The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

January 20, 2010

Assafir - General Security , Illegal Immigrants

محلّيات

الأمن العام عن يسرى العامري: «ليست لاجئة قانونية بل مهاجرة غير شرعية»
تلقت «السفير» توضيحاً من المديرية العامة للأمن العام، تعقيباً على ما نشرته في عددها الصادر أمس، الثلاثاء، حول موضوع المواطنة العراقية يسرى خلف العامري، التي ضاق بها وطنها، ولم تتسع لها ديار اللجوء، حتى هذه الساعة.
و«السفير» إذ تنشر توضيح المديرية العامة للأمن العام، والتي لم تتهمها أصلاً، يهمها ـ بداية وانتهاء ـ ان تعالج السلطة السياسية، أساسا، الحالات الناجمة عن أوضاع الإخوة العراقيين الذين شردهم الاحتلال الأميركي عن ديارهم فباتوا «لاجئين» يعز عليهم أن يقبلهم إخوتهم «لاجئين».
وغني عن البيان ان «السفير» أثارت المسألة بأبعادها الإنسانية والقومية، وبمعزل عن الإشكالات القانونية التي تجعل لكل دولة أسواراً دون اختراقها الأهوال.
وجاء توضيح مديرية الأمن العام كالآتي:
إن العراقية يسرى خلف العامري تولّد 1973، هربت من العراق، بحسب إفادتها، خلال شهر نيسان 2009، ودخلت الأراضي السورية بصورة شرعية حيث مكثت فيها ما يقارب الشهرين. وبعد ذلك انتقلت إلى لبنان ودخلته بصورة غير شرعية مع شقيقها بعد أن غادرت سوريا بصورة شرعية.
ـ بتاريخ 21/05/2009، تم توقيف العراقية المذكورة لدخولها لبنان خلسة. وبتاريخ 17/06/2009 أصدر القاضي المنفرد الجزائي بحقها حكماً جزائياً لدخول لبنان خلسة سندا للمادة 32 من قانون الأجانب وبحبسها مدة شهر.
ـ بتاريخ 15/06/2009، أي قبل صدور الحكم بحقها، قام مندوب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في بيروت الـ UNHCR بزيارتها في سجن زحلة بناء لطلب «جمعية رواد» حيث تم قبول طلب لجوئها والاعتراف به كلاجئة في اليوم ذاته، من دون علم المديرية العامة للأمن العام بما يتنافى مع مذكرة التفاهم الموقعة ما بين الطرفين في العام 2003.
ـ بتاريخ 01/10/2009، تقدم المحامي نزار صاغية (يعمل لمصلحة جمعية رواد) بطلب استحضار مع طلب تقصير مُهل أمام قاضي الأمور المستعجلة في زحلة مدّعيا على الدولة اللبنانية (وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام) لإلزام المديرية العامة للأمن العام إخلاء سبيلها مع العلم بأن العراقية المذكورة لم يتم سوقها إلى نظارة الأمن العام إلا بتاريخ 25/10/2009.
تمت معالجة الشكوى الواردة إلينا عبر جانب وزارة الداخلية والبلديات بواسطة دائرة الدراسات القانونية، حيث طلبت المديرية العامة للأمن العام بتاريخ 13/11/2009 «رد الدعوى لعدم اختصاص قضاء الأمور المستعجلة للنظر بها ولاختصاص القضاء الجزائي وإلا فالقضاء الإداري، ولعدم قانونية مطالب المدعية، وعدم الإثبات، ولعدم وجود أي تدبير بحق المدعية وعدم علاقة المديرية العامة بها في مطلق الأحوال».
ـ بتاريخ 11/12/2009، وبناء للطلب المقدم من قبل محامي جمعية (رواد)، صدر حكم من قاضي الأمور المستعجلة في زحلة قضى بإطلاق سراح العراقية فوراً، وهذا الأمر استغله المحامي الذي توجه إلى الإعلام ونشر موضوع العراقية في صحف عدة للضغط على المديرية العامة للأمن العام.
ـ يُذكر أنه بتاريخ 05/11/2009 وبهدف تغطية الخطأ الحاصل في تسجيل العراقية كلاجئة، ورد إلينا من مفوضية اللاجئين في بيروت كتاب تُعلمنا بموجبه أنها تعمل وفقاً للبند 20 من مذكرة التفاهم على إعادة توطين العراقية المذكورة بصورة استثنائية، وهذا الأمر يتنافى أيضا مع المذكرة، كون البند 20 ينص على التالي:
«يقوم مكتب المفوضية بتأمين خدمة الطوارئ لتنفيذ التوطين الفوري لحالات خاصة بناء لطلب المديرية العامة للأمن العام» وليس العكس، وحتى تاريخه وإن تغاضت المديرية العامة للأمن عن الخطأ الحاصل فإن أية دولة لم تقبل بإعادة توطين العراقية المذكورة.
بتاريخ 21/11/2009 أصدرت المديرية العامة للأمن العام قراراً قضى:
÷ بمراسلة السلطات السورية تمهيدا لترحيل العراقية المذكورة وفي حال تعذر ذلك إعادتها إلى العراق.
÷ إبلاغ مكتب UNHCR وجوب متابعة وضع العراقية المذكورة من قبل مكتبهم في سوريا، عملا بالبند 19 من مذكرة التفاهم الذي ينص على:
«يبذل مكتب المفوضية في بيروت، باعتباره مكتبا إقليميا الجهد اللازم لدى المكاتب التابعة له في البلدان المجاورة لأجل قيام هذه المكاتب بواجبها حيال استيعاب طالبي اللجوء قبل وصولهم إلى لبنان».
÷ إعادة مراسلة مفصلة لوزارة الداخلية بعد تنفيذ القرار. بناء لما تقدم:
إن مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في بيروت UNHCR اعترف بطلب لجوء العراقية المذكورة بصورة مخالفة لمذكرة التفاهم الموقعة ما بين المفوضية والأمن العام في العام 2003، مع العلم بأن العراقية مكثت شهرين في سوريا قبل دخولها خلسة إلى لبنان. وبحسب توصيات مفوضية اللاجئين في جنيف فهي تصبح حكما لاجئة في أول بلد تصل إليه أي سوريا، لكنها فضلت القدوم إلى لبنان وتسجلت لدى المفوضية في بيروت بسبب سرعة إعادة التوطين من لبنان إلى بلد ثالث، كما أنها لم تلتحق أيضا بأفراد عائلتها اللاجئين في الأردن بسبب التأخير في عملية إعادة التوطين هناك أيضا.
من جهة ثانية، لو علمت حضرة قاضية الأمور المستعجلة في زحلة بالآلية القانونية الموجودة في مذكرة التفاهم لقبول طلبات اللجوء، لما كان صدر القرار بإخلاء السبيل باعتبار أن العراقية ليست لاجئة قانونية بل هي مهاجرة غير شرعية انتهكت أصول الدخول إلى لبنان وخالفت القانون.
فضلا عن أن دول إعادة التوطين تلتزم بمعايير محددة لقبول اللاجئين لديها، وهي بالتالي لم ولن تستوعب كل اللاجئين الموجودين في لبنان، ويبقى أن حل العودة الطوعية هو الأمثل لأن لبنان ليس بلد لجوء ولديه ما يكفي من المشاكل على هذا الصعيد، بالإضافة إلى ذلك، إن مسؤولية معالجة ملف لجوء العراقية المذكورة وحمايتها يقع على عاتق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين الـ UNHCR الملزمة باحترام مذكرة التفاهم والتي بإمكانها السعي من خلال مكتبها في سوريا أو الأردن لإيجاد حل دائم للعراقية المذكورة وليس انطلاقا من لبنان.
ان المديرية العامة للأمن العام تستغرب هذه الحملة المنظمة على لبنان من قبل «جمعية رواد» تحت شعار «التوقيف أو الاعتقال التعسفي» ومحاولة إظهار أن الدولة اللبنانية لا يحق لها تطبيق قوانينها وتوقيف الأشخاص الداخلين خلسة إليها أو الذين يخالفون نظام الإقامة فيها، وكـأن الدخول خلسة أو مخالفة نظام الإقامة أمران عاديان يجب عدم اعتبارهما جرماً أو حتى جنحة.

No comments:

Post a Comment

Archives