The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

October 4, 2014

An-Nahar - STL spokeperson: The appeal decision regard to the NTV exclusively, October 04, 2014



الحاج لـ"النهار": قرار الاستئناف يتعلّق بـ"الجديد" حصراً ومحاكمة الأشخاص المعنويّين لنزاهة العملية القضائية






كلوديت سركيس




قرار محكمة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان المتعلق بشركة "نيو. تي. في" ش. م. ل. صدر بالاكثرية، وليس بالاجماع كما ورد خطأ في بيان المحكمة، اذ خالفه المستشار في الهيئة القاضي وليد عاكوم. واعتبر القرار ان المحطة متهمة كشخص معنوي في القضية.

أفادت الناطقة باسم المحكمة بالانابة ماريان الحاج "النهار" ان قرار محكمة الاستئناف يتعلق بدعوى تحقير ضد تلفزيون "الجديد" حصرا ، وذكرت ان "مآل القرار هو ان صلاحية المحكمة في محاكمة الاشخاص الطبيعيين والمعنويين تنبع من اختصاصها المتأصل بحماية نزاهة العملية القضائية وضمان حسن سير العدالة".
وكان ورد خطأ في نهار "الثلثاء" ان الشاهد البريطاني الخبير في آثار المتفجرات موريه افاد ان المصدر المحتمل لمتفجرة بيروت هو ليبيا، والصحيح ان المصدر المحتمل لمتفجرة ايرلندا الشمالية هو ليبيا.
وبالعودة الى ملخص قرار محكمة الاستئناف المتعلق بتلفزيون الجديد فهو اعتبر وجود غموض بالنسبة إلى مصطلح "شخص" في المادّة 60 مكرّر من قواعد الاجراءات والاثبات. واسترشدت الهيئة بالمادّة 3، الفقرة (ألف) من القواعد التي تدعو إلى تفسير الأحكام على نحو يتوافق "مع روح النظام الأساسي"، ومبادئ التفسير المحددة في القانون العرفي الدولي، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والمبادئ العامة للقانون الجنائي الدولي وقواعد الإجراءات، وعند الاقتضاء، قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني. ورأت أنّ القاضي الناظر في قضايا التحقير أخطأ في الاحتكام إلى المادّة 3، الفقرة (باء) من القواعد (التي تنصّ على اعتماد التفسير الذي يكون أكثر ملاءمة لمصلحة المتهم)، إذ كان حريًّا أن يُبدَّد الغموض في المادّة 60 مكرّر من خلال تطبيق المادّة 3، الفقرة (ألف). وعليه، فإنّ القاضي الناظر في قضايا التحقير قد أخطأ في البتّ بأنّ مصطلح "شخص" في المادّة 60 مكرّر (د) يستثني الكيانات المعنوية.ودعمًا لهذا الاستنتاج الذي توصلت إليه هيئة محكمة الاستئناف، تجد أن المعنى العادي الذي يُعطى لكلمة "شخص" ضمن سياق قانوني يمكن أن يشمل الكائنات البشرية والكيانات المعنوية على السواء. وأن استثناء الكيانات المعنوية من الملاحقة القضائية، باعتباره قاعدة، من شأنه أن يعوق بلوغ هذا الهدف.واشارت الى ان المعايير الدولية القائمة المتعلقة بحقوق الإنسان تؤيد تفسيرًا يتماشى وفرض مسؤولية جنائية على أشخاص معنويين.
واضافت "أن هناك أهمية لجواز أن يتحمل أشخاص معنويون مسؤولية جنائية وفقًا للقانون الجنائي اللبناني.كما ان القانون اللبناني لا يستبعد أن تقع كيانات معنوية تحت طائلة الملاحقة الجنائية.
إضافة إلى ذلك، تعتبر هيئة الاستئناف أن التعبير عن السلطة الضمنية للمحكمة على جرم التحقير بموجب المادة 60 مكرر، ليس بالشامل، وأن القاضي الناظر في قضايا التحقير قد أخطأ في تعليله المتعلق بمبدأ الفعالية، الذي أدى إلى التمييز بين الاختصاص الشخصي للمحكمة واختصاصها المادي والمكاني والزمني في إجراءات التحقير.واعتبرت ان الإقرار بالمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين يعزّز قدرة المحكمة على بلوغ غايتها وهي ضمان سير العدالة بطريقة منصفة وفعالة بالحرص على الحيلولة دون إفلات أي كان من قبضة القانون.
وقالت ان القاضي الناظر في قضايا التحقير ارتكب أخطاء بتفسيره كلمة شخص. وهذه الأخطاء القانونية ذات طبيعة من شأنها أن تبطل قرار القاضي الناظر في قضايا التحقير.

No comments:

Post a Comment

Archives