The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

November 11, 2010

Aliwaa - Media Forum II for reporters in The Hague - november 11,2010


لاهاي ? هدى صليبا: لا بد في البدء من الاشارة الى ان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وبكشف قتلة الشهيد رفيق الحريري ومحاكمتهم، سوف تكون باكورة المحاكمات التي ستُنْشأ عنها لمحاكمة المتورطين في جرائم إرهابية واغتيالات رهيبة حدثت في لبنان·
ولا بد من الإشارة ايضا الى ان مقر لجنة التحقيق الدولية في>المونتي فيردي>سوف يكون له دور اساسي في سياق تلك المحاكم الوطنية التي ستُنْشأ في لبنان، عقب بدء المحكمة الدولية له في لاهاي، وما يتفرع عنها من جرائم، وبالتالي فإن القضاء اللبناني الذي هُمِش منذ بداية استقلاله، وعمل السياسيون على مر السنين بكل انتماءاتهم على إضعافه، سوف يكون له المستقبل الزاهر في محاكمة الصغار من المسؤولين عن الاغتيالات المنفذة في لبنان! قُدُما الى لُبِ العدالة والحقيقة التي ينشدهما اللبنانيون في الوطن الام وفي اصقاع الدنيا
· ان اهم ما في جولة الصحافيين على المحاكم الدولية في لاهاي ? هولندا هو الوقوف على واقعها من حيث حداثة المبنى المخصص لها وجدية الإجراءات والتقنيات المُسْتَخْدَمة والآلية العلمية المُتًبَعَة في سير المحكمة المنتظرة بالنظر الى الخبرات المكتسبة من المحاكم السابقة والحالية التي باتت على وشك الانتهاء من مهامها والاقفال· وما التكرار في وصف تلك المحاكم الدولية خلال المنتدى الاعلامي، بعد اللقاءات التي حصلت في لبنان من قبل المعنيين بتلك المحاكم، وعبر نقابة المحامين في لبنان، إلا للتثبيت الحقيقي بأن المحكمة قائمة على قدم وساق وثابتة في السير باتجاه العدالة العالمية·
النقاش الاعلامي في مرحلة الاجراءات
وبعد توزيع البيانين المتعلقين بتوضيحات حول الاجراءات التمهيدية المرتبطة بالادانة وبما يسميهم اللبنانيون <شهود الزور>، دار نقاش بين الاعلاميين اللبنانيين والاجانب المشاركين في المنتدى الاعلامي للعدالة الدولية، والمحاضرين حول المرحلة التمهيدية للمحاكمات امام هيئة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، فأوضح المحاضرون خصوصا من تكلم باسم النيابة العامة لدى المحكمة ومكتب الدفاع بالقول ردا على الاسئلة حول: ما اذا كانت هيئة المحكمة تتلقى معلومات من اسرائيل بشأن الاغتيال؟ وما اذا كان هناك بند نظامي لقواعد الادلة والاجراءات يسمح للمحكمة بإبقاء مصادرها مكتومة؟ وما هي الاعتبارات التي يمكن اتخاذها في الكشف عن القرار الاتهامي كليا او جزئيا او في ابقائه سرا الى فترة تحددها المحكمة؟ وفيما اذا كانت المحكمة انتهت من دراسة التحقيق بشأن الاغتيال الذي أجراه حزب الله ونشره في الاعلام وحصلت المحكمة على نسخة منه؟ وما اذا كان يحق لقاضي الاجراءات التمهيدية فسخ القرارالاتهامي الصادرعن قاضي التحقيق الذي هو نفسه المدعي العام دانيال بلمار؟ وما اذا كان ما سُرِق من افراد لجنة التحقيق الدولية في لبنان في حادثة الضاحية الجنوبية لبيروت يؤخر في عمل المحكمة في لاهاي ويعرقله؟ وهل ان الدولة اللبنانية وسط ما يحصل من خلافات في لبنان وما تعرض له افراد من لجنة التحقيق الدولية اوقفت تعاونها مع المحكمة؟ وما اذا كانت الضوابط البديلة المتعلقة بشأن المعلومات السرية وقواعد الاجراء والاثبات كفيلة بحماية المتهم والدفاع ومنع التلاعب بنتائج المحكمة؟ وما آلت اليه التحقيقات بشأن الاغتيالات الاخرى التي ستنظر فيها هيئة المحكمة؟ وطرق تمويل المحكمة في حال قصر لبنان بواجباته المتفق عليها بشأن ال 49% من قيمة التمويل التي على عاتقه؟ وما اذا كانت المعطيات المتعلقة بالاتصالات الهاتفية تشكل العمود الفقري للقرار الاتهامي؟ وما هي الاجراءات التي ستعتمدها المحكمة، وكيف ستتعاطى مع الدولة والاخيرة تعيش واقعا يقول بان حزب الله المسلح يُعْتَبر اقوى من الدولة بل هو دولة داخل دولة، وذلك في حال اتُهِم احدهم ولم يُسَلم، هل سيُرْفع ذلك الى مجلس الامن؟
<نحن نفهم الاحباط الذي يعيشه اللبنانيون لكن نؤكد على ان المدعي العام يعمل باستقلال تام ولا يمكنه تقديم معلومات اضافية عن التي قُدٍمَت، ولا تواريخ محددة لمسألة الاتهام· للمدعي العام الحق في الطلب من اية دولة يريدها المساعدة بشأن التحقيق الذي يجريه، وهو يستقدم الاحكام الواردة في القانون ولا يستبعد في طبيعة الامر المساعدة من اسرائيل! وهناك المادة 73 من نظام المحكمة المرتبطة باساليب العمل المتعلقة بالقرار الاتهامي· المادة 74 من نظام المحكمة المتعلق بالاجراءات تنص على ابقاء القرار الاتهامي طي الكتمان· ولا بد لقاضي الاجراءات التمهيدية من دراسة القرار الاتهامي المرفوع له من المدعي العام قبل المصادقة عليه، ويكون سريا· ولدى اقتناع قاضي الاجراءات بان القرار يتضمن الادلة الكافية والحاسمة يصادق عليه وبالتالي يمكن لمكتبَيْ النيابة العامة والدفاع الافصاح عنه في الاعلام· وبالطبع يوجد بنود في النظام تسمح الاحتفاظ بالقرار الاتهامي في السرية، وسوف توزع في هذا الشأن لاحقا مزيدا من المعلومات· وربما يرفع القرار الاتهامي لقاضي الاجراءات التمهيدية في كانون الاول المقبل، او في وقت اخر· اما بشأن اتهام افراد من حزب الله فإن مكتب المدعي العام يستعرض ويدرس الادلة بشكل حذر، وقد نحتاج الى تمديد للفترة لكي يطلب المدعي العام دانيال بلمار ادلة اضافية في حال احتاج اليها· ونشير الى ان قاضي الاجراءات التمهيدية يمكنه ان يطلب هو بدوره ادلة اضافية من المدعي العام يحددها له وفي هذا الحال لا يصادق على القرار الاتهامي حتى تأمين تلك الادلة· وان الحادثة التي حصلت في الضاحية الجنوبية من بيروت مع افراد لجنة التحقيق الدولية كانت لعرقلة العدالة لكن ذلك لا يحول دون مواصلة المدعي العام مهامه وتعقب المجرمين المسؤولين عن اغتيال الحريري والاغتيالات الاخرى· والمدعي العام دانيال بلمار سوف يواصل عمله للبحث عن الحقيقة بالتعاون مع المحكمة الخاصة للبنان، والمحكمة لا توقف التعاون مع الحكومة اللبنانية ولا الحكومة اللبنانية توقف التعاون مع المحكمة الدولية للبنان· عمل المدعي العام مستمر ولن يكون للحادث اثر على تاريخ صدور القرار الاتهامي، وسوف يستمر عمل لجنة التحقيق الدولية في لبنان بذات الوتيرة· اما الضوابط البديلة في الاجراءات المرتبطة بحماية المتهم والدفاع وبنتيجة المحاكمة نقول ان هناك عدد من القواعد والاجراءات في نظام المحكمة المتعلق بالادلة والاجراءات، وتحديدا البند الاول وال17 منها، المرتبطة في تزويد المحكمة بالمعلومات وباستخدام الاجراءات البديلة، حول الابلاغ عن معلومات وعدم الافصاح عنها· المادة 160 تتعلق بالضمانات الاجرائية وهي مفصلة للغاية· لا نعتقد بان مشكلة ستواجه المحكمة في المستقبل، لان مكتب الدفاع تلقى معلومات عن مصادر سرية· هناك المادة 190 التي تحدد لائحة محامي الدفاع، يمكنهم مراجعة المواد والمحتوى وتتضمن الضمانات· هناك ايضا المادة 14 من النظام الاساسي للمحكمة وتتضمن حق المتهم في اعداد دفاعه والحصول على معلومات من الملفات وعلى تأمين فرق الدفاع، وتسليط الضوء على ذلك في حال عدم توفير المواد المطلوبة· ان فرق الدفاع ستحصل على الوثائق المرفوعة من المدعي العام وفقا للمواثيق الدولية· وسوف تُمْنَح فرق الدفاع الوقت اللازم والكافي للاطلاع على الوثائق ولن ينشر المدعي العام تلك الوثائق، لكنه دعما لحق الدفاع سوف يرفع توصياته· وان مكتب بلمار سجل تقدما كبيرا في تحقيقاته في الاشهر الماضية·
وفيما لم يجب مكتب النيابة العامة عن مسألة التمويل مُجَيٍرا السؤال للهيئة الادارية في المحكمة الجواب، قال جيروم دويهمتاين ان المادة الخامسة، الفقرة الثانية من الاتفاق الموقع بين المحكمة والحكومة اللبنانية تنص على ان مجلس الامن بالتنسيق مع الامين العام للمجلس هو المخول بدراسة مشكلة التمويل· وفيما لم يجب مكتب النيابة العامة ايضا عن امكان الاستناد الى معطيات الاتصالات الهاتفية المجراة بين المشتبه بهم للوصول الى ادلة حاسمة في شأن المتورطين في الاغتيال، اكد المكتب ان القرار الاتهامي سوف يستند الى ما يكفي من الادلة المقنعة· وقال مكتب الدفاع عن حماية <شهود الزور> ان فرق الدفاع وبالاستناد الى البندين 117و119من نظام المحكمة يمكنها الطلب بعدم الافصاح او بالكشف عن المستندات الحاصلين عليها· وهناك مساواة في ادلة الدفاع والنيابة العامة· ولم يجب الدفاع عن عدد الاشخاص الذين يستفيدون من حماية الشهود، ولا ما اذا كان الشاهد زهير الصديق يخضع لحماية المحكمة· كما رفض مكتب المدعي العام الاجابة عن فرضية اتهام افراد من حزب الله في اغتيال الرئيس رفيق الحريري مكتفيا بالقول ان قرار الاتهام سوف يشير الى افراد، كما رفض الاجابة حول مسألة تأكيد الدولة اللبنانية على عدم استجواب فرق التحقيق لاشخاص موقوفين في لبنان بعضهم ادين منذ العام 1999 حتى العام 2006 لان مكتب المدعي العام لا يمكنه الافصاح عن من استجوب او من لم يستجوب·>
الجلسة الرابعة: المحاكمة والحكم
وكانت الجلسة الرابعة والاخيرة في اليوم الاول للمنتدى الاعلامي للعدالة الدولية، والمخصص كله للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، قبل الانتقال في اليوم الثاني الى المقارنة مع محكمة يوغوسلافيا السابقة، والمحكمة الجنائية الدولية، وفي اليوم الثالث الى الطاولة المستديرة للاعلاميين لمناقشة التحديات التي يواجهها الاعلام في تغطية المحاكمات الدولية، وماهية قنوات التواصل والموارد المتاحة·
وقد تكلم في الجلسة حول <المحاكمة والحكم> كل من المستشار القانوني لدى المحكمة الخاصة بلبنان غويدو اكوافيفا، المستشار القانوني لدى مكتب المدعي العام جريجوري تاون سند، رئيسة وحدة الاستشارات القانونية لدى مكتب الدفاع ايلين اونياك، المستشارة القانونية في قلم المحكمة إيفلين انويا، ورئيس وحدة مشاركة الضحايا في المحكمة الان غروييه· وقد أدارت الجلسة رئيسة قسم التواصل في المحكمة المحامية <اولغا كفران>·
اكوافيفا: قضاة الاحتياط لاستمرار المهام
المحامي الايطالي من مكتب رئيس المحكمة <غويدو اكوافيفا> عمل لمدة ست سنوات في محكمة يوغوسلافيا السابقة، قبل الانضمام الى المحكمة الخاصة بلبنان، تحدث عن> كيفية حصول المحاكمات، وتقديم الادلة وتَطَوٌرالاجراءات، مشيرا الى ان الميزة في المحاكم الدولية تعتمد الاجراءات الوجاهية، وتقدم الاطراف المتقاضية الادلة امام القضاة الذين يلعبون دورا مزدوجا· دور المُحَاكِمين، وبالاستناد الى الادلة يصدرون القرار· لذلك فإن القرار الاتهامي يُعْتَبَرُ مستند في غاية الاهمية لكنه مجرد البداية· القرار الاتهامي يعلن عن التهم ويضع الاطار العام للإجراءات وبالتالي فإن المتهم والرأي العام سوف يَطًلِعُون على التهم الموجهة· ونحن نأمل صدور القرارالاتهامي قريبا لكن صدوره يعتمد على المدعي العام· هناك عدد من المتهمين الذين تسببوا بجدال سياسي كبيرتماما كما حصل في يوغوسلافيا ورواندا وقد اثير ضدهم اتهام في القرار الاتهامي لكنهم برئوا في النهاية· القضاة ينظرون الى القضية قانونيا ولس من الوجهة السياسية>·
وتابع <اكوافيفا> بقوله < ما هو المقصود بالمحاكمة؟ عندما يمثل الشهود امام القضاة وتقدم الادلة الاخرى المكتوبة والصوتية والبصرية في المحاكمة، يكون الهدف الاثبات: في النفي او التبرأة· تقدم الادلة بواسطة المدعي العام الذي يستدعي شهود الادعاء الداعمين لضرورة النظر في الملف، والدفاع يُعِد استجوابا مضادا للشهود· ثم يستدعي الادعاء جميع الشهود، ويقرر الدفاع ما سيفعله، فإما يستدعي شهودا اخرين للتشديد على مسائل معينة، او لفحص امور في القضية· ويمكن للمتضررين المشاركين استدعاء شهود الجهتين الدفاع والادعاء، وكل تلك الجلسات سوف تكون علنية والمواد متوافرة للجميع باستثناء إجراءات حماية الشهود وهويتهم· العملية تستند الى الادلة المرفوعة امام القضاة·>
القرائن ادلة موثوقة
واضاف <لكن ما هي انواع الادلة المرفوعة للقضاة؟ انها الادلة ذات الصلة بالقضية، والقرار الاتهامي· لان القرارالاتهامي هوالمستند الذي يضع الاطار العام للقضية، وتلك التي تتمتع بالقوة الثبوتية· هناك ادلة لا مصداقية لها، لكن الادلة التي تعتبر موثوقة هي الادلة الاولية اي القرائن· احيانا لا تقبل المحكمة البيانات لانها غيرعادلة تجاه المتهمين لذلك يُغض النظرعنها في بعض القضايا، لان المتهم قالها ولم يكن يعرف انها ستورطه، وعندما تُعْتَبَر الادلة غير مُنْصِفة بحق الاشخاص يُغض النظر عنها· واذا تقرر الاخذ ببعض الادلة لا تعتبر اهم الادلة· القضاة الناظرين في القضية يصدرون قرارا اذا ما اقتنعوا من دون شك مطلق ان المتهم بريء· لقد استُعْمِلت الادلة المكتوبة والدفاع لم يتمكن من ضحض تلك الادلة لكن ليس باستطاعة القضاة اسناد حكم الى تلك الادلة فقط، انما يستندون الى ادلة اخرى مترابطة· يجتمع القضاة ويناقشون الادانة، يدون القرار ويصبح علنيا· يناقش الاطراف العقوبات المناسبة، ويستطيع الاطراف لفت نظر القاضي الى بعض الظروف التخفيفية وتؤخذ في الاعتبار في حال الادانة، مسألة التخفيف او التشديد في العقوبة·
هناك ثلاثة قضاة، اثنان دوليان، وواحد لبناني لم تكشف هوياتهم بعد· وهناك قضاة للإحتياط يُعَيًنُوا في المحكمة في حال تعذر على احد القضاة الاستمرار في المهام، او في حال قرر القاضي التنحي، والمحكمة الخاصة بلبنان يتابع القضاة الاجراءات حتى لو تقدم احدهم بالتنحي او الاستقالة·>
أنويا: البيانات والقرائن اهم الادلة
وتحدثت المستشارة القانونية لدى قلم المحكمة الخاصة بلبنان <ايفلين انويا> الآتية من عملها لدى المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، حيث عملت في ادارتها مدة 8 سنوات، كما عملت بصفة مستشارة قانونية وقدمت الدعم القانوني للمحكمة، عن قاعة المحكمة الخاصة بلبنان، وكيفية عملها حيث الاهم فيها فَهْم سبل اجراءات الحماية والجلسات السرية· وأوْرَدَت <أنويا> لمحة عامة تُعْتَبَر مهمة في القاعة· المشاركون في الاجراءات القضائية، هناك الادعاء والدفاع بالاضافة الى المتضررين، الاجراءات والخدمات متوافرة لكل الاطراف اثناء المحاكمة في القاعة· علينا الحفاظ على نزاهة وسرية وسلامة السجلات· نحن وفق نص المادة 44 مسؤولون عن ايصال السجلات الى قاعة المحكمة، وعن توزيع نسخ عن السجلات بطريقة الكترونية·>
وأضافت <أنويا> ان < قلم المحكمة يقسم الى اقسام، القسم المتعلق بإدارة قلم المحكمة، والقسم المتعلق بإدارة منصة القضاة حيث يجلس في القاعة عدد من الاشخاص لمحاورة القضاة· قسم يمثل قلم المحكمة في تدوين المحاضر وتنفيذ اجراءات ادارية اخرى· قسم إعداد المحاضرعلى شبكة الانترنت· قسم يهتم بتحضير الاحصاءات وارقام دقيقة تتعلق بعدد الشهود وبأمور اخرى متفرقة، وهناك قسم ادارة الملفات والارشفة لها· ونحن حريصون على توفير المعلومات بصورة فاعلة·>
واوضحت <أنويا> ان البيانات والقرائن في الادلة هما اهم المتداولات في المحكمة، وانه بعد نهاية القضية يمكن الحصول على سجل مفصل عن كل الذين مثلوا امام المحكمة· واشارت الى ان القسم الذي تديره <اعد ارشيفا متطورا يُمَكِن المحكمة من التواصل مع المحاكم الدولية الاخرى في لاهاي للاستفادة من ارث تلك المحاكم· احد الدروس الذي تعلمته ادارة وهيئة المحكمة الخاصة بلبنان من المحاكم الدولية الاخرى ان التقارير المرفوعة من قبلها لم تكن بلغة البلاد الام انما بالانكليزية والفرنسية، وهذا ما الزم المحاكم اليوم العمل على ترجمتها· ولو كانت في حينه تعطي الوثائق والملفات وكل اوراق المحاكمات باللغة اليوغوسلافية مثلا، لكانت وفرت اموالا كثيرة هي اليوم مخصصة لترجمة تلك الوثائق· من هنا قررت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جعل اللغات الرسمية لها ثلاث العربية والانكليزية والفرنسية·>
وشددت <أنويا> على ان ادارة المحكمة <تواجه صعوبة في تحديد البيانات لارشفتها،> وانه <يمكن مراجعة الوثائق المتعلقة باللوائح والبيانات والحصول على الوثيقة بالصوت، غير ان ذلك غير مؤمن للعموم· وانه يجب التوجه بطلب الى المسؤول للتقرير في مسألة السماح بإعطاء الوثيقة المطلوبة· وان المبادىء التوجيهية سوف تمكن الراغب من معرفة طريقة الحصول على تلك البيانات وسيصار للتحدث عن سبل حماية الصحافيين·>
تاون سند: الاعتراف بالجرم لا يَلْغِ محاكمة المعترف
المستشار القانوني لمكتب المدعي العام <جريجوري تاون سند> الذي عمل في التسعينات في لوس انجلوس ممثلا قانونيا لمتهمين بجرائم مالية، انضم بعد العام 1998 الى محكمة رواندا الدولية ثم محكمة سيراليون في قضية ارتكاب الجرائم الجماعية، ثم محكمة يوغوسلافيا السابقة، وتولى منصب الممثل لرئيس المحكمة في محاكمة شارل تايلورز· وكان مكث <تاون سند> 6 اسابيع في هولندا لمتابعة محاكمة تايلورز عندما تحاور في 4 تشرين الثاني 2010 مع الصحافيين اللبنانيين في المنتدى الاعلامي الثاني للعدالة الدولية عن مراحل المحاكمة·
< المحاكمات في الواقع هي علنية، وهذه قاعدة معروفة بين الصحافيين· اما المدنيين فلديهم قاعة خاصة بالعموم· وتُنْقَل المداولات مباشرة عبر الانترنت، ويمكن متابعة كل ما يجري ضمن قاعة المحكمة للتأكد من ان المحاكمة عادلة وغير منحازة· والنظام الوجاهي في حال سمح القاضي برفع الادلة من قبل المتضررين تُرْفَع اليه· وهناك في المحاكم الدولية ما يسمى بنقض شهادة الشاهد، وهذا يتم اما من قبل مكتب الدفاع او من قبل المدعي العام وفي هذه الحالة تستدعي المحكمة شهودا متضادين، وهذا يسمى بجواب المدعى عليه الثاني (شاهد ثالث من الدفاع للربط في الادلة) وهناك مراحل عديدة تندرج في المحاكمات الوجاهية· والمحاكمة تستمر حتى لو اقر المذنب بذنبه، غير انه في المحاكم اللبنانية يتحاكم الاشخاص الذين يعترضون على اتهامهم· اما في المحاكم الدولية اذا اعترف المشتبه به بذنبه سوف يصدر الحكم مباشرة وان اعترض تنطلق المحاكمة في مسألة التثبت من وجود الذنب او عدمه ومدى تأثير الذنب المقترف من قبله على ضحايا الجريمة حتى تتوصل المحكمة الى فرض عقوبة عادلة بحقه· ويُحالُ عادة معظم الاشخاص الذين يمثلون امام المحاكم الدوليةالى المحاكمة·>
وشدد <تاونسند> على ضرورة فهم تلك المسألة بالقول < اريد ان تفهموا انه عندما يصدر اسم شخص ما في لائحة الاتهام، يصبح امامه خيارين: اما القبول بالتهمة وبالتالي بالعقوبة او رفضها، وعلى ضوء ذلك تتقرر المحاكمة· القاضي الاحتياطي في هيئة المحكمة لا يشارك في القرارات اليومية، انما يستمع الى ما يحصل اثناء جلسات المحكمة ويكون حاضرا للمشاركة في حال تغيب قاض من قضاة هيئة المحكمة· اما المسؤول عن ادارة جلسات المحكمة فهو القاضي العام، ولا ضرورة لاتخاذ القرارات بالاجماع· تحتاج المحكمة الى موافقة قاضيين من اصل ثلاثة لاصدار الحكم· وما ان تبدأ مرحلة المحاكمة يحق للدفاع ان يعرف من هم الشهود، وهنا يتاح للصحافيين باخذ الفكرة الاولية عن لائحة الشهود· تكون شهادة الشهود علنية واحيانا اخرى تعطى الاسماء بألقاب وهمية من دون الكشف عن حقيقة الهوية·
وتتلخص شهاداتهم او افاداتهم بما يسمى ببيان الغرفة التمهيدية، واحيانا يرفع هذا البيان على نسخ مكتوبة·>
وانتقل <تاونسند> الى المتطلبات التي تقتضيها عملية التبليغ، اذ يجب التبليغ عن الادلة التي يرغب المدعي العام باعتمادها في المحكمة في وقت سابق للجلسات حتى يتمكن مكتب الدفاع من الاطلاع عليها ومراجعتها، ويساهم عدم تبليغ الادلة الموجودة بين يدي المدعي العام في تأخير المحاكمة علما انه لا يوجد وقتا محددا لتقديم الادلة وهي لا تتوقف الا مع انتهاء جلسات المحاكمة·>
واستطرد <تاونسند> ليوضح ان المنتدى الاعلامي الاول الذي كان محددا في 20 تشرين الاول الماضي، توقف رؤساء التحرير المشاركين فيه على شرح مسألة الجواب الثاني للمدعى عليه، وتفنيد شهادة الشاهد·فإذا ما كان احد الشهود سجينا يمكن للقاضي ان يصدر قرار الاتهام ضد شخص واحد· كذلك هناك ما يسمى بضم الدعاوى وفصلها خصوصا اذا كان احد المتهمين موقوفا والثاني حرا ويخضع للمحاكمة الوجاهية· بعض الحالات تقتضي اصدار قرارين منفصلين ومن مصلحة المحكمة في حال وجود تقارب الجمع بين القرارين· عملية ضم الدعاوى وفصلها في حالات معينة في المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة استدعت تأمين المزيد من القضاة، ومسألة ان يلقى المتهم حتفه في السجن يستدعي اجراء فحص الحمض النووي للتأكد من الوفاة· الشهود في حالة اخرى قد يكونون من المتضررين وقد يكونوا من بين الاشخاص الموقوفين، هذا الشاهد القريب من المتهم قد يُسْتَمع اليه حتى ولو لم يكن يحمل المعلومات حول المتهم الاساسي· الوضع بالنسبة للشاهد تبدل اليوم في الماضي لم يسمح متابعة المحاكمة الا انه اليوم يمكنه متابعة المحاكمة عبر جهاز الكومبيوتر وعبر الانترنت وتلك اجراءات خاصة بلبنان· هذه المحاكمات قد تستمر الى فترة طويلة، والمحامون يستفيدون من الوقت والفرص في الدخول في ردود معقدة جدا، خصوصا في جرائم ارتكبت في يوم واحد مثل جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري مقابل جرائم ارتكبت لوقت طويل
·> أونياك: يوجد ضمانات للمحاكمة الغيابية
رئيسة وحدة الاستشارات القانونية في مكتب الدفاع الخاصة بالمحكمة الدولية للبنان <إيلين أونياك> تحدثت عن معنى المحاكمة العادلة، وكيف تُعْتَبر حقوق الدفاع جزءا من قواعد الإثبات، وماهية حقوق المتهم في حال حوكم غيابيا؟ فقالت < وفقا لقواعد الاثبات والاجراء لا يعتبر الشخص متهما الا اذا صادق مكتب الدفاع على الاتهام· يستفيد المتهمون من الضمانات التي تقدمها له المحكمة سواء في مواد قواعد الاثبات او في وثائق اخرى، واعني هنا احدى الاحكام او المواد ذات الصلة· ان ضمان حقوق المتهم هي من المبادىء الاساسية لاي مجتمع ديمقراطي، والمحاكمة العادلة للمتهم تكون في احترام حقوقه الاساسية الا وهي وابرزها الدفاع· يحق للمتهم ان يُعِد دفاعا ملائما، ان تؤمن له كل الوسائل القانونية لكي يحصل على القرائن والادلة، ان يختار المحامي الذي يريده، ان يحصل على محاكمة سريعة، ان يؤمن استجواب شهود الاثبات لان معظم الاثباتات يجب ان تُسْتَعْرَضُ من القضاة علنا· وحق المتهم ان لا يدلي بإفادة رغما عنه لهذا يطلب منه التزام الصمت ان رغب· نشير الى ان المحكمة في اجراءاتها واثباتاتها دمجت بنودها ببنود من الميثاق الدولي الخاص لحقوق الانسان وحقوق الدفاع· احترام حقوق المتهم يكون ضمن قواعد الاجراء والاثبات· للقضاة الحق بطرح الاسئلة مطولا على المتهم، ويجب اطلاعه على حقه بالتزام الصمت على ان لا يستنتج القضاة موقفا سلبيا من صمته·والمتهم وفق ما تنص عليه قرينة البراءة لا يُعْتَبَرُ مذنبا الا بعد محاكمة عادلة· تُعطى الكلمة الاخيرة دوريا لمكتب الدفاع، ويمكن لغرفة المحكمة ان تستثني بعض الادلة التي قد تكون جُمِعت بطريقة لا تراعي حقوق الانسان· وفق النظام الدولي تنص المادة 16 ن·د على حضور المتهم لكن وفقا للمادة 12 ن·د منه قد تحصل بعض المحاكمات غيابيا، والمادة 22 ن·د تشير الى الحالات الثلاث التي تتيح للمحكمة محاكمة المتهم غيابيا والضمانات التي تؤمنها المادة لمحاكمة غيابية عادلة· يمكن للمتهم الذي يحاكم غيابيا ان يختار لنفسه محام عنه، او ان يطلب من مكتب الدفاع اختيار المحامي المناسب لقضيته· هناك عدد من الامكانات التي تتيح للمحكمة اجراء المحاكمة الغيابية، اما من خلال محامي المتهم او عبر الاقمار الاصطناعية
·> غروييه: للمتضرر رفع الادلة والحث عليها
رئيس وحدة مشاركة الضحايا في قلم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان <الان غروييه> قال باختصار ان المتضررين في ملف المحاكمة لا يمكنهم المشاركة، لكن البعض منهم يشاركون في الحضور فقط· المحاكمة تعني الاتهام والدفاع اما المتضررين هم ليسوا طرفا او فريقا خلال جلسات المحاكمة لانهم ليسوا جزءا من الدفاع او الادعاء· لا يحق للمتضرراستئناف قرارات المحكمة او التدخل في العقوبة· فقط يحق له استئناف قرار القاضي في رفضه مشاركة المتضرر في المحاكمة· لكنهم سيتمكنون من ايصال اصواتهم والمشاركة في حق النفاذ الى الوثائق التي يرفعها مكتبا الدفاع والادعاء· ولهؤلاء الضحايا الحق في التصرف ورفع الادلة الى المحكمة ويمكن للمتضرر الطلب من رئيس المحكمة او القاضي البحث عن ادلة حقيقية واساسية، وبالتالي يمكن للمتضرر الدفع ببراءة او بعدم براءة المتهم كما يمكن للقاضي الاستماع الى افادة المتضرر·>
وقبل الانتقال الى قاعة المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الحكومة الشهيد رفيق الحريري، دار نقاش واسع بين المحاضرين والاعلاميين اللبنانيين والاجانب الوافدين من لبنان لحضور المنتدى الاعلامي الثاني للعدالة الدولية، تمحورت حول صلاحيات القضاء اللبناني للنظر في ملفات تتفرع عن الملف الاساسي في لاهاي، وملف شهود الزور، والملفات المنفصلة والمتصلة بالقضية الاساسية؟
< اشار المحاضرون الى ان الصحافة تلقت ملخصا ووثيقة تستعرض فيها وتحدد مصطلح شهود الزور( كنا نشرناها في الجزء الثاني) اما التعليق على القضاء اللبناني فيما يتعلق باختصاصه النظر بقضايا متفرعة عن الاساسية في <الهيغ> هو صعب· الادلاء بشهادة كاذبة امر يندرج ضمن صلاحيات المحاكم اللبنانية وهو يخرج عن صلاحيات المحاكم الدولية، لكن المهم للغاية هي ان عبارة <شهود الزور> لا تستخدمها المحكمة، لان عبارة شهود الزورترتبط بما اذا كانت الشهادة ذات مصداقية نعتمدها ام لا· نحن في نهاية جلسات المحاكمة نجمع الادلة ونقول ما اذا كانت ذات مصداقية وهذا يتعلق بالقاضي او بما يُرفع للمدعي العام وفي نهاية المحكمة يقرر القضاة في مصداقية الشهود· ونحن لا يمكننا التكهن في ما سيقرره القضاء اللبناني بصدد هؤلاء الشهود، لاننا لسنا خبراء في القانون اللبناني ونعمل فقط ضمن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان· اما الاجراءات التقنية التي سوف تعتمد في حال تبين وجود صلة بين قضية ما يُسمى بشهود الزور وقضية اغتيال الشهيد رفيق الحريري ام لا، بعد استعراض التقرير الرابع لامين عام الامم المتحدة كوفي انان الذي يتضمن مؤشرات تؤكد وجود تشابه في آلية تنفيذ الاغتيالات، يمكن القول اضافة الى ما قلناه ان هذه الامور تندرج في صلاحيات القضاء اللبناني· نحن نتكلم هنا عن محاكمات وقضايا معروضة علينا، ولسوء الحظ نحن نستبعد شهادة غير الصادق· النظام الاساسي يشير الى اختصاصنا الاولي في اغتيال رفيق الحريري ومهمة المحكمة الخاصة بلبنان هي للنظر في اغتيال الحريري، واذا قضى القاضي بوجود علاقة فعلية بين جريمة اغتيال الحريري والجرائم الاخرى، نسعى في حينه للبحث عن قرائن وتطبيق اجراءات مماثلة لها صلة باغتيال الحريري، وعلينا البحث وايجاد كل الادلة، مع الاخذ في الاعتبار الاطار الزمني لارتكاب الجرائم وهو سنة واحدة·وذلك للتقرير بوجود حالات تعتبر في حينه مرتبطة بالاغتيال الاساسي لكن يمكن حصول الجرائم خارج الاطار القانوني الذي هو سنة ولا بد من اتفاق يبرم بين الامم المتحدة والحكومة اللبنانية في حال تجاوز المدة القانونية وهي السنة· كل هذا احكام يخضع لها القاضي وهو صاحب القرار وضمن اطار صلاحياته·>
<اما موضوع عدد الاشخاص الذين ارتكبوا جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، قال المحاضرون، يُدْرَس ولم تقررالمحكمة بعد، وليس هناك قرار اتهامي وبالطبع سوف يكون هناك اقل من 71 متهما اذ هذا ما وصلت اليه محكمة يوغوسلافيا السابقة· واذا ما اجرينا مقارنة مع محكمة يوغوسلافيا، نقول تخللت المحاكمات حالات لمحاكمات وجيزة وسريعة، ونعتقد ان المحكمة للبنان سوف تكون موجزة اكثر· اما الفصل والدمج للدعاوى فان عدد المتهمين لم يحدد بعد والقرار سيكون على اساس الادلة، وسيكون هناك مذكرة اتهام واحدة او مذكرات اتهام عديدة· المادة 70 من النظام الاساسي للمحكمة تنص على امكانية ان يكون للمتهمين دعاوى او دعوى واحدة ويمكن ضم تلك الدعاوى وهذه امور عادية، اما ان يصدر قرار او عدة قرارات فإن هذا يعود الى القاضي الحاكم·>
وجوابا على امكان صدور القرار الاتهامي بحق متهم غائب، < فإن الاجراءات في تبليغ الحكم بحقه، وفقا لنص المادة 22 من النظام الاساسي للمحكمة، تكون بتسليم الحكم الى المتهم نفسه مباشرة، او من خلال الاعلانات في الصحافة، او من خلال رسالة موجهة الى مكان اقامته· والإمكانية متاحة لمن صدر بحقه حكم غيابي بان يمثل امام المحكمة لاعادة محاكمته، ومن غير المعقول محاكمة شخص توفي· والنظام الاساسي للمحكمة يعطي للمحكوم غيابيا حقوقا ليتمتع بها والمادة 107 كما المادة 109 تتضمنان تفصيلا يتعلق بالحكم الغيابي· وان محاكمة متهما غيابيا من دون تعيين محام له، هو وضع يسمح للمتهم عند تسليم نفسه بالاختيار، اما بقبول الحكم الصادر بحقه كما هو، او باستئنافه للمطالبة بمحاكمة جديدة· واجراءات المحاكمة الغيابية تجري مثل باقي المحاكمات الوجاهية، والفرق الوحيد ان المتهم غير موجود· لكن هناك محام يعينه مكتب الدفاع، والقضاة لن يغيروا سلوكهم، علما ان مكتب الدفاع يستطيع القيام بمهامه في الدفاع عن المتهم في حضوره· ويُعَد حضور المتهم ضروريا ولصالحه اذ يستطيع استقدام شهود يرغب بحضورهم وملاحقة قضيته والدفاع عن نفسه عن كثب· اما بشان الشخص صاحب الصلاحية في حسم موضوع الادلة الحاسمة، فان الرئيس عبر عن امل اتمام الاجراءات والمحاكمة بسرعة، لكن الاوضاع لا يمكن المضي بها والتقدم الا بوجود ادلة· ان القضاة هم الذين يختارون الادلة وايضا المدعي العام· يقبل القضاة ادلة المدعي العام ويتأكدون منها، وهناك ايضا الإبراء في غياب الادلة·>
وحول مسائل المتضررين وحقوقهم، كررالمحاضرون بان المتضررين يشاركون في المحاكمات ويُعْتبرون اطرافا دولية، ويحصلون على تعويضات، لكن المحكمة لا تقدم لهم التعويضات انما تعطيهم المكانة· هم لا يُقْبَلون للمشاركة في اجراءات المحاكمة واهتماماتهم خاصة بهم· بإمكان قاضي الاجراءات التمهيدية استقبالهم واشراكهم في الاجراءات لان اصواتهم مختلفة، وتؤدي بالقاضي الى اتخاذ قرار من يشارك ومن لا يشارك في المحاكمة· وكما نوقش سابقا ان الادلة المعتمدة هي تلك التي لا يمكن التشكيك فيها وعند غياب الادلة الثابتة لا بد من ابراء المتهم· وفيما يخص ادلة المدعي لإثبات التهمة على شخص ما، وامكانية استخدامه لأدلة سابقة، اكد المحاضرون ان الاختيار متاح للمدعي، ولا يعطي فقط الادلة انما ايضا المستندات الداعمة بعد صدور القرار الاتهامي وبامكان المدعي دعم ادلته لكن في البداية يُعْطى الوقت الكافي للدفاع وللمتهم·>
قاعة المحكمة تستند الى التواصل
وانتقل الاعلاميون المشاركون في المنتدى الاعلامي للعدالة الدولية ليوم 3 تشرين الاول 2010 الى قاعة المحكمة الخاصة بمحاكمة قتلة الرئيس رفيق الحريري يرافقهم فريق عمل التواصل والاعلام والموظفون المسؤولون عن ادارة قاعة المحكمة حيث تبين بأم العين كيف ستكون الاجراءات القضائية امام هيئة المحكمة الدولية·
<مترجمون جاهزون يترافق عملهم مع عمل هيئة المحكمة الذين يتصدر اعضاؤها القاعة في مواجهة الشهود والحاضرين في منصة الحضور· اربع مقصورات تطل على قاعة المحكمة في الطبقة الاولى والارضية، ثلاث منها َتُتَرْجَم عبرَها اللغات الثلاث المعتمدة، والمقصورة الرابعة للغة الاضافية، اذ يمثل شهود قد يفضلون التحدث بلغتهم· واجهة المقصورات مُصَنُعة من الزجاج الملون المحمي· هندسة القاعة تعتبرمن افضل قاعات المحاكم المتطورة، وقد استُفيد من خبرة المحاكم السابقة· وكلاء الادعاء والمتضررين يجلسون الى اليمين، وكلاء الدفاع يجلسون الى اليسار وخلفهم يجلس المتهمون·>
<قاعة المحكمة مكشوفة على الحاضرين من صحافيين ومراقبين مدنيين، وقد خصصت لهم منصة ترتفع عن ارض قاعة المحكمة بارتفاع الطبقة الاولى للمقصورات وتطل المنصة على القاعة بأكملها في مقابل هيئة المحكمة، لكن عند وجود شاهد سري تقفل الستارة البيضاء، وتنفصل الصورة والصوت عن الحاضرين بواسطة الامدادات الكهربائية والاوتوماتيكية داخل القاعة، بحيث لا يرى ولا يسمع سوى هيئة المحكمة والمتقاضين فيها· وهذا يحصل نادرا واجراءات الحماية هذه تعد اهم اجراءات· الابواب تفتح لإدخال المتهمين من دون ان يلحظ الحاضر بوجود باب· جدران القاعة من لون واحد والابواب بالكاد تنظر· ترافق الشرطة الهولندية السجناء وهي مكلفة بنقلهم وحمايتهم ووضعهم في الاماكن المخصصة لهم· يُدْخَل المتهم من الابواب الخلفية برفقة قوى الامن اقله رجلان· القضاة على المنصة، الرئيس ثم القاضي الاعلى بالتراتبية، والى يساره الذي يليه· هناك مقاعد لقاضي الاحتياط او لقاضيي احتياط· اعضاء قلم المحكمة يجلسون على مقاعد مخصصة لهم امام منصة هيئة المحكمة حيث يعملون على تسجيل وقائع الجلسات·هناك خلف الجدران غرف للشهود· يُطلب من الشهود مغادرة القاعة لمناقشة مسائل ذات صلة· العموم يستطيعون رؤية منصة الشاهد من الشرفة المخصصة لهم وفي حال حماية الشهود يصبح الشاهد تحت منصة العموم فلا يرونه·>
<تكون جلسات المحاكمة علنية في معظمها اما في الجلسات السرية المغلقة فان البث والارسال يُقطع· يمكن احيانا مشاهدة الشخص من دون سماع افادته، وجلسة التوقف عن البث تكون عادة قصيرة وهذا وفق الخبرات المكتسبة من المحاكم الدولية السابقة· هناك مقصورتان بصرية وسمعية· السمعية للبث الى عامة الناس لكن بطريقة تسمح للقضاة بمراجعة الادلة، والاخرى مخصصة للشهود المحميين· اذا كان الشاهد يتعرض للتهديد او انه خائف فالحماية تؤمن له بناء لطلبه· بعد اداء اليمين القانوني الرسمي لا يحق للشاهد التحدث الى الاطراف، فقط الى القضاة من خلال قلم المحكمة· واذا استمرت جلسات الشهادة لعدة ايام وتلقى الشاهد تهديدا ما يصبح الشاهد شاهدا للمحكمة وليس لأي طرف من المتقاضين·>
<تشويه الصوت والصورة وتبديل الاسماء بمستعارة واخفاء الهوية بالكامل يتم من قبل المحكمة، وبناء لطلب الشاهد من خلال طلبات رسمية يتقدم بها الشاهد الى قلم المحكمة· والبث العلني للناس يتأخر مدة نصف ساعة للسماح للتقنيين باقتطاع وحذف اية معلومة ذكرت بصورة عفوية وتعتبر سرية· احيانا عندما يتحدث المحامون يلفظون الاسم الحقيقي ونستطيع اعداد امر يوقعه القاضي يرسل فورا الى التقنيين لاقتطاع الجزء المطلوب حفظه في السر قبل البث للعموم· الصحافي الذي يكشف امرا ما حذف من السجلات العلنية على الانترنت يعرض نفسه للملاحقة القضائية من قبل المحكمة نفسها والعقوبة في ذلك تتراوح بين السنة حبسا وال7 سنوات سجنا مع الغرامة المالية باليورو وذلك بالنظر الى مدى خطورة الانتهاك لسرية الجلسة ويطبق الامر ذاته في الجلسات العلنية·>
<الكاميرات الموضوعة تلتقط كل التفاصيل· وتوزع على الشاشات المثبتة امام المتقاضين في الجلسات كلمة تذكر بان الجلسة علنية للتنبه الى الالفاظ· الفريق الفني يلتقط الصور للاطراف، ولدى المحكمة النظام المتلفز الخاص بالمؤتمرات يُستخدم للشهود العاجزين عن الحضور الى المحكمة· يوجد شاشة من الخلف تسمح ببث صورة الشاهد عبر الشاشات· يوجد علبة سوداء تتضمن عددا من الازرار تسمح للمحامي بالتنقل من لقطة الى اخرى للنظر الى صورة ما من بعيد والفني يساعده في ذلك· والقاضي هو الذي يصدر الامر لبث الشهادة المتلفزة· قاعة مُمَكْنَنَة، يمكن رؤية النصوص التي تُطبع مباشرة من قِبل كتبة المحكمة في القاعة· الشاشة تبث الصور وبامكان كل محام في القاعة من الدخول الى النظام واجراء تعديلات على النص· الصحافي الذي ينتهك سرية الجلسات بالتسريبات يتحمل المسؤولية ويُتهم بتحقير المحكمة واذا اكتشف المصدر وكان من مكتب الدفاع فان المسرب يُحاكم، واحيانا يُحاسَب مالك الوسيلة الاعلامية او رئيس التحرير· وقد يصدر القاضي لاحقا قرارا برفع الحماية عن مسألة ما· الانترنت متوافر، وايضا الهاتف للاتصال فيما بين الوحدات والاقسام في قاعة المحكمة، ووراء الكواليس· وهناك هاتف لمدير القضية، اجراءات المحكمة والجلسات فيها تستند الى تواصل اساسي·
وختاما لحظ المسؤول عن ادارة الجلسات للمحكمة في الاجراءات المتبعة انه ولو كان الشاهد محميا فالاطراف يستطيعون طرح الاسئلة عليه، اما الجلسات السرية فهي تعد سرية لمن هو خارج القاعة· وهناك استثناءات للمحافظة على سرية هوية الشاهد ضمن المحكمة لكن لا يمكن ان تستند الادانة الى شهادة شاهد لم تكشف هويته· هناك فرق بين اجراءات الحماية واجراءات المحكمة المطبقة· 99% من الاطراف الموجودين في قاعة المحكمة سوف يعرفون ما يجري فيها·>

No comments:

Post a Comment

Archives