The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

December 21, 2010

Assafir - Electoral reform- december 21,2010


الإصلاح الإنتخابي في لبنان:
النسبية وخفض سنّ الاقتراع ومشاركة غير المقيمين...
كلير شكر
قد يظن البعض أن الحديث عن الانتخابات النيابية قبل أكثر من عامين على موعدها، ضرب من ضروب الخيال، أو محاولة لملء بعض الفراغ السياسي، على اعتبار أن تلك المحطة الدستورية محكومة بقبضة القوى السياسية التي تسنّ قوانين استحقاقها وفقاً لأجندة مصالحها فقط. فتصبح إثارة بعض تفاصيله، خارج دوائر القرار الضيّقة، بهدف تحسينها، من باب النقاش للنقاش، لأن ما يريده «أخطبوط السلطة»، ليكتب على السجل التشريعي، سيُكتب، مهما اعترض المعترضون.
حلقة مقفلة تدور فيها العملية الانتخابية، من التشريع الذي يحكمها، مروراً بمواعيدها الدستورية، وصولاً إلى إصلاحاتها المرجوة. تغلق عليها القوى السلطوية بشكل محكم، كي لا تخرج من تحت سيطرتها، وطاعتها، وكي تحول دون اختراق أي محاولة إصلاحية لمتن القانون، للحدّ من نفوذها.
ولكن، التقييم العلمي والموضوعي للعمل الانتخابي، يستوجب إقحام الانتخابات في ورشة معمّقة، تضع نصب عينيها الأهداف الإصلاحية التي يفترض أن ترتقي بالاستحقاق إلى مراتب عليا، وتحرّره من أغلال القوى السياسية القابضة عليه.
لا شك في أن أداء وزارة الداخلية، خلال الانتخابات النيابية الأخيرة، كما الانتخابات البلدية والاختيارية، وفق تقارير المراقبة المحلية والغربية، كان موضع إشادة، في مقابل سيل من الملاحظات على القانون الذي رعى الاستحقاقين بعدما تمّت تعريته من البنود الإصلاحية.
وتدرك القوى السلطوية مواطن ضعف الإطار الانتخابي، لا بل تحفظها عن ظهر غيب، لكنها لا تجد نفسها مضطرة لإصلاح ما أفسدته يداها أو زمنها، على الرغم من المناشدات الصريحة والمتكررة التي تطلقها هيئات المجتمع المدني المطالبة بكسر الطوق... على أمل التغيير.
وحده مشروع قانون فؤاد بطرس، الذي تقدّمت به الهيئة الوطنية للقانون الانتخابي إلى رئيس الوزراء فؤاد السنيورة في شهر حزيران 2006، روى غليل «الإصلاحيين»، على الرغم من انتقادات البعض له كونه مركّباً، ومعقّداً بنظرهم، إلا أنه كسر الموروث التقليدي في الثقافة الانتخابية، التي تعتمد قاموساً واحداً لا تُفهم لغته إلا من جانب واضعيها.
مشروع قانون فؤاد بطرس
بتاريخ 1/6/2006 سلمت الهيئة الوطنية برئاسة الوزيرالسابق فؤاد بطرس، رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، نسخة عن مشروع قانون الانتخاب النيابي الذي أنجزته ويلحظ اعتماد نظام انتخابي مختلط، بحيث يصار الى انتخاب 77 نائباً على مستوى القضاء، وفقا للنظام الأكثري، و51 نائباً على مستوى المحافظة، وفقاً للنظام النسبي.
وبالنسبة لتقسيم الدوائر، أبقي على المحافظة في بيروت كما هي، مع تقسيمها الى ثلاث وحدات انتخابية كي تكون بمثابة أقضية. وبالنسبة لجبل لبنان، أبقي على الأقضية كما هي مع تقسيمه الى محافظتين.
ويلحظ المشروع عدم تعديل قانون الانتخاب الا قبل سنة على الأقل من الموعد المقرر للانتخابات المقبلة، وإجراء الانتخابات في ظل حكومة يكون رئيسها وجميع أعضائها من غير المرشحين. كما يلحظ المشروع إنشاء الهيئة المستقلة للانتخابات التي تحلّ محل وزارة الداخلية في الفترة الانتخابية، وتخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة وتمكين اللبنانيين غير المقيمين في لبنان من الاقتراع في الخارج، وتخصيص كوتا للنساء على مستوى الترشيح بنسبة ثلاثين في المئة، وإجراء الانتخابات في يوم واحد في كل لبنان.
كلّ الجهود الإصلاحية التي صرفت أياماً وأياماً من التدقيق، أوصلت ملعقة النفضة التشريعية إلى حلق القانون المنتظر، وعادت فسُحبت بلمح البصر، بعدما حلّت تسوية الدوحة الشاملة محلّها. وكانت مظلة التوافق التي أعادت إحياء «قانون الستين»، سوراً منيعاً آخر، عصياً على حصان طروادة الإصلاحي، الذي عجز عن إفراغ حمولته من بنود «تعصرن» مشروع القانون الذي يطبخ في البرلمان.
ويعدّ تطبيق النظام النسبي، كما تخفيض سن الاقتراع، ومشاركة المغتربين. ثلاثة بنود متصلة وغير منفصلة، تشكل «عقد» الإصلاحات المرجوة، التي يضغط المجتمع المدني، مدعوماً من هيئات مراقبة غربية، كما الاتحاد الأوروبي، في سبيل إقرارها، لأنها تعتبر «ألف باء» القانون الانتخابي الذي يؤمّن صحّة التمثيل، والتي من دونها، ستظّل العملية الانتخابية، «قاصرة»، لا تتمتع بـ«الرشد» السياسي.
بين خفض سنّ الاقتراع إلى 18 سنة، ومشاركة المغتربين أو غير المقيمين، صلة «رحم»، وإن كانت العلاقة القانونية غير قائمة، وذلك على طريقة «ستة بستة مكرر». إذ أن المطلب الأول لن يتحول إلى بند نافذ في متن قانون الانتخابات، ما لم يرتبط بالثاني، ليس بفعل الترابط المنهجيّ بينهما، وإنما كون بعض القوى السياسية، وتحديداً المسيحية منها، المسكونة بهاجس التغيير الديموغرافي الذي قد ينجم عن السماح لجيل الـ18 بالمشاركة في الانتخابات، ترفض تمرير هذا المطلب، في حال لم يقترن ببند مشاركة اللبنانيين المقيمين في بلاد الاغتراب، من خلال الاقتراع في أماكن إقامتهم.
نظرياً، ينصّ القانون الرقم 25/2008 المتعلق بالانتخابات النيابية، في المادة 104 على أنه «يحق لكل لبناني غير مقيم على الأراضي اللبنانية أن يمارس حق الاقتراع في السفارات والقنصليات اللبنانية وفقاً لأحكام هذا القانون، شرط أن يكون اسمه وارداً في القوائم الانتخابية وأن لا يكون ثمّة مانع قانوني يحول دون حقه في الاقتراع».
أمّا عملياً، فيطوف على وجه الحديث عن التحضيرات، كلام عن معوقات لوجيستية، قد تحول دون ممارسة المغتربين لحقهم الانتخابي في سفارات بلادهم، ما قد يعني بالنتيجة أنّ مطلب خفض سن الاقتراع صار في مهب الريح!
أما بالنسبة للنظام النسبي، فله الكثير من «الأباء»، الذين يقولون غير ما يفعلون...
ومنذ خروج القوات السورية، على يديّ القرار 1559، ومفاعيله اللبنانية، المقرونة على تداعيات زلزال 14 شباط 2005، صارت الانتخابات النيابية، في دائرة الضوء الدولي. كلّ تفاصيل العملية الانتخابية وحيثياتها، على مشرحة التقييم، وفق سلّم المعايير المعتمدة دولياً.
الاتحاد الأوروبي
كان للاتحاد الأوروبي، تجربتان مع الانتخابات النيابية، الأولى في العام 2005، والثانية في 2009، حيث قامت بعثته بمراقبة الاستحقاقين، وبإصدار تقريرين يفنّدان أداء السلطة، ويخلصان إلى سلسلة اقترحات مطلوب تحقيقها، لرفع مستوى التجربة اللبنانية بهذا الخصوص.
وفي هذا السياق، يعتبر الاتحاد الأوروبي، في ما يتصل بالإطار القانوني، أن الإصلاح الانتخابي يجب أن يأخذ بالاعتبار نظاماً انتخابياً لا طائفياً كهدف دستوري. ومن دون فرض مهل زمنية، يجب التركيز على التقليص التدريجي الملائم للمنحى الطائفي في النظام الانتخابي ضمن إطار توافقي ضامن لكل المجموعات اللبنانية.
أما بالنسبة للنظام الانتخابي، فيرى الاتّحاد أنه طالما أن التوافق هو الذي يحمي النظام الانتخابي، فإنه من الأفضل إصلاحه من خلال إدخال مبدأ النسبية، لاسيما وأن مبدأ الأكثرية المعتمد راهناً يحدّ من مستوى المنافسة على معظم مقاعد البرلمان.
على مستوى إدارة الانتخابات، يعتبر الاتّحاد أنه لا بدّ لأي إصلاح انتخابي أن يُدرج الأصوات المطبوعة سلفاً، التي تضمن سريّة الاقتراع، وتحول دون شراء الأصوات. كما لا بدّ من تشكيل هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات من باب ضمان الشفافية والحيادية، تتمتع باستقلالية مالية وإدارية ومكوّنة من أعضاء غير حزبيين. كما يجب أن تتمتع بالقدرة على مراقبة إنفاق المرشحين، على أن تنشر تعاميمها وقراراتها عبر وسائل الإعلام.
أما بالنسبة لتسجيل الناخبين، فيدعو أولاً إلى تخفيض سن الاقتراع، وإعادة النظر في منع القوات المسلّحة من الاقتراع، على أن يتضمن قانون الانتخابات حق المغتربين المشاركة في الاستحقاق. كما يجب تسهيل المعاملات وتبسيطها أمام المقترعين الراغبين بنقل أماكن اقتراعهم إلى مناطق سكنهم. كما يفترض بالقانون الحرص على عدم خسارة الموقوفين غير المحكومين لحقهم في الاقتراع.
ويؤيّد الاتحاد تعزيز مشاركة المرأة لأنه لا بدّ أولاً من تعديل التشريعات التي تكرّس التمييز الجندري ضدّ المرأة، لا سيما لجهة انتقال مركز نفوس المرأة إلى خانة زوجها بعد الزواج، كما لجهة منح الأم جنسيتها لأطفالها. وهو يعتبر أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية اليوم خجولة، ولا بدّ من تحسينها من خلال تنظيم دورات تثقيفية تسبق الانتخابات.
المعايير الدولية
ولكن هل من معايير دولية يفترض الاقتداء بها؟ وماذا عن الخصوصية اللبنانية؟
تتحدد المعايير الدولية انطلاقاً من المبادئ العالمية المتصلة بالانتخابات، والتي ترد في بعض المواثيق الدولية، منها على سبيل المثال شرعة حقوق الانسان، أو الحقوق المدنية المعترف بها دولياً، علماً بأن للبنان علاقة وطيدة مع هذه المواثيق الدولية، وسبق له أن وقّع العديد من الاتفاقيات بهذا الخصوص، ومنها التمييز الجندري ضد المرأة.
وعادة، يفترض بالمراقبين رصد الفجوات بين المعايير المعتمدة الدولية، وتلك القائمة محلياً، وإذا كانت محترمة في الدولة المعنية. وكانت معظم تقارير المراقبين الدوليين الذين رصدوا الانتخابات النيابية في العام 2009، إيجابية في تقييمها للاستحقاق، لجهة عدم تدخّل السياسيين في مجرى الانتخابات، ومشاركة كلّ القوى في الحملات الانتخابية... من دون أن يعني ذلك أن لبنان بلغ مراتب عليا في احترامه لقواعد الديموقراطية والانتخابات السليمة، إذ ثمة معايير دولية يفترض بالسلطات اللبنانية أخذها بالاعتبار، تناولتها «لمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية» التي، منذ بدء عملها في لبنان في العام 2005، دعمت عدداً من المبادرات المرتبطة بالإصلاح الانتخابي، من خلال تعاونها مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي.
وهدفت المبادرات تلك إلى تقديم المساعدة التقنية للهيئة الوطنية لقانون الانتخابات برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس. وبعد صدور مشروع القانون الانتخابي المقترح من قبل الهيئة، دعمت المنظمة نشاط الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي من خلال مراجعة مشروع القانون المقترح وإصدار دليل تفصيلي عنه وإنشاء موقع على الانترنت.
ويحدد مدير مكتب المؤسسة في بيروت ريشارد تشامبرز لـ«السفير»، المعايير على الشكل الآتي:
تخفيض سن الاقتراع، فبحسب المعايير الدولية، يفترض بكل المواطنين التمتع بحق الاقتراع. وفي معظم الدول، عندما يتمتع الفرد بحق المواطنة، من الزواج ودفع الضرائب على سبيل المثال، يصبح أهلاً للاقتراع. وقليلة هي الدول التي تفصل بين سنّ الاقتراع وسن التمتع بالحقوق المدنية. وسن الاقتراع هو الثامنة عشرة في معظم الدول، ربطاً بسن المواطنية.
وتتصّل النقطة الثانية بسريّة الاقتراع، علماً بأن لبنان يحترم مبدأ الاقتراع خلف العازل، ولكن يفترض أن تكون تلك الخطوة ملازمة لقسيمة الاقتراع المطبوعة مسبقاً، والتي تسمح للمقترعين الإدلاء بأصواتهم بحرية وسريّة مطلقتين، بمعنى عدم فضح أصواتهم لدى الفرز، لا سيما أن بعض القوى السياسية أو المرشحين قادرون على كشف توجهات المقترعين من خلال بعض الألاعيب الانتخابية.
ولذا، لا بدّ من الحفاظ على سريّة الاقتراع من خلال اعتماد قسيمة الاقتراع المطبوعة سلفاً.
أمّا النقطة الثالثة فتتعلّق بتوحيد حجم الدوائر الانتخابية، لجهة المساواة في قيمة أصوات الناخبين بالنسبة للمقاعد، لا سيما أن الدوائر التي اعتمدتها قوانين الانتخابات اللبنانية، تميّز بين الدوائر الانتخابية، فيما المعايير الدولية تفرض المساواة، كي يكون لكل ناخب صوت متساو في تأثيره مع غيره من الأصوات.
أما بالنسبة لمواعيد الإعلان عن الانتخابات، فيعتقد تشامبرز أن دعوة وزير الداخلية زياد بارود للهيئات الناخبة، قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات، كانت كافية للتحضير للاستحقاق الأخير. لكنه يشير إلى أنه، كلما طالت المدة الفاصلة بين موعد الانتخابات، وبين موعد بدء التحضير لها لجهة وضع قانون انتخابي وغيره من الشؤون اللوجستية اللازمة، تمتعت الانتخابات بالمواصفات السليمة، بما يسمح للقوى والمرشحين التحضير لها.
وأكد أن عمل الهيئة الناظمة للانتخابات، سواء أكانت وزارة داخلية، أم هيئة مستقلة، يجب أن يكون في تطور دائم وضمن دورة مكتملة غير منقطعة، ولكن لا يجوز على الإطلاق تعديل قانون الانتخابات خلال السنة التي من المقرر أن تشهد الاستحقاق.
وفي ما يتصّل بمشاركة المغتربين، يلفت تشامبرز إلى أن بعض الدول يعتمد ذلك المبدأ، فيما لا يعيره البعض الآخر أهمية، وفي الإحصاءات، يظهر أن دول العالم تنقسم إلى معسكرين في هذا الشأن. ويقضي المبدأ بالسماح لكل المواطنين بالاقتراع، سواء أكانوا في الداخل أم الخارج. ومن الواضح أن الكثير من اللبنانيين لا يعيشون في لبنان، ومع ذلك يحق لهم الاقتراع، وقد عاد كثيرون منهم للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية. ولذا ثمة اعتبارات محلية كثيرة في هذه المسألة، علماً بأن بعض القوى اللبنانية تعتقد أنه لا بدّ للمغتربين من المشاركة في أماكن إقامتهم.
أما بشأن الخصوصية اللبنانية، فلفت إلى أنه يحق لكل دولة وضع القانون الانتخابي المناسب لها، حيث يعتمد لبنان مبدأ الأكثرية علماً بأن بعض القوى يطالب بالنسبية، والمعايير التي أوصى بها اتفاق الطائف.
الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي
وفي موازاة عمل هيئات المراقبة الغربية، كان للمجتمع المدني اللبناني، حصّته من الملاحظات التي سجلتها هيئاته، على العملية الانتخابية، والتي لم ترتق بنظرها إلى الموقع السليم.
في جوهر الإصلاح المطلوب، بنظر «الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي»، فإن التمثيل النسبي هي وعاء النجاة، على أن تكون الدوائر على الأقلّ دوائر متوسطة (حوالى 20 مقعداً)، كي تعطي النسبية مفعولها، وكونها تؤمّن المساواة بين الناخبين اللبنانيين (قيمة صوت الناخب).
وتدعو إلى تشكيل هيئة مستقلة للانتخابات قد تتكّون من 12 عضواً، وتكون دائمة ومدة ولاية أعضائها أربع سنوات حيث تتم إعادة انتخاب نصف أعضائها كل سنتين (يتم في البداية اختيار النصف الأول من الأعضاء بالقرعة).
ويكون من أبرز مهام الهيئة: تنظيم الانتخابات النيابية العامّة والفرعية والانتخابات البلدية - المراجعة الدورية لقوانين وإجراءات الانتخاب وإعداد خرائط الدوائر الانتخابيّة وتقديم توصيات إلى الحكومة تتعلق بالتشريعات الانتخابية أو التعديلات على قوانين الانتخاب - إعداد اللوائح الانتخابية النهائيّة او ما يعرف بلوائح الشطب، وأيضاً إعداد وطبع قسائم الاقتراع الرسمية - تعيين مراكز الاقتراع والتأكّد من سهولة وصول جميع الناخبين إليها، بما في ذلك ذوي الحاجات الخاصّة - تعيين رؤساء الأقلام والكتّاب في جميع أقلام الاقتراع...
وتتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية التي تساعدها على إتمام عملها على أكمل وجه، كما يكون لهذه الهيئة ميزانية مستقلة يصادق عليها مجلس النواب سنويا.
وتعتبر الحملة أن تحديد آليات اقتراع ذوي الاحتياجات الإضافية هو عامل أساسي في الإصلاح الانتخابي، كما إقرار قانون الكوتا النسائية بحيث يلزم اللوائح بكوتا للنساء في الترشح وتحجز المقاعد للنساء بنسبة لا تقل عن الثلث كحد أدنى، من خلال اعتماد اللوائح الانتخابية المغلقة بدون صوت ترجيحي لكي لا تتم تصفية المرأة انتخابيا وحرمانها من التمثيل، على أن تكون الكوتا النسائية بمثابة تدبير إيجابي موقت لتفعيل المشاركة السياسية للنساء، تطلب الحملة اعتماده لمدة أربع دورات انتخابية.
وترى الحملة أن اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية حق مكتسب أقرّه النظام الانتخابي اللبناني وليس حق جديد، داعية للتمييز بين اللبنانيين غير المقيمين والذين يتمتعون بالجنسية اللبنانية وبين المتحدرين من أصل لبناني وهؤلاء لا يحق لهم الانتخاب إلّا إذا حصلوا على الهوية اللبنانية عبر استيفائهم الشروط القانونية لذلك، على أن لا يتم تخصيص نواب لغير المقيمين وإنما ينتخبون النواب أنفسهم ضمن الـ 128 نائباً حالياً في البرلمان اللبناني.
وتعتبر أن الاقتراع في محل الإقامة هو الاقتراح المرحلي للحملة المدنية للإصلاح الانتخابي للانتخابات النيابية المقبلة وهو يعني أن يقترع الناخب من مكان سكنه للدائرة التي أصل قيده منها، وذلك للحد من عمليات نقل الناخب من مكان إقامته الى مكان أصله والتأثير على خياراته، على أن يتم تحديد مسافة جغرافية معينة يتم من خلالها السماح للناخب بالاقتراع مكان إقامته (كأن لا يسمح لناخب المزرعة الساكن في الأشرفية الاقتراع مكان إقامته لقرب المسافة الجغرافية). أما طرح الحملة للانتخابات البلدية فهو الاقتراع في مكان السكن بحيث يتم الانتخاب لمصلحة مرشحي البلدية التي يسكن الناخب ضمنها، على أن يتم تسجيل اسمه مسبقاً بعد ان يكون قد استوفى الشروط القانونية (ورقة ملكية لبيت، أو عقد إيجار....) وهنا يختار الناخب أي بلدية ينوي المشاركة في انتخاباتها (للأشخاص الذين لديهم أكثر من مكان سكن واحد).
وفي ما يتعلّق بخفض سن الاقتراع إلى 18 والترشّح إلى 22، فهو مطلب بديهي بالنسبة للحملة التي تدعو أيضاً إلى ضمان سرية الاقتراع من خلال سلسة إجراءات أبرزها: إعداد وطباعة قسائم اقتراع رسمية تعتمد حصراً في عملية الاقتراع، فرز الأصوات داخل مركز الاقتراع بدلاً من قلم الاقتراع، إلغاء التوزيع الطائفي والجندري لصناديق الاقتراع لأن الناخب اللبناني يقترع تبعاً لمعطيات مختلفة تبدأ بالتقسيم الجغرافي والطائفي ثم المذهبي ثم الجندري تبعاً لجنسه (مذكر او مؤنث)، الأمر الذي يساهم في معرفة اتجاهات المقترعين. من هنا يأتي هذا الإلغاء عن طريق الاعتماد على سجلات القيد.
أما بالنسبة للإنفاق الانتخابي، فهي تدعو إلى تحديد السقف المتحرك بشكل يعزز المساواة في الإنفاق بين المرشحين، أي تحديد قيمة السقف تبعاً لحجم الدوائر وعدد المقاعد، وعدم اعتماد قيمة واحدة ثابتة لكل الدوائر.
وفي مجال الإعلام والإعلان الانتخابيين، تطالب الحملة باستكمال القانون بمدونة سلوك تلتزم بها كل وسائل الإعلام والإعلاميين فتشكّل حلاً أيضاً للمؤسسات الإعلامية من أن تحدّ من تطرّف الخطاب عبر آليات التغطية وتحرير الأخبار من دون ان يمسّ ذلك بموضوعيتها وأمانتها حيال الخبر، واعادة النظر بالقوانين التي ترعى وسائل الإعلام وتوزع ملكيتها.
.... على الرغم من الغبار القاتم، الذي يثيره النزاع السياسي، فإن المهلة الزمنية التي فرضتها حكومة سعد الحريري على ذاتها، في بيانها الوزاري، لصياغة مشروع قانون للانتخابات النيابية، تترك فسحة لحركة من نوع آخر، وإن كان المتشائمون يميلون إلى الاعتقاد، أنها ستكون من دون بركة!
****
****
تنشر هذه الصفحة بمساهمة
من الاتحاد الأوروبي
إن الآراء المنشورة في الموضوع، ومحتوياتها، هي مسؤولية «السفير» وحدها، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال اعتبار أنها تعكس آراء الاتحاد الأوروبي.

No comments:

Post a Comment

Archives