The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

November 11, 2010

Assafir - international treaties must be approved by the local authority - november 11,2010



المعاهدات الدولية لا تصبح نافذة وملزمة إلا إذا وافقت عليها السلطة المحلية
علي دربج
ليس من قبيل المبالغة القول انه لا توجد محكمة في العصر الحديث شابتها العيوب والمخالفات، وأثارت حولها الشبهات كما هو حال المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري، بدءا بطريقة تأسيسها المناقضة للدستور اللبناني وقانون المعاهدات الدولية (اتفاقية فيينا الخاصة بالمعاهدات الدولية للعام 1969)، مرورا بآلية عملها، وصولا إلى قرارها الظني المنتظر وآليات المحكمة وغيرها.
الجمع بين الأضداد بات نهجا ثابتا سارت عليه المحكمة منذ يومها الأول. لم يقتصر ذلك على مرحلة رؤساء لجان التحقيق والمدعي العام الحالي بل شمل رئيسها القاضي الإيطالي أنطونيو كاسيزي، الذي تخبط في كلامه في افتتاح اليوم الأوّل من أعمال المنتدى الإعلامي الذي تنظّمه المحكمة بالتعاون مع رابطة الصحافة الأجنبية في هولندا، وهو يرد على سؤال عن تشكيك رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بدستورية المحكمة.
بدا كاسيزي حينها غير عارف بطبيعة النظام اللبناني ودور السلطة التشريعية فيه، ناسفا لبعض مواد الدستور اللبناني، وهو المفترض أن يكون عالما وملما به، لكونه يترأس محكمة تمس صلب هذا النظام.
قال كاسيزي حرفيا «لا يمكنني أن أعطي رأياً في هذه المسائل القانونية التي أثيرت» ثم استطرد «لكن برأيي الأكاديمي وبصفتي أستاذاً جامعياً، فإنّ الاتفاق بين الأمم المتحدة ولبنان لم يصادق عليه بحسب الأصول»
وتابع «لكن بموجب اتفاقية فيينا، في حال اعتبرت اتفاقية غير صالحة لخرقها دستور أحد أطرافها، فإنّ تصرّف هذه الدولة يمكن أن يعتبر مصادقة حتّى ولو لم تجر مصادقة في الأساس، وقد وافقت السلطات اللبنانية على هذه الاتفاقية لأنّه عندما طلب القضاة من السلطات اللبنانية إحالة كلّ الملفّات والأوراق التي جمعت من قبل لجنة التحقيق الدولية المستقلّة والقضاء اللبناني، امتثلت السلطات اللبنانية».
استند كاسيزي في فتواه، إلى الإجراءات التي اتخذتها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، معتبرا أن ما قامت به يعد بمثابة تصديق، متجاهلا مبدأ الفصل بين السلطات المطبق في النظام اللبناني، وبعض مواد الدستور اللبناني التي تحدد كيفية التصديق على المعاهدات الدولية الملزمة.
فالمادة 52 من الدستور تنص على أن رئيس الجهورية هو الذي يتولى المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة، ولا يمكن إبرام المعاهدة التي لا يجوز فسخها سنة فسنة إلا بعد موافقة مجلس النواب.
ويعتبر الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة، الدكتور يوسف سعد الله الخوري، أن التفاوض والتوقيع لا يعنيان الإبرام، وانه لا يجوز لرئيس الحكومة ومجلس الوزراء، أن يأخذا علما بالمعاهدة ولا أن يمارسا دورهما المنصوص عليه في المادة 52 إلا بعد أن يكتمل دور رئيس الجمهورية في المفاوضة والتوقيع.
وبعد اكتمال هذه المرحلة يعرض الأمر على مجلس الوزراء ثم على المجلس النيابي للتصديق، ويترتب على ذلك انه لا يمكن للحكومة ورئيسها ومجلس النواب أيضا، تجاوز رئيس الجمهورية في إنشاء المحكمة.
وانطلاقا من هذه النصوص، أشار الرئيس اميل لحود إلى هذا الخلل الدستوري الحاصل في عملية إنشاء المحكمة، بموجب رسالتين وجههما إلى الأمم المتحدة، مشددا في الأولى على انه في حال عدم مبادرة رئيس الدولة إلى إبداء الموافقة الصريحة والفعلية على شكل الاتفاق الدولي ومضمونه كاملا المتعلق بالمحكمة، لا يمكن أن يعرض على مجلس الوزراء.
وأشار في الرسالة الثانية الموجهة إلى الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان إلى أن «الوثائق الدولية، التي تفضلتم بإرسالها إلى الحكومة اللبنانية، في 19/11/2006، لم تحظ بالموافقة والإبرام من قبلي بالاتفاق مع رئيس الحكومة، وهي بالتالي غير قابلة للإحالة إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها، وبالتالي فإن القرار الصادر في 13 /11/2006، بالموافقة على مشاريع والوثائق المرسلة، يفتقر إلى أي قيمة ، وغير ملزم للجمهورية اللبنانية بغير حال من الأحوال».
واستنادا إلى الفقرة الأولى من المادة 52، يشترط توافر التقاء إرادتي رئيسي الجمهورية والحكومة، ووجود أيضا موافقة مجلس الوزراء، باعتبارهم الشركاء الثلاثة في اتفاقية المحكمة. ومتى انتفى ركن من هذه الأركان الثلاثة، أضحت المسألة خارج القواعد الدستورية، وتمثل تعديا على صلاحيات احدهم، وهو ما حصل بالنسبة إلى عملية إنشاء المحكمة، حيث تم تجاوز دور رئيس الجمهورية، مما يعني أن موافقة الدولة، لم تتم وفقا لدستورها، وبالتالي لا يعتد بها كأداة حقيقة يمكن الارتكاز عليها للتعاقد.
فالاتفاقية المنشئة للمحكمة تستلزم انعقاد مجلس النواب لدارسة الاتفاقية وإصدار المراسيم اللازمة بشأنها، وهو ما لم يحصل. وبذلك يكون مجلس الأمن الدولي بإقراره للمحكمة، وفقا للقرار 1757، أعطى لنفسه شرعية وصلاحية الحلول محل السلطات الدستورية، خصوصا السلطة التشريعية، ومعالجة قضية تتطلب دورا لهذه السلطة. وهذا يعد تصرفا خطيرا كونه يكرس مستقبلا عرفا يقضي بالتدخل الخارجي لإقرار قوانين ومعاهدات اختلف أصحاب الشأن حولها ولم تتبع فيها الأصول الدستورية.
من هنا يطرح السؤال التالي ما هو مصير المعاهدة التي لم تحظ بتصديق السلطة المختصة في الدولة، وما هي القيمة الحقيقية للتصديق الذي يقوم به مجلس الوزراء من دون موافقة رئيس الجمهورية ومجلس النواب؟
ناقش فقهاء القانون الدولي العام ومن بينهم رئيس قسم القانون الدولي العام في جامعة بيروت العربية، والرئيس السابق للجامعة اللبنانية، الدكتور محمد المجذوب، هذه المسائل واجمعوا على أن عدم اتباع الإجراءات الدستورية في التصديق يؤدي إلى بطلان المعاهدة. ويستند المجذوب في رأيه الى فكرة الاختصاص التي تقضي بعدم تولّد أي أثر قانوني إلا من العمل الذي يقوم المختص بإجرائه.
فغالبية دول العام تتخذ من هذا الرأي القانوني مبدأً عاما وتنص عليه في دساتيرها، وتعتبرا أن المعاهدات لا تصبح نافذة وملزمة إلا إذا وافقت عليها السلطة المختصة. وهو ما يحصل في لبنان حيث أن اتفاقية المحكمة لم تعرض بالأصل على مجلس النواب، ولم تحظ بموافقة رئيس الجمهورية السابق اميل لحود، وهو ما يؤدي إلا بطلانها.
هناك سوابق دولية في هذا المجال، ومنها معاهدة لتعيين الحدود بين نيكاراغوا وكوستاريكا في ثمانينيات القرن الماضي، وقد ابرمت من دون أن تراعي فيها حكومة نيكاراغوا الاجراءات الدستورية. وحدث أن تغيرت هذه الحكومة، وحلت محلها حكومة معارضة، دفعت ببطلان المعاهدة. وقد عرض هذا الأمر على التحكيم الدولي فأيد قراره وجهة نظر حكومة نيكاراغوا.
استناد كاسيزي الى اتفاقية فيينا للمعاهدات، في اعتباره تصرف الحكومة دستوري «غامض، ولا ينطبق على الحالة اللبنانية، لأنه كان يشير إلى الدول التي تخول فيها السلطة التنفيذية أبرام المعاهدات» يقول المجذوب.

No comments:

Post a Comment

Archives