The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

January 5, 2011

Aliwaa - Prevention trial for the crime of smuggling - January 05,2011



 
قرر قاضي التحقيق في بيروت منع المحاكمة عن كل من المدعى عليهما م·ع· وم·ر· لعدم توافر عناصر الجرائم المدعى بها ولمدنية النزاع وتضمين الجهة المدعية الرسوم والنفقات، كما قرر ضبط حق الجهة المدعية بجرم المادة 49 من المرسوم الاشتراعي رقم 148/59 لمراجعة القضاء المختص، وذلك في دعوي اقامها م·س· في حق كل من م·ع· وم·ر وكل من يظهره التحقيق في جرم الاحتيال وتهريب الاموال والتزوير المنصوص عنها والمعاقب عليها بمقتضى احكام المواد 655، 699 - 453/459 قانون عقوبات·
ومما جاء في وقائع القرار:
تبين ان المدعي قد تقدم بالشكوى الراهنة، عارضاً ما خلاصته ان المدعى عليه م·ع· هو مهندس ومقاول، نجح في تأمين الاتصال به زاعماً انه وكيل عن مالكي العقارين 2155 و587 رأس بيروت ومفوض بتحويلهما الى وحدة عقارية تحمل الرقم 587/رأس بيروت وتشيد بناء فخم عليه وبيع الطوابق من الغير ونقل ملكيتها واتمام التسجيل وانجاز معاملات الافراز اصولاً·
اما المدعى عليه م·ر· فلا تجمعه به اي علاقة اطلاقاً ومن اي نوع كانت، وانما تبين له مؤخراً انه يرتبط بالمدعى عليه م·ع· بعلاقة مصاهرة، وبتاريخ 1/10/2003 تفرغ المدعى عليه الاول بصفته وكيلاً عن المالكين ز·ق وز·ق· وهـ·ق وع·ع ول·ع لمصلحته عن كامل ملكية الطوابق 15 و16 و17 من البناء المنوي تشييده، بموجب عقد بيع مسجل لدى كاتب العدل، اعداً المدعي ببناء عليها اصولاً على اسمه فور انجاز معاملات الافراز، وبتاريخ 23/12/2003، تم توقيع ملحق تعديلي لعقد البيع لتنظيم آلية شراء الطوابق وتسديد الثمن الذي تحدد بمبلغ اجمالي 5.750.000 دولار اميركي سدد المدعي من اصلها كامل الثمن، مضافاً اليه دفعة على حساب ثمن المساحات والمنتفعات الاضافية التي زعم المدعى عليه تنفيذها في هذه الطوابق لتحويل مساحاتها الى 1800م2 سددها المدعي حينها في الفترة الممتدة من 1/10/2003 الى 20/5/2005، وعلى عدة دفعات وبموجب شيكات نظمت لامر المدعى عليه وبتاريخ 30/7/2007، فوجئ المدعي بإقدام المدعى عليه الاول،
وبوكالته عن المالكين على توجيه انذار وابلاغه من وكيل المدعي السابق المحامي الفرد تابت زاعماً الغاء العقد واحتفاظ موكله بالمبالغ المدفوعة، فحاول مراجعة مالكي العقار لاطلاعهم على حقيقة تجاوزات المدعى عليه لابتزاز اموال اضافية وغير مستحقة بفعل تعمد في التأخر في تنفيذ الاشغال الداخلية للطوابق، واستغرب انذاره بالغاء عقد البيع، رغم عدم ابلاغه عن انتهاء معاملات الافراز ودعوته للتسجيل، وتبين له، ان مالكي العقار قد سبق لهم خلال العام 2001 ان تفرغوا للمدعى عليه عن كامل ملكية الطوابق 15 و16 و17 وغيرها من الطوابق بموجب ثلاث وكالات بيع عقارية غير قابلة للعزل، وبتاريخ سابق لتاريخ توقيع عقد بيع هذه الطوابق التي باعه اياها بصفته وكيلاً عن المالكين واستغرب لماذا تعمد المدعى عليه اخفاء ملكيته الباطنية للطوابق المذكورة منذ العام 2001، ولماذا تعمد اخفاء انتهاء معاملات الافراز وعدم دعوته اصولاً للتسجيل، وقد انجزت معاملات الافراز بتاريخ 4/11/2006، ولماذا تعمد بتاريخ 30/7/2007 بابلاغه الغاء عقد بيعه هذه الطوابق، والتمادي في التفاوض معه لغاية بداية العام 2008 وايهامه بعدم التصرف بهذه الطوابق، في حين انه استحصل بتاريخ 7/8/2008 على افادة عقارية شاملة للطوابق فاكتشف ان المدعى عليه الاول قد تفرغ مجدداً عن ملكيته الطوابق ثانية، وسجلها باسم المدعى عليه الثاني بتاريخ 4/7/2007، اي قبل شهر تقريبا على ابلاغه الانذار بإلغاء العقد، كما ان معاملات الافراز قد انجزت في 4/11/2006 وتحولت الاقسام المباعة الى القسم الذي يحمل الرقم 17، وان هذا القسم قد انتقل بتاريخ 19/3/2008 بتأمين عقاري من الدرجة الاولى بقيمة 1.500.000 د·أ من قبل المشتري المدعى عليه الثاني فتقدم المدعي بتاريخ 3/12/2008 من حضرة قاضي الامور المستعجلة بالترخيص له بالاستحصال على صورة طبق الاصل عن عقد البيع المنظم بين المدعي عليها وعند اي مستند يتبين تنظيمه بهذا الخصوص، تبين ان الملكية قد انتقلت بموجب عقد بيع ممسوح بينها ونظم بتاريخ 4/4/2007، اي قبل حوالى اربعة اشهر من توجيه الانذار له، وان المدعى عليه الاول قد احتفظ تملكه الطوابق من الباطن بالتواطؤ بينه وبين المدعى عليه الثاني الذي اقدم فور تنظيم عقد البيع والشراء، وكما بنفس التاريخ 4/4/2007 اقدم على تنظيم سندات مضادة كناية عن وكالتي بيع للطوابق المبنية موقعة من المدعى عليه الثاني بالذات - الاولى لمصلحة المدعى عليه الاول والثانية لمصلحة زوجة هذا الاخير كما تبين له ايضاً ان المدعى عليه الاول قد عاد واقدم بتاريخ 12/3/2008 على انتقال الصحيفة العينية للطوابق بتأمين عقاري لمصلحة فرنسبنك بقيمة 150.000.000 دولار اميركي وذلك بالتواطؤ بينه وبين المدعى عليه الثاني، وبوكالته المزعومة عن هذا الاخير متمكنا بذلك من الاستيلاء على اموال اضافية على حساب المدعي من خلال اثقال ملكية هذا الاخير لهذه الطوابق بالتأمين المشار اليه، وخلص المدعى بالنتيجة الى الطلب باتخاذ القرار بإدانة المدعى عليها وكل من يظهره التحقيق بالجرائم المسندة اليها·
وتبين انه لدى التحقيق مع المدعى عليها، ان انكر المدعى عليه م·ع، ما اسنده اليه المدعي من جرائم وقال ان العقار هو تملك آل ق· وآل ع، وقد نظم مع هؤلاء الاخيرين عقد مشاركة يقدم بموجبه بالبناء، ويخرج بنصبه بعض الاقسام، وفي العادة، نظم مالكي العقار للشريك المقاول، وكالات غير قابلة للعزل بالأقسام الخارجة من نصيبه حفظاً لحقوقه من دون حق استعمال هذه الوكالات في عمليات البيع، حيث ينظم الملكية لهذه الغاية وكالة خاصة لبيع الاقسام موضوع الوكالات غير القابلة للعزل، وعلاقته بالمدعي مبنية على أسس واضحة، ولا يوجد في الأمر أي عملية احتيال وتزوير أو تهريب أموال، كما اورد ذلك المدعي في شكواه، فقد اشترى الاقسام موضوع النزاع، والتزم المدعي بوجوب سداد الدفعات وفقاً لمنطوق العقد، لكنه تخلف عند انفاذ موجباته العقدية، وكان على علم بعدم احتمال التأخر في سداد الدفعات، وقد تضمن العقد إمكانية فسخه في حال مخالفة هذا الشرط، وقد تخلف المدعي منذ الدفعة الأولى عن سداد الاقساط، فضلاً عن انه تمّ انذاره وتم تنظيم ملحق عقد مجدداً، بعد التأكيد على وجوب دفع الاقساط، وألغيت بعض بنود العقد الأوّل، وكان على المدعي إنجاز بعض الاعمال الداخلية وقد تمّ ذلك بناء على عروض وافق عليها وكيل المدعي في حينه، فاستقدم بعض الأشخاص لتنفيذ هذه الأعمال، وقام بتركيب قسم من السقف المستعار، وترك الباقي من الأعمال الكبيرة ومن دون تركيب الحمامات ومن دون الإتيان بالبلاط والمنجور، إضافة الى انه كان الاتفاق مع المدعي أيضاً باضافة اربعمائة متر مربع في مساحة الاقسام المباعة· وقد انتظر مُـدّة سنة ليقوم المدعي بتنفيذ ما تعهد به من انجازات داخل الاقسام من دون ان تفعل مما اضطره الى انجاز الأعمال داخل الاقسام موضوع هذه الدعوى على نفقته كي يتمكن من الاستحصال على رخصة الاشغال وتسليم الاقسام المباعة ضمن المهل المتفق عليها، وقد كان وكيل المدعي في حينه على علم واطلاع بإنجاز هذه الاعمال، وجرت مفاوضات على مدى سنة ونصف لدفع المستحقات من جرّاء تنفيذها، كان المدعي خلالها يرسل رسائل بأنه سيقوم بالدفع من دون القيام بذلك، مع ان الدفعات المترتبة على المدعي كانت مستقلة عن عملية إنجاز ابناء كونها كانت مرتبطة بأعمال على المدعي تنفيذها لإنجاز البناء·
وعلى الرغم من ذلك، فقد تقاعس المدعي عن انفاذ تعهداته العقدية، وكان السبب في تأخير إنجاز البناء، ولذلك فقد ارسل خلال العام 2005، انذاراً للمدعي بفسخ العقد نهائياً، من دون أي جواب، وقد كرّر الانذار بتاريخ 30/7/2007، مجدداً للمدعي ومن دون أن يتلقى مجدداً أي ردّ أو جواب، وتحت تأثير موقف المدعي المتقاعس اضطر للاستدانة من المدعى عليه م·ر· مبلغ مليون ونصف مليون دولار أميركي، كما استدان من احد المصارف مبالغ باهظة، بسبب موقف المدعي الذي لم يلتزم بالدفع، وذلك بغية تأمين المال اللازم لاستكمال أعمال البناء، وخشية الوصول الى مرحلة الإفلاس، نظم لصهره المدعى عليه م·ر· عقد بيع الاقسام مع حق الاسترداد، بعلم وكيل المدعي، وعلى أساس أن يقدم المدعي على حل المسألة، الا انه ومنذ ذلك الوقت كان المدعي يرسل رسائل بواسطة وكيله القانوني في حينه، يعرض من خلالها دفعه مبلغ ستة ملايين دولار كعطل وضرر، أو استرداد ثلاثة ملايين دولار بعد مضي ثلاثين شهراً، أو ترك بعض الطوابق والابقاء على طابق واحد من اصل الطوابق موضوع الدعوى، الا أن هذه العروض بقيت مجرّد اقوال لأن لا نية للمدعي للدفع ولأن لا مال لديه، وقد اكد هذه الاقوال برسائله، وبعد انقضاء هذه المدة الطويلة من الانتظار، اضطر المدعى عليه م·ر· لرهن الاقسام موضوع عقد بيعه لصالح احد البنوك مقابل استدانة مبالغ لسداد رصيد ثمن الاقسام، ودفع المبلغ بموجب حوالة سجلت في حساب بائعه عمه المدعى عليه م·ع· الذي اقدم بعض قبض الحواة على إبقاء بعض الديون المترتبة عليه لصالح بعض المصارف التي سبق ان استدان منها لأعمال البناء، بسبب تلكؤ المدعي، وكون المدعى عليه م·ر· يقيم في أكثر اوقاته خارج لبنان، فقد نظم وكالة لصالح عمه م·ع· وزوجة عمه، وانه بالنتيجة وقّع عقد الرهن بوكالته عن صهره الذي نظم له الوكالة·
وتبين أن المدعى عليه م·ر قد أفاد بدوره انه وفق معلوماته بالمدعي قد اشترى الاقسام موضوع هذه الدعوى من والد زوجته م·ع· وقد تمّ إلغاء العقد في حينه، بسب موقف المدعي، وكان سبق لوالد زوجته أن استدان منه مبلغ مليون ونصف مليون دولار أميركي، وقد ساعده في ذلك لاستكمال أعمال البناء، ومن ثم اشترى هذه الطوابق من عمه بعدما اعلمه الأخير بامكانية اعادته إلى المدعي ونظم عقد البيع مع حق الاسترداد، على هذا الاساس، وقد دفع إلى عمه بتاريخ 30/6/2008 مبلغ خمسة ملايين وتسعمائة ألف دولار أميركي رصيد الثمن المتبقي بعد الدفعة الأولى، قيمة الدين، وقد سددها بموجب حوالة مصرفية وصلت إلى حساب عمه والد زوجته، وقد عمد لاحقاً الى تسجيل الاقسام على اسمه لدى أمانة السجل العقاري ولم يتنازل عن حق ملكيته لأي كان وذلك خشية هدر أمواله، وعندما اشترى هذه الاقسام مع حق الاسترداد، كان على استعداد لاعادتها بناء لرغبة والد زوجته إلى المدعي، ضمن مهلة الاسترداد· وأضاف - كونه كان بحاجة لبعض السيولة النقدية - اضطر للاستدانة من المصارف، وعمد في هذا السياق الى رهن الطوابق، وطلب الى والد زوجته توقيع عقد الرهن بالوكالة عنه، وبموجب الوكالة التي نظمها لعمه وزوجة عمه بتاريخ 4/4/2007 وهو تاريخ عقد البيع، والوكالة قد نظمها بسبب تواجده الدائم خارج لبنان، ولتسهيل الأمور في حال تم استرداد الاقسام، واكد ان الحوالة المصرفية قد دخلت حساب والد زوجته، وهذا ثابت بالمستندات· وتبين أن وكلاء أفرقاء النزاع، قد تقدموا كل على حدة، بمذكرات مرفقة بمستندات خلال مراحل التحقيق·





No comments:

Post a Comment

Archives