The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

January 5, 2011

Assafir - presence of judges in the bodies of Lebanese Court - January 05,2011


لا يمكن استبدالهم بقضاة عرب أو من جنسيات أخرى
وجود قضاة لبنانيين في هيئتي المحكمة إلزامي بحسب نظامها الأساسي
علي الموسوي
يكثر الحديث في معرض الحديث عن التسوية، عن مسألة القضاة اللبنانيين المعيّنين في المحكمة الدولية، وما إذا كان بالإمكان سحبهم واستبدالهم بقضاة آخرين، من دون العودة إلى النظام الأساسي الخاص بهذه المحكمة.
إنّ وجود القضاة اللبنانيين في هيئة المحكمة بدرجتيها الابتدائية والاستئنافية إلزامي، ولا صحّة على الإطلاق لما يتردّد هنا وهناك عن عدم ضرورة مشاركة القضاة اللبنانيين في المحكمة.
وقد ذهب بعض الخبراء إلى القول بإمكان حصول تغيير في جنسية القضاة باستبدال اللبنانيين بآخرين من جنسيات عربية مختلفة ولاسيّما المصرية والمغربية والتونسية بسبب امتلاك عدد من قضاتها خبرة دولية اكتسبوها في الدرجة الأولى من ثقافتهم وعلمهم ومن خلال مراسهم وعملهم في عدد من المحاكم الدولية، وفي طليعتها المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.
ونذكر من هؤلاء القضاة كلاً من القاضي المصري محمّد أمين العبّاسي المهدي الذي كان عضواً في اللجنة الثلاثية التي اختارت قضاة المحكمة الخاصة بلبنان، والمصري جورج ميشال أبي صعب، والمصري فؤاد عبد المنعم رياض، والمغربي محمّد بينونا، والمغربي محمّد الحبيب فاسي فهري.
فالمحكمة التي تنظر في جريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري خاصة بلبنان، وينصّ نظامها الأساسي في غير مادة من مواده الثلاثين، على أن تكوين المحكمة يتشكّل من قضاة دوليين من جنسيات مختلفة أوروبية وأميركية وإفريقية وآسيوية وعربية أيضاً، وقضاة لبنانيين، وبالتالي فإنّه لا غنى عن حضور قضاة لبنانيين في هيئتيها الأساسيتين، بينما الأمر مختلف في تأليف هيئات وحدات المحكمة الأخرى مثل رئاسة القلم، ورئاسة مكتب الدفاع، ورئاسة وحدة الضحايا، وقاضي الإجراءات التمهيدية حيث لا نصّ إلزامياً يوجب أن يكونوا لبنانيين، وإنّما من جنسيات متنوّعة، وهذا لا ينطبق على الإطلاق لا من قريب ولا من بعيد على هيئة المحكمة التي يفترض أن يكون القضاة اللبنانيين أساسيين فيها، ولا يمكن أن يحلّ أحد مكانهم ما لم يكن يحمل الجنسية اللبنانية واختاره مجلس القضاء الأعلى من بين قضاته العاملين والموجودين في الخدمة وليس متقاعداً أو موضوعاً في الاستيداع، ورفعه عبر مجلس الوزراء، إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة لتعيينه رسمياً في المحكمة، باعتبار أنّ التعيينات تأتي من الأمين العام وحده وليس من أحد سواه.
فالبند (ب) من الفقرة الأولى من المادة الثامنة من النظام الأساسي يطالعنا بقوله إنّ الدائرة الابتدائية تتكوّن من ثلاثة قضاة أحدهم لبناني والآخران دوليان، ويحدّد الجنسية اللبنانية كشرط رئيسي لا غنى عنه في تأليف محكمة الدرجة الأولى، بينما نراه لا يعيّن ولا يسمّي جنسية القاضيين الآخرين بل يقول إنّهما دوليان، والصفة الدولية ليست سمة دولة ما بعينها، بل تتسع لكلّ دول العالم، شريطة أن يكون القاضي الدولي حائزاً على المؤهّلات الواجب توافرها فيه ليكون عضواً في محكمة دولية، والمنصوص عليها في متن النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان حيث يجب أن يكون متمتّعاً «بخلق رفيع ومتجرّداً ونزيهاً مع خبرة قضائية واسعة وكفاءة مشهود بها في مجالي القانون الجنائي والإجراءات الجنائية، والقانون الدولي».
كما أنّ البند (ج) من الفقرة نفسها من المادة الثامنة إيّاها، يؤكّد أنّ دائرة الاستئناف تتكوّن من خمسة قضاة، اثنان منهم لبنانيان، والثلاثة الآخرون دوليون، وما يسري من شرح على البند (ب) يطاول البند (ج) أيضاً، حيث الجنسية اللبنانية ضرورة حتمية لا يمكن الاستغناء عنها لتأليف هيئة المحكمة.
ويذهب البند (د) من الفقرة الأولى من المادة الثامنة إلى القول بوجوب وجود قاضيين مناوبين أحدهما لبناني والآخر دولي. أيّ أنّ أحد القاضيين المناوبين هو لبناني، وذلك للحلول مكان أيّ قاض لبناني في حالات معيّنة كأنْ يصاب بوعكة صحّية، أو يرحل عن الدنيا، أو يتنحّى عن النظر في الملفّ المعروض عليه، أو يجري ردّه وإجباره على التنحّي.
على أنّ إمكان تعطيل المحكمة عن القيام بعملها بشكل طبيعي وعادي، يكمن في أنّه بعد انتهاء ولاية القضاة المعيّنين والبالغة ثلاث سنوات، يمكن للحكومة اللبنانية أن ترفض تعيينهم من جديد، أو استبدالهم بقضاة لبنانيين آخرين، لأنّ مسألة التعيين وإن كانت مناطة بالأمين العام للأمم المتحدة إلاّ أنّها محكومة بالتشاور مع الحكومة اللبنانية، ومن دون العودة للحكومة اللبنانية لا يمكن للأمين العام أن يعيّنهم من تلقاء نفسه، باعتبار أنّهم قضاة لبنانيون ويفترض أن يختارهم مجلس القضاء الأعلى الذي تخاطبه الحكومة اللبنانية وحدها وليس الأمين العام للأمم المتحدة الذي ليست له أيّة سلطة عليه.
وهذا ما توضّحه الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من النظام الأساسي المذكور، حيث تشدّد على جواز إعادة تعيين القضاة لمدّة إضافية يحدّدها الأمين العام للأمم المتحدة بالتشاور مع الحكومة اللبنانية.
وثمّة خلاف في وجهات النظر القانونية في تحديد سريان مدّة وجود القضاة في المحكمة، وما إذا كانت تبدأ عند تعيينهم، أم عند مباشرتهم العمل، أم عند افتتاح المحكمة رسمياً في الأوّل من شهر آذار من العام 2009.
وإذا ما اعتمد المقياس الأخير، وهو الأقرب إلى المنطق، فإنّ ولاية القضاة تنتهي في الأوّل من شهر آذار من العام 2012، وإذا ما بوشرت المحاكمات في شهر أيلول، أو شهر تشرين الأوّل من العام 2011 بحسب قول رئيس قلم المحكمة الهولندي هيرمان فون هيبل في شهر كانون الأوّل من العام 2010، فإنّها تتوقّف في منتصف الطريق وبعد نحو ستّة أشهر أو سبعة أشهر حيث يستحيل الانتهاء من المحاكمات في هذه المدّة الزمنية الوجيزة جدّاً حتّى ولو كانت كلّ الأمور القانونية تسير بشكل طبيعي مثل أيّة محكمة أخرى، ولم تعترضها عراقيل معيّنة سياسية كانت أم قانونية.
وما يسري على جنسية القضاة اللبنانيين في هيئتي المحكمة، ينطبق على نائب المدعي العام الذي يتوجّب أن يكون أيضاً لبنانياً وليس من أيّة جنسيّة أخرى.
أمّا ما لم يرد ذكر لماهية الجنسيّة المطلوبة فيه، فهو رئيس مكتب الدفاع حيث يمكن أن يكون لبنانياً، أو عربياً، أو أوروبياً أو أميركياً، أو إفريقياً، أو آسيوياً، أو من أيّة جنسية كانت. فضلاً عن أنّ جنسية رئيس القلم أو المسجّل غير محدّدة في النظام الأساسي، ولكن يفترض أن يكون من موظّفي الأمم المتحدة وعندها يتحكّم الأمين العام للأمم المتحدة بتعيينه من دون العودة إلى الحكومة اللبنانية ولو للتشاور معها أو الاستئناس برأيها إلاّ في حال قرّر إعادة تعيينه في هذا المنصب الإداري بعد انتهاء ولايته البالغة ثلاث سنوات، وذلك لتحديد هذه المدّة الزمنية فقط.

No comments:

Post a Comment

Archives