The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

November 1, 2010

Assafir - torture in Leb detention centers ,law does not criminalized - november 01,2010


ورشة عمل أكاديمية تهدف إلى منعه بمبادرة من «ألف»
التعذيب موجود في مراكز التوقيف اللبنانية.. والقانون لا يجرّمه
جهينة خالدية
هل هناك تعذيب في لبنان؟ سؤال تمنّى الحاضرون في ورشة عمل «منع التعذيب ومراقبته في لبنان» أن تأتي إجابته: «لا»، إلا أن الإجابة أتت على شكل صفير طويل، للدلالة على هول المشهد، واختتمت بـ«طبعاً». أكد الإعلاميون، والحقوقيون، والناشطون المشاركون في الورشة على مساحة التعذيب في لبنان، وراحوا يعددون ما شهدوا عليه منه، أو أثبتوها، أو كتبوا عنه في لبنان: الفلقة، الكهرباء، الفروج، الكفّ، آلات حادة، حرمان من الأكل، تغريق بالمياه، التغطيس بالمياه، حرق سجائر، حبس انفرادي، البصق، الدولاب، التعليق ـ المعروف بـ«بالانكو» ـ، أصوات ضجيج، عَصْب العينين، منع من النوم، إهانات شخصية.
تنضوي تلك الممارسات في سياق عبارة يتكرر استخدامها في مراكز التوقيف في لبنان: «إعمل اللازم»، بغض النظر عما إذا اعترف القيمون على المراكز به أم لم يفعلوا.
من هنا، كانت انطلاقة الورشة التي استمرت يومين، في نهاية الأسبوع الماضي، وأشرفت عليها جمعية «ألف ـ تحرّك لحقوق الإنسان»، وموّلتها سفارة هولندا. ومن بعد الاعتراف بوجود التعذيب، انتقل الباحثون للتعريف به، بحسب المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب: «أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق عمداً بشخص بقصدٍ ما، يقصد الحصول منه أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه».
ولا يختصر الواقع المؤلم بوجود التعذيب فقط، وإنما تتضاعف المشكلة نظراً لوجود قانون لبناني يحميه لكونه «خالياً» في أي مادة واضحة ومباشرة تجرمه أو حتى تعرّف به. ويجزم المحامي رولان طوق: «لا مادة تجرّم التعذيب في قانون العقوبات اللبناني، إذ نعتمد في مناهضتنا له على مراجع دولية وقع عليها لبنان، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب التي انضم إليها لبنان في العام 2000». فهل يُلزم لبنان بتنفيذ بنود الاتفاقيات التي وقع عليها؟ يجيب طوق: «الاتفاقية تلزم الدول التي توقع عليها بإيجاد آليات لتطبيقها أو تعديل قوانينها لمعادلة الاتفاقية الدولية، ما لا يحصل دوماً، ومحاسبة هذا التقصير تحتاج إلى وقت وآليات تطبيق رقابة وإشراف ثم إصدار تقارير». وتوضح المديرة التنفيذية لـ«ألف» دارين الحاج أن «في العام 2008، وقع لبنان على البرتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب، الذي ينصّ على وجوب خلق لبنان لآلية لمناهضة التعذيب يتم إرساؤها خلال السنة التي تلي التوقيع. ما لم يحصل حتى اللحظة. ولكن تشير مصادر رسمية بأنه يتوقع أن يتم الإعلان عن مسودة مشروع قانون يخلق هذه الآلية في نهاية العام الجاري». وتجزم الحاج: «في مطلق الأحوال، خلقت في هذه المدة أم لم تخلق، يبقى الحل المتاح بتوفير وسائل الضغط عبر المجتمع المدني المحلي والدولي، لمتابعة خلق هذه الآلية وتفعيل تطبيق الاتفاقية الدولية».
استجواب بالإكراه
من النواقص أيضاً التي تشوب القانون اللبناني، احتساب المعلومة التي يعترف بها الموقوف تحت التعذيب، ضمن قضيته. فالقانون اللبناني، بحسب طوق، «لا ينصّ على إبطال الاستجواب الذي يجري بالإكراه».
ويتوقف طوق عند سؤال ربما يبدو بديهياً، لكنه ينطلق من أساس المشكلة: لماذا يتم التعذيب؟ ويجيب: «كسل الشرطة، حبها للسيطرة، جهل عناصرها بالقواعد العلمية والفنية للبحث والتحري، والسعي لإخفاء نقص الكفاءة. يؤدي ذلك إلى إغلاق الملف اعتماداً على إقرار المتهم تحت التعذيب». ويشير طوق إلى أنه «أحياناً، يتقرر تعذيب شخص تحت عنوان: «دفاعاً عن الأمن القومي»، وهـــو غير مشروع. إذ لا يمكن استخدام وسيلة غير مشروعة لغرض غير مشروع».
يذكر هنا أن التعذيب المحكي عنه والمثبت أحياناً في المخافر والضابطات العدلية في لبنان، لا يقتصر على مواطنين لبنانيين، بل يطال بدرجة كبيرة الأجانب الموقوفين في السجون اللبنانية (اللاجئون أو العمال الأجانب)، الذين يتم تعذيب بعضهم، لإجبارهم على توقيع طلبات ترحيلهم».
التعذيب وقد حصل
يتطرّق طوق إلى حقوق كل موقوف منذ لحظة توقيفه، من الاتصال بالمحامي علماً أن القانون يمنع المحامي من الدخول إلى مراكز «الضابطة العدلية» (وهو حق تمّ تشريعه لفترة ثم ألغي)، وحقه باستدعاء طبيب شرعي في حال تعذيبه، ... ويقول إن «المشكلة الأساسية تكمن في الجهة التي ستستدعي الطبيب الشرعي، وهي عادة إدارة مركز التوقيف، فلن تستدعي طبيباً يثبت أن العناصر مارسوا التعذيب بحق الموقوف، علماً أنه يحق للموقوف أن يطلب معاينة طبيب شرعي من دون حضور أحد عناصر الضابطة العدلية».
ويعدّد طوق أنواع المحاكم، متوقفاً عند المحكمة العسكرية التي «يحكم فيها قاض عسكري، لا يتدرّج ولا يلزم بدراسة القانون الذي يدرسه قضاة المحاكم الأخرى».
مكتب حقوق الإنسان في قوى الأمن
تتفاءل الحاج بإنشاء مكتب حقوق الإنسان في المفتشية العامة لقوى الأمن الداخلي، معتبرة إياها «خطوة متقدمة في ظل إطلاقها مدونة لقواعد السلوك». لكن، تشيــر الحاج إلى «أننا ننتظر آليات لتطبيق هذه المدونة، ومعرفة ما إذا كان نشاطها يقتـــصر على تدريب عناصر قوى الأمن الداخلي، أم أنها تقدم مقاربة شاملة لموضوع حقوق الانسان». وتعود لتـــذكر بأن «المشكلة الأساسية ليست فقط في النصوص القانونية الناقصة في لبنان، إنما في ثقافة رفض العنف والتعذيب لأي إنسان آخر، مهما كانت جنسيته، خلفيته، أو حتى تهمته، فهو يبقى إنساناً في نهاية الأمر».

No comments:

Post a Comment

Archives