The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

December 22, 2010

Almustaqbal - Doctor made a mistake in the treatment of minor - december 22,2010







أخطاء أصحاب المهن الحرة تزيد في لبنان في غياب المحاسبة الجدية والملاحقة الحاسمة وفي عدم القضاء بتعويضات مرتفعة عن الأضرار التي يتسببوها·
طبيب كان يستأصل الزائدة الملتهبة بواسطة المنظار، قدح للقاصرة الشريان الأبهر الرئيسي في البطن الذي يغذي الأطراف السفلية من الجسم وعرّض حياة المريضة للموت وتسبب لها بعد إنقاذ حياتها وبعد المعالجة الطويلة بشلل في الساق اليسرى وفي العصب بنسبة 25% وبضعف في عضلات البطن، المركز الأساسي للأنثى عندما تصبح أماً·
ورغم المعاناة الطويلة منذ العام 2000 وطلب المدعية إلزام الطبيب بدفع عطل وضرر قيمتهما مليون دولار أميركي، لا سيما أنها لا تزال بحاجة الى عمليات وعلاج، فقد قضت المحكمة المتمثلة بالقاضي الجزائي المنفرد في المتن بتعويضات عن النفقات والعطل والضرر قدرها ثمانون مليون ليرة لا غير، صادقت عليها محكمة استئناف الجنح في المتن في قرارها رقم 337/2009 بعدما ردت الاستئناف المقدم من الطبيب المدعى عليه الأساسي في الملف بالشكل لعدم تقيده بالمادتين 143 و146 من أصول المحاكمات المدنية معطوفة على المادة 190 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لأن المدعى عليه الطبيب المستأنف لم يحدد مطالبه في حال قررت المحكمة الناظرة بالملف فسخ الحكم المستأنف·
ثم ارتكز الحكم الذي أصدرته بدورها محكمة التمييز بهيئة الغرفة السابعة المؤلفة من القضاة الرئيس حاتم ماضي والمستشارين الياس نايفة وكارول غنطوس تحت الرقم 195/2010 الى الرد في الشكل أيضاً حيث لم تنظر الهيئة في أساس الملف لمخالفة الوكيل أصول النقض إذ تبيّن أن المحامي وكيل الطبيب لم يُضمّن طلب النقض المقدم منه إسم المحكمة التي أصدرت القرار الاستئنافي المطعون فيه، وجاء رد النقض سنداً للمادة 318 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فقضت الهيئة بمصادرة التأمين التمييزي، وبتدريك المميّز الرسوم· وبذلك تكون محكمة التمييز أبرمت الحكم المطعون فيه والصادر عن محكمة استئناف الجنح في جديدة المتن والتي هي بدورها قبله قضت بتصديق الحكم المستأنف الصادر عن القاضي الجزائي المنفرد في المتن والذي في الأساس قضى بإدانة المدعى عليه الطبيب الأساسي في القضية بجرم المادة 565 عقوبات وبحبسه مدة 4 أشهر وبتغريمه مئتي ألف ليرة وبمنحه وقف تنفيذ عقوبة الحبس في حال سدد الإلزامات المدنية أدناه والاكتفاء حينها بالغرامة مليون ليرة على أن يُحبس يوماً واحداً عن كل عشرة آلاف عند عدم الدفع وبإدانة الطبيب الثاني المساعد الاختصاصي بالشرايين بجرم المادة 565 عقوبات ومنحه الأسباب التخفيفية وتغريمه مبلغ 300 ألف ل·ل على أن يحبس يوماً واحداً عن كل عشرة آلاف، وبإلزام المدعى عليه الطبيب الأول بأن يدفع للمتقاضين أمام المحكمة مبلغ 80 مليون ليرة يشمل نفقات المعالجة والعطل والضرر من كافة نواحيه على الوجه المبيّن في باب القانون وتدريك المدعى عليهما الطبيبين الرسوم والنفقات بمعدل 3/4 القيمة يدفعها الأول والربع الآخر يدفعه الثاني·
ولا بد من الإشارة قبل عرض وقائع وحيثيات الحكم في القضية الى أن محاكم التمييز، وكما سبق وذكرت <اللواء> في مقالة نُشرت سابقاً، تردّ أعداداً كبيرة من الملفات في الشكل، ويعود السبب الى تقصير بعض المحامين في واجباتهم تجاه موكليهم، أو للمماطلة· الحكم هذا هو من بين الملفات التي ردّت في الشكل، وهو ذات أهمية لأنه يُضيء على وقائع ونتائج في مهن الطب والمحاماة والقضاء، ويُظهر الأخطاء الفاضحة والدفينة لهم في آن، لا سيما وأن القاضي المنفرد الجزائي بدوره، وإن كانت بعض الهيئات تعتبر عدم ذكر اسمه في القرار أن الحكم مسألة غير قابلة للنقض أو الاستئناف كون الحكم هو جزء من ملف، فإن القاضي المنفرد الجزائي هو أيضاً سهى عن فكره ذكر اسمه كاملاً في متن الحكم الذي أصدره وفي نهايته!
ماذا حلّ بالفتاة؟ وكيف تصرّف الأطباء؟ وإلى ماذا ارتكز القضاء في حكمه بتعويض الثمانين مليون ليرة لبنانية لا غير؟ الحكم المبرم من هيئة الغرفة السابعة في محكمة التمييز والذي صدقته عن محكمة استئناف الجنح في جبل لبنان - جديدة المتن المؤلفة من القضاة الرئيس فيصل حيدر والمستشارين ناظم الخوري وساندرا القسيس والصادر في الأساس عن القاضي المنفرد الجزائي في جديدة المتن نقولا منصور، ارتكز الى تقرير من لجنة أطباء وإلى إفادات هؤلاء الأطباء الذين تجرأوا وربما للمرة الأولى وبوضوح وحمّلوا الطبيب الأساسي المسؤولية وكذلك الطبيب المساعد المختص بالشرايين· والقرار الذي صدر في 21/1/2009 وحمل الرقم 22 فصّل القضية وأفاد ان القاصر <كارلا> اصيبت بوعكة صحية فعاينها احد الاطباء واحالها يوم 28/3/2000 الى المستشفى لاصابتها بالتهاب الزائدة، فأُدخلت الى غرفة العمليات الساعة 4.45 ب·ظ وأُخضعت لعملية استئصال الزائدة بواسطة المنظار، غير ان <كارلا> لم تخرج من العملية بالرغم من انقضاء اكثر من ثلاث ساعات علماً ان مثل هذه العمليات لا تستلزم اكثر من نصف ساعة، فقلق الاهل عليها الى ان خرج احد الممرضين وطلب اليهم احضار ست وحدات دم فئة <أ+>، فتبرعت للحال احدى الممرضات وجرى نقل عينة الدم الى مستشفى آخر لفحصها لعدم وجود التجهيزات اللازمة لذلك في المستشفى حيث كارلا·
أحضر الاهل الكمية المطلوبة من الدم غير ان الخوف ساورهم فاتصلوا بطبيبين لمعرفة سبب حاجة كارلا لهذه الكمية من الدم، وعندما حضر الطبيبان الى المستشفى ووقفا على حالة الفتاة خرج احدهما ليعلم خال كارلا الموجود في المستشفى ان الشريان الرئيسي لقلب كارلا اصيب اثناء العملية التي أُجريت بواسطة المنظار وكانت المرة الاولى التي علم فيها الاهل ان كارلا اخضعت لعملية بواسطة المنظار وليس بالطرق العادية أسوة بشقيقي كارلا اللذين استئصلت زائدتهما سابقاً·
لاحظ الاهل وبعد مدة قصيرة حضور طبيب متخصص بجراحة القلب والشرايين ودخوله الى غرفة العمليات وقد خرج بعد الواحدة من منتصف الليل، ثم طلب الطبيب الذي اجرى العملية لكارلا الاهل واخبرهم ان الابنة اخضعت لعملية في الشريان الابهر وتحتاج الى العناية الفائقة لمدة 3 ايام وذلك بحضور الطبيب المختص للقلب والشرايين·
صباح اليوم التالي وعند السابعة إلا عشر دقائق اخرجت كارلا من غرفة العمليات وادخلت غرفة العناية الفائقة وهي فاقدة الوعي واستمرت على هذه الحال مدة ثلاث ساعات وكان ساقها وبطنها منتفخين، فور قلق الاهل على كارلا طلبوا حضوره لمعاينتها الا انه انتظر حتى الثالثة والنصف بعد الظهر لمعاودة الكشف عليها، وإثر المعاينة طلب الطبيب نقل كارلا الى مستشفى آخر يكون مجهزاً بصورة افضل فتم ذلك من دون ان يبذل الطبيب المدعى عليه اي جهد لتأمين الحجز لها وفور وصول كارلا الى المستشفى في 29/3/2000 عاينها الطبيب المختص بالتنسيق مع طبيب القلب والشرايين المختص الاول، وقرر ان وضع المدعية خطير وتحتاج الى عملية سريعة والا ستفارق الحياة وبالفعل ادخلت كارلا غرفة العمليات حيث اخضعت لعملية استغرقت 3 ساعات وبقيت في غرفة العناية الفائقة مدة 9 ايام وبعد ذلك نقلت الى غرفة عادية لغاية 26/5/2000 عادت بعدها الى منزلها وهي فيحال عجز واصبحت تعاني من الآلام ومنعت من متابعة دروسها·
وتبين ان المدعى عليه والطبيب تقدم بدوره بشكوى امام النيابة العامة الاستئنافية بوجه الجهة المدعية طالباً ادانة الاخيرة بجرم المادة 655 عقوبات الا ان النيابة العامة احالت الشكوى تبعاً الى هذه المحكمة دون الادعاء·
وتبين ان هذه المحكمة قد ابلغت نقابة الاطباء نسخة عن الملف وان الاخيرة كلفت لجنة استشارية علمية وضعت تقريراً وصفت فيه المراحل التي مرت بها المدعية·
واضافت ان العوارض لمثل هذه العملية معروفة ونادرة·
واستجوبت المحكمة الطبيب المدعى عليه والطبيب الاخصائي في جراحة القلب والشرايين وطبيبة البنج، والاطباء اعضاء الهيئة المكلفة من نقابة الاطباء، وجاءت اقوال وافادات الجميع تؤكد الخطأ الطبي والاهمال، وعدم مراعاة الحيطة ولاسوء في ادارة اجراء العمليات والعلاج للمريضة، خاصة لجنة التأكد من عدم قطع شريان آخر غير الذي تمكن الطبيب المختص من وصله وسد الثقب فيه، كما تبين ان تقرير الطبيب الشرعي اظهر ان المريضة بقيت في العناية الفائقة حتى 5/4/2000 واحتاجت دائماً الى التنفس الاصطناعي، وخضعت لجلسات انفاذ دم لحوالى 30 جلسة ناتجة عن النقص الحاد الكلوي، كما خضعت لعملية تطعيم البشرة ولجلسات علاج فيزيائي كما لعدة عمليات جراحية، ومع كل هذا بقيت تعاني من نقص في الحس وشلل في الساق وفي العصب بنسبة 25% وضعف في عضلات البطن وكل هذا ناتج عن اهمال وعدم احتراز الطبيب الجراح لاعتماده وسيلة غير متمكن منها دون اعلام المدعية وبثقبه شريان الابهر الاساسي وقطعه شريان الالياك وعدم متابعته لمريضته بشكل دقيق وكاف وعدم وضع جدول للطبيب المناوب لمراقبة المريضة واعطاءها العلاج اللازم، كما انه هو من فرض طريقة وكيفية المعالجة، ولم يكرس الوقت الكافي لمريضته، ولم يعلم طبيب الشرايين انه استعمل آلة التروكار اكثر من مرة وشق بطن المدعية في مكان لايمكن معه مشاهدة شريان الألياك، مما يؤلف جنحة المادة 565 عقوبات وكذلك 464 عقوبات·





No comments:

Post a Comment

Archives