The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

January 4, 2011

Aliwaa - Criminal discrimination on money laundering case - January 04,2011







جرائم تبييض الأموال لها كيانها المستقل في القانون رقم 318/2008 الخاص بمكافحة التبييض وبالتالي فإن هذا القانون ينشىء الحد الفاصل بين جرائم تبييض الأموال والجرائم المشابهة لها، وللفصل في تلك الجرائم لا يمكن الذهول عن الوقائع والقانون·
طلبت السلطات الكندية من السلطات اللبنانية مساعدتها في التحقيقات التي كانت تجريها بشأن أشخاص تورطوا مع شبكة تستحصل للزبائن <الهجرة> الى كندا لقاء بدل مادي مقابل الإسراع بالمعاملات وتحويل مبالغ من المال محصلّه من تلك العمليات الى حسابات في مصارف لبنانية· ولدى العثور على كشوفات لتحويلات مصرفية الى لبنان في منزل أحد المتورطين أحيلت الأوراق الى هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الأموال التي أصدرت قرارات قضت بتجميد الأموال في الحسابات ورفع السرية المصرفية عنها وبالتالي أحيل الملف الى القضاء للشبهة بأموال ناتجة عن اعمال غير مشروعة عملاً بالقانون رقم 318/2001·
تقدم صاحب العلاقة بدفع شكلي طلب فيه فسخ القرار الظني ووقف الملاحقة بحقه للقضية المقضية كون السلطات الكندية أصدرت حكمها المبرم والملاحق نفذ محكوميته·
وقضت له محكمة استئناف الجزاء في بيروت بقبول الدفع الشكلي وأوقفت الملاحقة لسبقها، غير انه وباختلاف الوصف في الجرم المقترف بين قرار قاضي التحقيق وقرار قاضي الجزاء المنفرد، استأنفت النيابة العامة القرار مميزة امام الغرفة الثالثة لدى محكمة التمييز برئآسة القاضي سمير الحركة وعضوية المستشارين فواز ومطر التي أعادت الأمور الى نصابها الصحيح وفصلت بين المرحلتين في قضية جنحية غير مسبوقة وحالة نموذجية للدفع الشكلي في الجنح، مشيرة الى انه لا يمكون الذهول عن الوقائع والقانون·
القرار بتفاصيله حالة مهمة لكل أفرقاء الدعوى في عالم القضاء والحقوق وجاء فيه: تبيّن أنه بتاريخ 1/7/2009، تقدّمت طالبة النقض النيابة العام الإستئنافية في بيروت باستدعاء تمييزي ورد الى قلم المحكمة بالرقم 302 وتأسّس بالرقم 381/2009 بوجه المطلوب النقض ضده المدعى عليه طعناً بالقرار الصادر عن محكمة استئناف الجزاء في بيروت، الغرفة العاشرة بتاريخ 2/6/2009 بالرقم 1002/2007، لجهة ما قضى به بالأكثرية بقبول الاستئناف المقدّم من قبل المدعى عليه شكلاً وأساساً وفسخ القرار المستأنف وقبول الدفع المقدّم من قبله بسبق الملاحقة وبالتالي بوقف الملاحقة بحقه·
طالبة قبول استدعاء التمييز شكلاً وفي الأساس نقض القرار الإستئنافي واتخاذ القرار بردّ الدفع بسبق الملاحقة أو القضية المقضية وتضمين المدّعى عليه المطلوب النقض ضدّه النفقات كافة، وذلك لأن ملاحقة المدعى عليه في الخارج تناولت جرائم خداع دائرة الهجرة، رشوة موظف عام، حيازة بطاقات ائتمان وادعاءات كاذبة والتآمر لإرتكاب جرائم جزائية واستخدام وثائق مزوّرة وأخذ الأموال من الأفراد لمساعدتهم على ضمان وضعهم مع دائرة الهجرة وهي مختلفة عن جرم تبييض الأموال المدعى به بحق المدعى عليه في هذه الدعوى·
وتبيّن أنه بتاريخ 20/10/2009 تقدّم المطلوب النقض ضده بمذكرة جوابية بوكالة المحامي، يطلب بمقتضاها رد التمييز شكلاً وأساساً سنداً للمواد 27، 82، 19 عقوبات نظراً لقوة القضية المحكوم بها وعملاً بمبدأ عدم ملاحقة الفعل الواحد مرتين ووقف الملاحقات بحقه·
أولاً في الشكل:
حيث ان القرار المطعون فيه هو قرار فاصل بدفع شكلي، فيُكون الطعن مقبولاً شكلاً بمعزل عن توفرشرط اختلاف الوصف القانوني المنصوص عنه في المادة 306 ام·ج·م،
حيث ان الاستدعاء التمييزي وارد ضمن المهلة القانونية، مستوفياً شروطه الشكلية المنصوص عليها في المادة 318 أ·م·ج، فيقبل طلب النقض شكلاً·
ثانيا في الأساس:
حيث تبين ان طالبة النقض النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، تُعيب على القرار المطعون فيه الخطأ في تفسير القانون ومخالفة احكام قانون مكافحة تبييض الاموال رقم 318/2001، في ما ذهب اليه بقبول الدفع الشكلي المثار من المدعى عليه حيث الملاحقة، بينما جرم تبييض الأموال هو جرم مستقل بذاته عن الجرائم الاصلية التي تنجم عنها الاموال غير المشروعة·
حيث تبين ان المدعى عليه تقدم بدفع شكلي امام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت الناظر في الدعوى طلب بنتيجته، وقف الملاحقة بحقه سنداً للفقرة السادسة من المادة 73 ا·م·ج والمادتين 27 و182 عقوبات عملاً بمبدأ عدم ملاحقة الفعل الواحد مرتين ولقوة القضية المحكوم بها· وذلك بالاستناد الى الحكم الصادر بحقه عن محكمة في دولة كندا قضى بحبسه مدة سنتين وتسعة اشهر وهو حكم نهائي مبرم·
حيث في اطار مفعول الاحكام الأجنبية، تنحصر المناقشة في مفعول هذه الأحكام في ضوء احكام المادة 27 وما يليها من قانون العقوبات وبالتالي بمسألة <الملاحقة مُجددا في لبنان او عدمها> لا بمبدأ قوة القضية المحكوم بها التي تتعلق بالأحكام الصادرة عن المحاكم اللبنانية·
حيث بمقتضى احكام المادة 27 عقوبات، <في ما خلا الجنايات المنصوص عنها في المادة 19 والجرائم المتفرقة في الاراضي اللبنانية،·· لا تُساق في لبنان ملاحقة على لبناني واجنبي اذا حكم نهائياً في الخارج وفي حالة الحكم عليه، اذا كان الحكم قد نفّذ او سقط عنه بمرور الزمن او العفو·
حيث تبيّن بالعودة الى معطيات الملف والمستندات المبرزة، ما يلي:
1 - إن المدعى عليه أحيل مع المدعى عليها الثانية - وآخرين - ليُحاكما امام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت بمقتضى القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق الاول في بيروت بتاريخ 10/1/2007 والذي انتهى الى الظن بكل منهما بمقتضى احكام المادة الثالثة من القانون رقم 318/2001 المعدل بالقانون رقم 547/2003، وذلك لتورطهما مع آخرين في شبكة تعمل على الاستحصال لزبائنها على <الهجرة>، ولقيامهما من ثمّ بتحويل مبالغ من المال، متحصلة من تلك العمليات الى حساباتهما وحسابات آخرين في مصارف لبنانية·
2 - ان الجرائم التي أدين المدعى عليه بمقتضاها بالحكم الصادر عن المحكمة الكندية بتاريخ 30/6/2006، تتعلق بما يلي: خرق قانون الهجرة، فساد موظف عام، حيازة بطاقات ائتمان، ادعاءات كاذبة، التآمر لارتكاب جرم خطير وخرق القانون، استخدام وثائق مزورة واعاقة سير العدالة وخرق القانون والتهرب من تسديد الضرائب الفدرالية·
3 - عُثر في منزل المدعى عليه على كشوفات لتحويلات مصرفية الى لبنان، حيث طلبت السلطات الكندية المساعدة في التحقيقات التي تجري في كندا وحجز هذه الاموال ومصادرتها عن طريق مراسلات حاصلة بين ضابط الارتباط في السفارة الكندية في الاردن بواسطة شعبة الاتصال الدولي لدى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي والنيابية العامة التمييزية، كان بنتيجتها ان احيلت الاوراق من جانب النيابة العامة التمييزية بتاريخ 24/1/2005 الى جانب <هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الاموال لدى مصرف لبنان> المنشأة بالقانون رقم 318/2001، لإجراء التحقيقات اللازمة في هذا الشأن·
فصدرت بالنتيجة قرارات عدّة عن هيئة التحقيق الخاصة بتجميد حسابات المدعى عليه وزوجته المدعى عليها فضلاً عن مدعى عليها أخرى، ورفع السرية المصرفية عنها·
وبنتيجة التحقيقات المجراة من جانب النيابة العامة التمييزية وبعد إحالة الملف إليها من قبل الهيئة المذكورة بعد صدور قرار تجميد الحسابات ورفع السرية المصرفية عنها، احال النائب العام لدى محكمة التمييز الأوراق إلى جانب النيابة العامة الاستئنافية لاجراء المقتضى بحسب الصلاحية وذلك لأن ثمة شبهة ان تكون الأموال المحولة إلى لبنان ناتجة عن اعمال غير مشروعة عملاً بالقانون رقم 318/2001·
بعدما ادعت النيابة العامة الاستئنافية في بيروت على المدعى عليه وزوجته المدعى عليها بجرم تبييض الأموال والتدخل فيه من قبل الآخرين، بورقة الطلب، جرت التحقيقات الابتدائية وصدر القرار الظني المشار إليه آنفاً بالظن بالمدعى عليه وفقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 318/2001·
حيث لتحقق سبق الملاحقة يفتضي أن يكون المدعى عليه ملاحقاً في هذه الدعوى، بالواقعات الجرمية عينها موضوع الحكم الصادر عن القضاء الكندي،
حيث يقتضي التنويه في البداية·
ومن جهة أولى، بأن جرم تبييض الأموال المنصوص عليه في القانون رقم 318/2001 والذي حددت صوره المادة الثانية منه، يتحقق في كل مرّة يتبع فيها المجرم سلوكاً متمثلاً باحدى الأوجه التالية:
أ - اخفاء المصدر الحقيقي للمال غير المشروع، اعتماد تبرير كاذب لهذا المصدر بأية وسيلة كانت·
ب - تحويل المال أو استبداله بغرض اخفاء أو تمويه مورده أو لمساعدة مرتكب الجرم على الإفلات من المسؤولية·
ت - تملك المال غير المشروع، حيازته، استخدامه، توظيفه في شراء أموال منقولة أو غير منقولة أو في عمليات مالية مع العلم بأنه غير مشروع·
ومن جهة مقابلة، أن المال الذي يخضع لعملية التبييض باعتباره إحدى الصور المبينة أعلاه، هو مال غير مشروع متحصل ومتأت من فعل جرمي اصلي، هو أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 318/2001 المعدلة بالقانون رقم 547/2003 وبالقانون رقم 32، بتاريخ 20/10/2008·
حيث تأسيساً على ما تقدّم من معطيات، يكون هناك استقلال بين كل من الجرم الأصلي الذي نتج عنه المال غير المشروع والذي تختلف عناصره الجرمية تبعاً لاختلاف الفعل موضوعه·
وجرم <تبييض الأموال> الذي يظهر إلى حيز الوجود بإحدي السلوكيات المتبعة في العملية والتي تشكّل إحدى الصور المنصوص عليها في المادة الثانية المشار إليها في ما سبق والتي يتألف منها الركن المادي للجريمة، بحيث أن الملاحقة في الجرم الأصلي لا تحول دون الملاحقة بجرم تبييض الأموال·
حيث في ضوء ما تقدّم، من معطيات توصلت إليها المحكمة
· وفي حال صحة ما نُسب إلى المدعى عليه من فعل تبييض أموال وتحقق عناصره بحقه، يستفاد أن ملاحقة المدعى عليه في لبنان تستند إلى عملية تبييض الأموال التي قام بها على الأموال المتحصلة من الجرائم الأصلية التي لوحق بها في الخارج والمحولة إلى لبنان إلى حسابات مصرفية باسمه وأسماء أشخاص اخرين على النحو المعروض في الوقائع الواردة في القرار الظني·
وهي بواقعاتها المعروضة مختلفة، بالعناصر المادية والمعنوية للفعل موضوعها، عن الأفعال الجرمية التي لوحق بها المدعى عليه في الخارج والمتكونة من واقعات جرمية مستقلة بعناصرها كافة عن فعل تبييض الأموال·
حيث تبعاً لذلك، لا يُعد الفعل الذي يلاحق به المدعى عليه والمتمثل <بتبييض الاموال> من قبيل الملاحقة عينها الحاصلة تحت وصف قانوني مختلف، كما جاء في الحكم المطعون فيه، إنما ملاحقة مستقلة·
حيث يقتضي بالتالي وانطلاقاً من التعليل برمته، نقض القرار المطعون فيه نقضاً في تطبيق وتفسير القانون رقم 318/2001 المعدل، وبالتالي وبعد رؤية الدعوى مجدداً ردّ الدفع المثار من المدعى عليه بسبق الملاحقة وقوة القضية المحكوم بها ورد الاستئناف المقدم من قبله اساساً وتصديق القرار المستأنف الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت بتاريخ 5/11/2007، وإعادة الملف الى مرجعه لمتابعة إجراءات المحاكمة من النطقة التي وصلت اليها، لذلك تقرر:
اولاً: قبول طلب النقض شكلاً وأساساً ونقض القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة استئناف الجزاء في بيروت، الغرفة العاشرة بتاريخ 2/6/2009، وبالتالي وبعد رؤية الدعوى مجدداً ردّ الدفع المثار من المدعى عليه بسبق الملاحقة وقوة القضية المحكوم بها ومن ثم ردّ الاستئناف المقدم من قبله اساساً وتصديق القرار المستأنف الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت بتاريخ 5/11/2007 وإعادة الملف إلى مرجعه لمتابعة إجراءات المحاكمة من النقطة التي وصلت إليها·
ثانياً: تضمين المطلوب النقض ضده النفقات القانونية·
ثالثاً: إعادة الملف المضموم إلى مرجعه·





No comments:

Post a Comment

Archives