The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

February 4, 2010

Assafir - Draft Law To Protect Women From Violence ... The Legislation

محلّيات
تاريخ العدد 04/02/2010 العدد 11510


يطال ضربهن وإكراههن على الزواج وقتلهن عمداً
مشروع قانون «حماية النساء من العنف»... إلى التشريع؟
فاتن قبيسي
هل ستحظى النساء بقانون يحميهن من العنف الأسري قريباً؟ هل سيعاد تشكيل العلاقات الزوجية والأسرية على أساس يجنب الإناث الأذى الجسدي والمعنوي؟ سؤالان ينطويان على تفاؤل، بدأت تلوح تباشيره مع تبني «لجنة المرأة والطفل النيابية» مسودة القانون، التي ناقشتها أمس بحضور قضاة، علماً بأنها ما زالت في عهدة مجلس الوزراء. الا أن اللجنة تحاول كسب الوقت، في حال تأخر مجلس الوزراء في البت بها، فتتولى دراستها لتحويلها الى اقتراح قانون، يطرح لاحقاً خلال جلسة عامة لمجلس النواب.
ويقول عضو اللجنة النيابية نبيل نقولا لـ «السفير» ان «أجواء الجلسة كانت إيجابية. وكل المشاركين وافقوا على إقرار المسودة كقانون، إذ ليس من المعقول أن يكون هناك تمييز بين الرجل والمرأة في بلد مثل لبنان، وفي القرن الواحد والعشرين. وقد اقترحت خلال الجلسة إنشاء محكمة تتعاطى المشكلات الاسرية، وسنبحث الامر لاحقاً، لكن الاهم هو ان يمر المشروع».
ولفت الى «وجود مسودة (أو مشروع قانون) بهذ الصدد عند وزير العدل، وهي مقدمة من الحكومة، فطلبنا منه تزويدنا بنسخة منها، لنرى ما اذا كانت خاضعة لتعديلات أم لا».
وأمل نقولا من المحاكم الشرعية والروحية «عدم التدخل بالموضوع، لأنه لا يمس صلاحياتها في ما خص الزواج والطلاق والحضانة، كما أنه لا يتعارض مع القوانين المرعية الإجراء لهذه المحاكم، وإنما هو تصحيح لقانون العقوبات ليس أكثر».
والمسودة التي بدأت منظمة «كفى عنفا واستغلالا» بصياغتها العام 2007، وأطلقت إثر إنجازها حملة «حماية النساء من العنف» في آذار العام 2008، احتلت البند الأول على جدول أعمال مجلس الوزراء في حزيران 2009. الا انها واجهت اعتراضات من قبل بعض الوزراء الذين خشوا أن يتعارض بعض مضمونها مع الشرع الاسلامي. فشكل رئيس مجلس الوزراء السابق فؤاد السنيورة لجنة وزارية لبحث الموضوع، ضمت النواب بهية الحريري وخالد قباني، وزير العدل ابراهيم نجار، الوزيرين السابقين ماريو عون وابراهيم شمس الدين.
وعلى اثر ذلك، تم تكليف شمس الدين أخذ آراء المحاكم الشرعية والروحية، لنقل ملاحظاتها بما يساعد على إعادة صياغة المشروع، بما يتوافق معها. وعلى هذا الاساس، تم تعديل بعض المواد في المسودة.
وتشير عضو منظمة «كفى»، ليلى عواضة، إلى ان الوزير نجار حوّل المسودة الى «هيئة الاستشارات والتشريع» في وزارة العدل لإبداء رأيها، على ان يحولها الى مجلس الوزراء بعد يومين، لتوضع سريعاً على جدول الأعمال.
وتلفت الى مبادرة تقوم بها رئيسة «لجنة المرأة والطفل النيابية» جيلبرت زوين، من خلال تبني المسودة، وهي التي شاركت المنظمة في بعض نشاطاتها التي كانت تقوم بها، في إطار حملة «حماية النساء من العنف».
وعواضة التي شاركت امس في جلسة اللجنة النيابية، تثني على دعم المشاركين من النواب ـ الذين يمثلون كتلاً نيابية كبيرة - للمسودة وإصرارهم على ان تمر دون تعديلات باتجاه الإقرار، وبأسرع وقت. وتقول: «نحن نشجع كل المبادرات التي تقام في هذا المجال، سواء من قبل الحكومة، أو المجلس النيابي. وقد تفاعلنا كثيراً مع النقاش الذي دار خلال جلسة اللجنة النيابية، علماً بأنه من المفترض عملياً ان تصل اليها المسودة، بعد اقرارها في مجلس الوزراء، ولكنها تسارع الى مناقشتها كسباً للوقت».
وتشير عواضة الى انه تم خلال الجلسة اقتراح تشكيل لجنة مشتركة من لجنتي «المرأة والطفل»، و«الإدارة والعدل»، لمناقشة المسودة التي ستُطلب من وزير العدل.
اما الخطوة المقبلة التي تلي عقد الجلسة امس، فهي، بحسب عواضة، طلب النسخة التي هي بحوزة وزير العدل، بما يمكّن لجنة «المرأة والطفل» من مناقشتها بشكل رسمي من جهة، وبما يحث مجلس الوزراء من جهة اخرى على تسريع الخطى باتجاه التشريع».
وابرز ما تتضمنه المسودة، تجريم العنف الاسري بشكل يعاقب عليه القانون، الحفاظ على سرية وخصوصيات الجلسات والمحاكمات، استحداث جهة متخصصة بالعنف الاسري لدى قوى الامن الداخلي، إلزام المعنِّف باللجوء الى مراكز تأهيل من العنف بواسطة قرار الحماية، امكانية تحريك الشكوى عن طريق الإخبار، وإلزام المدعي عليه بتأمين سكن بديل أو ترك المنزل.
ومما تتضمنه المادة الثالثة على سبيل المثال من المسودة: كل شخص من أفراد الأسرة اعتاد حض الإناث في الأسرة على التسول عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ستة اشهر وبغرامة مالية. واذا اعتمد في كسب معيشته او بعضها على دعارة انثى في الاسرة، عوقب بالاشغال الشاقة لخمس سنوات على الاقل. ومن يُكره زوجته بالعنف والتهديد على الجماع عوقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين. وكل شخص قتل قصداً انثى في الاسرة عوقب بالاشغال الشاقة من 20 سنة الى 25 سنة، وكل من قتل عمداً انثى في الاسرة، او اقدم قبل قتلها على اعمال التعذيب او الشراسة عليها، عوقب بالإعدام. كل شخص مارس العنف المعنوي باستخدام أي وسيلة تهديد على انثى في الاسرة، قصد السيطرة عليها، او حجز حريتها، أو إكراهها على الزواج، عوقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة.
وتتضمن المادة السابعة: للضحية الخيار في تقديم الشكوى الى الضابطة العدلية، او الادعاء المباشر امام المرجع القضائي المختص، على ان ينعقد الاختصاص المكاني لاحد المراجع الآتية: محل إقامة الضحية الدائم والموقت، في حال غادرت المنزل، محل اقامة المدعى عليه، محل وقوع العنف، محل القاء القبض على المدعى عليه.
اما المادة التاسعة فورد فيها: على أي مرجع قضائي، إعلام النيابة العامة المختصة بكل حالة يشتبه انها من قبيل العنف الاسري، تظهر امامه اثناء قيامه باعماله القضائية. وعليه ايداعها نسخ عن المستندات المتوفرة لديه الدالة على العنف الاسري.
وتتضمن المادة 16: تهدف اوامر الحماية الصادرة وفقاً لهذا القانون الى حماية الضحية واطفالها، ومن هم تحت قيمومتها أو وصايتها، او احد المساعدين الاجتماعيين، أو احد الشهود أو أي شخص يقدم المساعدة للضحية، وذلك لمنع استمرار العنف او التهديد به.
كما تنص المادة 21 على ان ينشأ بقانون خاص صندوق يتولى مساعدة ضحايا العنف الاسري وتأمين الرعاية لهم.

No comments:

Post a Comment

Archives