The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

February 2, 2011

Almustaqbal - Our protection of the judiciary & the authority to protect the rights of Arab - February 02,2011


(تتمة المنشور ص 6)
4- لا يمكن لدولة صغيرة خارجة من نزاعٍ أن تُنشئ آلياتٍ مناسبةً للمحاسبة والعدالة دون مساعدةٍ دولية كبيرة، ومن ثم مشاركة دولية أيضاً ؟ لا يمكن لهذه الدولة ان ترفض المشاركة الدولية في إرساء قواعد المساءلة والعدالة، بحجة السيادة ودعاوى الكرامة الوطنية والاستقلال الذاتي لكي تنكل عن الوفاء بالإلتزامات الدولية لتقديم المجرمين إلى العدالة؟.
وشدد الأحدب على أن "هدف هذا المؤتمر هو حماية تراث عبد الرزاق السنهوري وثقافته التي انعدمت في العالم العربي، هو حمايةُ المُساءلة في العالم العربي وحماية القانون وسلطته وحماية القضاء وسلطانه... لحماية حقوق الإنسان العربي". وأوضح أن "الهدف من هذا المؤتمر هو الدراسة القانونية المحضة للعديد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالمحكمة الخاصة بلبنان، والتي يُؤَمُّل معها أن تترك إرثاً مهماً ينمِّي ثقافة حقوق الإنسان، ويرسّخ مبادئ العدالة وسيادة القانون والحرية في العالم العربي. وكلمة أخيرة، كلمةُ حقّ ولكنها من خارج إطار موضوع المحكمة، أرجو من الإخوة التونسيين المشاركين أن يتقبَّلوا تحيتنا لثورة الياسمين في تونس، التي تعيد للحق سلطته، وللقانون حرمته، وللعدالة مكانتها، وللحرية عبيرها الصافي... وبهذا المعنى فنحن كلنا تونسيون".
وأعرب عن "وقوفه أمام ثورة مصر التي تعيد إلى الشعب المصري حقوقه"، معتبراً أن "هذه الثورة تتطلع إلى مستقبل الحرية وإعادة الحقوق والعدالة، والإستفاقة اليوم ستهز الأمة العربية، وأرجو أن يقبل رجال مصر العظام صرختنا التي تقول نحن كلنا مصريون". وتابع: "إن الثقافة القانونية بمعناها الكبير هي موقفٌ من الحياة ومن العالم، ولا يستحق كلمة قانوني أو حقوقي من يكتفي بالفرجة على نهر الحياة دون أن يخوض غماره. قلت في مطلع كلمتي ان هذا المؤتمر تأخر كثيراً، وأنا أود أن أُسجل أن كثيراً من العصي وضعت في دواليبِ عقده! حتى لا يبدأ في العالم العربي عصر المساءلة، وعصر دولة القانون والقضاء والعدل... حتى لا يكونَ هناك "لا ثواب ولا عقاب". حتى يتأخَّرَ كل ذلك، جابهتْنا مشاكلُ كثيرةٌ! ولكنّ الرجالَ الرجال الذين يتحدثون بكل حرية في هذا المؤتمر العظيم، هم الفكر والضوء الذي سيقود العالم العربي إلى شاطئ الأمان... ولن ترى بعد اليوم في الثقافة القانونية العربية عبارات :" لا للحرية ولا للدستور"، ولن يكتب صدام حسين بعد اليوم نصوص القوانين العربية".
واردف: "لقد أنشأ مجلس الأمن المحكمة الخاصة بلبنان بناءً على طلب من الحكومة اللبنانية وذلك لأجل كشف الحقيقة للجريمة المتمادية، وفي ظل ظروف استثنائية استحال معها إنْشاءُ مثل هذه المحكمة في لبنان". وطالب بأن "ترى الحقيقة النور وللعدالة ان تسود ولضحايا الحق ان ينعموا بسيادة القانون، فقد آلت هيئتنا القانونية ان تعقد مؤتمراً قانونياً عربياً يضمّ نخبة من خبراء القانون في العالم العربي، والمشهود لهم بالموضوعية والحيادية لبحث هذا الموضوع".
وختم: "سيداتي سادتي لقد تساءل القاضي الأميركي جاكسون ـ في تقريره المنشئ للمحكمة العسكرية الدولية لنورمبرج ـ منذ سبعين عاماً عما يمكن عمله بالنسبة لمرتكبي اعمال الإرهاب والجرائم الأخرى، فقال بأنه يمكن ان نطلق سراحهم دون محاكمة ولكنه رد على ذلك قائلاً بأن هذا العمل ينطوي على استهزاء بالموتى وسخرية من الأحياء. كما انه يمكننا ان نقتلهم او نعاقبهم دون محاكمة. ولكن هذا العمل ينطوي على مخالفة للوعود المتكررة التي قطعتها الأمم المتحدة على نفسها بمحاكمتهم.هذا المؤتمر مطروح عليه هذا السؤال: ماذا نفعل معهم؟ كلامكم في البحث والنقاش، نرجو أن يكون الطريق إلى عالمٍ عربي تجري من تحته الأنهار".
ليان
والقى النقيب السابق لنقابة المحامين في بيروت ميشال ليان كلمة مسجلة عبر الفيديو، قال فيها: "في بداية كلمتي وبداية أعمال المؤتمر الذي دعت إليه الهيئة العلمية لنشر الثقافة القانونية في العالم العربي، لا بدّ من إبداء أسفي الشديد لعدم تمكّني من الحضور معكم شخصياً لأسباب شخصية صحية قاهرة. ولا بدّ من تحيّة لبنانية صافية لجميع المشاركين في المؤتمر من كافة الدول العربية".
أضاف: "كلمة شكر لمنظّمي هذا المؤتمر وفي طليعتهم الدكتور عبد الحميد الأحدب رئيس اللجنة العلمية لنشر الثقافة القانونية في العالم العربي. والشكر أيضاً للدولة التي تستضيف هذا المؤتمر وهي الحاضنة دوماً لأكثرية المحاكم الدولية وآخرها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.والشكر الخالص لكم أيها المؤتمرون الغيورون على مفاهيم الإنصاف والعدالة والقانون".
وتابع: "إذا كان الهدف من المؤتمر سبر مدى انعكاس تطبيق العدالة الدولية على المستوى الثقافي القانوني في العالم العربي، فلا بدّ من التأكيد أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قد أُنشئت بناءً على طلب الحكومة اللبنانية لأجل كشف الحقيقة للجريمة السياسية المتمادية في ظروف إستثنائية، استحال معها تطبيق العدالة الوطنية. وذلك كلّه في سبيل ترسيخ فكرة دولة القانون بتلازمها مع استقلال السلطة القضائية ومفهوم المساءلة والحرّية والإستقرار".
واردف: "على أمل أن يساهم عمل المؤتمر في نسج شبكة أمان لبنانية. وانسجاماً مع مبادئ الدستور اللبناني. وانطلاقاً من شعورنا بالمسؤولية الوطنية التاريخية. والتزاماً بوحدة لبنان وسلمه الأهلي. ودفاعاً عن دولة الحق والقانون والمؤسسات والنظام الجمهوري البرلماني الديموقراطي. وشعوراً بالأخطار المحدّقة بالوطن اللبناني وحقوق المواطنين وحرّياتهم، وأمنهم وأمانهم".
وأوضح أن "الخلاف في لبنان حالياً هو بين من يريد وضع حدّ نهائي لعادة الإفلات من العقاب، كي تقوم الدولة والحياة السياسية على قوّة الحق والقانون، وبين من يصرّ على إبقاء الدولة والحياة السياسية مرهونتين لقانون القوّة.. أو بالأحرى "فائض القوة".. وقد يصحّ القول "لعنة فائض القوة" لدى بعض الفئات السياسية".
وقال: "يعيش وطننا منذ نحو نصف قرن، حالة أشبه ما تكون بالحروب المتواصلة، تخللتها فترات من الهدنة، طالت أو قصرت. فبعد الحرب الأولى عام 1958، شهد لبنان حرباً ثانية عام 1975 امتدّت على خمس عشرة سنة، فدمّرت الإنسان والدولة والعمران، ولم يسلَم منها حتى الذين اعتزلوها أو حاولوا، كما لم تتوقف إلاّ بعد أن أنهكت الجماعات المتحاربة وجرّحتها في الصميم. الى ذلك شهد هذا البلد خمسة إجتياحات إسرائيلية في مدى ثلاثة عقود (1978، 1982، 1993، 1996، 2006) بلغ أحدها عاصمته (1982)، كما شهد في الفترة ذاتها تركّز السلاح الفلسطيني على أرضه بعد اتفاق القاهرة (1969) واحتلالاً إسرائيلياً (1978 ـ 2000) وهيمنة سورية كاملة على الدولة (1990 ـ 2005)".
اضاف: "اليوم يعيش اللبنانيون تحت وطأة التهديد بحرب أهلية جديدة، إذا لم يتخلّوا عن حقّهم بإجراء حُكم العدالة في قضية الإغتيالات السياسية التي ارتُكِبت منذ العام 2005، وإذا لم يرضخوا لمشيئة السلاح الخارج عن الدولة، ولم يقبلوا العيش في خوف من بعضهم بعضاً بصورة متواصلة، حيث تُنبَش القبور وتغذّي حزازات الماضي صراعات الحاضر. الى هذا الخوف من الآتي القريب، يشعر اللبنانيون بأنهم ما عادوا أسياد مصيرهم الذي يتقرّر اليوم في مفاوضات بين دول المنطقة من دون مشاركتهم".
وقال: "يوم، انطلقت أعمال في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تمهيداً لإتمام التحقيقات وإجراء المحاكمات لكشف المجرمين ومعاقبتهم ووضع حدّ للإفلات من العقاب وإيقاف أعراس الدم والمآسي التي نتجت عن جرائم فتكت بالوطن ورجاله على مذبح السياسات الكافرة، لافتاً إلى أن هذه المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لن تجعل الجريمة تستوطن ربوعنا، بل ستنزع الشرائط السوداء من شوارعنا وساحاتنا، وسيولد معها أملنا بالمستقبل".
وذكّر بأن "المحكمة الدولية المنزّهة الحيادية المستقلّة بدأت مسيرتها نحو إحقاق الحق وكشف الحقيقة ومعاقبة المجرمين، وهذه غاية العدالة المطلقة، بل مبتغى كل عدالة وطنية كانت أم دولية. ولأن للعدالة في شموخ إنتصابها ما يثلج الصدور ويزهر الخواطر مما تدَّخره العقول الواعية وتطفح به القلوب الراحمة". وتابع: "ولا يدّعين أحد أن اللجوء الى العدالة الدولية يشكّل إنتقاصاً من سيادة الدولة، فالعدالتان الوطنية والدولية تتكاملان بالأداء وبالعمل للوصول الى الحقيقة وإدانة المرتكبين ومعاقبتهم من أجل تثبيت السلام في العالم، خصوصاً إذا عجزت العدالة الوطنية من العمل لكشف الحقائق ووضع حدّ للإفلات من العقاب".
واردف: "وما اللجوء الى العدالة الدولية بعد استشهاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري بلجنة تقصّي الحقائق أو بلجنة التحقيق أو بالمحكمة، سوى نتيجة حتمية لعدم كشف مرتكبي جرائم سياسية كبرى طالت كباراً من رجال لبنان منذ عقود، ولم يستطع القضاء اللبناني من كشف مرتكبيها تمهيداً لإحقاق الحق ووقف ذاك المسلسل الإجرامي، فلم يكشف قتلة الزعيم كمال جنبلاط ولا الرئيس بشير الجميل ولا المفتي حسن خالد ولا الشيخ صبحي الصالح ولا النقيب رياض طه ولا الرئيس رينيه معوض ولا المهندس داني شمعون مروراً باستشهاد القضاة الأربعة على قوس المحكمة في صيدا ووصولاً الى محاولة إغتيال الوزير مروان حماده".
وأمل في أن "تصل المحكمة الدولية الى المبتغى المنشود، فتَبرد جراح المتألّمين على فقدان أحبائهم وتستقيم مسيرة الإستقلال والبناء الوطني لأن دماء الشهداء التي روت تراب الوطن تستحق بسخائها أن يُحرّر هذا الوطن الغالي من كل أنواع الظلم والقهر والتسلّط والطغيان". واعتبر أن "الحرية غالية على قلوب أبناء لبنان، الوطن المأساوي، لأنهم شعب فطر على الحرّية والحفاظ على الكرامة واختار أن يعيش بحرّية أو أن يموت بكرامة، مؤكداً أن شعب لبنان هذا لن يستكين قبل معرفة الحقيقة وإحقاق العدالة، وقد بذل منذ سنوات أربع وحتى اليوم جهوداً حثيثة أدّت الى ما وصلنا إليه، من البدء بلجنة الإستقصاء الدولية الى لجنة التحقيق الدولية، الى قرار إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ثمّ الى إطلاق العمل فيها، بعد صعوبات وعوائق لم تحدَّ من إصراره وعناده لتحقيق مطالبه وأمنياته".
وختم: "أخيراً، وتأكيداً على إيماننا بلبنان وطن القيم الإنسانية الحاضن لتلاقي الديانات والحضارات والحوار فيما بينها، نعلن أننا لن نقبل لا بالتبعيّة ولا بالتفرّد ولا بالهيمنة لنحافظ على لبنان، إرث الجدود وطن الإيمان والكرامة، وطن القدرات والطموحات والفكر الخلاّق. فإليكم أيها المؤتمرون كل أدعيتي بنجاح أعمالكم، على أمل أن تكون دراساتكم القانونية سنداً لنشر ثقافة القانون ومبادئ العدالة في العالم".
الجلسة الاولى
بدأت أعمال الجلسة الأولى للمؤتمر تحت عنوان: "أهمية إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان" برئاسة القاضي الدكتور وائل طبارة، وكان أول المشاركين أستاذ القانون الدولي في الجامعة الأنطونية في لبنان الأب الدكتور فادي فاضل الذي ألقى محاضرة بعنوان "سياق إنشاء المحكمة والمرتجى من عدالتها"، رأى فيها انه "منذ إنجاز لبنان استقلاله في العام 1943، والإغتيالات السياسية أمرٌ شائع، إن من باب تصفية الحسابات عموماً أو لتصفية الحسابات والنزاعات السياسية خصوصاً. فيُجرَّم القتلة ويحاكمون تارةً ولكن غالباً ما يكون اللاعقاب سيّد الموقف".
ولفت الى "أنه من تاريخ لبنان المعاصر، وقعت عملية اغتيال رئيس الوزراء السابق الراحل رفيق الحريري. والسؤال المطروح اليوم إزاء هذه الجريمة يقضي بمعرفة الوسائل التي من خلالها يجب إحالة منفّذي الجريمة والمسؤولين فيها أمام القضاء. فمنذ اليوم التالي للجريمة، أي في الخامس عشر من شباط/فبراير 2005، سارع مجلس الأمن، في إعلان رئاسي ومن خلال سلطة التوصيف المناطة به بموجب الميثاق الأممي إلى وصف الجريمة بالهجوم الإرهابي وذكّر بمندرجات القرارين 1373 و1566 الصادرين عنه، حيث يصف الإرهاب على أنه تهديد للسلم والأمن الدوليين من جهة، داعياً الدول إلى التعاون الكامل في محاربة الإرهاب من جهة أخرى".
وتطرق إلى مسألة المساعدة الدولية في التحقيق وإنشاء المحكمة، فأشار الى ان مجلس الأمن لاحظ في قراره 1595 عدم قدرة السلطات اللبنانية على أن تقوم وحدها ومن دون مساعدة بتحقيق مستقل من شأنه أن يؤدي إلى محاكمة المسؤولين عن عملية الإغتيال.
وخلص الى ان "السلطات اللبنانية عازمة على محاكمة المسؤولين عن هذه الجريمة التي وصفها مجلس الأمن بالإرهابية وأن الوسائل المتاحة لها لتحقيق هذه الغاية غير كافية، وإن التلاقي بين السلطة السياسية المحلية والإرادة السياسية الدولية مسألة حاسمة في إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق الدولي ومحكمة ذات طابع دولي مختصة لمحاكمة الأشخاص الذين تثبت مسؤوليتهم في الجرائم الإرهابية المذكورة".
وأكد أن "أهمية إنشاء محكمة ذات طابع دولي لا تقتصر على تحقيق العدالة العقابية لإنهاء حالة اللاعقاب في جرائم الإغتيالات السياسية، ولكنها تكتسب أهمية قصوى، حيث أن الوظيفة التصالحية للعدالة الجنائية الدولية يمكن أن تتبلور في إطار المحكمة الخاصة بلبنان".
وشدد على انه "في ظل الظروف الراهنة، يأتي إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان رداً على ضرورة إعادة إرساء السلام في لبنان، بعد أن لاحظ مجلس الأمن مراراً وتكراراً، خصوصاً في قراره 1757، أن الوضع في لبنان يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين".
ولاحظ أنه يجري التخلي راهناً عن الحق في عدالة خاصة قوامها الحصول على إدانة من أساء إلينا وإنزال عقوبة به- لمصلحة إحياء العدالة العامة، أي الخروج بحقيقة جماعية تعود بالمنفعة على المجتمع السياسي بأجمعه. ولكن، أكثر من إنتاج حقيقة منقذة أو الإعتراف بحق الضحايا، تميل العدالة العامة إلى إيجاد ظروف ميثاق سياسي جديد. فالهدف منها ليس الإقتصاص لمجرّد الإقتصاص، وبالتالي العقاب، بل إعادة إحياء العيش المشترك من خلال نشر ثقافة ديمقراطية. فميزة العدالة الترميمية تكمن في تغليبها المصالحة على كل ما سواها".
وشدد على انه "مما جاءت به المحكمة الخاصة بلبنان هو أنه يفترَض أن يشكل منطلقاً لتعزيز الثقافة العربية في القانون الدولي للمطالبة بشتى السبل القضائية الدولية المؤاتية بإحالة مرتكبي الجرائم الجماعية التي تقع الشعوب العربية ضحيةً لها إلى القضاء، سواء أمام المحكمة الجنائية الدولية أو عن طريق ممارسة الإختصاص الدولي".
سلامة
ثم ألقى أستاذ القانون الدولي في جامعة القاهرة الدكتور أيمن سلامة كلمة أوضح فيها ان "هذه المحكمة ليست الأولى التي تعنى باختصاص الموضوع القضائي في جرائم الإرهاب، فقد سبقتها نورمبرغ والدوائر الاستثنائية لجرائم الحرب في كمبوديا، كما سبقتها المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا والمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بسيراليون".
وأوضح ان "هذه المحاكم وكل هذه الأنظمة سواء كانت خاصة وحتى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة بموجب النظام الأساسي لروما الموقع في العام 1998 الذي دخل حيز التنفيذ في يوليو 2002. كل هذه المحاكم تقاضي وتحاسب وتعاقب على الجرائم الإرهابية لأن الأمم المتحدة ليست كمنظمة دولية في العام 1945، ولكن الأمم المتحدة كجماعة دولية متحدة قوامها 26 دولة في عام 1942 أي قبل إنشاء المنظمة الدولية، عزمت على مقاضاة الجرائم الارهابية، ولم يكن أيضا الفقيه والقاضي الأميركي الذي عُرّض إليه بإرساء وإنشاء النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية العسكرية لنورمبرغ لمحاكمة كبار مجرمي حرب النازيين، فلم يكن هو السابق أو المبادر بضرورة المحاكمة ، وإنما كان الرئيس الأميركي روزفلت في 25 أكتوبر 1941 حين صرح بأن الارهاب والترويع لا يمكن أن يجلب السلام لأوروبا إنه لا يفعل شيئا سوى بث بذور الحقد الذي سيؤدي يوما إلى قصاص رهيب".
لكن دعونا نركز على أهمية هذه المحكمة. فهذه المحكمة ستكون المحكمة الأولى التي سيكون لها الفضل في تعريف جريمة الارهاب الدولية بمقتضى القوانين الوطنية اللبنانية الارهابية، ولا شك في أن القضاة اللبنانيين سيكون لهم الفضل في تفسير وكيفية إنفاذ القوانين اللبنانية الوطنية المعنية بالملاحقة والعقاب على جريمة الارهاب. هذه المحكمة وأهميتها تكمن في أنها المحكمة الأخيرة حتى اللحظة الآنية في محطات قطار العدالة الجنائية الدولية".
وشدد على ان هذه المحكمة خطت خطوة هامة في سياق كيفية المحافظة على السلم والأمن الدوليين، لأن مجلس الامن حين أنشأ محاكم يوغوسلافيا وحين أنشأ محاكم رواندا وحين أصدر قرار الإحالة الشهير 1593 في آذار2005 بمقتضى الباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة واستفادةً من النظام الاساسي لمحكمة روما المادة 13 فقرة ب، مجلس الامن في هذه الأحوال لم يستهدف معاقبة المجرمين ولا ردع الجناة المستقبليين ولا تعويض الضحايا. مجلس الامن استخدم آليات العدالة الجنائية الدولية سواء الهيئات القضائية الفرعية المؤقتة التي تندرج تحت عباءة مجلس الامن، مثل يوغوسلافيا ورواندا بموجب ميثاق الأمم المتحدة أو آلية الجنائية الدولية بموجب المادة 13 فقرة ب، مجلس الامن لا يهدف في النهاية إلا إلى تحقيق المقصد، لمنظمة الأمم المتحدة وسائر الأجهزة الرئيسية والفرعية الدائمة أو المؤقتة لمنظمة الأمم المتحدة وهي تحقيق السلم والأمن الدوليين".
ولفت الى أن "مجلس الامن، ومنذ أحداث سبتمبر في الولايات المتحدة في العام 2001 آل على نفسه إلا أن يتبنى اتخاذ قرارات بموجب البند السابع، ملزمة ليس فحسب للحكومة اللبنانية ولكن لسائر أعضاء منظمة الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات وتدابير فاعلة لمحاربة ومكافحة جريمة الارهاب الدولي".
وشدد على ان "أهمية رجال القانون والفقه والقضاء والاكاديمية العربية تكمن في أن هذا سياق فريد متميز أتى إلى السياق العربي وأتى إلى البيئة العربية بعد الرسالة الصريحة التي وٌجّهت من رئيس الوزراء الأسبق الرئيس فؤاد السنيورة إلى الأمم المتحدة يطالبها بإنشاء محكمة، سواء كانت هذه المحكمة في لبنان أو في خارجه، ومجلس الأمن اهتم بهذه المسألة".
ورأى ان "الهدف الأسمى من هذه الاتفاقية هو تحقيق السلم والأمن الدوليين ومجلس الأمن طبق في هذا الاعتبار النصوص الصريحة اللفظية الحرفية للمادة 24 والتي تحدد أنه حتى يكون عمل الهيئة فعالاً وسريعا، ومن ثم تدخل مجلس الأمن لإنفاذ الاتفاقية الدولية الثنائية وذلك لتنفيذ القرارات السابقة التي اتخذها مجلس الامن".
وأمل أن تكون هذه مسيرة وخطوة ابتدائية لا تنتهي ولا تجهض في مسيرة العدالة الجنائية، وكما أشار الأساتذة بأنه يجب أن نسير ونساير الجماعة الدولية في إرساء مبادئ محاربة الإفلات والعقاب المستشرية في المنطقة العربية، وايضا ارساء مبادئ المساءلة والمحاسبة والمكاشفة باعتبارها قيمة مهمة من قيم الديمقراطية .
نقاش
ودار نقاش حول مدى إمكانية تفويض مجلس الامن للأمين العام للأمم المتحدة إجراء مفاوضات حول إنشاء المحكمة، وهل مجلس الامن له صلاحية، وأين هذه الصلاحية في النص القانوني، وإذا كان مجلس الأمن يملك هذا التفويض، فهل يملك أن يفوض في هذا الموضوع الامين العام للأمم المتحدة؟ وإذا حصل هذا التفويض هل يمكن للأمين العام أن يتجاوز الميثاق؟".
وعلق طبارة "في ما يتعلق بمسألة التسميات، والعلاقة بين الأمين العام ومجلس الأمن الدولي. في الواقع هناك صلاحيات عادية وصلاحيات استثنائية. إن مجلس الامن الدولي مارس صلاحيات استثنائية وكله كان خارجاً عن الأصول العادية. القانون الدولي ليس قانوناً ثابتاً ونهائيا، وانما هو قابل للتغيير، وبمفهوم أحكام قسرية وهي في الواقع احتياطية، وهي نوع من المبادئ التي تحاول سد الثغرات. الامين العام ومجلس الامن يحاولان من خلال هذه المبادئ الخروج من الأصول العادية إلى أصول جديدة. وحتى يبقى لبنان ضمن التشريعات الداخلية، ينبغي أن يكون مجلس النواب سيدا عليها وعندئذ تسمو الاتفاقية الدولية على القوانين الداخلية. ما حصل أن لبنان بجهازه النيابي لم يوافق على إدخال الاتفاق الدولي بين الأمين العام للأمم المتحدة والحكومة اللبنانية ضمن التشريع الوطني. لأول مرة تثار هذه المسألة الحساسة وأتصور أن كل النزاعات التي يمكن أن تنشأ حول مشروعية تنفيذ القرارات التي ستصدرها المحكمة ستنتج عن هذا التساؤل: هل يمكن تنفيذ اتفاقية دولية رفضها لبنان. نحن نعلم أنه في نظام المحكمة يُمنع إعطاء عفو عن جميع الجرائم بمعنى أن الهيئة الدولية هي من تقوم بحل جزء كبير من المشاكل، وتعلم مسبقا بما يمكن أن يحدث حول صدور عفو عام أو خاص أو غير ذلك، كل ذلك من اجل استمرار مسيرة القانون الدولية. إن الإجابة عن هذا السؤال أمر سابق لأوانه، وقد نستطيع بنهاية المؤتمر إعطاء الإجابة.
ثم تحدث سلامة، وقال: "قد لا يكون رأي المرجعية القانونية لتعاملات ومعاملات الدول الـ192 بما فيهم الجمهورية اللبنانية، ليس مع مجلس الأمن ولا مع أي جهاز آخر لكن مع كل أجهزة الأمم المتحدة، ليست هي المعاهدة الدولية ولا العرف الدولي ولا آراء فقهاء القانون الدولي ولا المبادئ العامة للقانون الدولي.
ثم علّق الدكتور نصري دياب قائلاً: "أيضا نذكر أن هناك علاقة عضوية بين الأمم المتحدة وقراراتها والدستور اللبناني. في مقدمة الدستور، حيث توجد الفقرة ب التي تقول إن لبنان عربي الهوية والانتماء وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية كما هو عضو مؤسس في منظمة الأمم المتحدة ملتزم مواثيقها. هذه الفكرة مهمة من اجل معرفة أن القرارات المتخذة من قبل الأمم المتحدة يمكن النظر إليها بطريقة عضوية ضمن النظام القانوني اللبناني وليس مجرد قرار صادر من هيئة عامة."
بعد ذلك، قدم الدكتور ماجد فياض مداخلة جاء فيها: "رغبة في تصويب المصطلح القانوني، أبدي تصويبين وأسأل سؤالا، أولاً في ما خص المحكمة الخاصة بلبنان، ولأن البعض منا يستخدم كما في العنوان أيضا تعبير المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، إن هذه المحكمة ليست دولية وإنما هي محكمة ذات طابع دولي، هذا في ما خص التصويب الاول. في ما خص التصويب الثاني وبكل احترام لشخصكم الكريم، فقد ذكرتم وأنتم تجيبون على سؤال الزميل الكريم الحاضر في القاعة من أن لبنان قد رفض إدخال الاتفاقية في التشريع اللبناني . إن لبنان بما هو دولة ذات سيادة وسلطاته الدستورية سواء كانت تشريعية أم تنفيذية أم قضائية كما نص الدستور اللبناني، ومن خلال واقع عدم عرض مشروع الاتفاقية على مجلس النواب لأنها أرسلت إليه ولكن المجلس لم يدرجها في جدول أعماله ولم تناقش بإرادة وقرار من الرئيس، فهذا يعني أن الاتفاقية حتى تاريخه لم تناقش في مجلس النواب ليكون لبنان قد رفضها أو قبلها لكي ينتهي المسار الدستوري إما بالتصديق على الاتفاقية أو بعدم التصديق. إذن، لا نستطيع أن نقول إن لبنان قد رفض إدخالها حتى هذه الساعة في التشريع اللبناني. إننا نعرف، وهذا ما استند إليه رئيس المحكمة الخاصة بلبنان انطونيو كاسيزي، وهو أنه عندما يقدم بلد على خطوات تنفيذية لما هو معاهدة أو شبه معاهدة، وعندما تكون هذه الخطوات تنفيذاً للمضمون فكأنما أقر الاتفاقية نفسها، ولنتذكر أن لبنان قد وقع مذكرة تفاهم مع المحكمة الخاصة وأن وزير العدل كما النيابة العامة التمييزية قد أقدمت على خطوات متعددة في سبيل تيسير مهمة لجنة التحقيق الدولية ومن ثم مهام المدعي العام الدولي بعد تحوله من محقق دولي، أي السيد دانيال بلمار، إلى مدع عام دولي، كان ذلك من أجل التصويب القانوني في الأمرين . أما بالنسبة للسؤال، فهو موجه للدكتور أيمن سلامة، وأتمنى أن يفسر قوله بأن المحكمة الخاصة بلبنان ستطبق وستكيف مفهوم الارهاب من خلال تطبيق القانون اللبناني وإلى حد كبير ستكون للمحكمة الخاصة مساهمة من دون شك لأن النظام الأساسي للمحكمة قد نص على وجوب تطبيق العقوبات في ما خص العقوبة ولكي نحدد العقوبة لا بد من أن نحدد المسؤولية وتاليا إلى أي حد نكون في القانون الدولي الجزائي وفي ما خص بالتحديد ما اقرته صكوك الأمم المتحدة بشأن الارهاب يكون هناك من تجاور بين القانون اللبناني ومفاهيمه وبين ما أقرته صكوك الأمم المتحدة . إلى أي حد يكون بالإمكان لهذه المحكمة أن تطبق مفهوم الارهاب وأن تكيفه من خلال القانون اللبناني".
وكانت للدكتور سلامة الإجابة على هذا السؤال، إذ اوضح بأن "اسم المحكمة هو المحكمة الجنائية الخاصة بلبنان. أما بالنسبة للدستور والمعاهدات واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية لعام 1969، فهذه المسألة محسومة. الدساتير تلزم الدول. الحقيقة أننا نغفل حقيقة أن مجلس الأمن ليس بقضائي ولا قانوني ولا فقهي ، هو مجلس أمني سياسي لا ينظر ولا يجب عليه أن ينظر في القانون الدولي، لأن الدول الأعضاء هي من طلبت من مجلس الأمن أن يكون تدخله سريعاً وفعالاً بموجب المادة 24، وأن مجلس الأمن كما قال القاضي الشهير أودا، له أن يخالف ويعطل ويرجئ القانون الدولي حفاظاً على السلم والأمن الدوليين".
الجلسة الثانية
في الجلسة الثانية من المؤتمر تحت عنوان "مجلس الأمن وحقوق الانسان" وأدارها المحامي فريد مطر من لبنان، أكدت القاضية آمنة القلالي من مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، "أن المحكمة الجنائية الدولية تضطلع بمهمة محاكمة أكبر المسؤولين عن جرائم الحرب أو الجرائم ضد الانسانية التي هي في النهاية انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان".
وإذ اشارت الى ان جهاز الأمن شهد فترة من الجمود في أثناء الحرب الباردة نظراً لحق النقض رأت أن مجلس الأمن اليوم عاد يتمتع بصلاحيات مهمة ويلعب دوراً كبيراً في ارساء وحماية حقوق الانسان، خاصة بعد سقوط جدار برلين حين تمت إعادة إحياء المجلس كجهاز فعلي وكان الأداة الأكثر فاعلية في عمل المجلس حيث الالتجاء الى الفصل السابع يمكّن مجلس الأمن من اتخاذ قرارات ملزمة في وجود حالات تهدد السلم أو وقوع عدوان.
وألقى الدكتور مانع جمال عبد الناصر، أستاذ القانون الدولي العام وعميد كلية الحقوق في جامعة باجي مختار عنابة في الجزائر، مداخلة بعنوان "دور مجلس الأمن في مجال حماية حقوق الإنسان كمظهر لحفظ السلم والأمن الدوليين".
وأوضح ان التطور الأهم والأعمق الذي شهده القانون الجنائي الدولي جاء في سنة 2007، وذلك من خلال إنشاء محكمة خاصة بلبنان أسند إليها مهمة تطبيق القانون الداخلي اللبناني ومحاكمة الأشخاص المسؤولين عن جريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري ومرافقيه، مشيراً إلى ان المحكمة التي تتميز بأنها ذات طابع دولي تختص بالنظر في الجريمة الإرهابية، حيث أن العمل الإرهابي المعروض أمام المحكمة يخضع للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إذا تم تكييفه من قبل مجلس الأمن بأنه يهدد السلم والأمن الدوليين.
أضاف "بهذا يكون مجلس الأمن قد تعامل مع جريمة اغتيال الرئيس الحريري على أساس أنها جريمة إرهابية وتهديد للسلم والأمن الدوليين، ولا تدخل في اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية الدائمة التي تنظر في جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية."
أما المحامي خالد النويصر من السعودية، فاعتبر أن التحديات التي تمر بها المنطقة ـ رغم مراراتها وقسوتها ـ قد تكون بمثابة مخاض يفضي في نهاية الأمر إلى مزيد من الحرية والكرامة للإنسان، مضيفاً ان ضمان حماية حقوق الإنسان كانت أهم الأسباب التي قامت من أجلها الأمم المتحدة في العام 1945م، وذلك لتعزيز وترسيخ هذه المفاهيم.
وأمل في أن يكون لمجلس الأمن معيار واضح يحدد الدور الذي يُفترض أن يلعبه عند حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان في أي مكان بالعالم، لأنه "طالما الإنسان وحقوقه هما القضية الجوهرية وليس الاعتبارات السياسية ومصالح الدول فقط، فإنه سوف يؤدي إلى مزيد من الأمن والسلام العالمي."
ثم تحدث الأب فادي فاضل فأشار إلى أن مجلس الأمن مخوّل، بموجب القرار 1757، التدخُّل في مرحلة معينة من إنشاء المحكمة الخاصة، ألا وهي مرحلة تنفيذ الاتفاق بين الأمم المتحدة ولبنان (...) مما يعني أن مجلس الأمن يمكنه التدخل في حال وقوع أي مشكلة قد تهدد سير المحكمة.
وخلص إلى أنه يمكن تفهُّم مخاوف البعض المتعلقة بالصلاحيات الممنوحة لمجلس الأمن بموجب ميثاق الأمم المتحدة، مشيراً إلى أنه في ظل عدم وجود هيئة قضائية مباشرة لمراقبة قرارات مجلس الأمن، يصبح التحرُّك الأنسب الذي يمكن أن يقوم به لبنان هو توسُّل الخيار الديبلوماسي الكفيل بالتأثير على توجهات المجلس.


كارافان لـ "المستقبل": فرصة استثنائية
لرؤية حشد من القانونيين العرب

على هامش المؤتمر، التقت "المستقبل" رئيسة قسم التواصل الخارجي في المحكمة الخاصة بلبنان أولغا كارافان، التي حضرت جانباً منه كمراقبة، فأشارت الى ان "التواصل في المحكمة يقتضي البقاء على اطلاع على كل ما يجري بخصوصها، بما فيه الآراء حولها وحول انشائها، والهواجس او الملاحظات عليها، والتعلم منها أيضا". ورأت ان هذا المؤتمر "يشكل فرصة استثنائية لرؤية هذا العدد الكبير من الخبراء والقانونيين في العالم العربي".
واذ اعتبرت انه من المبكر تقويم المؤتمر في يومه الاول، أملت ان "يوفق المؤتمرون في ابداء ومناقشة مقاربة صحيحة حول المحكمة وعملها، لكون الامر الاهم من آراء الخبراء المختلفة هو إيراد معطيات دقيقة، وتبادلها الذي يفضي حكماً الى مناقشات مثمرة".

No comments:

Post a Comment

Archives