The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

December 16, 2010

Aliwaa - Refugee in Lebanon between the forced relocation & detention - december 16,2010




إبراهيم أسامة العرب  نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته التاسعة على أنه: <لا يجوز اعتقال أي أحد أو حجزه أو نفيه تعسفاً>· كما نص في مادته العاشرة على: <لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه>· كما ونصت المادة 11 من الاعلان على ان> كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه، لأن الحرية والأمان الشخصي من أوائل الحريات والحقوق الدستورية بل والإنسانية أيضاً، فالحرية الشخصية لصيقة الصلة بالإنسان، وحق الفرد في حريته وأمانه من أهم الحقوق الأساسية التي لا غنى عنها للإنسان، مما يستلزم حمايته من التعرض للحبس أو الحجز أو الاعتقال أو منعه من التنقل· وقد انضم لبنان الى الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله، تاريخ 21/12/1965 وصادق عليها لبنان في حزيران 1971، كما صادق لبنان على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بالقانون رقم 572 تاريخ 24/7/1996· كما يأتي على رأس المعاهدات ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضم اليه لبنان بتاريخ 3 تشرين الثاني 1972، والذي كفلت مواده الحق في الحرية الشخصية والأمان الشخصي، بما في ذلك النص على شروط واضحة للحماية من الاحتجاز التعسفي حيث يلزم العهد الدول الأطراف بأن تنص قوانينها بوضوح على الأسس والإجراءات التي تسمح بتقييد الحرية· كما يوجب أن يتم إعلام أي شخص يلقى القبض عليه بأسباب ضبطه والقبض عليه وقت تنفيذ عملية القبض· ويكفل لكل محتجز الحق في الطعن على احتجازه أمام المحكمة، وكذلك الحق في التعويض عن الاحتجاز أو القبض عليه بشكل غير قانوني· كما كفل العهد الدولي حماية الحق في الخصوصية عبر الحماية من التدخل التعسفي أو غير القانوني في خصوصية الفرد، أو أسرته، أو منزله، أو مراسلاته، وعبر النص على وجوب النص في القانون على احترام وحماية هذه الحقوق·
وفي التفسير الرسمي الذي أصدرته لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان لهذا الحق أكدت اللجنة المنوط بها قانوناً تفسير مواد العهد ومراقبة تطبيقه،على وجوب تطبيق نفس المعايير المذكورة في حالات اللجوء إلى ما يطلق عليه الاحتجاز الوقائي لأسباب تتعلق بالأمن العام·
أما اذا عدنا الى نص المادة 6 من قانون تنظيم الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه الصادر في 10 تموز 1962 المعدل بموجب?القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 نجد أنه :لا يجوز لغير اللبناني الدخول الى لبنان الا عن طريق مراكز الأمن العام وشرط أن يكون مزوداً بالوثائق والسمات القانونية وأن يكون حاملا وثيقة سفر موسومة بسمة مرور أو بسمة اقامة من ممثل لبنان في الخارج أو من المرجع المكلف رعاية مصالح اللبنانيين أو من الأمن العام·
?- ولا يجوز للبناني دخول لبنان عن غير أحد مراكز الأمن العام·
?- أما الاشخاص غير اللبنانيين المعُفون من وثائق السفر فتضبط دوائر الأمن العام على الحدود دخولهم الى لبنان وتنظم بقرار من وزير الداخلية تفاصيل تطبيق هذه الفقرة·
?- وعلى الأجنبي الراغب في الدخول الى لبنان لتعاطي مهنة أو عمل أن يحصل مسبقا على موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الا اذا كان فنانا فيحصل على هذه الموافقة من المديرية العامة للأمن العام·
?والمشكلة هنا تكمن في معاقبة من يدخل خلسة الى لبنان وفقاً لنص المادة 32 من قانون 10 تموز1962 الذي يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من 2500 الى 12500 ليرة (رفعت 25 ضعفا في المادة 32 بموجب المادة 49 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000) وبالاخراج من لبنان:
?- كل أجنبي يدخل الاراضي اللبنانية دون التقيد بأحكام المادة السادسة من هذا القانون·
?- كل أجنبي يدلي بتصريح كاذب بقصد اخفاء حقيقة هويته أو يستعمل وثائق هوية مزورة·
?- ولا يجوز الحكم بوقف التنفيذ كما لا يجوز أن تقل العقوبة في مطلق الأحوال عن شهر حبس·
فهذه المادة لا تمييز بين اللاجئ والاجنبي الداخل خلسة الى لبنان، فاللاجئ هو كل أجنبي موجود في لبنان ويتمتع بحماية من الترحيل بموجب القانون الدولي، وينطبق عليه مفهوم اتفاق 1951 الخاص بوضع اللاجئ ونظام المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ونلفت النظر هنا أن لبنان ليس طرفاً في اتفاق 1951 الخاص بوضع اللاجئين بالرغم من أن لبنان كرّس في دستوره مبادئ الأمم المتحدة واتفاقات حقوق الإنسان التي تتضمن حق التماس اللجوء، إلا أن هذا لا يزال حبراً على ورق، وليس لدى لبنان أي إطار قانوني يرعى اللاجئين وطالبي اللجوء·فالدولة اللبنانية تتعاطى مع هذه الفئة المستضعفة شأنها شأن أي أجنبي بحيث تطبق عليهم أحكام قانون 1962 المتعلق بالدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه·
وبما أن غالبية اللاجئين يهربون من الاضطهاد في بلدانهم، فإنهم غالباً ما يدخلون إلى أراضي الدولة المضيفة بشكل غير قانوني· لذلك، لا يتمتع اللاجئون وطالبو اللجوء بأي وضع قانوني في لبنان ولا يحظون تالياً بأي حماية اجتماعية أو اقتصادية، الأمر الذي يجعلهم عرضة للتمييز والاستغلال في العمل، ومحرومين من العناية الصحية الأساسية والتعليم· أضف الى أنهم عرضة للتوقيف والاحتجاز التعسفي المطول والترحيل القسري الذي يخالف معايير حقوق الإنسان الدولية·
من جهة أخرى يخلو نص المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول بها حالياً على أنه ما خلا حالة المحكوم عليه سابقاً بعقوبة مدّتها سنة على الأقل، لا يجوز أن تتعدى مدّة التوقيف في الجنحة شهرين، يمكن تمديدها مدّة مماثلة كحد أقصى في حالة الضرورة القصوى· أما في الجنايات، فتشير الفقرة الثانية من المادة المذكورة إلى أنه ما خلا جنايات القتل والمخدرات والاعتداء على أمن الدولة، والجنايات ذات الخطر الشامل وحالة الموقوف المحكوم سابقاً بعقوبة جنائية، لا يجوز أن تتعدى مدّة التوقيف في الجناية 6 أشهر، يمكن تجديدها مرةً واحدة بقرار معلل· ونحن نرى أن هذا النص لا بد من تعديله، ذلك أنه لا يخضع لمستوى معايير المحاكمة العادلة التي أقرتها مواثيق الأمم المتحدة وصكوك لجنة مراعاة حق الدفاع، أي أنه هنالك ضرورة قصوى بوضع ضوابط وقيود وشروط لتأمين حسن سير اجراءات المحاكمة والاستعاضة عنه في بعض الاحيان بكفالات مالية وبدائل الأخرى، بدل احتجاز حريات الإنسان وتقييدها·
كما نرى وجوب تعديل نص المادة 32 من قانون 10 تموز1962 والاعتراف بوضع اللاجئ وتكريس مبدأ عدم الإعادة القسرية، والتفريق بين اللاجئ وغيره من المهاجرين، وإتاحة المجال أمام اللاجئ ليعيش بكرامة خلال إقامته في لبنان بالتوافق والمعايير الدولية التي ترعى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وإزالة الأحكام المخالفة الاتفاق الدولي للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وقوانينه المحلية عملاً بما أوصت به لجنة القضاء على التمييز العنصري·
 محامٍ لبناني·

No comments:

Post a Comment

Archives