The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

February 11, 2011

Assafir - work Plan to address the problem of domestic workers - February 11,2011



عقد وزير العمل بطرس حرب مؤتمراً صحافياً في مقر مجلس الوزراء في بدارو، أعلن خلاله عن خطة «مواجهة مشكلة العاملين في الخدمة المنزلية»، ووقع حرب مشروع قانون العمل الخاص بالعاملين في الخدمة المنزلية.
أما الخطة التي أقرت فهي الآتية: الإقرار أن سبب الإشكالات التي يعاني منها العامل في الخدمة المنزلية يعود إلى عدم لحظ قانون العمل اللبناني، أو أي قانون آخر، أو أي نص ينظم هذه العلاقة. «فغياب الإطار القانوني الناظم لهذا القطاع هو المسبب أو المسهل لحصول الانتهاكات، وانطلاقا من هذا الاقتناع وضعت مشروع قانون ينظم علاقة العمل بين أصحاب المنازل والعاملين في الخدمة المنزلية، وهو مشروع مؤلف من 46 مادة يفرض في ما يفرض: وضع نموذج لعقد عمل موحد من قبل وزارة العمل، وجوب تنظيم عقد عمل خطي بين صاحب العمل والعامل في الخدمة المنزلية منظم باللغتين العربية ولغة العامل الأجنبي ومصادق عليه من الكاتب العدل، تحديد فترة التجربة للعامل بثلاثة أشهر، لا يجوز إجراء عقد عمل لمدى الحياة تحت طائلة البطلان، لا يحق للأشخاص المحكومين بالجرائم الشائنة أو لمن ثبت ارتكابه جنحة أو جناية بحق عامل في الخدمة المنزلية استخدام عمال منزليين، وجوب احترام حقوق العامل وخصوصيته، وتأمين مأوى له داخل حرم المنزل تتوافر فيه الشروط الصحية والبيئية اللازمة».
ونصت على التالي: «وجوب مسك سجل بالفحوصات المخبرية التي أجراها العامل، وبالإجازات المرضية، بالإضافة إلى طريقة دفع أجوره، مع المستندات المثبتة لذلك، وتحدد وزارة العمل نموذج هذا السجل. إجراء تأمين إلزامي للعامل يتضمن طوارئ العمل والاستشفاء ونقل الجثمان في حال الوفاة، لا يجوز استخدام من هو، أو هي، دون الثامنة عشرة من العمر، وبعد إجراء فحص طبي للتأكد من سلامته للقيام بالأعمال المنزلية، تحديد مدة العمل الأسبوعية بستين ساعة، وعشر ساعات في النهار، مع حق العامل براحة يومية لتسع ساعات متواصلة، ما خلا الحالات الاستثنائية، منح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متواصلة، يتفق عليها بين صاحب العمل والعامل».
ومما نصت عليه: «الحق بإجازة سنوية مدفوعة لـ 6 أيام متواصلة تحدد بالاتفاق ويجوز الاتفاق على مراكمة الإجازة لسنتين، يحق للعامل بالإجازة المرضية بناء على تقرير الطبيب الذي عالجه، أجر العامل يحدد باتفاق الطرفين شرط أن لا ينقص عن الأجر الذي تحدده وزارة العمل للعمال الأجانب في خدمة المنازل، وجوب دفع أجرة للعامل شهريا، ونص المشروع على حالات فسخ عقد العمل مع تعويض، وبلا تعويض وشروطه».
كذلك جاء فيها: «للعامل الأجنبي في الخدمة المنزلية حق بتعويض عن سنوات عمله بما يعادل نصف أجر شهري عن كل سنة عمل، لغاية خمس سنوات، ونسبة 65 في المئة عن كل سنة إذا زادت عن 5 سنوات، وزارة العمل تسوي النزاعات بين طرفي العقد حبياً شرط أن يعرض عليها خلال 15 يوما من حصول الخلاف، وللوزارة مهلة 15 يوما لبته. وعند تعذر ذلك، يعود لمجلس العمل التحكيمي بته».
ونظم المشروع عمل مكاتب استقدام العمال الأجانب للخدمة المنزلية، ونص على عقوبات عند مخالفة أحكام القانون، وتنشر الأحكام الجزائية المتعلقة بالاعتداء على العامل في الخدمة المنزلية في جريدتين محليتين تحددهما المحكمة الناظرة بالجرم.
كذلك، نص المشروع على إنشاء دائرة للمساعدات الاجتماعية في وزارة العمل لضبط المخالفات وتنظيم محاضر بها، وترجمة عقد العمل الموحد إلى 14 لغة بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية التي تعهدت بإجراء الترجمات التي يفترض أن تسلم قريبا إلى الوزارة للبدء به.
كما «تم إنجاز الدليل الإرشادي للعمال الأجانب، والاتفاق مع سفارات وقنصليات الدول التي يعمل رعاياها في لبنان على التنسيق المتواصل والتعاون لضبط إقامة عمالهم، وإنشاء مكتب للشكاوى مع خط ساخن».

No comments:

Post a Comment

Archives