The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

December 15, 2010

Aliwaa - Criminal Discrimination - december 15,2010




منعت الغرفة الجزائية الثالثة لدى محكمة التمييز المؤلفة من القضاة الرئيسة سهير الحركة والمستشارين غسان فواز وناهدة خداج، وباعتبارها حلّت بعد النقض محل الهيئة الإتهامية في جبل لبنان المحاكمة عن المدعى عليها إنعام توفيق عسيران لجهة جناية المادة 495 عقوبات لعدم توافر العناصر الجرمية وأسقطت عنها دعوى الحق العام في جنح المواد 471 و496و463 لمرور الزمن الثلاثي على تلك الجرائم، وبالتالي منعت عنها المحاكمة في هذه الجنح أيضاً وضمنت زوجها طالب النقض علي هدى رمضان النفقات القانونية
· وتبيّن أن المدعي الشخصي على هدى رمضان تقدم بشكوى أمام النيابة العامة في جبل لبنان أدلى بموجبها أن زوجته المدعى عليها إنعام عسيران الموظفة لدى وزارة الخارجية، أقدمت على خطف وإبعاد ابنتها القاصرة تالا علي رمضان، وذلك عن طريق تزوير مستندات والأوراق الخاصة بالطفلة واستعملها واعتمادها في سبيل تسهيل عملية الخطف وإبعاد الطفلة خارج الأراضي اللبنانية، بينما كان قد استحصل على قرار بتاريخ 20/7/1993 عن المحكمة الشرعية في بيروت باعتباره الولي الجبري على الطفلة قضى بمنع سفرها خارج الأراضي اللبنانية· وتبيّن له أن المدعى عليها أقدمت على تغيير اسم الطفلة بجعله تالا عسيران بدلاً من تالا رمضان، وهذا الأمر ثابت ببطاقة السفر العائدة للطفلة والبرقية الموجهة من دوائر وزارة الخارجية اللبنانية الى دائرة الأمن العام في مطار بيروت تطلب فيها تسهيل مغادرة المدعى عليها مع صحبها الى الخارج، وبالمطبوعة الصادرة عن شركة طيران الشرق الأوسط المثبتة للائحة المغادين من المسافرين الى مدريد، ما يوفّر بحقها جرائم المواد 495و496و453 عقوبات، وأبرز صور مستندات اثباتاً لإدلاءاته، ولم تحضر المدعي عليها في مختلف مراحل التحقيق، وخلصت المحكمة الى أن المادة 495 عقوبات التي أحيلت بموجبها الأم انعام عسيران كمدعى عليها لإقدامها على إبعاد ابنتها القاصرة بقصد نزعها عن سلطة والدها صاحب الولاية على ابنته، لا تنطبق على المدعى عليها فهي لا تشمل ضمن نطاق تطبيقها الوالدين كما سمتهما صراحة المادة 496، وبالتالي لا يمكن القول أن المدعى عليها وكانت زوجة المدعى الشخصي أقدمت على خطف ابنتها لأنه من الأمور الطبيعية عند قيام الرابطة الزوجية أن يكون الوالد مع والديه أو مع أحدهما، وبالتالي يقتضي منع المحاكمة عليها لجهة جناية المادة 495·
أما بالنسبة لجنح المواد 471و463و496 عقوبات، فبعد الإطلاع على تواريخ الإحالة الى الغرفة التمييزية الناظرة بالدعوى يتبين أنه منذ صدور تكليف المحاكمة في العام 2006 للنظر في الدعوى لم يحصل أي إجراء فيها مما يقتضي سنداً للمادة العاشرة من أصول المحاكمات الجزائية اسقطا الدعوى بمرور الزمن الثلاثي على الدعوة العامة ومنع المحاكمة عن المدعى عليها·


No comments:

Post a Comment

Archives