاً في السلك القضائي الرسمي (الدولتي)، ويمارس صلاحياته ضمن إطار القضاء اللبناني، وليس للإعتبار الشخصي (intuitus personae)».
وما دام النصّ جريئاً إلى حدّ الوضوح في تحديد صفة اللبناني المعيّن عضواً في المحكمة الخاصة بلبنان، كما يتبدّى من البروتوكول والنظام التأسيسي والداخلي للمحكمة، فإنّ دور القاعدة القانونية الأساسية التي صارت من المسلّمات المعترف بها والمعمول بها في كلّ القوانين، والقائلة بأنّ لا اجتهاد في معرض النصّ ينتفي فوراً، ولا يعمل به على الإطلاق، ولكن «في حال انصرفت النيّة لتعديل هذه النصوص، فإنّ اللجنة القانونية في الأمم المتحدة تحتاج إلى أشهر إنْ لم نقل إلى سنوات لتعديلها بما يتوافق مع هذا التوجّه الذي يبقى مخالفاً للأصول الجزائية لأنّه لا يجوز لحقوقي غير قاض عامل، الفصل في القضايا الجزائية، ولا يسع اللجنة الحقوقية ومعها الأمم المتحدة مخالفة العلم والأصول الجزائية» على حدّ قول الدكتور خوري.
على أنّ تغيير أو تعديل القضاة اللبنانيين بحقوقيين آخرين وضمّهم إلى هيئة المحكمة الخاصة بلبنان، ليس بالأمر السهل كما يتوقّع البعض، بل يحمل في طيّاته خطورة تعريض أحكام المحكمة للطعن، ويقول خوري إنّ «القانون اللبناني كما أغلب القوانين المقارنة، يتيح الطعن بقرارات محكمة لم تشكّل وفقاً للأصول (المادة 306 من قانون أصول المحاكمات الجزائية) وللقانون، ولمحكمة التمييز اللبنانية عدّة قرارات بهذا الخصوص» لا يمكن استسهالها والتعمية عليها والقفز فوقها واعتبارها غير موجودة، بينما هي مكرّسة وصارت من علامات القضاء اللبناني.
ويلفت خوري النظر إلى مسألة في غاية الأهميّة وترتبط بـ«انتفاء العرف، وانتفاء السابقة، بحيث أن جميع المحاكم الجزائية الدولية من محكمة رواندا، وكمبوديا، ودول يوغسلافيا السابقة إلخ، لم تضمّ أحداً سوى القضاة العاملين في القضاء، ولم يحدث أن ضمّت حقوقياً واحداً، ولم تجر سابقة دولية واحدة في هذا الشأن»، ويمكن لكلّ متتبع أن يقرأ السير الذاتية للقضاة الذين عملوا في هذه المحاكم، والمتوافرة على المواقع الالكترونية المختصة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الهيئات الدولية، والمحاكم الدولية، لا تعمل دائماً وفقاً للأجندة اللبنانية وبناء لمزاج البعض، فهناك حدّ أدنى من احترام القواعد والنصوص والأصول والأعراف لا يمكن تخطّيها وتجاوزها على الطريقة اللبنانية، وبالسهولة التي يعتقدها البعض.

No comments:

Post a Comment

Archives