الثلاثاء 19 كانون الثاني 2010 - السنة 77 - العدد 23934
محليات سياسية
تقرير بارود يبرز ضرورة الإصلاح الشامل ويقترح تعديلات لا تستدعي تأجيلاً للانتخابات
مشروع قانون الانتخابات البلدية والاختيارية: انتخاب مباشر للرئيس ونائبه
النسبية في البلديات الكبرى وكوتا نسائية 30 في المئة ونظام الأوراق المطبوعة
حصلت "النهار" على مشروع قانون الانتخابات البلدية والاختيارية الذي قدمه وزير الداخلية زياد بارود الى مجلس الوزراء ووزعت نسخ منه على الوزراء تمهيدا لمناقشته في جلسة اليوم. ويقدم الوزير بارود للمشروع بتقرير متكامل عن واقع الانتخابات البلدية والاختيارية والمقترحات المتعلقة بها مبينا ابرز الاصلاحات التي يقترحها، وهنا نص التقرير:"جانب مقام مجلس الوزراء.
الموضوع: تقرير متكامل عن واقع الانتخابات البلدية والاختيارية والمقترحات المتعلقة بها.
بالاشارة الى الموضوع المبين اعلاه، وعطفا على مداولات مجلس الوزراء لا سيما في جلسته الاخيرة المنعقدة في تاريخ 13/1/2010، يرفع وزير الداخلية والبلديات الى مقام مجلس الوزراء التقرير الآتي:
اولا: في مبدأ اجراء الانتخابات في موعدها.
تنتهي ولاية المجالس البلدية والهيئات الاختيارية قانونا بين 2/5/2010 و30/5/2010، مما يوجب على وزارة الداخلية والبلديات اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية قبل انقضاء تلك المهل، وقد عبّرت الوزارة تكرارا عن جهوزيتها لهذه الغاية وذلك لاعتبارات ثلاثة:
1 – ضرورة احترام المهل القانونية والاستحقاقات المرتبطة بها تطبيقا للقانون وتأمينا لانتظام الحالة الديموقراطية.
2 – ضرورة تأمين تداول السلطة عبر تأمين دورية الانتخابات، وهو مبدأ نصت عليه المادة /25/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضم اليه لبنان عام 1972، وقد اكد قرار المجلس الدستوري رقم 2/97 على هذا المبدأ عندما ابطل قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية يومذاك.
3 – ارتفاع عدد البلديات المنحلة، او التي فقدت اكثر من ربع اعضائها ما يزيد عن /125/ بلدية من اصل /945/ بلدية قائمة، مما يؤثر سلبا على حسن سير العمل البلدي وتنمية المناطق.
ثانيا: في الواقع التشريعي
يقتضي التمييز بداية بين الاحكام العامة الواردة في قانون البلديات، من جهة، والاحكام الانتخابية الواردة فيه، من جهة اخرى.
في الشق الاول، لا شك ان قانون البلديات (المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977) وتعديلاته يحتاج، على رغم جودته عموما، الى تطوير وتحديث بهدف اصلاح الواقع البلدي بصورة شاملة، وهذا ما ينطبق ايضا على قانون المختارين الذي لا بد من اعادة النظر في احكامه في اقرب ما يمكن، ومن النافل القول ان هذه المسألة ترتبط باللامركزية الادارية التي تعمل وزارة الداخلية والبلديات على انجاز مشروع متكامل في شأنها وفقا لما جاء في البيان الوزاري، بالتنسيق مع المجلس النيابي الكريم. لان هذه الاحكام لا تؤثر بصورة مباشرة في العملية الانتخابية التي لا يلغي اجراؤها في ايار 2010 امكانية التعديل في اليوم التالي للانتخابات، لذلك فان وزارة الداخلية والبلديات تقترح على مقام مجلس الوزراء حصر اي تعديل لقانوني البلديات والمختارين بما يقتصر على الاحكام الانتخابية فقط.
وفي هذا السياق لا بد من الاشارة الى ان تلك الاحكام قد وردت في:
1 – قانون البلديات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977.
2 – قانون المختارين الصادر في 27/11/1947.
3 – القانون رقم 665 تاريخ 19/12/1997.
4 – قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم 25/2008 تاريخ 8/10/2008، الذي تحيل الى احكامه المادة (16) من قانون البلديات.
والواقع ان القانون رقم 25/2008 قد تضمن احكاما لا تأتلف وطبيعة الانتخابات البلدية والاختيارية، ما يستدعي ادخال بعض التعديلات عليه.
ثالثا: في الاصلاحات المرتبطة بالعملية الانتخابية.
مع الاقرار بضرروة الاصلاح الشامل في قانون البلديات وقانون المختارين كما اسلفنا، ترى وزارة الداخلية والبلديات ضرورة ادخال بعض التعديلات المرتبطة بالعملية الانتخابية فقط ضمن مشروع القانون المرفق والتي لا يستدعي اقرارها تأجيلا للانتخابات، مع مراعاة اختصاص مجلس النواب وصلاحياته:
هذه الاصلاحات نختصرها بالعناوين الآتية (وهي واردة تفصيليا في مشروع القانون المرفق):
1 – انتخاب رئيس البلدية ونائبه بالاقتراع المباشر.
2 – اعتماد النسبية في البلديات الكبرى تأمينا لصحة التمثيل.
3 – ادخال الكوتا النسائية بنسبة /30 في المئة/ (من المقاعد) وفق ما نص عليه اعلان بيجينغ 1995، وهو ما تتيحه المادة الرابعة من اتفاق الغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة الذي انضم اليه لبنان عام 1996.
4 – اعتماد نظام اوراق الاقتراع المطبوعة سلفا (Pre – Printed ballots).
رابعا: في مشروع القانون المقترح.
بالاستناد الى ما تقدم، ترفع وزارة الداخلية والبلديات الى مقام مجلس الوزراء مشروع القانون المرفق نصه مع اسبابه الموجبة.
للتفضل بالاطلاع وعرضه على مقام مجلس الوزراء للموافقة".
وفي الآتي نص مشروع قانون الانتخابات البلدية والاختيارية – مسودة اولى – علما انه تضمن في بدايته الاشارة الآتية: "يدمج هذا المشروع ويعدل جميع النصوص المتفرقة التي تتعلق بالانتخابات البلدية والاختيارية".
"الباب الأول
انتخاب رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجالس البلدية
الفصل الأول عدد أعضاء المجلس البلدي مدة ولايته وانتخابه
المادة الأولى:
- تؤلف البلدية دائرة انتخابية واحدة.
- يكون الاقتراع عاماً وسرياً وعلى درجة واحدة.
المادة 2: يتألف المجلس البلدي من:
أ - (9) أعضاء للبلدية التي يقل عدد أهاليها المسجلين عن الـ 2000 شخصاً.
ب - (12) عضواً للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين 2001 و4000 شخصاً.
ج - (15) عضواً للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين 4001 و12000 شخصاً.
د - (18) عضواً للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين 12001 و24000 شخص.
هـ - (21) عضواً للبلدية التي يزيد عدد أهاليها المسجلين عن 24000 شخص، باستثناء ما هو وارد في الفقرة "و" من هذه المادة.
و - (24) عضواً لبلديتي بيروت وطرابلس.
المادة 3: مدة ولاية المجالس البلدية خمس سنوات.
المادة 4: ينتخب رئيس ونائب الرئيس وأعضاء المجلس البلدي بالتصويت العام المباشر على أساس النظام الأكثري وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 5: ينتخب رئيس ونائب الرئيس وأعضاء المجلس البلدي للبلديات التي يتألف عدد أعضائها من /21/ عضواً وما فوق على أساس النظام النسبي واللائحة المقفلة.
المادة 6: يجب على كل مجلس بلدي ان يضم بين أعضائه نسبة لا تقل عن ثلاثين في المئة (30%) من النساء. على ان تدور الكسور التي تعادل او تتجاوز النصف. على انه في حال عدم تقدم العدد الكافي من النساء للترشيح للمقاعد المخصصة لهن، جاز انتخاب الأعضاء البديلين من الرجال المقبولة طلبات ترشيحهم.
تنحصر المنافسة بين النساء، فالمرشحة التي تنال أكبر عدد من الأصوات هي التي تفوز، وفي حال عدم وجود عدد كاف من المرشحات تعتبر المرشحات فائزات بالتزكية.
المادة 7: يعتبر رئيس ونائب رئيس البلدية من أعضاء المجلس البلدي ومن ضمن العدد المحدد في كل بلدية.
المادة 8:
- لكل لبناني أو لبنانية أتم الحادية والعشرين من العمر سواء كان مقيماً أو غير مقيم على الأراضي اللبنانية أن يمارس حق الاقتراع.
- لا يشترك في الاقتراع إلا الناخب المدون اسمه في القائمة الانتخابية وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 9: تدعى الهيئات الانتخابية البلدية بقرار من وزير الداخلية والبلديات خلال الشهرين السابقين لنهاية ولاية المجالس البلدية، وتكون المهلة بين تاريخ نشره واجتماع الهيئات الانتخابية ثلاثين يوماً على الأقل.
المادة 10: يحدد وزير الداخلية والبلديات في قرار دعوة الناخبين، عدد الأعضاء الذين سينتخبون لكل بلدية، كما يحدد عدد الأعضاء الذي يعود لكل قرية فيما إذا كانت البلدية الواحدة تضم قرى عدة وذلك وفقاً لنسبة عدد سكان كل منها، ويجري الترشيح على هذا الأساس.
الفصل الثاني الترشيح
المادة 11:
1 - على كل من يرغب في ترشيح نفسه لمركز رئيس أو نائب رئيس أو عضوية مجلس بلدي، ان يقدم إلى القائمقامية أو المحافظة في مراكز المحافظات قبل موعد الانتخاب بأحد وعشرين يوماً على الأقل تصريحاً مسجلاً لدى الكاتب العدل ينطوي على اسمه وعلى اسم البلدية التي يريد ان يرشح نفسه فيها والمركز الذي يرغب بالترشيح عنه (رئيس- نائب رئيس – عضو)، ويرفق به:
- بيان قيد إفرادي
- سجل عدلي لا تتجاوز مدته شهر واحد
- صورتان شمسيتان مصدقتان من مختار المحلة
- صورة عن القائمة الانتخابية مصدقة من مقرر لجنة القيد
يستوفي الكاتب العدل رسماً مقطوعاً مقداره عشرة آلاف ليرة لبنانية عن كل تصريح.
2 - لكل لبناني أو لبنانية أتم الخامسة والعشرين من العمر أن يترشح للانتخابات البلدية والاختيارية.
3 - لا يقبل الترشيح إلا إذا كان المرشح ناخباً مدوناً اسمه في القائمة الانتخابية الخاصة بالبلدية التي يرغب في ان يكون رئيساً أو نائب رئيس أو عضواً في مجلسها، وأودع تأميناً قدره خمسماية الف ليرة لبنانية، وتتوافر فيه أهلية العضوية للمجالس البلدية المنصوص عليها في هذا القانون.
4 - تعطي القائمقامية أو المحافظة إيصالاً يثبت تقديم طلب الترشيح، وعلى هذه الأخيرة وخلال ثلاثة أيام من تقديم طلب الترشيح ان تصدر قراراً معللاً بقبول الطلب أو رفضه، وإلا اعتبر سكوتها بانقضاء هذه المدة قراراً ضمنياً بالقبول.
5 - يعلق قرار قبول او رفض الترشيح فور صدوره على باب دار القائمقامية أو المحافظة وينظم بهذا الأمر محضر يوقعه الموظف المختص.
6 - يحق للمرشح في خلال مدة أسبوع من تاريخ صدور القرار القاضي برفض ترشيحه، مراجعة مجلس شورى الدولة باستدعاء غير خاضع للرسم أو أية معاملة أخرى.
وعلى المجلس ان يفصل بالاعتراض نهائياً خلال مهلة خمسة أيام من تاريخ تسجيله في قلم المجلس وإلا اعتبر ترشيحه مقبولاً.
7 - تنشر أسماء المرشحين الذين قبلت طلبات ترشيحهم بلا إبطاء على باب البلدية التي رشحوا أنفسهم فيها.
8 - يعاد التأمين لصاحب العلاقة إذا رجع عن ترشيحه بتصريح مسجل لدى الكاتب العدل يقدم إلى القائمقامية أو المحافظة قبل موعد الانتخاب بخمسة عشر يوماً على الأقل.
المادة 12: بالنسبة الى المجالس البلدية التي تتألف من /21/ عضواً وما فوق المطبق في شأنها النظام النسبي وفقاً لنص هذا القانون، تقدم اللائحة إلى القائمقامية او المحافظة قبل موعد الانتخاب بثلاثة أسابيع على الأقل ويرفق بالطلب:
- استدعاء مقدم من أحد أعضائها بطلب قبول ترشيح اللائحة.
- قرار قبول ترشيح كل عضو وارد اسمه في اللائحة وفقاً لأحكام هذا القانون.
- إفادة من كاتب العدل لكل مرشح تثبت ترشحه ضمن اللائحة ومركزه فيها (رئيس - نائب رئيس - عضو).
تعطـي القائمقاميـة او المحافظـة ايصالاً يثبت تقديم طلب ترشـيح اللائحة المقفلة الكاملة أو غير الكاملة. وعلى هذه الأخيرة وخلال ثلاثة أيام من تقديم طلب ترشيح اللائحة ان تصدر قراراً معللاً بقبول الطلب او برفضه، وإلا اعتبر سكوتها بانقضاء هذه المدة قراراً ضمنياً بالقبول.
يعلق قرار قبول ترشيح اللائحة أو رفضه فور صدوره، على باب دار القائمقامية او المحافظة، وينظم بهذا الأمر محضران يوقعه الموظف المختص.
يحق لأي مرشح في اللائحة خلال مدة أسبوع من تاريخ صدور القرار القاضي برفض اللائحة مراجعة مجلس شورى الدولة، باستدعاء غير خاضع للرسم او اية معاملة اخرى.
وعلى المجلس ان يفصل في الاعتراض نهائياً خلال خمسة ايام من تاريخ تسجيله في قلم المجلس وإلا اعتبر ترشيح اللائحة مقبولاً.
تنشر اللوائح التي قبل ترشيحها بلا إبطاء على باب البلدية التي رشحت عنها.
المادة 13:
أولاً: يفوز بالانتخاب المرشح الذي ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين، وإذا تساوت الأصوات فيفوز الأكبر سناً، وإذا تساوى السن يلجأ إلى القرعة بواسطة لجنة القيد المنصوص عليها في هذا القانون.
إذا كان عدد المرشحين موازياً لعدد الأعضاء المطلوب انتخابهم وانقضت مدة الترشيح فاز هؤلاء المرشحون بالتزكية. ويعلن ذلك بقرار من المحافظ او القائمقام أما إذا لم يبلغ عدد المرشحين عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم عند إقفال مدة الترشيح أو إذا أدى ذلك إلى رجوع مرشحين عن ترشيحهم جاز قبول ترشيحات جديدة تقدم قبل الاقتراع بخمسة عشر يوماً.
ثانــياً:
1 - يتم انتخاب أعضاء المجلس البلدي بحسب نظام التمثيل النسبي حيث ينتظم المرشحون في لوائح مقفلة، مكتملة او غير مكتملة ولا يجوز ان يقل عدد المرشحين في اللوائح غير المكتملة عن ثلثي عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية الواحدة.
2 - يترتب على كل لائحة ان تضم بين أعضائها نسبة لا تقل عن (30%) من النساء على ان تدور الكسور التي تعادل او تتجاوز النصف.
3 - تتوزع مقاعد المجلس البلدي على اللوائح وفق النظام النسبي، بحسب قاعدة الكسر الأكبر، ويتم هذا التوزيع كما يلي:
أ - في حال حصول إحدى اللوائح على 51% من أصوات المقترعين، تتوزع المقاعد على اللوائح نسبياً وفق قاعدة الكسر الأكبر.
ب - في حال عدم حصول إحدى اللوائح على أكثرية مطلقة من الأصوات، تعطى اللائحة التي حصلت على النسبة الأكبر من الأصوات 51% من مقاعد المجلس البلدي وتوزع المقاعد المتبقية على اللوائح الأخرى تبعاً للنسب التي نالتها هذه اللوائح.
ج - ان الحد الأدنى من الأصوات المطلوب لكي تدخل اللائحة ضمن التوزيع في الحالتين هو 6 % من نسبة أصوات المقترعين.في حال حصول اللائحة على اقل من 6% من أصوات المقترعين تخرج هذه اللائحة من دائرة التوزيع ولا تحصل على مقاعد في المجلس البلدي.
د - تكون اللوائح مقفلة مكتملة أو غير مكتملة، على ان ترتب اللائحة نفسها وتسجل ترتيبها مسبقاً لدى القائمقام او المحافظ، ومن غير الممكن تغيير هذا الترتيب.
4 - يفوز بمركز رئيس المجلس البلدي المرشح لهذا المركز على اللائحة التي نالت أكبر نسبة من الأصوات، كما يفوز بمركز نائب رئيس البلدية المرشح لهذا المركز على اللائحة التي نالت أكبر نسبة من الأصوات.
المادة 14: يعاد التأمين للمرشح إذا فاز بالانتخابات أو نال 25% من أصوات المقترعين على الأقل.
المادة 15:
1 - يطعن بصحة الانتخاب لدى مجلس شورى الدولة في مهلة خمسة عشر يوماً تلي إعلان النتيجة.
2 - تطبق أحكام المواد 329 إلى 334 من قانون العقوبات على الأعمال المقترفة لإفساد الانتخاب.
المادة 16: إذا شغر في مجلس بلدي ربع المراكز على الأقل يجري انتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة للمدة الباقية خلال شهرين من تاريخ شغور أخر مركز على أن يحسب الكسر من العدد واحداً.
الفصل الثالث
التمانع وفقدان الأهلية
المادة 17: لا يجوز الجمع بين رئاسة أو نيابة رئاسة أو عضوية المجلس البلدي وبين:
1 - عضوية المجلس النيابي أو تولي منصب وزاري.
2 - المختارية أو عضوية المجلس الاختياري.
3 - القضاء.
4 - وظائف الدولة والمؤسسات العامة.
5 - رئاسة أو عضوية مجالس إدارة المؤسسات العامة.
6 - ملكية امتياز او وظائفه في نطاق البلدية.
7 - عضوية او وظائف الهيئات او اللجان المكلفة إدارة مشاريع ذات نفع عام في نطاق البلدية.
8 - لا يجوز لرئيس البلدية أو لنائبه ان يترشح للانتخابات البلدية إلا بعد مرور ستة أشهر على انتهاء ولايته أو استقالته.
المادة 18: لا يكون أهلاً لعضوية المجالس البلدية:
1 - الذين لا يعرفون القراءة والكتابة ويشترط بالرئيس ونائبه ان يكونا حائزين شهادة جامعية معترفاً بها.
2 - المحكومون بالحرمان من الحقوق المدنية أو بالتجريد المدني.
3 - المحكومون من أجل جنايات أو جنح كما هي محددة في الفقرة 5 من المادة 43 أو من أجل الجنح المنصوص عليها في المواد من 329 إلى 334 من قانون العقوبات.
4 - المحكومون بجرائم الانتماء إلى الجمعيات السرية.
5 - المحجور عليهم قضائيا لعلتي العته والجنون.
6 - الأشخاص الذين يعلن إفلاسهم حتى إعادة اعتبارهم.
المادة 19: لا يجوز للشخص الواحد ان يكون عضواً في مجالس بلدية عدة وكذلك لا يجوز في البلدية الواحدة ان يكون الأب وأحد الأولاد، والأم وأحد الأولاد، والزوج والزوجة، والأخوة والأخوات، والعم وابن الأخ، والخال وابن الأخت، أعضاء بمجلس بلدي واحد. وإذا انتخب اثنان من الأقارب والانسباء المار ذكرهم ولم يستقل أحدهما، فعلى القائمقام ان يقيل أحدثهما سناً، وإذا تعادلا في السن فيقال احدهما بالقرعة في أول اجتماع يعقده المجلس البلدي.
المادة 20: إذا انتخب أحد الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة /17/ من هذا القانون، عضواً بلدياً فعليه ان يختار ضمن مهلة أسبوعين من تاريخ إعلان النتائج بين العضوية ووظيفته وإلا اعتبر مستقيلاً حكماً من عضوية البلدية، وتعلن الإقالة بقرار من المحافظ، وإذا وجد أحد أعضاء المجلس البلدي في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة /18/ من هذا القانون اعتبر مقالاً حكماً من عضوية المجلس البلدي بقرار من المحافظ.
يصدر المحافظ قراره باعتبار المرشح الفائز مستقيلاً أو مقالاً حكماً في مهلة أقصاها شهر تسري من تاريخ انتهاء مهلة الأسبوعين المذكورة أعلاه بالنسبة للحالات المنصوص عليها في المادة /17/ ومن تاريخ إعلان النتائج بالنسبة للحالات المنصوص عليها في المادة /18/.
الفصل الرابع
الاستقالة والتوقيف عن العمل
المادة 21: تقدم استقالة الرئيس أو نائب الرئيس أو العضو البلدي إلى المحافظ بواسطة القائمقام وتعتبر نهائية من تاريخ قبولها بقرار من المحافظ، وإذا لم يبت بالقبول تعتبر الاستقالة نهائية بعد مضي شهر من تاريخ تقديم استقالة ثانية ترسل بكتاب مضمون مع إشعار بالاستلام.
بعد انقضاء خمسة عشر يوماً على قبول استقالة الرئيس أو نائبه، أو اعتبار الاستقالة نهائية يجتمع المجلس البلدي وفقاً لأحكام المادة /23/ من هذا القانون.
يمكن الرجوع عن الاستقالة قبل صدور قرار قبولها أو اعتبارها نهائية.
المادة 22: إذا تخلف عضو المجلس البلدي عن تلبية الدعوة إلى الاجتماع أربع مرات متوالية بدون عذر مشروع، يدعو الرئيس المجلس البلدي إلى جلسة خاصة تعقد لهذه الغاية.
يقدر المجلس البلدي الأسباب التي دعت العضو إلى الغياب ويمكنه اتخاذ قرار باعتبار العضو مستقيلاً.
ان قرار المجلس البلدي باعتبار العضو مستقيلاً يخضع لموافقة وزير الداخلية والبلديات.
للعضو المعتبر مستقيلاً ان يطعن بالقرار لدى مجلس شورى الدولة بخلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه إليه.
المادة 23: إذا شُغر مركز رئيس البلدية أو نائبه بصورة نهائية لأي سبب كان قبل نهاية ولاية المجلس البلدي بستة أشهر على الأقل تدعى الهيئات الناخبة في البلدية لانتخابات جديدة وفقاً لما هو مذكور آنفاً. وذلك خلال مهلة أقصاها شهر واحد من تاريخ الشغور.
غير انه لا ينتخب خلف لرئيس البلدية أو نائبه إذا حصل الشغور خلال مهلة تقل عن الستة أشهر.
وفي حال شغور رئاسة البلدية خلال مهلة تقل عن الستة أشهر، يتولى نائب الرئيس شؤون الرئاسة خلال الفترة المتبقية من ولاية المجلس البلدي.
المادة 24: في حال شغور مركز رئاسة البلدية بصورة موقتة طيلة خمسة أيام عمل متتالية، يتولى نائب الرئيس حكماً هذه المهمات بصورة موقتة ويحيط سلطة الرقابة الإدارية علماً بذلك.
الفصل الخامس
حل المجلس البلدي وإعادة انتخابه
المادة 25: يمكن حل المجلس البلدي بمرسوم معلل يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات إذا ارتكب مخالفات مهمة متكررة أدت إلى إلحاق الضرر الأكيد بمصالح البلدية.
المادة 26 : يعتبر المجلس البلدي منحلاً حكماً إذا فقد نصف أعضائه على الأقل أو حكم بإبطال انتخابه. على وزير الداخلية والبلديات ان يعلن الحل بقرار يصدر عنه بخلال مدة أسبوع على الأكثر من تاريخ تبليغ وزارة الداخلية والبلديات ذلك، وإلا اعتبر سكوته بمثابة قرار إعلان ضمني بالحل.
المادة 27: في حالة حل المجلس أو اعتباره منحلاً يصار إلى انتخاب مجلس جديد في مهلة شهرين من تاريخ مرسوم الحل أو قرار إعلانه. وذلك للمدة الباقية من ولاية المجلس البلدي المنحل.
يتولى القائمقام أو رئيس القسم الأصيل في القضاء والمحافظ أو أمين السر العام في مركز المحافظة أعمال المجلس البلدي حتى انتخاب المجلس الجديد وذلك بقرار من وزير الداخلية والبلديات.
المادة 28: لا يجدد المجلس البلدي بكامله أو بجزء منه في الأشهر الستة التي تسبق تاريخ انتهاء ولاية المجلس البلدي.
الباب الثاني
انتخاب المختارين والمجالس الاختيارية
الفصل الأول
تعريف المخترة وإنشاؤها
المادة 29: كل مكان مأهول يزيد عدد سكانه المسجلين فيه على خمسين يقوم بإدارته مختار واحد يعاونه مجلس اختياري.
أما القرية التي لا يبلغ سكانها مثل هذا العدد فيقوم بإدارتها مختار ومجلس أقرب قرية إليها.
المادة 30: يتألف المجلس الاختياري في المدن والقرى من مختار وثلاثة أعضاء.
أما في الأحياء فيتم انتخاب مختار بدون أعضاء اختياريين.
ينتخب المختار بالتصويت العام المباشر وكذلك الأعضاء الاختياريين المحدد عددهم في قرار دعوة الناخبين.
المادة 31: ان الأماكـن التي يزيد عدد سكانها المسجلين فيها عن 3000 تنزل منزلة المدن وتقسم إلى أحياء، ويعتبر الحي بمثابة قرية وتطبق في شأنه أحكام المادتين السابقتين.
تعتبر الأحياء كما هي مسجلة في الإحصاء، ولا يمكن إنشاء حي جديد أو دمج حي بآخر إلا بقرار من وزير الداخلية والبلديات.
للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ان تزيد عدد الأحياء أو عدد المختارين في المدن والأحياء الواردة في القانون الصادر بتاريخ 7 أيار 1949 وفي المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959.
تطبق بالنسبة الى بقية المدن والقرى والأحياء النصوص المعمول بها حالياً والتي تبقى سارية المفعول.
الفصل الثاني
في شروط الترشيح والانتخاب
المادة 32:
1 - على كل من يرغب في ترشيح نفسه لمنصب مختار او لعضوية المجلس الاختياري في البلدات والقرى ولوظيفة مختار في الأحياء، ان يقدم إلى القائمقامية او المحافظة في مراكز المحافظات، قبل موعد الانتخاب بواحد وعشرين يوماً على الأقل، تصريحاً مسجلاً لدى الكاتب العدل ينطوي على اسمه وعلى اسم القرية او الحي الذي يريد ان يرشح نفسه فيه، ويرفق به:
- بيان قيد إفرادي
- سجل عدلي لا تتجاوز مدته شهر واحد
- صورتان شمسيتان مصدقتان من مختار المحلة
- صورة عن القائمة الانتخابية مصدقة من مقرر لجنة القيد
يستوفي الكاتب العدل رسماً مقطوعاً مقداره عشرة آلاف ليرة لبنانية عن كل تصريح.
2 - لا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان المرشح ناخباً مدوناً اسمه في القائمة الانتخابية الخاصة بالقرية أو المدينة التي يرغب في أن يكون مختاراً أو عضواً في المجلس الاختياري فيها أو الحي الذي يرغب في ان يكون مختاراً فيه، وأودع تأميناً قدره خمسماية ألف ليرة لبنانية وتتوافر فيه أهلية وظيفة مختار أو عضو في المجلس الاختياري.
3 - تعطي القائمقامية أو المحافظ إيصالاً يثبت تقديم طلب الترشيح.
على هذا الأخير وخلال ثلاثة أيام من تقديم طلب الترشيح ان يصدر قراراً معللاً بقبول الطلب او برفضه وإلا اعتبر سكوته بانقضاء هذه المدة، قراراً ضمنياً بالقبول، يعلق قرار قبول او رفض الترشيح فور صدوره، على باب دار القائمقامية او المحافظة، وينظم بهذا الأمر محضر يوقعه الموظف المختص.
4 - يحق للمرشح خلال مدة أسبوع من تاريخ صدور القرار القاضي برفض ترشيحه، مراجعة مجلس شورى الدولة، باستدعاء غير خاضع للرسم أو أية معاملة أخرى، وعلى المجلس ان يفصل في الاعتراض نهائياً خلال مهلة خمسة أيام من تاريخ تسجيله في قلم المجلس.
5 - تنشر أسماء المرشحين الذين قبلت طلبات ترشيحهم بلا إبطاء في القرى والأحياء المرشحين فيها.
6 - يعاد التأمين الى صاحب العلاقة إذا رجع عن ترشيحه بتصريح مسجل لدى الكاتب العدل يقدم إلى القائمقامية أو المحافظة قبل موعد الانتخاب بخمسة عشر يوماً على الأقل.
المادة 33: تطبق الأحكام المختصة بانتخاب المجالس البلدية على القوائم الانتخابية للمختارين وأعضاء المجالس الاختيارية وإعدادها ونشرها والاعتراض عليها وتأمين إجراء الانتخاب وتعيين لجان الاقتراع والأنظمة وإعلان النتائج الانتخابية وإبلاغها.
المادة 34: تدعى الهيئات الانتخابية للمختارين والمجالس الاختيارية بقرار من وزير الداخلية والبلديات بخلال الشهرين السابقين لنهاية ولاية المختارين والمجالس الاختيارية وتكون المهلة بين تاريخ نشر القرار واجتماع الهيئات الانتخابية ثلاثين يوماً على الأقل. وتجري الانتخابات الاختيارية خلال الستين يوماً التي تسبق موعد انتهاء ولاية المختارين والمجالس الاختيارية.
المادة 35:
1 - يحدد وزير الداخلية والبلديات بقرار دعوة الناخبين عدد المختارين والأعضاء الاختياريين الذين سينتخبون لكل قرية أو عدد المختارين لكل حي، ويجري الترشيح على هذا الأساس.
2 - يفوز بالانتخاب المرشح الذي ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين في القرية أو الحي، وإذا تساوت الأصوات فيفوز الأكبر سناً، وإذا تعادلا في السن يلجأ إلى القرعة بواسطة لجنة القيد المنصوص عليها في هذا القانون.
3 - إذا كان عدد المرشحين موازياً لعدد الأعضاء المطلوب انتخابهم وانقضت مدة الترشيح فاز هؤلاء المرشحون بالتزكية. ويعلن ذلك بقرار من المحافظ او القائمقام أما إذا لم يبلغ عدد المرشحين عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم عند إقفال مدة الترشيح أو إذا أدى ذلك إلى رجوع مرشحين عن ترشيحهم يجاز قبول ترشيحات جديدة تقدم قبل الاقتراع بخمسة عشر يوماً.
4 - يعاد التأمين الى المرشح إذا فاز بالانتخابات أو نال 25% من أصوات المقترعين على الأقل.
المادة 36: يفرض على الناخب والمنتخب الاختياري الشروط المطبقة على الناخب والمنتخب البلدي فيما خلا الحالات الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون.
الفصل الثالث
في التمانع وفقدان الأهلية
المادة 37: لا يجوز للشخص الواحد ان يكون مختاراً او عضواً اختيارياً لأكثر من محلة واحدة وكذلك لا يجوز ان يكون الأب والابن والإخوة والأخوات مختارين او أعضاء مجالس اختيارية في محلة واحدة. فإذا انتخب اثنان من الأقارب والانسباء المار ذكرهم ولم يستقل احدهما فعلى المحافظ أو القائمقام ان يقيل أحدثهما سناً وإذا تعادلا في السن فيقال احدهما بالقرعة.
المادة 38: لا يجوز الجمع بين وظيفة المختار أو عضوية المجلس الاختياري وبين:
1 - عضوية المجلس النيابي او تولي منصب وزاري.
2 - رئاسة او نيابة رئاسة او عضوية المجلس البلدي.
3 - القضاء.
4 - وظائف الدولة والمؤسسات العامة.
5 - رئاسة أو عضوية مجالس إدارة المؤسسات العامة.
6 - ملكية امتياز او وظائفه في نطاق القرية أو الحي.
7 - عضوية أو وظائف الهيئات او اللجان المكلفة إدارة مشاريع ذات نفع عام في نطاق القرية او الحي.
8 - لا يجوز للمختار ان يرشح نفسه للانتخابات النيابية إلا بعد مرور ستة أشهر على انتهاء ولايته أو استقالته.
المادة 39: لا يكون أهلاً لمركز المختار والمجالس الاختيارية:
1 - الذين لا يعرفون القراءة والكتابة ويشترط بالمختار ان يكون حائزاً شهادة البكالوريا القسم الثاني أو ما يعادلها.
2 - المحكومون بالحرمان من الحقوق المدنية أو بالتجريد المدني.
3 - المحكومون من أجل جنايات أو جنح كما هي محددة في الفقرة 5 من المادة 43 أو من أجل الجنح المنصوص عليها في المواد من 329 إلى 334 من قانون العقوبات.
4 - المحكومون بجرائم الانتماء إلى الجمعيات السرية.
5 - المحجور عليهم قضائيا لعلتي العته والجنون.
6 - الأشخاص الذين يعلن إفلاسهم حتى إعادة اعتبارهم.
المادة 40: إذا انتخب أحد الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة /38/ من هذا القانون مختاراً أو عضواً في المجلس الاختياري، فعليه ان يختار ضمن مهلة أسبوعين من تاريخ إعلان النتائج بين العضوية ووظيفته وإلا اعتبر مستقيلاً ويقال حكماً من مركز المختار ومن عضوية المجلس الاختياري، وتعلن الإقالة بقرار من المحافظ، وإذا وجد أحد أعضاء المجلس الاختياري في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة /39/ من هذا القانون اعتبر مقالاً حكماً من عضوية المجلس الاختياري بقرار من المحافظ.
يصدر المحافظ قراره باعتبار المرشح الفائز مستقيلاً أو مقالاً حكماً في مهلة أقصاها شهر تسري من تاريخ انتهاء مهلة الأسبوعين المذكورة أعلاه بالنسبة الى الحالات المنصوص عليها في المادة /38/ ومن تاريخ إعلان النتائج بالنسبة الى الحالات المنصوص عليها في المادة /39/.
المادة 41: يطعن بصحة الانتخاب لدى مجلس شورى الدولة في مهلة خمسة عشر يوماً تلي إعلان النتيجة.
المادة 42: مدة ولاية المختارين وأعضاء المجالس الاختيارية خمس سنوات تبدأ من تاريخ الانتخاب. إذا شغر مركز المختار أو كفّت يده، في أي وقت كان، يعين وزير الداخلية والبلديات أكبر أعضاء المجلس الاختياري سناً مختاراً بديلاً عنه لإتمام مدة الولاية.
أما في المختاريات التي ليس فيها أعضاء اختياريون فيمكن وزير الداخلية والبلديات ان يعين مختاراً من نال في الانتخاب الاختياري الأخير اكبر عدد من الأصوات في الحي الذي شغر فيه مركز المختار.
وإذا شغر مركز عضو اختياري في أي وقت كان، فيعين وزير الداخلية والبلديات لمركزه الشاغر الشخص الذي يكون قد نال في الانتخاب الاختياري الأخير أكبر عدد من الأصوات بعد الأعضاء الاختياريين المنتخبين.
الباب الثالث
أحكام مشتركة تطبق على الانتخابات البلدية والاختيارية
الفصل الأول
في من يجوز له ان يكون ناخباً أو مرشحاً
المادة 43: يحرم من ممارسة حق الاقتراع:
1 – الأشخاص الذين حكم بحرمانهم من الحقوق المدنية.
2 - الأشخاص الذين حكم بحرمانهم مؤبداً من الرتب والوظائف العامة.
3 - الأشخاص الذين حرموا من رتبهم ووظائفهم إلى اجل، وذلك الى حين انقضاء هذا الأجل.
4 - الأشخاص الذين حكم عليهم بجناية.
5 - الأشخاص الذين حكم عليهم بإحدى الجنح الآتية: السرقة، الاحتيال، سوء الائتمان، الاختلاس، الرشوة، اليمين الكاذبة، الاغتصاب، التهويل، التزوير، استعمال المزور، شهادة الزور، الجرائم المخلة بالأخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات، الجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة وصناعتها والاتجار بها.
6 - الأشخاص المحجور عليهم قضائيا طيلة مدة هذا الحجر.
7 - الأشخاص الذين أعلن إفلاسهم احتيالياً، أو الذين حكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 689 إلى 698 من قانون العقوبات.
8 - الأشخاص الذين حكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من 329 إلى 334 من قانون العقوبات.
لا يستعيد الأشخاص المبينون أعلاه حق الاقتراع إلا بعد إعادة اعتبارهم.
المادة 44: لا يجوز للمجنس ان يقترع إلا بعد انقضاء عشر سنوات على صدور مرسوم تجنيسه.
لا يطبق هذا النص على المرأة الأجنبية التي تصبح لبنانية باقترانها من لبناني.
المادة 45: لا يشترك في الاقتراع العسكريون غير المتقاعدين من مختلف الرتب سواء أكانوا من الجيش ام من قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب ومن هم في حكمهم.
المادة 46: ولا يجوز ان يترشح المجنس لبنانياً إلا بعد انقضاء عشر سنوات على صدور مرسوم تجنيسه.
المادة 47: لا يجوز أن يترشح العسكريون على اختلاف الرتب سواء أكانوا من الجيش ام من قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب ومن هم في حكمهم ما لم يكونوا محالين على التقاعد أو قبلت استقالتهم قبل تاريخ انتهاء ولاية المجلس البلدي أو ولاية المختار والمجالس الاختيارية.
المادة 48:
1 - لا يجوز للأشخاص المذكورين أدناه، ان يترشحوا خلال مدة قيامهم بمهماتهم أو وظائفهم، وخلال المهل التي تلي تاريخ انتهاء خدماتهم او تاريخ قبول استقالاتهم وفقاً لما يأتي:
2 - القضاة على مختلف فئاتهم ودرجاتهم سواء أكانوا في القضاء العدلي أو الإداري أو المالي أو الشرعي أو المذهبي او الروحي، إلا إذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعليا عن وظيفتهم، وفقاً لأحكام قانون القضاء العدلي.
3 - الموظفون من الفئتين الأولى والثانية، إلا إذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعلياً عن وظيفتهم قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس البلدي أو ولاية المختار أو المجلس الاختياري.
4 - رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المتفرغون في المؤسسات العامة والهيئات العامة وشركات الاقتصاد المختلط والشركات ذات الرأسمال العام ومؤسسات الحق العام ومديروها العامون، إلا إذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعلياً عن مهماتهم قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس البلدي أو ولاية المختار أو المجلس الاختياري.
5 - خلافاً لأي نص آخر تعتبر الاستقالة للأسباب المذكورة أعلاه مقبولة حكماً من تاريخ تقديمها وانقطاع أصحابها فعلياً عن العمل.
6 - يستثنى من أحكام هذه المادة أفراد الهيئة التعليمية في ملاك الجامعة اللبنانية أو المتفرغون لديها أو المتعاقدون معها.
الفصل الثاني
في الأعمال التحضيرية والقوائم الانتخابية
المادة 49: يكون قيد الناخبين في القوائم الانتخابية إلزامياً ولا يقيد أحد في غير قائمة واحدة.
المادة 50: القوائم الانتخابية دائمة، إلا أنه يعاد النظر فيها دورياً، وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 51: تضع المديرية العامة للأحوال الشخصية، لكل دائرة انتخابية، قوائم انتخابية ممكننة بأسماء الناخبين وفقاً لسجلات الأحوال الشخصية، وتتضمن هذه القوائم اسماء جميع الناخبين الذين بلغت مدة قيدهم في الدائرة الانتخابية سنة على الأقل بتاريخ بدء إعادة التدقيق في القوائم الانتخابية، أي الخامس من كانون الأول من كل سنة.
المادة 52: تتضمن القوائم الانتخابية بصورة إلزامية: الاسم الثلاثي لكل ناخب وأسم والدته، ورقم سجله كما هو وارد في سجلات الأحوال الشخصية وجنسه وتاريخ ولادته ومذهبه. وتخصص في كل قائمة خانة خاصة تسجل فيها، عند الاقتضاء، التعديلات التي تطرأ على القيود تصحيحاً أو تبديلاً، مع ذكر مستندها القانوني.
تشطب حكماً من قوائم الناخبين أسماء الأشخاص الذين مضى على تاريخ ولادتهم مئة سنة وأكثر، لا يحول هذا الشطب دون إعادة قيدهم بطلب من صاحب العلاقة يتقدم به إلى الوزارة ضمن مهلة شهر من تاريخ نشر القوائم الانتخابية.
المادة 53: تقوم المديرية العامة للأحوال الشخصية سنوياً بتدوين الإضافات والشطوبات على القوائم الانتخابية.
المادة 54: يتوجب على رؤساء دوائر وأقسام النفوس في المناطق ان يرسلوا سنوياً إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية، بين الخامس من كانون الأول والخامس من كانون الثاني، لوائح أولية تتضمن أسماء الأشخاص المسجلين الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية للقيد في القوائم الانتخابية وأسماء الأشخاص الذين سوف تتوافر فيهم هذه الشروط بتاريخ تجميد القوائم الانتخابية، وكذلك أسماء الذين أهمل قيدهم أو توفوا أو شطبت أسماؤهم من سجلات الأحوال الشخصية لأي سبب كان.
المادة 55: يتوجب على دائرة السجل العدلي في كل محافظة ان ترسل إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية سنوياً بين الخامس من كانون الأول والخامس من كانون الثاني لائحة بأسماء الأشخاص المحكوم عليهم بجرائم من شأنها أن تحول دون ممارستهم حق الاقتراع وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 56: يتوجب على المحاكم العدلية ان ترسل إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية سنوياً، بين الخامس من كانون الأول والخامس من كانون الثاني، لائحة بالأحكام النهائية الصادرة عنها، والمعلنة للافلاس الاحتيالي أو الحجز.
المادة 57: تقوم المديرية العامة للأحوال الشخصية بتنقيح القوائم الانتخابية تبعاً لما يرد إليها من المراجع المذكورة في المواد السابقة، بعد التدقيق فيها، قبل الأول من شباط من كل سنة.
تتضمن كل قائمة حقلاً خاصاً تدون فيه أسباب التنقيح وعمليات نقل قيد النفوس من قائمة إلى أخرى. وفي حالة النقل، يذكر إلزامياً اسم المحلة في القيد ورقم السجل وتاريخ النقل.
لا يعتد، لأجل تطبيق هذا القانون، بأي نقل اختياري لقيد النفوس إذا حصل خلال السنة التي تسبق تاريخ بدء إعادة التدقيق بالقوائم الانتخابية. لا يعتبر اختيارياً نقل القيد بسبب الزواج. ويحق للزوجة الانتخاب إذا تم نقل قيد نفوسها خلال السنة المذكورة أعلاه.
المادة 58: قبل العاشر من شهر شباط من كل سنة، ترسل المديرية العامة للأحوال الشخصية نسخاً عن القوائم الانتخابية الأولية إلى البلديات والى المختارين والى مراكز المحافظات والاقضية، بهدف نشرها وتعميمها، تسهيلاً للتنقيح النهائي، على ان يستلم المرسل إليهم هذه القوائم قبل العاشر من شباط كحد أقصى كي يدعوا الناخبين إلى الاطلاع عليها، وكي يقوموا بتنقيحها وفق ما يتوفر لديهم من معلومات موثقة.
المادة 59: تعلن الوزارة بواسطة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، ضمن المهلة المذكورة في المادة السابقة، جهوز القوائم الانتخابية، وتدعو الناخبين إلى الاطلاع عليها أو نسخها، ولهذه الغاية ايضاً، يتوجب على الوزارة ان تنشر القوائم الانتخابية الأولية، ضمن المهلة ذاتها، على صفحتها على الموقع الالكتروني (website) وتصدر أقراصاً مدمجة تتضمنها. ويحق لأي شخص ان يستحصل على نسخ عنها لقاء ثمن تحدده الوزارة.
المادة 60: يحق لكل ذي مصلحة ان يقدم، اعتباراً من العاشر من شباط من كل سنة، إلى لجنة القيد المختصة المنصوص عليها في هذا القانون، طلباً يرمي إلى تصحيح أي خلل يتعلق به في القوائم الانتخابية، كأن يكون سقط قيده أو وقع غلط في اسمه بسبب الإهمال أو الخطأ المادي أو أي سبب آخر.
يقدم استدعاء التصحيح إلى لجنة القيد ضمن مهلة تنتهي في العاشر من آذار من السنة ذاتها على ان يكون مرفقاً بالمستندات والأدلة التي تؤيد صحة طلبه، ويكون الطلب معفياً من أي رسم.
المادة 61: يحق لكل ناخب مقيد في إحدى القوائم الانتخابية ان يطلب من لجنة القيد المختصة شطب أو إضافة اسم أي شخص جرى قيده أو اغفل قيده في القائمة ذاتها خلافاً للقانون.
ولكل من المحافظ والقائمقام والمختار المختص ان يمارس هذا الحق، وذلك خلال مدة الشهر التي تنتهي في العاشر من آذار من كل سنة.
المادة 62: تراعي المديرية العامة للأحوال الشخصية لدى إعداد القوائم الانتخابية النهائية عمليات التنقيح ونقل القيد المنصوص عليها في هذا القانون.
تجمد القائمة الانتخابية في الثلاثين من آذار من كل سنة وتبقى نافذة حتى الثلاثين من آذار من السنة التي تليها.
يرسل وزير الداخلية والبلديات نسخة من القوائم الانتخابية النهائية التي وردته من المديرية العامة للأحوال الشخصية إلى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين لاعتمادها في أية انتخابات تجري خلال المهلة التي تبدأ من 30 آذار ولغاية 30 آذار من السنة التي تليها.
المادة 63: تنشر القوائم الانتخابية النهائية المجمدة في تاريخ 30 آذار من كل سنة على الموقع الالكتروني (website) خلال مهلة عشرة أيام. يمكن الناخب الذي استحصل على قرار من لجان القيد المختصة ضمن المهلة القانونية المشار إليها في المادة /60/، ان يطلب إدراج مضمون هذا القرار خلال مهلة أقصاها خمسة أيام من تاريخ انتهاء مهلة النشر.
المادة 64: تنشأ في كل دائرة انتخابية لجنة قيد أو أكثر. تتألف كل لجنة قيد من قاض عامل، رئيسا، ومن احد رؤساء أو أعضاء مجالس البلديات في الدائرة الانتخابية، ومن موظف من الأحوال الشخصية عضوين.
يلحق بكل لجنة قيد موظف أو أكثر من موظفي الأحوال الشخصية بقرار من الوزير.
المادة 65: تتولى لجنة القيد المهمات الآتية:
1 - النظر في طلبات التصحيح على القوائم الانتخابية وفقاً لأحكام هذا القانون وإصدار القرارات في شأنها، وإبلاغها إلى أصحاب العلاقة والمديرية العامة للأحوال الشخصية خلال مهلة ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ ورودها، تكون هذه القرارات قابلة للاستئناف أمام لجنة القيد العليا المختصة المشار إليها في هذا القانون، ضمن مهلة خمسة أيام من تاريخ تبليغها باستدعاء يعفى من أي رسم كما يعفى المستأنف من توكيل محام.
2 - تَلقي نتائج الانتخابات بعد إقفال أقلام الاقتراع ودرس المحاضر والمستندات واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها. ثم القيام بعملية جمع الأصوات وتنظيم الجدول العام بالنتيجة التي نالها كل مرشح ورفعها إلى رؤساء لجان القيد العليا المختصة.
المادة 66: تنشئ الوزارة في كل دائرة انتخابية لجنة قيد عليا.
تتألف كل لجنة قيد عليا من مستشار لدى محكمة التمييز أو لدى مجلس شورى الدولة أو رئيس غرفة استئناف، رئيساً، ومن قاض عامل، ومن مفتش من التفتيش المركزي، عضوين، ومن رئيس دائرة النفوس أو رئيس قسم أو موظف في المديرية العامة للأحوال الشخصية، مقرراً.
المادة 67: يعين رؤساء لجان القيد وأعضاؤها بمراسيم تصدر بمهلة أقصاها 10 شباط من كل سنة بناءً على اقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات.
المادة 68: تتلقى لجنة القيد العليا النتائج المرفوعة إليها من لجان القيد في الدائرة الانتخابية مع المستندات العائدة لها وجداول النتائج الملحقة بها.
تقوم لجنة القيد العليا بالتدقيق في هذه المستندات ويعود لها تصحيح الأخطاء المادية والحسابية فقط في حال وجودها وتصحح النتائج على ضوء ذلك.
الفصل الثالث
في عملية الاقتراع
المادة 69: يجري الانتخاب في أقلام الاقتراع وتعين بوضوح الأمكنة المخصصة للاقتراع.
تقسم الدائرة الانتخابية بقرار من الوزير إلى عدد من مراكز الاقتراع تتضمن عدداً من الأقلام. يكون لكل قرية يبلغ عدد الناخبين فيها مائة على الأقل وأربعمائة على الأكثر قلم اقتراع واحد. ويمكن زيادة هذا العدد إلى أكثر من أربعمائة ناخب في القلم الواحد إذا اقتضت ذلك سلامة العملية الانتخابية، على ان لا يتعدى العدد الستماية ناخب، ولا يجوز ان يزيد عدد أقلام الاقتراع في كل مركز عن عشرين قلماً
ينشر قرار الوزير بتوزيع الأقلام في الجريدة الرسمية وعلى موقع الوزارة الالكتروني وذلك قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من التاريخ المقرر لإجراء الانتخابات ولا يجوز تعديل هذا التوزيع بعد ذلك.
المادة 70:
1 - يعين المحافظ أو القائمام كل في نطاق اختصاصه، لكل قلم اقتراع رئيساً وكاتباً يكلفان من بين موظفي الدولة والمتعاقدين والأجراء فيها، وذلك قبل أسبوع على الأقل من موعد الانتخابات.
ويساعد رئيس القلم أربعة معاونون، يختار هو نصفهم ويختار النصف الآخر الناخبون الحاضرون عند افتتاح قلم الاقتراع من بين الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة، وللمحافظ أو القائمقام ان يعين موظفين احتياطيين عند الحاجة.
2 - يتمتع رئيس قلم الاقتراع وحده بسلطة المحافظة على النظام داخل القلم، ولا يجوز لأي من عناصر القوى الأمنية الموجود داخل القلم إلا بطلب منه وبصورة موقتة وحصراً لأجل تأمين سلامة العملية الانتخابية.
3 - لا يحق لرئيس القلم في أي من الأحوال ان يمنع المرشحين أو مندوبيهم والمراقبين المعتمدين من ممارسة حق الرقابة على الأعمال الانتخابية، ولا أن يطرد أي مندوب لمرشح إلا إذا أقدم على الإخلال بالنظام على رغم تنبيهه وتدوين هذا التنبيه في المحضر.
إذا اتخذ رئيس القلم مثل هذا التدبير يترتب عليه ان ينظم محضراً بذلك يذكر فيه الوقائع والأسباب التي أوجبت اتخاذ هذا التدبير ووقت حصوله ويوقع عليه معه سائر المندوبين الحاضرين ويرفع فوراً إلى لجنة القيد المختصة.
4 - يعاقب كل موظف أو متعاقد أو أجير، تخلف بدون عذر مشروع عن الالتحاق بمركز قلم الاقتراع الذي عين فيه رئيساً أو كاتباً، بالحبس مدة شهر واحد أو بغرامة قدرها مليون ليرة لبنانية. وفي هذه الحالة تعتمد التقارير الطبية المقدمة من اللجنة الطبية فقط.
ويعاقب كل من رئيس قلم الاقتراع أو كاتبه، إذا أخل بالموجبات المفروضة عليه ولم يتبع الأصول المحددة له في هذا القانون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بالغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.
وفي هذه الحالة، وخلافاً لأحكام المادة 61 من قانون الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112/59 تاريخ 12/6/1959، تتحرك دعوى الحق العام بالادعاء الشخصي من المرشح، أو بناءً على إدعاء النيابة العامة أو بناءً على طلب من رئيس لجنة القيد المختصة، ولا تحتاج الملاحقة إلى موافقة الإدارة التي ينتمي إليها هذا الموظف.
المادة 71:
1 - تبدأ عمليات الاقتراع في الساعة السابعة صباحاً وتنتهي في الساعة التاسعة عشرة ويكون يوم الانتخاب دائماً يوم أحد، وتجري الانتخابات على أربعة مراحل على الأكثر.
المادة 72:
2 - تصدر الوزارة استناداً إلى القوائم الانتخابية، لوائح شطب، تعتمد في جميع أقلام الاقتراع على الأراضي اللبنانية وخارجها. تتضمن كل لائحة شطب، بالإضافة إلى المعلومات الواردة في القائمة الانتخابية، رقم بطاقة الهوية، ورقم جواز السفر في حال توفرهما في تاريخ وضع هذه اللوائح، وكذلك ثلاث خانات تخصص الأولى لتوقيع الناخـب، والثانية عضو القلـم المكلف بالتثبيت مـن الاقتـراع والثالثـة للملاحظات التي يمكن ان ترافق عملية الاقتراع.
3 - تكون جميع أوراق لائحة الشطب العائدة لكل قلم مرتبطة بعضها ببعض ومرقمة ومؤشراً عليها بختم الوزارة.
4 - لا يجوز لأحد ان يقترع إلا إذا كان اسمه مقيداً في لائحة الشطب العائدة للقلم.
المادة 73:
1 - يتألف كل قلم اقتراع من هيئة مكونة من رئيس القلم والكاتب وأربعة معاونين المشار إليهم في هذا القانون. وللمحافظ أو القائمقام كل في نطاقه، عند الاقتضاء، ان يعين مساعدين احتياطيين.
2 - يتوجب على رئيس القلم ونصف عدد المعاونين على الأقل ان يكونوا حاضرين طوال مدة الأعمال الانتخابية.
المادة 74:
1 - يحق لكل مرشح أو لائحة ان ينتدب له أو تنتدب لها ناخباً من الدائرة الانتخابية لدخول قلم الاقتراع بمعدل مندوب واحد لقلم اقتراع واحد. كما يحق له أو لها ان يختار أو تختار مندوبين متجولين لدخول جميع الأقلام في الدائرة من بين الناخبين في هذه الأخيرة وذلك بمعدل مندوب واحد لكل قلمي اقتراع في القرى وبمعدل مندوب واحد لكل خمسة اقلام اقتراع في المدن.
2 - يحق للمراقبين المعتمدين من الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون ان يدخلوا، في أي وقت، إلى اقلام الاقتراع لمراقبة مجريات العملية الانتخابية.
المادة 75: تؤمن القوى المكلفة بالأمن حفظ النظام على مداخل مراكز الاقتراع وفي محيطها، ويمنع أي نشاط انتخابي أو دعائي ولا سيما مكبرات الصوت والموسيقى الصاخبة والأعلام الحزبية والمواكب السيارة ضمن محيط مركز الاقتراع.
المادة 76:
1 - تقوم الوزارة بتزويد أقلام الاقتراع ما تقتضيه العملية الانتخابية من لوازم وقرطاسية، كما تقوم بتزويد كل قلم صندوقي اقتراع مصنوعين من مادة صلبة شفافة ذات فتحة واحدة.
2 - يكون لكل قلم اقتراع معزل واحد أو أكثر، وفق المواصفات التي تحددها الوزارة.
3 - يعتبر وجود المعزل إلزامياً تحت طائلة بطلان العملية في القلم المعني.
4 - تعلق في المعزل لائحة كبيرة بأسماء المرشحين وتوضع فيه أيضاً أوراق بيضاء وأقلام في متناول الناخبين.
يختار الناخب في المعزل اسم مرشح للرئاسة ومرشح لنيابة الرئاسة وفقاً للآتي:
• بالنسبة الى البلديات التي تطبق عليها قاعدة الأكثرية: (عدد من المرشحين للعضوية يساوي عدد المقاعد الباقية المخصصة لكل دائرة انتخابية بلدية وذلك بوضع إشارة (×) أمام اسم كل مرشح).
• بالنسبة للبلديات التي تطبق عليها قاعدة النسبية: (لائحة واحدة من اللوائح المرشحة المقبولة الواردة في اللائحة المطبوعة مسبقاً).
المادة 77:
1 - قبل الشروع في عملية الاقتراع، يفتح رئيس القلم الصندوق ويتأكد مع هيئة القلم والمندوبين من أنه فارغ، ثم يقفله إقفالاً محكماً تحت إشراف أكبر المعاونين سناً.
2 - طيلة الأعمال الانتخابية، تنشر على مدخل كل قلم اقتراع نسخة رسمية عن لوائح القائمة الانتخابية العائدة له، ونسخة عن قرار الوزارة القاضي بإنشاء القلم وتحديده. وتوضع نسخة عن قانون الانتخاب ولائحة بأسماء مندوبي المرشحين على طاولة في غرفة القلم حيث يمكن الناخبين والمرشحين ومندوبي هؤلاء ان يطلعوا عليها.
3 - تُزال من داخل كل قلم، قبل بدء العمليات الانتخابية وحتى انتهائها، كل صورة أو رمز أو كتابة أو شعار من أي نوع وذلك على مسؤولية رئيس القلم.
المادة 78: يجري الاقتراع بواسطة ظروف مصمغة غير شفافة من أنموذج واحد لجميع الناخبين تقدمها وزارة الداخلية والبلديات وتوضع تحت تصرف الناخبين على طاولة القلم أمام الرئيس وهذه الظروف المطبوعة عليها عبارة "وزارة الداخلية والبلديات" تمهر بخاتم المحافظة أو القضاء مع التاريخ وترسل من المحافظ أو القائمقام بواسطة الشرطة أو الدرك لكل رئيس قلم اقتراع قبل الاقتراع على ان يكون عددها مساوياً لعدد الناخبين المقيدين على القوائم الانتخابية العائدة للقلم ويرسل في الوقت نفسه لرئيس قلم الاقتراع مساو لعشرين بالماية من الظروف غير الممهورة. ينظم من رجال الدرك أو الشرطة محضر بتسلم الظروف يوقعه رئيس قلم الاقتراع ويرسل إلى لجنة قيد الأسماء في الدائرة بواسطة القائمقام أو من يقوم بوظيفته.
على رئيس القلم قبل الشروع في عملية الاقتراع ان يتحقق من ان عدد الظروف الممهورة يعادل تماماً عدد الناخبين المقيدين.
إذا وقع نقص في عدد الظروف الممهورة بسبب قوة قاهرة أو عملية خداع ترمي إلى المساس في صحة الاقتراع أو لأي سبب آخر، فعلى رئيس القلم ان يستبدل هذه الظروف بالظروف غير الممهورة التي استلمها والتي يجب ان يمهرها بخاتم القلم مع التاريخ ويشار إلى سبب هذا الإبدال في المحضر أما الظروف غير الممهورة التي لم تستعمل فتضم إلى المحضر.
للناخب عند دخوله القلم أن يتناول من هيئة القلم ورقة مطبوعة مسبقاً تتضمن أسماء المرشحين وصورهم.
المادة 79:
1 - يجري الاقتراع بواسطة أوراق اقتراع رسمية تضعها مسبقاً الوزارة بواسطة المحافظين والقائمقامين بالنسبة إلى كل دائرة انتخابية وتكون متوفرة فقط في قلم الاقتراع اعتباراً من الساعة السابعة صباحاً.
2 - تكون أوراق الاقتراع الرسمية على نوعين:
• النوع الأول مخصص للاقتراع في الدائرة الخاضعة للنظام الاكثري. وفي هذه الحالة تتضمن الورقة أسماء جميع المرشحين مع صورة شمسية إلى جانب اسم كل منهم كما تتضمن إلزامياً البيانات والمواصفات المحددة في الأنموذج الذي تعده الوزارة.
• النوع الثاني مخصص للاقتراع في الدائرة الخاضعة للنظام النسبي. وفي هذه الحالة تتضمن الورقة أسماء جميع اللوائح وأعضائها كما تتضمن المواصفات المحددة في الأنموذج الذي تعده الوزارة لا سيما: الاسم الثلاثي لكل مرشح وفقاً للترتيب الأبجدي بحسب اسم العائلة وتوضع إلى جانب اسم كل مرشح صورة شمسية له والى جانبها مربع فارغ يخصص لممارسة الناخب حقه في الإدلاء من ضمن اللائحة.
3 - يقترع الناخب بهذه الأوراق حصراً دون سواها ولا يجوز له استعمال أي أوراق أخرى لأجل ممارسة حق الاقتراع.
المادة 80:
1 - عند دخول الناخب إلى قلم الاقتراع، يقوم رئيس القلم بالتثبت من هويته، استناداً إلى بطاقة هويته أو جواز سفره اللبناني العادي الصالح. وعند وجود اختلاف مادي في الوقوعات بين بطاقة الهوية أو جواز السفر من جهة ولوائح الشطب من جهة أخرى، يعتد برقم بطاقة الهوية أو برقم جواز السفر.
2 - بعد تثبت هيئة القلم من أن اسم الناخب وارد في لوائح الشطب العائدة للقلم، يزود رئيس القلم الناخب مغلفاً ممهوراً بالخاتم الرسمي بعد توقيع رئيس القلم عليه.
3 - يطلب رئيس القلم إلى الناخب التوجه إلزامياً إلى وراء المعزل ليختار أسماء المرشحين الذين يريد انتخابهم بوضع إشارة مقابل اسم المرشح الذي يختاره وذلك تحت طائلة منعه من الاقتراع.
المادة 81:
1 - يتقدم الناخب من هيئة القلم ويبين لرئيسها أنه لا يحمل سوى مغلف واحد فيتحقق رئيس القلم من ذلك دون أن يمسه أو يرى مضمونه ثم يأذن له بأن يضع بيده المغلف في صندوق الاقتراع.
2 - على رئيس القلم أن يتأكد من أن الناخب قد اختلى بنفسه في المعزل تحت طائلة منعه من الاقتراع.
3 - يثبت اقتراع الناخب بتوقيعه على لوائح الشطب.
المادة 82: لا يحق للناخب ان يوكل غيره بممارسة حق الاقتراع، إلا أنه يحق للناخب المصاب بإعاقة جسدية تجعله عاجزاً عن ممارسة حقه في الاقتراع، ان يستعين بناخب آخر يختاره هو ليعاونه على ذلك تحت إشراف هيئة القلم. ويشار إلى هذه الواقعة في الخانة المخصصة للملاحظات في لوائح الشطب.
المادة 83: تأخذ الوزارة بالاعتبار حاجات الأشخاص المعوقين عند تنظيم العمليات الانتخابية، وتسهل لهم الإجراءات التي تسمح لهم بممارسة حقهم بالاقتراع دون عقبات، وفي هذا السياق تطبق أحكام المرسوم رقم 2214 تاريخ 6/6/2009 (الإجراءات والتدابير المتعلقة بتسهيل مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات النيابية والبلدية).
المادة 84: يعلن رئيس القلم ختام عملية الاقتراع بحلول الساعة السابعة مساءً ما لم يكن ثمة ناخبون حاضرون في الباحة الداخلية لمركز الاقتراع لم يدلوا بصوتهم بعد، حينئذ يصار إلى تمديد المدة الى حين تمكينهم من الاقتراع ويشار إلى هذه الواقعة في المحضر.
الفصل الرابع
في أعمال الفرز وإعلان النتائج
المادة 85: بعد ختام عملية الاقتراع، يقفل باب الاقتراع ولا يسمح بالبقاء داخل القلم إلا لهيئة القلم ومندوب بالمرشحين الثابتين و/أو المتجولين والمراقبين المعتمدين.
يفتح صندوق الاقتراع وتحصى المغلفات التي يتضمنها. فإذا كان عددها يزيد أو ينقص عن عدد الأسماء المشطوبة في لوائح الشطب، يشار إلى ذلك في المحضر.
يفتح الرئيس أو مساعده كل مغلف على حدة، يقرأ بصوت عال أسم أو الأسماء التي تم الاقتراع لها من الناخبين، وذلك تحت الرقابة الفعلية للمرشحين أو مندوبيهم، والمراقبين المعتمدين في حال وجودهم.
المادة 86: على الوزارة أن تجهز أقلام الاقتراع بكاميرات خاصة وأجهزة تلفزيونية بحيث يتم تسليط جهاز الكاميرا على ورقة الاقتراع بشكل يسمح بظهور مضمونها على شاشة التلفزيون، مما يتيح لأعضاء هيئة قلم الاقتراع ومندوبي المرشحين والمراقبين المعتمدين، الاطلاع بسهولة على الأسماء الواردة فيها أثناء عملية فرز الأصوات.
المادة 87: إذا اشتملت إحدى أوراق الاقتراع على عدد من المرشحين الذين تم الاقتراع لهم، يزيد على عدد المرشحين المطلوب انتخابهم فان أسماء المرشحين المذكورين قبل الآخرين يعتد بها عند فرز الأصوات.
تعد باطلة أيضاً، الأوراق التي تشتمل على علامات تعريف، الأوراق التي تشتمل على عبارات مهينة للمرشحين أو لأشخاص آخرين، أو الموجودة ضمن ظروف تحمل مثل هذه الإشارات.
وتعتبر الأوراق التي لا تتضمن أية إشارة أو علامة أوراقاً بيضاء وهي تعتبر تصويتاً صحيحاً ولا تحتسب من ضمن الأوراق الباطلة.
المادة 88: يعلن الرئيس على أثر فرز الأصوات نتيجة الأقتراع الموقتة ويوقع عليها، ويلصق فوراً الإعلان الذي يتضمن النتيجة هذه على باب قلم الاقتراع، ويعطي كل من المرشحين أو مندوبيهم صورة طبق الأصل عن هذا الإعلان بناءً على طلبهم.
المادة 89: عندما تعلن النتيجة المؤقتة للاقتراع في القلم، ينظم رئيس القلم محضراً بالأعمال على نسختين، يوقع أعضاء هيئة القلم جميع صفحاتها.
على رئيس القلم ان يضع في ملف خاص لوائح الشطب التي وقع عليها الناخبون، وجميع أوراق الاقتراع، ومحضر الأعمال المذكور سابقاً، وورقة فرز أصوات المرشحين.
يختم هذا المغلف بالشمع الأحمر وينقله رئيس القلم ومساعده إلى مركز لجنة القيد بمواكبة أمنية حيث يصار إلى تسليمه مع المستندات التي يتضمنها إلى رئيس لجنة القيد أو من ينتدبه فتتولى فتحه فيما بعد بحضور ممثلي المرشحين.
ويعتبر رئيس القلم ومساعده مسؤولين إذا وصل المغلف مفتوحاً أو غير مطابق للإعلان.
المادة 90: تقوم لجان القيد بدارسة المحاضر والمستندات وتتخذ القرارات اللازمة في شأنها وتعلن الأرقام الواردة في كل محضر على مسمع الحاضرين (مرشحين أو مندوبيهم) كما تتولى التحقق من عدد الأصوات التي نالها كل مرشح وجمعها وترفع نتيجة جمع الأصوات وفقاً للجداول والمحاضر التي تنظمها على نسختين بعد توقيعها من جميع أعضائها إلى لجنة القيد العليا في الدائرة الانتخابية.
يقوم المحافظ أو القائمقام كل ضمن نطاقه بتجميع محاضر الأقلام والمستندات المرفقة بها بعد انتهاء لجان القيد من عملها ويقوم بإرسالها بمواكبة أمنية إلى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين حيث يتم استلامها من قبلها وحفظها لديها الى حين البت بالطعون المقدمة لدى مجلس شورى الدولة بحيث يصار إلى اتلافها بعد الانتهاء من بت هذه الطعون. يتم التسلم والتسليم بين موظفي المحافظة أو القائمقامية والمديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين بموجب محضر تسلم وتسليم ينظم وفقاً للأصول وتذكر فيه كافة التفاصيل.
المادة 91: تتلقى لجنة القيد العليا في الدائرة الانتخابية النتائج المرفوعة اليها من لجان القيد في الدائرة مع جداول النتائج الملحقة بها.
تقوم لجنة القيد العليا بالتدقيق في هذه المستندات ويعود لها تصحيح الأخطاء المادية والحسابية فقط في حال وجودها وتصحح النتيجة على ضوء ذلك.
ثم تتولى جمع الأصوات الواردة في هذه الجداول وتدون النتيجة النهائية في الدائرة الانتخابية على الجدول النهائي بالأرقام والأحرف مع تفقيطها، وتوقع على المحضر وعلى الجدول العام النهائي بكامل أعضائها.
تعلن عندئذ، أمام المرشحين او مندوبيهم، النتائج النهائية التي نالها كل مرشح.
المادة 92: تسلم لجنة القيد العليا المحافظ أو القائمقام كل فيما خصه المحضر النهائي والجدول العام للنتائج وتنظم محضراً بالتسلم والتسليم يوقعه المحافظ أو القائمقام وأحد أعضاء لجنة القيد العليا الذي يسميه رئيس اللجنة ويقوم المحافظ أو القائمقام بإعلان النتائج الرسمية، وترسل هذه النتائج مع المحضر النهائي والجدول العام الملحق به فوراً إلى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين.
البـاب الرابـع
أحكـام متفرقــة
المادة 93 : تستمر المجالس البلدية والمختارون والمجالس الاختيارية في القيام بمهماتهم وصلاحياتهم وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة وذلك لغاية 30/6/2010 كحد أقصى.
المادة 94: تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون أو التي تتعارض ولا تتفق مع مضمونه لا سيما النصوص الواردة في:
- قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 25 تاريخ 8/10/2008.
- المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات).
- قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947.
- القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997.
المادة 95: تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق أحكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.
المادة 96: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.
Search This Blog
Labels
Special Tribunal for Lebanon
Detention cases
Judiciary and Prison System
Enforced Disappearance
Women's rights
Kidnappings
ESC Rights
Environment
Non Palestinian refugees and Migrants
Public Freedoms
Palestinian Rights
Military Court
NGOs
Children rights
Torture
Minorities Rights
CLDH in the press
health
Human Rights Defenders
Death Penalty
Lebanese detained in Syria
disabled rights
Political rights
Displaced
LGBT
Racism
Right to life
January 19, 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Archives
-
▼
2010
(4682)
-
▼
January
(360)
- Almustaqbal - Minister Of Environment
- Alakhbar - Detainee Houmsi
- Aliwaa - Woman Kota
- L' Orient Le Jour - Conseil des ministres : deux ...
- Daily Star - Foreign Domestic Workers
- Assafir - Cldh Ngos Raises Death Of Refugee In P...
- January 30, 2010 - L'orient le Jour - Liban Najja...
- January 30, 2010 - L'Orient le Jour - Liban L'affa...
- January 30, 2010 - L'Orient le Jour - Liban Le com...
- January 30, 2010 - The Daily Star - Lebanon Majdel...
- January 30, 2010 - An Nahar - Lebanon AHRAR ask ab...
- L' Orient Le Jour - Mitri s’insurge contre les jou...
- Daily Star - Ministers Hold Heated Debate On Pro...
- January 30, 2010 - Al Akhbar - Lebanon Majdel Anja...
- Daily Star - Arab Journalists Convene In Beirut ...
- Assafir - The Elections Supervisory Authority
- Almustaqbal - Challenges Journalists
- Almustaqbal - Arab Journalists Convene In Beirut...
- Daily Star - Unesco Releases 28 Audio Books For ...
- Assafir - Unesco Releases 28 Audio Books For Vis...
- Daily Star - Rahhal Discuss Environmental Protec...
- Almustaqbal - Rahal Discuss Environmental Coopera...
- Albalad - Protect Woman From Violence
- Almustaqbal - Committee On Women Draft Of The Pro...
- Daily Star - Majdalani Palestinians Will Abide By...
- January 29, 2010 - L'Orient le Jour - Lebanon The ...
- Daily Star - Cabinet To Discuss Electoral Reform...
- January 29, 2010 - L'Orient le Jour - Lebanon BN s...
- January 29, 2010 - The Daily Star - Lebanon Majdel...
- January 29, 2010 - Assafir - Lebanon the arrest of...
- Assafir - Clarification From The Association For ...
- Almustaqbal - 28 Story Audio For The Blind In Pub...
- L'orient Le Jour - L’Option libanaise insiste sur...
- L'orient Le Jour - La justice saoudienne laisse un...
- Alakhbar - Saudi Arabia Dropped Ali Sebat' Death ...
- Aliwaa - My Nationality
- Daily Star - Study Debunks Justification For Mai...
- Aliwaa - CLDH Enforced disappearance
- Daily Star - Harb Majdalani Discuss Palestinian L...
- Almustaqbal - Shahed Needs Of Pales Refugees
- January 28, 2010 - L'Orient le Jour - Lebanon Kidn...
- January 28, 2010 - The Daily Star - Lebanon case o...
- January 28, 2010 - Assafir - Lebanon Kidnapping Im...
- January 28, 2010 - Aliwaa - Lebanon CLDH Enforced ...
- Daily Star - Escwa Holds Assembly On Natural Disa...
- Daily Star - Environment Ministry Pushes For Green
- L'orient Le Jour - Peine de mort requise contre la...
- Daily Star - Egypt Prosecutors Call For Death Pena...
- Alakhbar - N Y Hrw Missed Opportunities To Promot...
- Almustaqbal - Baroud In The Launch Of A Study Of ...
- Assafir - Annual Report Human Rights Watch
- L'Orient Le Jour - Nationalité : plus de 80 000 p...
- L'Orient Le Jour - 2009, année des occasions perd...
- Aliwaa - Rights For Pales Refugees
- January 27, 2010 - Al Mustaqbal - Lebanon Committe...
- January 27, 2010 - Al Anwar - France Pr Sarkozy 2 ...
- Aliwaa - Training Courses To Enable Women
- L'orient Le Jour - Lancement à la NDU de la campa...
- Daily Star - Ecological Massacres
- Assafir - Women's Political Participation
- L'Orient Le Jour - Victimes d’abus, les employées...
- Assafir - Sit-in Demanding Improving Services
- Alhayat - Pales Refugees
- Almustaqbal - The Right To Vote
- Daily Star - Saudi Girl To Face 90 Lashes For Ass...
- Alakhbar - Illegal Migrant Died In Rachayia Prison
- Alakhbar - Torture Redaa Taymour
- Almustaqbal - Mahmoud Abou Rafeh
- Almustaqbal - Case Of Brothers Jarah
- Alakhbar - Case Of Ethiopian Jailed For 15 Months
- Alakhbar - Ilo Workshop About Woman Work
- Almustaqbal - Women Council
- Assafir - Ilo Workshop About Woman Work
- Alakhbar - Woman Committe
- Almustaqbal - Woman Committe
- Almustaqbal - Mahmoud Abou Rafeh, January 23, 2010
- Almustaqbal -Case of Brothers Jarah - January 23,2010
- Assafir - Unrwa Money Aid To Al Bared Camp Families
- Almustaqbal - Rebuild Of Al Bared Camp
- Almustaqbal - Phro
- Daily Star - Lade Warns Against Insufficient Elec...
- Aliwaa - Lade Warns Against Insufficient Electora...
- Albalad - Lade Warns Against Insufficient Elector...
- Alanwar - Lade Warns Against Insufficient Elector...
- Alakhbar - Case Of Ethiopian Jailed For 15 Months
- Annahar - Woman Kota
- Assafir - For Women Rights
- January 22, 2010 - An Nahar - Lebanon Case of Deta...
- January 22, 2010 - L'Orient le Jour - Lebanon The ...
- January 22, 2010 - PRESS RELEASE - Morocco: About ...
- Aliwaa - Rebuild Of Al Bared
- Aliwaa - Phro
- L'Orient le jour - La Sûreté générale dément avoir...
- Assafir - Sudanese Detainees .. And The End Of Th...
- Naharnet - General Security department denies bann...
- Albalad - Walid Ben Talal Vice Pr Visit Egypt
- Almustaqbal - International Labor Trained Journal...
- Assafir - Ruwad Fronteers
- 100121 Assafir - The Issue Of Yousra Amiri
- Naharnet - General Security Department Denies Bann...
-
▼
January
(360)
No comments:
Post a Comment