The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

March 1, 2014

Al-Akhbar - Human Rights Council criticizes the arbitrary deprivation of nationality in Lebanon, March 01, 2014



حثّ تقرير أُممي جديد، يناقش الأسبوع المقبل في الأمم المتحدة، الحكومة اللبنانية على اتخاذ إجراءات فعالة ومنصفة في قرارات تتعلق بمنح الجنسية، مطالباً بإنهاء مأساة ما يعرف بمكتومي القيد من خلال ضمان الاعتراف بحقوقهم التي يكفلها القانون الدولي 

بسام القنطار 


يناقش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يبدأ دورته الـ 25 في جنيف الأسبوع المقبل، تقريراً صادراً عن الأمين العام بان كي مون، بشأن «حقوق الإنسان والحرمان التعسفي من الجنسية». يتناول هذا التقرير التدابير التشريعية والإدارية التي يمكن أن تؤدي إلى الحرمان من الجنسية، مع إيلاء اهتمام خاص للحالات التي قد يبقى فيها الأشخاص المتضررون من دون جنسية.



ويأخذ التقرير بالاعتبار المعلومات التي جُمعت من الدول ووكالات الأمم المتحدة وسائر الجهات المعنية صاحبة المصلحة، ويناقش مسألة تنظيم فقدان الجنسية أو الحرمان منها في القوانين المحلية، ويشير إلى القواعد والمعايير الدولية التي تحدّ من السلطة التقديرية للدول في مجال سحب جنسية الأفراد. ويُشدّد على أهمية إدراج ضمانات تكفل منع وقوع حالات انعدام الجنسية عند فقدانها أو الحرمان منها بموجب التشريعات. ويتناول التقرير أيضاً الحق الأساسي لكل طفل في أن تكون له جنسية، ويؤكد أهمية التدابير التي تتيح للطفل إمكانية اكتسابها، والتي من دونها سيكون عديم الجنسية. ويشير التقرير إلى الدور الرئيسي الذي تؤديه ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة في منع الحرمان التعسفي من الجنسية، ويُذكّر الدول بضرورة توفير سبيل فعال ومنصف في سياق ما يُتخذ من قرارات تتعلق بالجنسية. ويُشدد التقرير على أهمية ضمان الحصول على المستندات التي تثبتها.
وكان مجلس حقوق الإنسان قد طلب إلى الأمين العام أن يُعد تقريراً عن هذا الموضوع، وطلب المجلس جمع معلومات في هذا الصدد من الدول ووكالات الأمم المتحدة وغيرها من الجهات المعنية صاحبة المصلحة. وقد وردت هذه المعلومات من 33 دولة بينها لبنان، وكذلك من 22 من الوكالات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
واستشهد التقرير بورقة عمل مقدمة من منظمةFrontiers Ruwad فيما يتعلَّق بالحالة في لبنان، حول القدرة على إبراز مستند أو تقديم دليل يثبت الجنسية الذي يشكِّل في الممارسة عاملاً حاسماً يضمن لفرد بعينه أن يُعتَبر - ويظل يُعتبر - مواطناً من مواطني الدولة المعنية. إضافةً إلى ذلك، ففي بعض السياقات المحلية قد يعني عدم القدرة على الحصول على المستندات التي تصدرها الدولة المعنية حصرياً لمواطنيها أن الشخص المعني لا يُعتبر من مواطني تلك الدولة. وتؤدِّي الأدلة المستندية المتعلِّقة بحيازة جنسية ثانية دوراً حاسماً لتفادي انعدام الجنسية عقب فقدانها أو الحرمان منها، لأن المستندات تساعد الدولة التي تسعى إلى تجريد الفرد من جنسيته في التأكُّد مما إذا كان ذلك الإجراء سيفضي إلى انعدامها.
ويعرّف القانون اللبناني الشخص المكتوم القيد بأنه الشخص الذي أهمل والداه قيده في سجلات الأحوال الشخصية ضمن المهل المنصوص عليها قانوناً، ويدخل هؤلاء ضمن فئتين: الأولى تتكون من أولاد أُهمل قيدهم لمدة تقل عن سنة من تاريخ ولادتهم، ومشكلة هؤلاء قابلة للمعالجة بالطرق الإدارية، من خلال القيد مع دفع غرامة تأخير. أما الفئة الثانية، فتتكون من أولاد أهمل قيدهم لمدة تزيد على السنة من تاريخ ولادتهم، وهؤلاء لا يمكن تسجيلهم في سجلات النفوس إلا بموجب أحكام قضائية صادرة عن القضاة الناظرين بقضايا الأحوال الشخصية».
وغالباً ما تطعن مديرية الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية اللبنانية بالحكم القاضي بتسجيل ولد على خانة والديه من طريق الاستئناف في حال عدم اقتناعها بمضمونه. أما بالنسبة إلى القرارات المبرمة، فمبدأ فصل السلطات يوجب على الإدارة تنفيذ تلك القرارات تحت طائلة المسؤولية الجزائية التي تترتب على المواطن الذي يمتنع عن تنفيذ قرار قضائي.
ويوصي تقرير مجلس حقوق الإنسان الدول المعنية، وبينها لبنان، بضرورة أن تُضمِّن قوانينها المحلية ضمانات تحول دون وقوع حالات انعدام الجنسية. ويقع على عاتق الدول عبء إثبات أن فقدان الجنسية أو الحرمان منها لن يفضي إلى انعدام الجنسية. ومتى أقرَّ القانون الدولي، على سبيل الاستثناء، بأن فقدان الجنسية أو الحرمان منها يمكن أن يفضي إلى انعدام الجنسية، وجب تفسير تلك الاستثناءات تفسيراً ضيقاً. ويجب على الدول أيضاً أن تبرهن على أن فقدان الجنسية أو الحرمان منها هو إجراء متناسب، بما في ذلك في ضوء الأثر الشديد لانعدام الجنسية.
ويضيف التقرير: «وحتى في الحالات التي لا يفضي فيها فقدان الجنسية أو الحرمان منها إلى انعدام الجنسية، يجب على الدول أن تقيِّم عواقب فقدان الجنسية أو الحرمان منها في ضوء المصلحة المزمع حمايتها، وأن تنظر في إمكانية فرض تدابير بديلة». وحسب القانون الدولي، إن فقدان الجنسية أو الحرمان منها الذي لا يخدم غرضاً شرعياً، أو الذي لا يستوفي شرط التناسب، هو إجراء تعسفي، ولذلك وجب حظره.
ويوصي التقرير بضرورة إلغاء التدابير التشريعية أو الإدارية التي تفضي إلى فقدان الجنسية أو الحرمان منها بسبب تغيُّر في الحالة المدنية أو نتيجة ارتكاب جريمة جنائية خطيرة، وأن تعيد النظر في مدى ملاءمة قوانينها التي تنص على فقدان الجنسية أو الحرمان منها بسبب الغياب منذ فترة طويلة. وفي جميع الحالات، يجب على الدول أن تمنع امتداد نطاق فقدان الجنسية أو الحرمان منها بصورة آلية.
ولضمان حماية الأشخاص العديمي الجنسية، ينبغي للدول أن تسترشد بتعريف «الشخص العديم الجنسية» الوارد في اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص العديمي الجنسية والتوجيهات الدولية ذات الصلة. ومتى ظل شخص من دون جنسية نتيجة فقدان جنسيته أو الحرمان منها على نحو يشكِّل انتهاكاً للقانون الدولي، ينبغي أن لا يحدث ذلك دون أن يُعترف بالفرد كشخص عديم الجنسية وأن تُوفر له الحماية. ويُطلب إلى الدولة التي لم تصدِّق بعد على اتفاقيتي عام 1954 وعام 1961 أن تقوم بذلك.
ويطالب التقرير بأن تتأكد الدول من أن قوانينها تنص على ضمانات تكفل إعمال حق الطفل في اكتساب جنسية. وتشمل هذه الضمانات إتاحة إمكانية الحصول على جنسية لجميع الأطفال الذين يولدون في أرضها. ويجب على الدول أن تتأكد من أن هذه الضمانات تتيح اكتساب الجنسية لكل طفل كان سيظل لولا ذلك من دون جنسية، في أقرب وقت ممكن بعد الولادة.
ويختم التقرير: «يجب أن تكون القرارات المتعلِّقة بالجنسية خاضعة لمراجعة قضائية فعّالة. وفي سياق فقدان الجنسية أو الحرمان منها، يُعتبر الشخص من مواطني الدولة المعنية خلال الفترة الكاملة لإجراءات الاستئناف. وعلى الدول أن تتيح لجميع مواطنيها سُبل إثبات جنسيتهم».

No comments:

Post a Comment

Archives