حماية زوجة ضمن قانون العنف الأسري
أصدر قاضي الأمور المستعجلة في بعبدا، حسن حمدان، قرار حماية سيدة من زوجها المعنّف وأولاده، بناءً على القانون الرقم 293 «حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري». ويعد هذا القرار مميزاً نظراً إلى عدم تحديد مهلة زمنية له، بل جعله ساري المفعول حتى بت أصل العلاقة الزوجية. وقد ألزم القرار المعنّف بعدم التعرّض للسيدة وابنتها وسائر أفراد أسرتها، والترخيص للمستدعية «بالخروج والدخول إلى المنزل الزوجي ساعة تشاء لإخراج ممتلكاتها الشخصية، أو الإقامة المؤقتة أو الدائمة فيه، أو الإقامة لدى أهلها حتى فصل العلاقة الزوجية». كذلك ألزمه بدفع مبلغ مليون ليرة شهرياً نفقات مأكل وملبس ومسكن لها ولابنتها. وهذا القرار النوعي هو الثاني بعد القرار المماثل الذي أصدره هذا القاضي لمصلحة تمارا حريصي، لجهة توفيره الحماية حتى بتّ أصل العلاقة.
No comments:
Post a Comment