The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

January 21, 2010

Assafir - Ruwad Fronteers

محلّيات
تاريخ العدد 21/01/2010 العدد 11498



.. ورد مـن «رواد فـرونتيـرز»
تبعاً لتوضيح المديرية العامة للأمن العام المنشور في جريدة «السفير» عدد 11497 تاريخ 20 كانون الثاني 2010، ص 6، يهم جمعية رواد فرونتيرز توضيح التالي:
بداية، كنا نأمل ان تعطي المديرية العامة للأمن العام للرأي العام والمجتمع القانوني والحقوقي المتابع للحالة ولمسألة الاحتجاز التعسفي في لبنان، توضيحا في بيانها للأساس القانوني الذي يستند إليه الاحتجاز المطول للأجانب بعد انقضاء محكومياتهم القضائية او احتجازهم دون/ قبل احضارهم الى القاضي، الى ما بعد المدة القصوى التي يسمح بها قانون اصول المحاكمات الجزائية. وكنا نأمل ان يبرز لنا توضيح المديرية الضمانات القانونية والاجرائية التي يتمتع بها المحتجزون في هذه الحالات والتي تشكل حماية ضد الاحتجاز التعسفي. وكنا نتمنى ان نقرأ في متن توضيح المديرية السبب القانوني الذي يبرر برأيها عدم تنفيذ حكم قضائي مبرم حمّل وزير العدل الدكتور ابراهيم النجار من يمتنع عن تنفيذه مسؤولية شخصية وجزائية. إلا ان التوضيح جاء للاسف قاصرا لكل هذه الجهات، وهكذا لا يزال السؤال الاساسي الذي كان وراء قضية يسرى العامري وغيرها من عشرات المحتجزين تعسفا في لبنان، ألا وهو المسوغ القانوني للاحتجاز دون امر قضائي، لا يزال دون جواب.
ويهمنا التوضيح ان جمعيتنا لا تنظم أي حملة ضد الدولة اللبنانية او أي من السلطات، انما تصب كل انشطتها في إطار الوسائل الدفاعية التي يعتمدها المدافعون عن حقوق الإنسان لتسليط الضوء على الانتهاكات وإثارة بواعث قلقهم عبر الاعلام وغيره من الطرق المشروعة. وقد بينت دراساتنا القانونية التي أُرسلت نسخ عنها الى كافة الجهات الرسمية، ومراسلاتنا حول الحالات الفردية الى السلطات المعنية، ان هذا الاحتجاز لا يستند الى أي مسوغ قانوني، لا بل اكثر من ذلك، ان القانون اللبناني ـ والقانون الدولي بداهة ـ ليس فقط يحظر، بل يعاقب على الاحتجاز التعسفي دون أساس قانوني، لا سيما في المواد 367 و368 من قانون العقوبات والمادة 403 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وانه إضافة إلى حماية الحرية الشخصية في الدستور والقانون اللبناني، تؤكد مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة المعنية أنه لا يمكن لدولة ما أن تتذرع بقوانينها المحلية لتبرير الاستمرار في الاحتجاز. بل يجب ان تكون هذه القوانين متوافقة مع المعايير الدولية، ولا يجوز في أي من الأحوال ان يستمر الاحتجاز أبعد من الفترة حيث يكون باستطاعة الدولة تبريره خلالها، وتشترط اللجنة إخضاع الاحتجاز لمراجعة إدارية أو قضائية كضمانة أساسية ضد الاحتجاز التعسفي، كما أكدت أن مجرد الدخول غير الشرعي لا يشكل أساسا قانونيا كافيا للاحتجاز.
ونود التذكير أخيرا بأن النيابة العامة في لبنان سبق أن اعتبرت أنه لا يجوز الاستمرار في التوقيف إلى ما لا نهاية (إذا ما تعذر الترحيل من الأراضي اللبنانية) ويقتضي إخلاء سبيل الموقوف لقاء سند إقامة والتعهد خطيا باتخاذ محل سكن معروف أو بالتقدم من مخفر الدرك وغيرها من شروط إخلاء السبيل.

No comments:

Post a Comment

Archives