The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

October 26, 2010

Almustaqbal - STL , Indictment - october 26,2010


القسم الأول: قرار الاتهام
[المادة 68
تقديم المدعي العام لقرار الاتهام
(ألف) يتولى قاضي الاجراءات التمهيدية مراجعة أي قرار اتهام يصدر وفقاً للاجراءات المفصلة أدناه.
(باء) إذا مكن التحقيق المدعي العام من الاقتناع بوجود أدلة كافية تظهر أن مشتبهاً به ارتكب جريمة من شأنها أن تدخل ضمن اختصاص المحكمة، يحيل قرار الاتهام الى قاضي الاجراءات التمهيدية لتصديقه ويرفقه بالعناصر المؤيدة.
(جيم) إذا قدم المدعي العام قرار اتهام يتعلق باعتداء آخر غير الاعتداء على رفيق الحريري، ولم يكن قد حصل بعد على حكم بموجب المادة 11 يفيد بأن القضية "متلازمة" مع قضية الحريري على النحو المطلوب في المادة 1 من النظام الأساسي، يرفق حينها قرار الاتهام بطلب يتعلق بتلازم القضية ويبين كيف ان الاعتداء موضوع قرار الاتهام هو متلازم مع الاعتداء على رفيق الحريري وله طبيعة وخطورة مماثلتان لطبيعة وخطورة الاعتداء على الحريري على النحو المنصوص عليه في المادة 1 من النظام الأساسي، ويضم الى هذا الطلب العناصر المؤيدة التي يراها مناسبة.
(دال) يتضمن قرار الاتهام اسم المشتبه به والمعلومات الشخصية عند وسرداً موجزاً لوقائع القضية والجريمة المنسوبة الى المتهم.
(هاء) يحيل رئيس قلم المحكمة قرار الاتهام والمستندات المرفقة به الى قاضي الاجراءات التمهيدية التي يعلم المدعي العام بالتاريخ المحدد للنظر في قرار الاتهام.
(واو) يدقق قاضي الاجراءات التمهيدية في كل تهمة من التهم الواردة في قرار الاتهام وفي العناصر المؤيدة التي قدمها المدعي العام ليقرر اذا كان هناك بصورة أولية أدلة كافية لملاحقة المشتبه به.
(زين) ينظر قاضي الاجراءات التمهيدية في الطلب المتعلق بتلازم القضية وفي العناصر المؤيدة التي قدمها المدعي العام، ليقرر بصورة أولية ما اذا كانت القضية تدخل ضمن اختصاص المحكمة.
(حاء) يجوز لقاضي الاجراءات التمهيدية، نتيجة التدقيق في الطلب المشار اليه في الفقرة (زين):
أن يطلب من المدعي العام أو أن يسمح له بتقديم عناصر اضافية مؤيدة لاحدى التهم أو لجميعها؛
أن يطلب من المدعي العام أو أن يسمح له بتقديم مواد اضافية مؤيدة للطلب المتعلق بتلازم الدعوى؛
أن يصدّق تهمة أو أكثر من التهم؛ أو.
أن يردّ تهمة أو أكثر من التهم؛
على أن يعلل قاضي الاجراءات التمهيدية قراره.
(تعدلت في 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2009).
(طاء) بعد تصديق تهمة واحدة أو جميع التهم الواردة في قرار الاتهام، واذا كان قد قدم طلب بتلازم الدعوى، وتقرر اعتبار المحكمة مختصة للنظر في الاعتداء موضوع قرار الاتهام:
يمكن لقاضي الاجراءات التمهيدية آنذاك اصدار دعوة بالحضور أو مذكرة توقيف وفقاً للمادتين 78 و79، وإصدار أي أمر آخر وفقاً للمادة 18 الفقرة 2 من النظام الأساسي؛
يصبح المشتبه به متهماً.
يعتبر أي طعن يقدمه الدفاع ضد حكم يتعلق بقرار الاتهام أو بطلب التلازم أو ضد أي حكم صادر وفقاً للمادة 11 دفعاً أولياً وفقاً لما هو ملحوظ في المادة 90، الفقرة (ألف).
(كاف) يحفظ رئيس قلم المحكمة قرار الاتهام، كما أقره قاضي الاجراءات التمهيدية، ويعد نسخاً مصدقة تمهر بختم المحكمة. واذا كان المتهم لا يفهم اللغة التي صيغ فيها قرار الاتهام،
يُترجم قرار الاتهام إلى لغة يفهمها المتهم وتضم الترجمة إلى كل نسخة مصدقة من قرار الاتهام باعتبارها جزءاً منها.
(لام) إن رد قاضي الاجراءات التمهيدية أي تهمة من التهم الواردة في قرار الاتهام لا يمنع المدعي العام من ان يودع بعد ذلك اتهاماً معدلاً، أو أن يدرج التهمة نفسها في قرار اتهام لاحق على أن يتضمن هذا القرار عناصر مؤيدة جديدة وأن يطلب تصديق قرار الاتهام المعدل أو اللاحق.
[المادة 69
حقوق المتهم
يتمتع المتهم بالحقوق المحددة في المادة 16 من النظام الأساسي كما يتمتع، مع اجراء ما يلزم من تعديل، بالحقوق الممنوحة للمشتبه به بموجب المادتين 65 و66.
[المادة 70
ضم الجرائم أو المتهمين
(ألف) يجوز ضم جريمتين أو أكثر في قرار اتهام واحد إذا كانت الأعمال المرتكبة تخضع للمادة 1 من النظام الأساسي وكان مرتكب الجرائم المزعومة هو المتهم نفسه.
(باء) يجوز توجيه التهم مشاركة إلى الأشخاص المتهمين بالجريمة نفسها أو بجرائم مختلفة خاضعة للمادة 1 من النظام الأساسي ومحاكمتهم مشتركين.
[المادة 71
تعديل قرار الاتهام
(ألف) يجوز للمدعي العام تعديل قرار الاتهام:
في أي وقت قبل تصديقه، بدون إذن؛
بإذن من قاضي الاجراءات التمهيدية، خلال الفترة الممتدة من تصديق قرار الاتهام إلى حين وضع غرفة الدرجة الاولى يدها على القضية؛
(3) وبعد وضع غرفة الدرجة الاولى يدها على القضية، بإذن من هذه الغرفة، بعد الاستماع إلى الفريقين؛
(باء) لا يُمنح الاذن بتعديل قرار الاتهام بموجب الفقرة (ألف)، الفرعتين (2) و(3)، ما لم يقتنع قاضي الاجراءات التمهيدية أو غرفة الدرجة الاولى بوجود أدلة أولية مؤيدة للتعديل المقترح، يجوز لقاضي الاجراءات التمهيدية او لغرفة الدرجة الاولى، منح الاذن فقط إذا ما اقتنعنا بأن التعديل لن يلحق ضرراً بالمتهم.
(جيم) لا يتوجب التصديق مجدداً على قرار الاتهام الذي اذن بتعديله.
(دال) تطبق المدة 68 الفقرة (طاء) والمادة 67 على قرار الاتهام المعدل مع اجراء ما يلزم من تعديل.
(هاء) إذا تضمن قرار الاتهام المعدل تهماً جديدة وكان قد سبق للمتهم أن مثل أمام غرفة الدرجة الاولى وفقاً للمادة 98، يقتضي ان يعود المتهم ويمثل أمام هذه الغرفة في أقرب وقت ممكن لتمكينه من الاجابة على التهم الجديدة.
_(واو) يستفيد المتهم من مهلة إضافية قدرها واحد وعشرين يوماً لايداع دفوع أولية تتعلق بالتهم الجديدة عملاً بالمادتين 89 و90. ويجوز لقاضي الاجراءات التمهيدية أو لغرفة الدرجة الاولى، إذا ما اقتضت الضرورة، إرجاء المحاكمة من أجل تأمين الوقت اللازم لتحضير الدفاع.
[المادة 72
الرجوع عن قرار الاتهام أو التهم
(ألف) يجوز للمدعي العام الرجوع عن قرار اتهام أو الرجوع عن تهم في قرار الاتهام:
في أي وقت قبل تصديقه، بدون إذن؛
خلال المهلة الممتدة من تاريخ تصديق قرار الاتهام ووضع غرفة الدرجة الاولى يدها على الدعوى، متى بيّن لقاضي الاجراءات التمهيدية في جلسة علنية الأسباب المبررة للرجوع؛
وبعد وضع غرفة الدرجة الاولى يدها على الدعوى بموجب طلب مقدم لديها وفقاً للمادة 126.
(باء) يبلغ الرجوع عن قرار الاتهام أو الرجوع عن تهم من قرار الاتهام إلى الدفاع بدون إبطاء.
[المادة 73
علنية قرار الاتهام
مع مراعاة المادة 74، يقتضي إعلان قرار الاتهام بعد تصديقه من قبل قاضي الاجراءات التمهيدية.
[المادة 74
عدم الاعلان عن قرار الاتهام
(ألف) في ظروف استثنائية، وبناء على طلب من المدعي العام أو الدفاع، يجوز لقاضي الاجراءات التمهيدية، وفقاً لما تقتضيه مصلحة العدالة، ان يأمر بعدم إعلان قرار الاتهام للعموم أو أية مستندات او معلومات مرتبطة به إلى أن يصدر أمر آخر بذلك؛
(باء) بالرغم مما ورد في الفقرة (ألف)، يجوز للمدعي العام الاعلان عن قرار الاتهام أو عن جزء منه لسلطات دولة معينة إذا رأى في ذلك ضرورة لغرض التحقيق أو الملاحقة.
[المادة 75
نشر قرار الاتهام
بناء على طلب المدعي العام، يقوم رئيس قلم المحكمة بإبلاغ السلطات الوطنية في دولة أو عدة دول نص اعلان لنشره في الصحف و/أو لبثه في الراديو والتلفزيون و/أو وسائل الاعلام الأخرى، بما فيها شبكة الانترنت، يُعلم بموجبه الرأي العام بوجود قرار اتهام وينذر المتهم بتسليم نفسه إلى المحكمة أو الخضوع في جميع الأحوال لاختصاصها. يتضمن الاعلان دعوة إلى كل من يملك معلومات عن مكان وجود المتهم اطلاع المحكمة عليها.

No comments:

Post a Comment

Archives